35/11/21
تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات,السابع,
الارتماس
ذكر بعضهم لحل التعارض بين الطائفتين المتقدمتين[1] من الاخبار وجهين :
الاول : ان نحمل النهي في الطائفة الاولى ( في الروايات التي تنهي عن رمس الرأس ) على انه من اجل تجنب رمس تمام البدن , فالمناط هو رمس تمام البدن , لكنه لكون العادة جارية ان من يريد رمس بدنه يكون اخر ما يرمسه هو الرأس , فالروايات تنهى عن رمس رأسه بأعتبار انها تفترض انه رمَسَ الاجزاء الاخرى من بدنه ولم يبقى الا الرأس فأن رمَسَه تحقق رمسُ تمام البدن , وبهذا يكون العمل بناءا على الطائفة الثانية ويكون المناط هو رمس تمام البدن لا خصوص الرأس .
الثاني : ان نحمل النهي في الطائفة الثانية (اي الروايات التي تنهى عن رمس تمام البدن ) على انه من اجل تجنب رمس الرأس , بأعتبار الملازمة الواضحة بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فأن رمس تمام البدن يلازمه رمس الرأس , فيكون العمل بروايات الطائفة الاولى .
وجملة من الفقهاء ذهبوا الى استظهار الحمل الثاني والعمل بروايات الطائفة الاولى وقالوا بأن الحكم يدور مدار رمس الرأس وجودا وعدما , بأعتبار ان الحمل في الوجه الاخر_ الذي يقول بأن المناط على تمام البدن_ يقتضي الغاء خصوصية الرأس , ويكون حاله كسائر الاعضاء , وهذا خلاف الظاهر , لكنه في المقابل قد يقال بأن الحمل الاخر فيه مخالفة للظاهر , وانما المهم هو ان نلحظ ايهما اخف مخالفة , ولا يبعد ان الحمل الثاني هو الارجح كما ذهب الى ذلك جملة من المحققين , وهو الاقرب عرفا بأعتبار ان الملازمة التي يبتني عليها هذا الحمل ملازمة واضحة , فأن من يرمس تمام بدنه في الماء فأنه قد رمس رأس فيه , ولا ضير في ان يخاطب الصائم بقول لا ترتمس في الماء ويكون الغرض من ذلك هو ان لا يرمس رأسه في الماء , فهذا الحمل اقرب عرفا من الحمل الاول خصوصا ان الوجه الذي يعتمد عليه الحمل السابق غير واضح , فمن قال ان من يريد ان يرمس جميع بدنه يبدأ برجليه اولا ؟؟!
لكي نقول بأنه ينهاه عن رمس رأسه لأنه يفترض انه رمس ما عدا الرأس قبله , فينهاه لئلا يحصل رمس تمام البدن .
ومن هنا يتعين الذهاب الى ما ذكره السيد الماتن من ان المناط هو رمس الرأس وهو المعروف والمشهور .
وذكر بعض المحققين مطلبا لا بأس بذكره وهو يحاول قلب المسألة فيقدم الطائفة الثانية ( التي ظاهرها اعتبار رمس تمام البدن )على الطائفة الاولى, ومقتضى ذلك ان رمس الرأس وحده لا يبطل الصوم .
وهذا التقديم قائم على اساس كبرى اصولية , تقول بأن التعارض اذا حصل بين ظهورين احدهما وضعي والاخر اطلاقي قُدم الظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي بلا اشكال, والسر في ذلك هو ان الظهور الاطلاقي يتوقف على مقدمات الحكمة واحدى هذه المقدمات هو عدم وجود قرينة على التقييد , والظهور الوضعي يصح ان يكون قرينة على عدم الاطلاق في الظهور المنافي , وكلما يتعارض ظهوران احدهما وضعي والاخر اطلاقي يقدم الوضعي على الاطلاقي, لأن الظهور الاطلاقي يتوقف على عدم الظهور الوضعي بينما الظهور الوضعي لا يتوقف على عدم الظهور الاطلاقي .
وتطبيقه في محل الكلام بأن نقول ان الطائفة الاولى ظهورها ظهور اطلاقي, لأنها تقول لا يرمس الصائم رأسه في الماء فهي تنهى عن رمس الرأس مطلقا سواء رمس سائر بدنه في الماء او لم يرمس (اي انها مطلقة). ويفهم من ذلك ان المناط هو رمس خصوص الرأس .
اذن دلالة الطائفة الاولى على كون الحكم يدور مدار رمس الرأس وجودا وعدما دلالة اطلاقية .
بينما دلالة الطائفة الثانية على اعتبار رمس تمام البدن دلالة وضعية , فيقع التعارض بينهما فتقدم الطائفة الثانية على الاولى ومن ثم الالتزام بأعتبار رمس تمام البدن .
لكن الوارد في الطائفة الثانية مثلا (والارتماس في الماء)[2] كما في صحيحة محمد بن مسلم او (لا يرتمس) كما في صحيحة يعقوب بن شعيب ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم)[3]
ويفهم من هذه العبارات ان المعتبر هو رمس تمام البدن لأن الروايات لم تعين ما هو المنهي عن رمسه هل هو الرأس ام اليدين ام غير ذلك ؟؟
ومن عدم التعيين يفهم ان المراد هو النهي عن رمس تمام البدن ولو كان المراد جزءا معينا لذُكر في الكلام ولما اطلقت الرواية التعبير ( الارتماس في الماء ) وشبه ذلك .
وهذا الشيء يشبه الاطلاق وليس هناك دلالة وضعية بمعنى ان هناك كلمة تدل بالوضع على رمس تمام البدن , فتعبير (الارتماس بالماء ) مثلا لا يدل بالوضع على رمس تمام البدن , وعليه تكون الدلالة في المقام اطلاقية او شبه اطلاقية, وحينئذ لا يمكن تطبيق تلك الكبرى الاصولية في محل الكلام .
ومنه يظهر ان الصحيح هو ما تقدم وفاقا للسيد الماتن وغيره.
ذكر بعضهم لحل التعارض بين الطائفتين المتقدمتين[1] من الاخبار وجهين :
الاول : ان نحمل النهي في الطائفة الاولى ( في الروايات التي تنهي عن رمس الرأس ) على انه من اجل تجنب رمس تمام البدن , فالمناط هو رمس تمام البدن , لكنه لكون العادة جارية ان من يريد رمس بدنه يكون اخر ما يرمسه هو الرأس , فالروايات تنهى عن رمس رأسه بأعتبار انها تفترض انه رمَسَ الاجزاء الاخرى من بدنه ولم يبقى الا الرأس فأن رمَسَه تحقق رمسُ تمام البدن , وبهذا يكون العمل بناءا على الطائفة الثانية ويكون المناط هو رمس تمام البدن لا خصوص الرأس .
الثاني : ان نحمل النهي في الطائفة الثانية (اي الروايات التي تنهى عن رمس تمام البدن ) على انه من اجل تجنب رمس الرأس , بأعتبار الملازمة الواضحة بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فأن رمس تمام البدن يلازمه رمس الرأس , فيكون العمل بروايات الطائفة الاولى .
وجملة من الفقهاء ذهبوا الى استظهار الحمل الثاني والعمل بروايات الطائفة الاولى وقالوا بأن الحكم يدور مدار رمس الرأس وجودا وعدما , بأعتبار ان الحمل في الوجه الاخر_ الذي يقول بأن المناط على تمام البدن_ يقتضي الغاء خصوصية الرأس , ويكون حاله كسائر الاعضاء , وهذا خلاف الظاهر , لكنه في المقابل قد يقال بأن الحمل الاخر فيه مخالفة للظاهر , وانما المهم هو ان نلحظ ايهما اخف مخالفة , ولا يبعد ان الحمل الثاني هو الارجح كما ذهب الى ذلك جملة من المحققين , وهو الاقرب عرفا بأعتبار ان الملازمة التي يبتني عليها هذا الحمل ملازمة واضحة , فأن من يرمس تمام بدنه في الماء فأنه قد رمس رأس فيه , ولا ضير في ان يخاطب الصائم بقول لا ترتمس في الماء ويكون الغرض من ذلك هو ان لا يرمس رأسه في الماء , فهذا الحمل اقرب عرفا من الحمل الاول خصوصا ان الوجه الذي يعتمد عليه الحمل السابق غير واضح , فمن قال ان من يريد ان يرمس جميع بدنه يبدأ برجليه اولا ؟؟!
لكي نقول بأنه ينهاه عن رمس رأسه لأنه يفترض انه رمس ما عدا الرأس قبله , فينهاه لئلا يحصل رمس تمام البدن .
ومن هنا يتعين الذهاب الى ما ذكره السيد الماتن من ان المناط هو رمس الرأس وهو المعروف والمشهور .
وذكر بعض المحققين مطلبا لا بأس بذكره وهو يحاول قلب المسألة فيقدم الطائفة الثانية ( التي ظاهرها اعتبار رمس تمام البدن )على الطائفة الاولى, ومقتضى ذلك ان رمس الرأس وحده لا يبطل الصوم .
وهذا التقديم قائم على اساس كبرى اصولية , تقول بأن التعارض اذا حصل بين ظهورين احدهما وضعي والاخر اطلاقي قُدم الظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي بلا اشكال, والسر في ذلك هو ان الظهور الاطلاقي يتوقف على مقدمات الحكمة واحدى هذه المقدمات هو عدم وجود قرينة على التقييد , والظهور الوضعي يصح ان يكون قرينة على عدم الاطلاق في الظهور المنافي , وكلما يتعارض ظهوران احدهما وضعي والاخر اطلاقي يقدم الوضعي على الاطلاقي, لأن الظهور الاطلاقي يتوقف على عدم الظهور الوضعي بينما الظهور الوضعي لا يتوقف على عدم الظهور الاطلاقي .
وتطبيقه في محل الكلام بأن نقول ان الطائفة الاولى ظهورها ظهور اطلاقي, لأنها تقول لا يرمس الصائم رأسه في الماء فهي تنهى عن رمس الرأس مطلقا سواء رمس سائر بدنه في الماء او لم يرمس (اي انها مطلقة). ويفهم من ذلك ان المناط هو رمس خصوص الرأس .
اذن دلالة الطائفة الاولى على كون الحكم يدور مدار رمس الرأس وجودا وعدما دلالة اطلاقية .
بينما دلالة الطائفة الثانية على اعتبار رمس تمام البدن دلالة وضعية , فيقع التعارض بينهما فتقدم الطائفة الثانية على الاولى ومن ثم الالتزام بأعتبار رمس تمام البدن .
لكن الوارد في الطائفة الثانية مثلا (والارتماس في الماء)[2] كما في صحيحة محمد بن مسلم او (لا يرتمس) كما في صحيحة يعقوب بن شعيب ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم)[3]
ويفهم من هذه العبارات ان المعتبر هو رمس تمام البدن لأن الروايات لم تعين ما هو المنهي عن رمسه هل هو الرأس ام اليدين ام غير ذلك ؟؟
ومن عدم التعيين يفهم ان المراد هو النهي عن رمس تمام البدن ولو كان المراد جزءا معينا لذُكر في الكلام ولما اطلقت الرواية التعبير ( الارتماس في الماء ) وشبه ذلك .
وهذا الشيء يشبه الاطلاق وليس هناك دلالة وضعية بمعنى ان هناك كلمة تدل بالوضع على رمس تمام البدن , فتعبير (الارتماس بالماء ) مثلا لا يدل بالوضع على رمس تمام البدن , وعليه تكون الدلالة في المقام اطلاقية او شبه اطلاقية, وحينئذ لا يمكن تطبيق تلك الكبرى الاصولية في محل الكلام .
ومنه يظهر ان الصحيح هو ما تقدم وفاقا للسيد الماتن وغيره.
[1] الطائفة الاولى التي تقول بأن المعتبر في المفطرية هو خصوص رمس
الرأس, والطائفة الثانية التي تقول بأن المعتبر هو رمس تمام البدن.