39/06/07


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: عدم وجوب بسط الخمس على الاصناف/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس

مسألة (2): لا يجب البسط على الاصناف, بل يجوز دفع تمام الخمس الى احدهم ولا يجب استيعاب افراد كل صنف (1).1)المسألة في لزوم بسط «حقّ السادات» على الاصناف الثلاثة «اذا قلنا ان الخمس نصفه للإمام ونصفه للسادة الهاشميين» وعدم لزوم البسط, فحكم هنا بعدم وجوب البسط على الاصناف الثلاثة ومن هنا نعلم ان رأيه هو عدم وجوب البسط على افراد كل صنف أو المساواة بينهم.

والمشهور بين المتأخرين: عدم وجوب البسط على الاصناف الثلاثة. والأشهر أو المجمع عليه: هو عدم وجوب البسط فضلاً عن التساوي بين افراد كل صنف.

نعم ظاهر عبائر جملة من القدماء كالشيخ الطوسي في المبسوط[1] وابي الصلاح الحلبي في الكافي[2] هو وجوب البسط على الاصناف الثلاثة.

واما صاحب الشرائع فقد جعل البسط على الاصناف الثلاثة احوط[3] وجعله اقوى في الحدائق[4] .

اما البسط على افراد كل صنف, فلم يذهب اليه أحد, ولعلّه متعذّر خارجاً او ان المال لا يفي بذلك.وليعلم ان هذا البحث يأتي على مبنى القوم من تقسيم الخمس الى قسمين, قسم للإمام وقسم لقبيله من الهاشميين.

اما بناءً على القول الآخر المنصور الذي يقول: ان الخمس كلّه للإمام عليه السلام, فحينئذٍ سيكون من الواضح عدم وجوب البسط على الاصناف الثلاثة فضلاً عن البسط على الافراد لكلّ صنف أو التقسيم عليهم بالسوية , اذ لا ملكية للأصناف الثلاثة حتى لا يجوز اعطاؤه لغيرهم, نعم هم مصرف للخمس قد صرّحت بهم الآية[5] بما انهم مصداق للفقراء واهم موارد الفقر عند الناس التي يكون رفع عوزها من مسؤوليات الحاكم والوليّ, كما ان الاسهم الثلاثة التي هي للإمام ايضاً ليست ملكاً شخصياً له, بل هي لسدّ حاجات الحكم ورفع حاجة المجتمع التي من أهمها سدّ حاجة العوز والفقر في اليتامى والمساكين وابن السبيل خصوصاً هولاء الذين مُنِعُوا من الزكاة وهم قرابة الرسول (صلى الله عليه وآله), وهذا قد تقدّم الدليل عليه وكان منه صحيحة البزنطي القائلة: ان الخمس كلّه للإمام يصنع به كيف شاء[6] «يعطي على ما يرى».

نعم على المسالك الأُخرى القائلة بان الخمس يقسم قسمين قسم للإمام عليه السلام وقسم لقبيله, فيأتي هذا البحث وظاهر الأدلّة هو وجوب البسط على الاصناف الثلاثة المذكورة في الآية, وان انكرنا لزوم البسط على افراد كل صنف وذلك: لأن لازم تملك كلّ جهة هو عدم جواز صرف سهمها في غير عنوانها, وبما ان العناوين ثلاثة فلكلّ منهم ثلث نصف الخمس أو سدس الخمس.ولكن ذكر جماعة عدم وجوب البسط على العناوين الثلاثة «منهم صاحب العروة» وذلك:

1- لبدلية الخمس عن الزكاة بعد عدم وجوب البسط على الاصناف الثمانية في الزكاة لدليل خاص, ذكر في الزكاة

ويرد عليه: عدم وجود دليل على البدلية وبحيث يكون هناك تشابه بين الزكاة والخمس في جميع الخصوصيات كالمصرف والمستحقين والمقدار وغير ذلك, بل ان كان هناك تشابه فهو في الوجوب من ناحية الضريبة المالية ليس إلاّ.

2- قالوا: ان ابن السبيل هو احد اصناف الخمس هو قليل جدّاً بالنسبة الى صنف الايتام والمساكين, بل قد لا يوجد له مصداق في بعض الاماكن, للتمكّن من الاستقراض مثلاً, مع ان لازم البسط هو تخصيص سدس لهذا العنوان, وحينئذٍ اذا لم يوجد له مصداق خارجي مع وجوب البسط له فيلزم تعطيل هذا السهم أو يُدّخر هذا السهم لمصدق قد يحدث في الزمن الآتي وكلا الامرين باطل «اي التعطيل لا معنى له مع وجود التشريع, والادّخار لا معنى له مع وجود العنوان».

ويرد على هذا: إنْ فرض عدم الموضوع لعنوان معيّن من العناوين الثلاثة فلا يجب البسط, بل انما يجب البسط مع وجود مصاديق لكل عنوان, وليس معنى البسط هو التساوي, فلو وُجد عشرون فقيراً مسكيناً ووجد عشرة ايتام ووجد ابن سبيل واحد, فيعطى هذا الاخير مقدار حاجته فقط, كما يعطى الايتام العشرة مقدار حاجتهم وكذا يعطى للفقراء العشرين اذا كان هناك ما يكفيهم, وليكن ما يعطي لإبن السبيل ديناراً وللأيتام عشرين ديناراً وللمساكين خمسين ديناراً, فان هذا هو معنى البسط, ولو فرض عدم وجود ابن السبيل فلا يعطى لهذا العنوان شيء لعدم الموضوع ويكون نصف الخمس الى الفقراء واليتامى.

اذن, لا إدّخار ولا تعطيل, وهو لا يعني الغاء خصوصية كل عنوان, فلاحظ.

3ـ قالوا لو كان يجب البسط على الاصناف الثلاثة فيلزم البسط على افراد كل صنف لأن الصنف الاول والثاني هو جمع محلّى بالألف واللام وهو يفيد العموم «الاستغراق» فكذا عنوان ابن السبيل[7] وبما ان البسط على جميع الافراد باطل لأنه قد يكون متعذّراً فلا بد من رفع اليد عنه, فكذا البسط على الاصناف الثلاثة, وهذا يجرّنا الى حمل العناوين الثلاثة على المصرفية لا الملكية.

ويرد عليه:

اولاً: لا ملازمة بين بطلان البسط على افراد كل صنف وبطلان البسط على الاصناف الثلاثة, اذ تعذّر الاوّل لا يلازم تعذر الثاني.

ثانيا: يمكن ان يجعل عنوان ابن السبيل وهو مفرد وعطفه على اليتامى والمساكين قرينة على عدم ارادة العموم

«الاستغراق» من الجمع المحلّى بالألف واللام, وبهذا ستكون الآية[8] دالّة على ارادة الطبيعة من كل صنف, فيجب

البسط على الطبائع الثلاثة.

قد يقال: ان الآية[9] وان ذكرت اصنافاً ثلاثة لنصف الخمس الاّ ان هذه الاصناف الثلاثة لها جامع واحد وهو الفقراء المحتاجون سواء كانوا مساكين أو يتامى أو ابناء سبيل, وبهذا يفهم ان العناوين انما ذكرت بما هي طريق الى الاحتياج لقسم من الناس قد منعوا من الزكاة.

وبما ان الفقراء لا يمكن التقسيم عليهم باجمعهم بحيث لو قُسِّم على بعض دون بعض يكون ضامناً للآخرين لتعذر ذلك وعدم كونه عملياً, ولذا قالوا يجوز الصرف في فقراء القرية او البلد الصغير, وهو دليل واضح على عدم ملك الفقراء, فتكون العناوين الثلاثة والجامع بينها مصرفاً للخمس ليس إلاّ.نصف الخمس ان قيل انه ملك للجهة وهم المحتاجون من بني هاشم فلا يجب الصرف على العناوين الثلاثة بحيث يكون لكل واحد منهم سدس الخمس.

وهذا الدليل لا بأس به الاّ انه خلاف ظاهر الآية[10] اذا قلنا بقسمة الخمس الى قسمين, قسم للإمام وقسم للأصناف الثلاثة.

ولذا نقول: كما هو الصحيح انه للإمام عليه السلام ولنائبه الذي هو الولي والحاكم ويكون الاصناف الثلاثة التي لها جامع اكبر من المحتاجين من بني هاشم كما هو اطلاق الآية مصرفاً للخمس لأنه من شؤون الحاكم والولي, فلاحظ.

ونستدل بصحيح البزنطي القائل: ان الامام (عليه السلام) يصنع كيف شاء اذا رأى مصلحة في ذلك[11] وبما ان الحاكم الشرعي هو نائب الامام فله هذه الميزة, وهذا الدفع الى الامام عليه السلام وان لم يكن واجباً على المسلك الذي نتكلم فيه وهو ملكية الاصناف الثلاثة لحقّ السادات الاّ انه لا دليل واضحاً على عدم وجوب البسط على العناوين الثلاثة اذا دفع هذا الحق الى الامام عليه السلام او الى الحاكم الشرعي بما انه وليّ الفقراء من بني هاشم أو جميعهم, وهو سيكون دليلاً على ان هذه الاصناف الثلاثة هي مصرف لنصف الخمس وان كان يشترك معها غيرُها وان الخمس كله للإمام عليه السلام.

 


[1] المبسوط، للشيخ الطوسي 1: 262.
[2] الكافي في الفقه، لأبي الصلاح الحلبي: 173.
[3] شرائع الاسلام، للمحقق الحلي 1: 182.
[4] الحدائق الناضرة، للشيخ البحراني 12: 381.
[5] سورة الانفال، الآية: 41.
[6] وسائل الشيعة، للحر العاملي باب1 من قسمة الخمس ح6.
[7] الاّ ان الجمع المحلّى بالألف واللام يدل على الشمول بالعموم واللفظ بينما ابن السبيل وهو عنوان يدل على الشمول بإلاطلاق . من الاستاذ حفظه الله.
[8] سورة الانفال، الآية: 41.
[9] سورة الانفال، الآية: 41.
[10] سورة الانفال، الآية: 41.
[11] وسائل الشيعة، للحر العاملي باب1 من قسمة الخمس ح6.