1440/04/22
تحمیل
الأستاذ السيد علي اکبر الحائري
بحث الفقه
40/04/22
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الخمس/ غنائم الحرب/ ما يؤخذ من الناصب.
إدامة البحث
السابع: الروايات الواردة في النهي عن التزويج من النصاب. وهي روايات عديدة قد تبلغ حد الاستفاضة وقد جاءت في الباب العاشر من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح، وعنوان الباب ( باب تحريم وتزوّج الناصب بالمؤمنة والنصابة بالمؤمن).
الحديث الأوّل: جاء فيه: (لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك)[1]
الحديث الثاني: جاء فيه: (أزوج الناصب؟ قال: لا ولا كرامة)[2] .
الحديث الثالث: جاء فيه: ( قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة، ولا يتزوج الناصب المؤمنة)[3]
الحديث الخامس: جاء فيه: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نكاح الناصب فقال: لا، والله ما يحل)[4]
فهذه الروايات ونحوها تقوّي احتمال كون الناصب قد عُدّ كافراً شرعاً فيجري عليه جواز نهب ماله كالكافر.
فبمجموع هذه الأمور يمكن دعوى حصول الاطمئنان بجواز تملّك مال الناصب في حدّ ذاته كالكافر الحربي، فيتعيّن تفسير صحيحة حفص بن البختري بالتفسير الأوّل الذي لا يمنع عن خضوع هذا الخمس لقيد ( ما بعد المؤونة) فتكون النتيجة وجوب الخمس فيما تملّكه الإنسان من مال الناصبي بعد استثناء المؤونة، خلافاً لما انتهى إليه اُستاذنا الشهيد رحمه الله.