39/06/28


تحمیل

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

39/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ ينتفي الضمان اذا اذن الفقيه بالنقل/ قسمة الخمس/ كتاب الخمس

مسألة (9): لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان, ولو مع وجود المستحق. وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة, ثم اذن في نقله (1).

اذن تبيّن ان عدم الضمان في الصورة الاولى والضمان في الصورة الثانية هو على القاعدة لأنّ في الصورة الاولى لا يوجد تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان وفي الصورة الثانية يوجد تعدّي وتفريط وهو لوجود ربّ المال وعدم دفع الحقّ اليه فهو مفرّط أو متعدٍّ فيوجب الضمان, ولا فرق بين الزكاة والخمس, أو قل ان المالك كان قد نقل المال الى موارد اهم من الموارد الموجودة في مكان اقامته وكان هذا جائزاً له فلا تعدٍّ ولا تفريط ومع هذا يجب الضمان للصحيحة القائلة: «اذا وُجد رب المال المأمور بدفعه اليه فلم يدفعه فهو له ضامن حتى يدفعها»[1] فهي دليل الضمان وان لم يكن مقصّراً أو متعديّاً, وهو الصحيح. وحينئذٍ سيكون الضمان في هذه الصورة استثناءًا من القاعدة للنص الخاص.

ملحوظة: والقاعدة اما كل من لم يكن متعدياً أو مفرّطاً فهو ليس بضامن الاّ هنا, أو القاعدة ما على المحسنين من سبيل الاّ هنا فهو ضامن.

1)هذه المسألة ذكرت رفع الضمان في صورة وجود المستحق في البلد مع نقل الخمس الى بلد آخر. فذكرت فرضين لعدم الضمان:

الفرض الاول: اذن الفقيه بالنقل الى بلد آخر, والوجه فيه: ان الفقيه اذا أذِن في النقل خرجت اليد عن كونها يد ضمان لأنها يدُ مأذونة في النقل ولم يكن النقل تعدّياً على صاحب الخمس, وهذا وجه متين يأتي في هذا المال الذي هو لجهة الامامة وجهة فقراء بني هاشم الذي يكون الحاكم الشرعي وليّاً عنهم كما سيأتي في المال الشخصي اذا اذن صاحبه بالنقل وتلف المال فانه لا ضمان حيث ان المأمور بالنقل محسن وليس عليه ضمان.

اقول: هذا الوجه غير صحيح لأننا قلنا ان الضمان هنا ليس للتعدّي واليد يدُ أمانة فحتى لو أجاز الشارع النقل فمع ذلك اذا تلفت في النقل وكان المستحق موجوداً فيأتي الضمان.

اذن نقول: مع كونه مأموراً من قبل صاحب المال وولي السادة يصدق عليه التأخير في ايصال الحق الذي هو موضوع الضمان.

الفرض الثاني: هو ما لو وكّل الحاكم الشرعي صاحب المال بقبض الخمس, وقبضه وكالةً عن الحاكم الشرعي «أوقل عن المستحق» سواء كان حاكماً شرعياً او فقيراً معيّناً من بني هاشم, ففي هذه الصورة يكون المالك قد ادّى الحق الى صاحبه بقبضه وكالة عنه, فاذا تلف بالنقل من دون تعدٍّ أو تفريط فلا ضمان وهذا واضح, لأن الحقّ قد وصل الى اهله وقد اذن اهله بالنقل فخرج المنقول عن كونه خمساً.

اقول: يصح الفرض الثاني بناءًا على الرأي المنصور ايضاً, فلاحظ.

مسألة (10): مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز, ومن الخمس في صورة الوجوب (1).1)اما مؤنة النقل في صورة الجواز فهي على الناقل من ناحية ان المستحق موجود في بلد الخمس, فلا مبرر لتحميل الخمس مؤنة النقل, فاذا اراد نقله وكان جائزاً فالمالك هو الذي يتحمّل مؤنة النقل, لعدم وجود أمر بالنقل, بل الموجود إيصال المال الى مستحقّه في بلد الخمس, وهو امر ممكن.

اقول: هذا الكلام غير صحيح, لأننا نقول حتى اذا وجد امر يجوز النقل كما لو كان يريد ايصال الخمس الى الاكثر استحقاقاً أو رحماً فمع هذا اذا تلف المال فعليه الأجُرة وذلك لأنه مأمور بدفعها في البلد لوجود المستحق ومأمور بدفعها الى الافضل في خارج البلد فالواجب عليه هو التخيير بين مالم يكن فيه مصرفاً وما فيه مصرف وحينئذٍ لماذا يحمّل المصرف على الخمس؟! بل يجب عليه المصرف الذي هو اجرة النقل فالصحيح ان اجرة النقل عليه اذا كان للخمس مستحق يمكن ايصال الخمس اليه أو توقف حفظ الخمس على نقله من بلده فهنا تكون أُجرة النقل على الخمس من حيث ان المالك قد اذن له شرعاً في النقل أوقل – كما هو الصحيح – امر بالنقل مقدّمة لإيصال الحقّ الى اهله, وحينئذٍ اذا نقله مع الوجوب فالأُجرة على الخمس, لأن وجوب النقل لا يعني تحمّل الضرر على المالك, كما في المال اذا كان وديعة عندي ومات المالك, ووجب على المودَع عنده إيصال المال الى الوارث فهنا وجوب النقل لا يستلزم تحمّل الضرر, فان كان هناك ضرر ولا يجب على الناقل تحمّله فلا مناص يكون الضرر على نفس المال.

 


[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي باب39من مستحقي الزكاة ح1.