35/08/05
تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, الاستمناء مسألة
17 ,18
مسألة 17 قال الماتن : (لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب ايجاد نية المفطر)
الظاهر ان مقصودة بقوله مما ذكر الملامسة والتقبيل وغير ذلك مما ذكر في بحث الاستمناء , وحكم بهذا الحكم بأعتبار دخوله في باب قصد المفطر وقد تعرضنا لهذا البحث تفصيلا[1].
مسألة 18 قال الماتن : (إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته فاتفق أنه
أنزل فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل)
وقد تقدم[2] البحث عن هذه المسألة تفصيلا في بداية بحث الاستمناء عند طرح الاقوال في المسألة وكان القول المنسوب الى المشهور بطلان الصوم مطلقا عند الاتيان بفعل يوجب الانزال, في قبال التفصيل الذي ذهب اليه المحقق الهمداني والتفصيل الذي ذهب اليه صاحب المدارك وتقدم ان الاظهر بحسب الادلة هو التفصيل الذي ذهب اليه المحقق الهمداني .
قال الماتن ( فالأقوى عدم البطلان ) ولكن هذا الحكم لا يمكن الالتزام به على اطلاقه وانما لابد ان يقيد بصورة ما اذا كان واثقا من نفسه عدم الانزال .
قال الماتن ( وان كان الاحوط القضاء ) والتنصيص على القضاء قد يُتأمل فيه, وان كان الاحتياط استحتبابيا لأنه يرجع الى التمييز في مقام الاحتياط بين القضاء والكفارة , ومن هنا قد يقال بأن هذا التفريق لا وجه له وذلك بأعتبار ان الذي يؤدي الى الاحتياط ولو استحبابا هو الادلة التي دلت على فساد الصوم لكن هذه الادلة هي نفسها الادلة الدالة على الكفارة ونحن بمعونة دلالتها على الكفارة[3] نستفيد منها بطلان الصوم ووجوب القضاء والكفارة بأعتبار ان الكفارة لا تترتب على الصوم الصحيح , ونحن عند عدم العمل بها, وترجَّح لدينا العمل بروايات اخرى فإذا اردنا الاحتياط مراعاة لها لا يصح التفريق بين القضاء والكفارة .
نعم لو كانت لدينا ادلة مستقلة دالة على القضاء وفساد الصوم فقط يمكن ان يقال ان مراعاة هذه الادلة هو الاحتياط بالقضاء دون الكفارة.
قال الماتن (خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل) هذه الخصوصية بأعتبار وردودها في النصوص فيتأكد الاحتياط الاستحبابي في القضاء في هذه الموارد .
قال الماتن : الخامس : (تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول، وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا.)
يوجد خلاف بين علماءنا في هذا المفطر حيث ان مشهور القدماء _ من الشيخ الصدوق الى المحقق _ ذهبوا الى البطلان والقضاء والكفارة ونسب القول بالصحة الى بعض القدماء من قبيل ابن ابي عقيل والسيد المرتضى في بعض كتبه وسلار, بينما من المحقق فنازلا المشهور هو القول بالصحة بينهم ولم يخالف الا اشخاص معدودين, فالمسألة خلافية بين المتقدمين والمتأخرين بشكل واضح جدا .
هذا من جهة ومن جهة اخرى ان محل الكلام هو في البطلان وعدمه, اما الكلام في الحرمة وعدمها وهل ان الكذب على الله ورسوله في اثناء الصوم فيه حزازة ومبغوضية اكثر من غيره ؟ او لا؟
فهذا قد يبحث لكن ليس له علاقة في محل كلامنا.
والروايات التي اُستدل بها على قول مشهور القدماء في البطلان عديدة[4] منها روايتين لسماعة بن مهران وثلاث روايات لأبي بصير واخرى متفرقة .
الرواية الاولى: يرويها الشيخ الطوسي واحمد بن محمد بن عيسى في نوادره بناءا على ان كتاب النوادر اليه والا فهناك رأي اخر يرى ان النوادر هو عبارة عن كتاب الحسين بن سعيد وليس لأحمد بن محمد بن عيسى
سماعة قال: (سألته عن رجل كذب في رمضان ؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت فما كذبته ؟ قال : يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله .)[5]
الرواية الثانية: سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوئه إذا تعمد.)[6] والملاحظ ان عبارات هذه الرواية نفس عبارات الرواية السابقة الا ان في هذه الرواية اضافة عبارة ( ووضوئه اذا تعمد ) وكذلك السند فأنه نفسه.
الرواية الاولى لأبي بصير: ويرويها المشايخ الثلاثة وهي أبي بصير( قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، قال : قلت له : هلكنا، قال : ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام)[7]. وهذه الرواية موثقة لوجود منصور بن يونس وهو من عمد الواقفة.
الرواية الثانية: لأبي بصير (أبي عبد الله عليه السلام إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم .)[8]
الرواية الثالثة: لأبي بصير ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوؤه إذا تعمد .)[9]
هذه الروايات التامة سندا وهناك روايات اخرى منها ما في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه بإسناده رفعه إلى (أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة أشياء تفطر الصائم الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام .)[10] وهذه الرواية مرفوعة.
السيد بن طاووس في الاقبال يقول ورأيت في أصل من كتب أصحابنا قال :( وسمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الكذبة ليفطر الصيام، والنظرة والظلم كله، قليله وكثيره)[11]
وهذه عمدة الروايات الموجودة في المقام والكلام يقع في سندها تارة واخرى في دلالتها اما بالنسبة الى سندها فقد اُستشكل في تماميته, اما بالنسبة الى روايات سماعة فقد اُستشكل بأن سماعة فطحي ومن هذه الجهة لا يمكن التعويل على رواياته, واما بالنسبة الى روايات ابي بصير فقد اُستشكل بأبي بصير نفسه حيث يوجد كلام في الترديد في ابي بصير بين كونه ليث بن البختري الثقة او انه يحيى بن لوط وهو مضعّف من قبل العلامة, ومع الترديد لا يعلم ان ابي بصير الذي في رواياتنا هل هو الثقة؟ ام انه الضعيف؟ ومن هنا تكون الروايات غير معتبرة سندا , مضافا الى ان الراوي عن ابي بصير هو منصور بن يونس وهومن عمد الواقفة حيث انه ذُكر في تاريخهم ان هناك مجموعة كانوا على امامة الامام الكاظم عليه السلام وبعد وفاته بقيت عندهم اموال كثيرة فغرتهم هذه الاموال وباعوا دينهم بالدنيا وانكروا امامة الامام الرضا عليه السلام وتوقفوا على امامة الامام الكاظم عليه السلام وانكروا وفاته , واحد هؤلاء هو منصور بن يونس فكيف يُعمل برواية ؟
وهذه الاشكال الظاهر انه لا محل له وغير صحيح على المباني المختارة فسماعة وان فرضنا انه فطحي الا انه ثقة, ومنصور بن يونس وان كان واقفي الا ان النجاشي نص[12] على وثاقته والراوي عنه في رواياتنا هو ابن ابي عمير ولو فرضنا ان منصور انحرف انحرافا واضحا فيكون حاله كحال ابن ابي حمزة البطائني وامثاله فأنه تأتي فيه القاعدة التي ذكرناها في البطائني التي تقول ان الروايات التي نُقلت عنه قبل انحرافه معتبرة والتي نُقلت عنه بعد انحرافه غير معتبرة, وحيث ان الذي يروي عنه في المقام هو ابن ابي عمير فلابد ان يكون النقل عنه قبل انحرافه وقبل لعنه .
اما بالنسبة الى ابي بصير فأن كل منهما ثقة ولا داعي للتوقف فيهما اما تضعيف العلامة ليحيى بن لوط فالظاهر انه ليس تاما, ولا يمكن العمل به وعلى كل حال فالمسألة مبحوثة في محلها والنتيجة التي وصل اليها المحققون _وهي الصحيحة _ هي ان ابا بصير اذا ذُكر في الروايات فهو ثقة سواء اريد به ليث بن البختري ام اريد به يحيى بن لوط .
هذا هو الجواب الصحيح عن الاشكال السندي, وقد يجاب عنه بجواب اخر ويقال بأن الاخبار حتى وان لم يكن دليل الحجية شاملا لكل واحد واحد منها لكنها مستفيضة , وقد ذكرنا ستة روايات في المقام وقطعا هناك روايات اخرى وهناك روايات في كتب العامة ايضا منقولة عن ابن عباس, وهذا يعني انها مستفيضة والاستفاضة تكون موجبة لحصول الاطمئنان في الصدور وهو يكفي في جواز الاعتماد عليها .
اقول هذا الجواب يمكن التأمل فيه فالاستفاضة لا تكون الا من الكثرة العددية ( وان كان هناك اختلاف في العدد الذي تتحقق فيه الاستفاضة الا ان الاستفاضة متقومة بالكثرة العددية) ومن هنا قد يقال انها لا تخرج عن كونها روايتين او ثلاث , فروايتي سماعة عبارة عن رواية واحد حيث ان هناك اشتراك في السند وفي العبارة في كل منهما وحسب تعبير السيد الخوئي (يظهر ان الثاني (من اضاف قوله يبطل الوضوء) نقل بالمعنى) فقد يقال ان هذه الرواية واحدة ولا نحتاج الى الجزم بكونها رواية واحدة بل يكفي الاحتمال بذلك .
اما روايات ابي بصير فهذا الاحتمال يقوى فيها بأعتبار الاتحاد في بعض السند ووجود التشابه في المتن فيقوى فيها احتمال الاتحاد ايضا , ومع هذا الاحتمال لا يمكن استفادة الاستفاضة لأنها متقومة بالكثرة العددية وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات اذا كانت غير تامة سندا في حد نفسها ومن هنا يكون المهم في الجواب عن الاشكال السندي هو الجواب الاول وهو ان الروايات تامة سندا بناءا على المباني المعروفة خلافا للبعض كصاحب المدارك الذي يرى ان الخبر المعتبر هو الذي يرويه الامامي الاثني عشري, هذا كله من حيث الاشكال السندي .
مسألة 17 قال الماتن : (لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب ايجاد نية المفطر)
الظاهر ان مقصودة بقوله مما ذكر الملامسة والتقبيل وغير ذلك مما ذكر في بحث الاستمناء , وحكم بهذا الحكم بأعتبار دخوله في باب قصد المفطر وقد تعرضنا لهذا البحث تفصيلا[1].
مسألة 18 قال الماتن : (إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته فاتفق أنه
أنزل فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل)
وقد تقدم[2] البحث عن هذه المسألة تفصيلا في بداية بحث الاستمناء عند طرح الاقوال في المسألة وكان القول المنسوب الى المشهور بطلان الصوم مطلقا عند الاتيان بفعل يوجب الانزال, في قبال التفصيل الذي ذهب اليه المحقق الهمداني والتفصيل الذي ذهب اليه صاحب المدارك وتقدم ان الاظهر بحسب الادلة هو التفصيل الذي ذهب اليه المحقق الهمداني .
قال الماتن ( فالأقوى عدم البطلان ) ولكن هذا الحكم لا يمكن الالتزام به على اطلاقه وانما لابد ان يقيد بصورة ما اذا كان واثقا من نفسه عدم الانزال .
قال الماتن ( وان كان الاحوط القضاء ) والتنصيص على القضاء قد يُتأمل فيه, وان كان الاحتياط استحتبابيا لأنه يرجع الى التمييز في مقام الاحتياط بين القضاء والكفارة , ومن هنا قد يقال بأن هذا التفريق لا وجه له وذلك بأعتبار ان الذي يؤدي الى الاحتياط ولو استحبابا هو الادلة التي دلت على فساد الصوم لكن هذه الادلة هي نفسها الادلة الدالة على الكفارة ونحن بمعونة دلالتها على الكفارة[3] نستفيد منها بطلان الصوم ووجوب القضاء والكفارة بأعتبار ان الكفارة لا تترتب على الصوم الصحيح , ونحن عند عدم العمل بها, وترجَّح لدينا العمل بروايات اخرى فإذا اردنا الاحتياط مراعاة لها لا يصح التفريق بين القضاء والكفارة .
نعم لو كانت لدينا ادلة مستقلة دالة على القضاء وفساد الصوم فقط يمكن ان يقال ان مراعاة هذه الادلة هو الاحتياط بالقضاء دون الكفارة.
قال الماتن (خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل) هذه الخصوصية بأعتبار وردودها في النصوص فيتأكد الاحتياط الاستحبابي في القضاء في هذه الموارد .
قال الماتن : الخامس : (تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول، وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا.)
يوجد خلاف بين علماءنا في هذا المفطر حيث ان مشهور القدماء _ من الشيخ الصدوق الى المحقق _ ذهبوا الى البطلان والقضاء والكفارة ونسب القول بالصحة الى بعض القدماء من قبيل ابن ابي عقيل والسيد المرتضى في بعض كتبه وسلار, بينما من المحقق فنازلا المشهور هو القول بالصحة بينهم ولم يخالف الا اشخاص معدودين, فالمسألة خلافية بين المتقدمين والمتأخرين بشكل واضح جدا .
هذا من جهة ومن جهة اخرى ان محل الكلام هو في البطلان وعدمه, اما الكلام في الحرمة وعدمها وهل ان الكذب على الله ورسوله في اثناء الصوم فيه حزازة ومبغوضية اكثر من غيره ؟ او لا؟
فهذا قد يبحث لكن ليس له علاقة في محل كلامنا.
والروايات التي اُستدل بها على قول مشهور القدماء في البطلان عديدة[4] منها روايتين لسماعة بن مهران وثلاث روايات لأبي بصير واخرى متفرقة .
الرواية الاولى: يرويها الشيخ الطوسي واحمد بن محمد بن عيسى في نوادره بناءا على ان كتاب النوادر اليه والا فهناك رأي اخر يرى ان النوادر هو عبارة عن كتاب الحسين بن سعيد وليس لأحمد بن محمد بن عيسى
سماعة قال: (سألته عن رجل كذب في رمضان ؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت فما كذبته ؟ قال : يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله .)[5]
الرواية الثانية: سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوئه إذا تعمد.)[6] والملاحظ ان عبارات هذه الرواية نفس عبارات الرواية السابقة الا ان في هذه الرواية اضافة عبارة ( ووضوئه اذا تعمد ) وكذلك السند فأنه نفسه.
الرواية الاولى لأبي بصير: ويرويها المشايخ الثلاثة وهي أبي بصير( قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، قال : قلت له : هلكنا، قال : ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام)[7]. وهذه الرواية موثقة لوجود منصور بن يونس وهو من عمد الواقفة.
الرواية الثانية: لأبي بصير (أبي عبد الله عليه السلام إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم .)[8]
الرواية الثالثة: لأبي بصير ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوؤه إذا تعمد .)[9]
هذه الروايات التامة سندا وهناك روايات اخرى منها ما في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه بإسناده رفعه إلى (أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة أشياء تفطر الصائم الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام .)[10] وهذه الرواية مرفوعة.
السيد بن طاووس في الاقبال يقول ورأيت في أصل من كتب أصحابنا قال :( وسمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الكذبة ليفطر الصيام، والنظرة والظلم كله، قليله وكثيره)[11]
وهذه عمدة الروايات الموجودة في المقام والكلام يقع في سندها تارة واخرى في دلالتها اما بالنسبة الى سندها فقد اُستشكل في تماميته, اما بالنسبة الى روايات سماعة فقد اُستشكل بأن سماعة فطحي ومن هذه الجهة لا يمكن التعويل على رواياته, واما بالنسبة الى روايات ابي بصير فقد اُستشكل بأبي بصير نفسه حيث يوجد كلام في الترديد في ابي بصير بين كونه ليث بن البختري الثقة او انه يحيى بن لوط وهو مضعّف من قبل العلامة, ومع الترديد لا يعلم ان ابي بصير الذي في رواياتنا هل هو الثقة؟ ام انه الضعيف؟ ومن هنا تكون الروايات غير معتبرة سندا , مضافا الى ان الراوي عن ابي بصير هو منصور بن يونس وهومن عمد الواقفة حيث انه ذُكر في تاريخهم ان هناك مجموعة كانوا على امامة الامام الكاظم عليه السلام وبعد وفاته بقيت عندهم اموال كثيرة فغرتهم هذه الاموال وباعوا دينهم بالدنيا وانكروا امامة الامام الرضا عليه السلام وتوقفوا على امامة الامام الكاظم عليه السلام وانكروا وفاته , واحد هؤلاء هو منصور بن يونس فكيف يُعمل برواية ؟
وهذه الاشكال الظاهر انه لا محل له وغير صحيح على المباني المختارة فسماعة وان فرضنا انه فطحي الا انه ثقة, ومنصور بن يونس وان كان واقفي الا ان النجاشي نص[12] على وثاقته والراوي عنه في رواياتنا هو ابن ابي عمير ولو فرضنا ان منصور انحرف انحرافا واضحا فيكون حاله كحال ابن ابي حمزة البطائني وامثاله فأنه تأتي فيه القاعدة التي ذكرناها في البطائني التي تقول ان الروايات التي نُقلت عنه قبل انحرافه معتبرة والتي نُقلت عنه بعد انحرافه غير معتبرة, وحيث ان الذي يروي عنه في المقام هو ابن ابي عمير فلابد ان يكون النقل عنه قبل انحرافه وقبل لعنه .
اما بالنسبة الى ابي بصير فأن كل منهما ثقة ولا داعي للتوقف فيهما اما تضعيف العلامة ليحيى بن لوط فالظاهر انه ليس تاما, ولا يمكن العمل به وعلى كل حال فالمسألة مبحوثة في محلها والنتيجة التي وصل اليها المحققون _وهي الصحيحة _ هي ان ابا بصير اذا ذُكر في الروايات فهو ثقة سواء اريد به ليث بن البختري ام اريد به يحيى بن لوط .
هذا هو الجواب الصحيح عن الاشكال السندي, وقد يجاب عنه بجواب اخر ويقال بأن الاخبار حتى وان لم يكن دليل الحجية شاملا لكل واحد واحد منها لكنها مستفيضة , وقد ذكرنا ستة روايات في المقام وقطعا هناك روايات اخرى وهناك روايات في كتب العامة ايضا منقولة عن ابن عباس, وهذا يعني انها مستفيضة والاستفاضة تكون موجبة لحصول الاطمئنان في الصدور وهو يكفي في جواز الاعتماد عليها .
اقول هذا الجواب يمكن التأمل فيه فالاستفاضة لا تكون الا من الكثرة العددية ( وان كان هناك اختلاف في العدد الذي تتحقق فيه الاستفاضة الا ان الاستفاضة متقومة بالكثرة العددية) ومن هنا قد يقال انها لا تخرج عن كونها روايتين او ثلاث , فروايتي سماعة عبارة عن رواية واحد حيث ان هناك اشتراك في السند وفي العبارة في كل منهما وحسب تعبير السيد الخوئي (يظهر ان الثاني (من اضاف قوله يبطل الوضوء) نقل بالمعنى) فقد يقال ان هذه الرواية واحدة ولا نحتاج الى الجزم بكونها رواية واحدة بل يكفي الاحتمال بذلك .
اما روايات ابي بصير فهذا الاحتمال يقوى فيها بأعتبار الاتحاد في بعض السند ووجود التشابه في المتن فيقوى فيها احتمال الاتحاد ايضا , ومع هذا الاحتمال لا يمكن استفادة الاستفاضة لأنها متقومة بالكثرة العددية وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات اذا كانت غير تامة سندا في حد نفسها ومن هنا يكون المهم في الجواب عن الاشكال السندي هو الجواب الاول وهو ان الروايات تامة سندا بناءا على المباني المعروفة خلافا للبعض كصاحب المدارك الذي يرى ان الخبر المعتبر هو الذي يرويه الامامي الاثني عشري, هذا كله من حيث الاشكال السندي .
[1] مسألة 22 من مسائل النية .
[2] تقدم البحث في هذه المسألة في بداية بحث الاستمناء وقد بحثها كل
من السيد الخوئي والسيد الحكيم في هذا المقام .
[3] كما في الروايات التي كانت من قبيل ( الرجل يعبث بأهله فيمني
فيقول عليه صوم شهرين متتابعين ).
[5] وسائل الشيعة , الحر العاملي
,ج10 ,ص33, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك , باب2,ح1, ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة , الحر العاملي
,ج10 ,ص34, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك , باب2,ح3, ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة , الحر
العاملي ,ج10 ,ص33, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك , باب2,ح2, ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة , الحر
العاملي ,ج10 ,ص34, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك , باب2,ح4, ط آل البيت.
[9] وسائل الشيعة , الحر
العاملي ,ج10 ,ص34, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك , باب2,ح7, ط آل البيت.
[10] وسائل الشيعة , الحر العاملي
,ج10 ,ص34, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك , باب2,ح6, ط آل البيت.
[11] اقبال الاعمال, السيد بن طاووس, ج1, ص195.