1440/04/22


تحمیل

الأستاذ السيد علي اکبر الحائري

بحث الفقه

40/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ ما يؤخذ من الناصب.

إدامة البحث

السابع: الروايات الواردة في النهي عن التزويج من النصاب. وهي روايات عديدة قد تبلغ حد الاستفاضة وقد جاءت في الباب العاشر من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح، وعنوان الباب ( باب تحريم وتزوّج الناصب بالمؤمنة والنصابة بالمؤمن).

 

الحديث الأوّل: جاء فيه: (لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك)[1]

الحديث الثاني: جاء فيه: (أزوج الناصب؟ قال: لا ولا كرامة)[2] .

الحديث الثالث: جاء فيه: ( قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة، ولا يتزوج الناصب المؤمنة)[3]

الحديث الخامس: جاء فيه: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نكاح الناصب فقال: لا، والله ما يحل)[4]

فهذه الروايات ونحوها تقوّي احتمال كون الناصب قد عُدّ كافراً شرعاً فيجري عليه جواز نهب ماله كالكافر.

فبمجموع هذه الأمور يمكن دعوى حصول الاطمئنان بجواز تملّك مال الناصب في حدّ ذاته كالكافر الحربي، فيتعيّن تفسير صحيحة حفص بن البختري بالتفسير الأوّل الذي لا يمنع عن خضوع هذا الخمس لقيد ( ما بعد المؤونة) فتكون النتيجة وجوب الخمس فيما تملّكه الإنسان من مال الناصبي بعد استثناء المؤونة، خلافاً لما انتهى إليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح1، ط الإسلامية. عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح2، ط الإسلامية. عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال له الفضيل: (ازوج الناصب؟) قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك، والله إني لا قول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح3، ط الإسلامية. عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، باب10 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح5، ط الإسلامية. محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نكاح الناصب فقال: لا، والله ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة اخرى فقلت: جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إن العرافة لا توضع إلا عند عارف.