36/03/04
تحمیل
الموضوع:
الصوم : المفطرات, الثامن , البقاء على الجنابة, مسألة 49
قال الماتن
مسألة 49: (يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة أو الكثيرة فتركت الغسل، بطل صومها)[1]
لأن صحة صومها مشروطة بالاغسال المذكورة .
وهذا الاشتراط هو المشهور على ما قيل, بل اُدعي عليه الاجماع في كلمات بعضهم , نعم قد يفهم من اقتصار الشيخ في المبسوط على نسبة ذلك الى رواية اصحابنا التردد في الحكم , كما قد يفهم التردد ايضا من المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى من جهة اقتصارهما على نقل كلام الشيخ ولم يضيفا اليه شيئا , وهذا التردد _ في ثبوت هذا الحكم _ موجود في كلمات المتأخرين .
لا اشكال في ان مقتضى القاعدة اساسا هو عدم الاشتراط , ولابد من الحكم بصحة الصوم حتى مع ترك هذه الاغسال ؛ نعم اذا دل دليل على ذلك فأنه يتعين الالتزام به ؛ والظاهر ان الدليل الوحيد الذي يمكن التمسك به (بل تمسكوا به ) هو عبارة عن صحيحة لعلي بن مهزيار (قال : كتبت اليه ( عليه السلام ) : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك .)[2][3]
وقد روى هذه الرواية المشايخ الثلاثة حيث رواها الشيخ الصدوق في الفقيه والعلل[4] ورواها الشيخ الكليني في الكافي[5] ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب[6] ؛ وهي معتبرة سندا , نعم توجد فيها مشكلة الاضمار (كتبت اليه ) وقد قلنا مرارا ان الاضمار في مثل هذه الروايات لا يضر ولا ينبغي التوقف في ما يضمره علي بن مهزيار وامثاله من الاجلاء بل قلنا بشكل عام ان الروايات التي تقبلها الاصحاب ودونوها في كتبهم وانتقلت اليهم من الاصول القديمة لا ينبغي التوقف فيها من جهة الاضمار لوجود قرائن تشير قطعا الى ان المسؤول هو الامام المعصوم عليه السلام .
وهذا النص كما هو موجود في العلل والفقيه اما ما موجود في التهذيب والكافي ففيه اضافة (كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك ).
والاستدلال بالرواية واضح من جهة قوله عليه السلام ( تقضي صومها )
قال الماتن
مسألة 49: (يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة أو الكثيرة فتركت الغسل، بطل صومها)[1]
لأن صحة صومها مشروطة بالاغسال المذكورة .
وهذا الاشتراط هو المشهور على ما قيل, بل اُدعي عليه الاجماع في كلمات بعضهم , نعم قد يفهم من اقتصار الشيخ في المبسوط على نسبة ذلك الى رواية اصحابنا التردد في الحكم , كما قد يفهم التردد ايضا من المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى من جهة اقتصارهما على نقل كلام الشيخ ولم يضيفا اليه شيئا , وهذا التردد _ في ثبوت هذا الحكم _ موجود في كلمات المتأخرين .
لا اشكال في ان مقتضى القاعدة اساسا هو عدم الاشتراط , ولابد من الحكم بصحة الصوم حتى مع ترك هذه الاغسال ؛ نعم اذا دل دليل على ذلك فأنه يتعين الالتزام به ؛ والظاهر ان الدليل الوحيد الذي يمكن التمسك به (بل تمسكوا به ) هو عبارة عن صحيحة لعلي بن مهزيار (قال : كتبت اليه ( عليه السلام ) : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك .)[2][3]
وقد روى هذه الرواية المشايخ الثلاثة حيث رواها الشيخ الصدوق في الفقيه والعلل[4] ورواها الشيخ الكليني في الكافي[5] ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب[6] ؛ وهي معتبرة سندا , نعم توجد فيها مشكلة الاضمار (كتبت اليه ) وقد قلنا مرارا ان الاضمار في مثل هذه الروايات لا يضر ولا ينبغي التوقف في ما يضمره علي بن مهزيار وامثاله من الاجلاء بل قلنا بشكل عام ان الروايات التي تقبلها الاصحاب ودونوها في كتبهم وانتقلت اليهم من الاصول القديمة لا ينبغي التوقف فيها من جهة الاضمار لوجود قرائن تشير قطعا الى ان المسؤول هو الامام المعصوم عليه السلام .
وهذا النص كما هو موجود في العلل والفقيه اما ما موجود في التهذيب والكافي ففيه اضافة (كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك ).
والاستدلال بالرواية واضح من جهة قوله عليه السلام ( تقضي صومها )