1440/07/09


تحمیل

الموضوع: كتاب الإعتكاف، مسألة ١٢ و١٣ المرتبطتان بنذر الإعتكاف

رجوع الى المسألة التاسعة

حيث قال السيد الماتن (قده) فيها: ‌"لو نذر إعتكاف يوم قدوم زيد بطل، إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر"

قد يقال انه يمكن تصحيح الإعتكاف في صورة الجهل مع افتراض العلم الإجمالي، وتوضيحه ان الجهل -بقدوم زيد- قبل الفجر يمكن تصوره على نحوين مرة يجهل المكلف قدوم زيد مع احتمال عدم مجيء زيد كما اذا كان يحتمل انه مات، وأخرى يجهل زمان قدوم زيد بالتحديد مع علمه بأصل القدوم، وبعبارة اخرى يعلم إجمالاً بقدومه، كما اذا علم بقدوم زيد في احد الأيام الخمسة المقبلة. وفي النحو الثاني يمكن تصحيح الإعتكاف، إذ يجب عليه الإحتياط، فيعتكف في تمام هذه الأيام الخمسة، ويكون قد وفى بنذره. نعم يتجه الحكم بالبطلان في النحو الأول وتقدم وجهه عند ذكر المسألة سابقاً، فلا وجه لاطلاق الحكم بالبطلان من قِبل السيد الماتن.

لكن يجاب بما ذكروه من ان العلم الإجمالي لا يكون منجزاً في محل الكلام، والسر في ذلك هو المبنى الاصولي في باب العلم الإجمالي من ان العلم الإجمالي وإن كان علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، لكنه ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وإنما هو مقتض لها، والذي ينجز وجوب الموافقة القطعية هو الإحتمال الذي لا يكون مقترناً بالتأمين لا عقلاً ولا شرعاً. وهذا الاحتمال إنما يكون عندما تتعارض الأصول في اطراف العلم الإجمالي وتتساقط، لان الذي يؤمن من التكليف هو الأصل العملي المؤمن. فاحتمال وجود التكليف في طرف معين لا يكون منجزاً اذا جرى الأصل فيه، لانه يكون مؤمناً له. بينما اذا لم يجر الأصل لتعارضه مع أصل آخر وسقوطهما بالمعارضة، فيبقى الاحتمال في كل من الطرفين بلا مؤمن فيتنجز عليه وجوب الموافقة القطعية.

والحاصل ان الذي ينجز وجوب الموافقة القطعية هو الاحتمال غير المقترن بالتأمين -وعدم اقتران الإحتمال بالتأمين انما يكون اذا تعارضت الأصول المؤمنة في الاطراف وتساقطت- لا نفس العلم الإجمالي.

وهذا مطلب كلي ويطبق على محل الكلام فيقال بانه في محل الكلام لا تنجيز لوجوب الموافقة القطعية -أي الإحتياط-، وذلك لان الأصول لا تتعارض في اطراف هذا العلم الإجمالي، بل هي تجري في بعض الأطراف دون البعض الآخر. فانه بمجرد عدم جريان الأصل العملي المؤمن في بعض الأطراف لا يكون هناك مانع من جريانه في الأطراف الأخرى، وإذا جرى في بعض الأطراف سوف لا تجب على المكلف الموافقة القطعية والإحتياط، لانه يجوز له ارتكاب هذا الطرف لوجود الاصل المؤمن السليم عن المعارض. نعم المخالفة القطعية لا تجوز و تكون منجزة عليه لما تقدم من ان العلم الاجمالي علة تامة لمنجزية حرمة المخالفة القطعية.

اما الطرف الذي لا يجري فيه الأصل المؤمن فهو اليوم الأخير -أي اليوم الخامس في صورة ما اذا علم إجمالاً بقدوم زيد في أحد الأيام الخمسة المقبلة-، لان المكلف يعلم فيه بقدوم زيد إجمالاً، بمعنى انه لا يعلم انه هل قدم في اليوم الأخير او قدم في الأيام السابقة عليه، فهو يعلم بقدومه فلا شك حتى يتمسك بأصالة عدم قدومه.

وبعبارة أكثر وضوحاً أن أصالة عدم قدوم زيد بقطع النظر عن هذه النكتة[1] تتعارض في الاطراف كأصالة الطهارة، فتجب الموافقة القطعية، لكن اذا لاحظنا هذه النكتة نجد ان اصالة عدم قدومه تجري في اليوم الأول بلا مانع، لانه لم يعلم بقدومه بعد، وهكذا تجري في اليوم الثاني والثالث والرابع، لكنه في اليوم الخامس بما انه يعلم بقدومه -وإن كان لا يعلم زمانه بالتحديد- فلا يمكنه إجراء الأصل فيه. وهذا معناه عدم وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوب الإحتياط.

(مسألة ١٢): لو نذر إعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً[2]

قد لاحظ المحشون على قول السيد الماتن (قده) حيث عبر بالإجزاء، والصحيح أن يعبر بأنه يتعين عليه أن يعتكف ما بين الهلالين، لإنصراف نذر الشهر إلى الشهر الهلالي وهو ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً. وقد يفهم من قوله (يجزيه) أنه لا يتعين عليه ذلك بل يجزيه الملفق من شهرين، ولذلك أُشكل عليه بعدم جواز الملفق حتى لو صام ثلاثين يوماً، لأنه ليس شهراً هلالياً، فالصحيح أن يعبر بأنه يتعين عليه أن يعتكف ما بين الهلالين. هذا في الشهر المعين -كأن نذر أن يعتكف شهر رجب- واضح جداً، وأما إذا نذر أن يعتكف شهراً غير معين فالظاهر أنّ حاله حال المعين من جهة وجوب صيام ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً، لإنصراف الشهر إلى الهلالي منه، بل قيل أنه هو معنى الشهر حقيقة، لغة وعرفاً وشرعاً، وإطلاق الشهر على الثلاثين يوماً نوع من التوسع، وكذلك لا يجزي الملفق حتى لو أكمله ثلاثون يوماً، لأن الملفق ليس شهراً هلالياً فليس هو المنذور ليجزيه إعتكافه.

ثم قال: ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً.

مقدار الشهر غير الشهر، بل هو عبارة عن ثلاثين يوماً، فلا يجزيه أن يعتكف شهراً هلالياً إن كان ناقصاً.

(مسألة ١٣): لو نذر إعتكاف شهر وجب التتابع، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً ويضم إلى كل واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.[3]

وهذا مبني على ما قلناه من أنّ الشهر حقيقة هو الشهر الهلالي، فعند نذر إعتكاف شهرٍ ينصرف نذره إلى الشهر الهلالي، وهذا يعني أنه نذر إعتكاف أجزاء الشهر الهلالي، ولما كانت هذه الأجزاء متتابعة بذاتها وطبيعتها فكأنه نذر التتابع في إعتكافه، غاية الأمر أنه لم يذكر التتابع لفظاً في نذره لكنه موجود معنى، وهذا هو الذي يعبر عنه بأنه المنساق منه هو التتابع. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول فيها.

وأما الفرع الآخر فحكم في المتن بجواز التفريق، لأنه ليس في منذوره أي شيء يدل على إعتبار التتابع، فعندما ينذر إعتكاف ثلاثين يوماً فكما يمكن أن يتحقق منذوره بالتتابع كذلك يمكن أن يتحقق بالتفريق، فيتحقق النذر والمنذور، والإمتثال يمكن أن يكون بكل منهما، فلا وجه لإشتراط التتابع، غاية الأمر أنّ السيد الماتن ذكر طريقتين للتفريق:-

الأولى: أن يعتكف ثلاثة ثلاثة متفرقاً.

الثانية: أن يعتكف يوماً فيوماً، لكن إذا إختار هذه الصورة فلابد أن يضم لكل يوم يومين آخرين، لأنّ الإعتكاف الشرعي لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

والفرق بينهما هو أنه في الطريقة الأولى تمام الثلاثة تكون من النذر، لأن الناذر قصد أن تكون الثلاثة وفاء لنذره، فلو إعتكف عشر مرات -ولو متفرقة- تحقق المنذور، وأما في الطريقة الثانية فما يحسب من النذر هو اليوم الأول من الثلاثة، لتعلق قصده باليوم الأول فقط وأنه هو يكون وفاء لنذره، واليومان الآخران يجب الإتيان بهما من باب التتميم والتكميل، لأنّ الإعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فحينئذٍ لابد له من إعتكاف تسعين يوماً -ولو متفرقة- حتى يتحقق المنذور.

ويلاحظ على ما ذكره أن إحتساب اليومين الآخرين من النذر أو عدم إحتسابهما منه لا يكون منوطاً بقصد الناذر، لأن وجوب الوفاء بالنذر يكون وجوباً توصلياً، بمعنى أن هذا الوجوب يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه كيف ما إتفق. ففي الطريقة الثانية اليومان الآخران يكونان من المنذور وإن لم يقصدهما.


[1] وهي انه في اليوم الأخير يحصل علم بقدوم زيد، إما فيه أو فيما قبله من الأيام.

الموضوع: كتاب الإعتكاف، مسألة ١٤ في نذر الإعتكاف

(مسألة ١٤): لو نذر الإعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً وإستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه، وإن كان معيناً وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه، والأحوط التتابع فيه ايضاً، وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه .

بالنسبة إلى قوله (قده) (سواء شرطه لفظاً أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل) نقول إنّ للفقهاء اصطلاحاً في إشتراط التتابع، فانه تارة يشترط المعتكف التتابع لفظاً، وأخرى يشترطه معنى. أما الإشتراط لفظاً فواضح، وأما الإشتراط معنى فمقصودهم منه أن التتابع يكون مدلولاً إلتزامياً لتعيين الوقت في النذر، كما لو نذر أن يعتكف في العشر الأواخر من شهر رجب، فإن نفس تعيين المنذور بالعشر الأواخر من شهر رجب يستلزم التتابع، لأن العشر الأواخر هي بنفسها متتابعة.

أما بطلان الإعتكاف في الفرع الأول من المسألة -وهو ما لو نذر إعتكاف أيام غير معينة، كما هو مقتضى المقابلة مع الفرع الثاني- فيكون على القاعدة، بإعتبار أنه نذر أن يعتكف شهراً على وجه التتابع، وهو لم يأتِ به، وحينئد يجب عليه أن يستأنف بأن يعتكف شهراً على نحو التتابع حتى يفي بنذره.

أما الفرع الثاني منها -وهو ما لو نذر إعتكاف أيام معينة وأخل بيوم أو أزيد- فنقول أنّ هذه المسالة عامة وتجري في باب الصوم أيضاً -كما لو نذر أن يصوم شهر رجب وأخل به-، ولنفترض أن الإخلال كان عن عذر، فحينئذ هل يجب عليه قضاؤه أو لا؟ جزم السيد الماتن (قده) بوجوب القضاء عليه، ثم تكلم عن جهتين اخريين مرتبطتين بكيفية القضاء، وهما:-

الجهة الأولى: وهي أنه هل يجب عليه قضاء جميع المنذور، أي ما أخل به وما قبله وما بعده، فيجب عليه قضاء شهر؟

أو يجب عليه قضاء خصوص ما أخل به، ففي فرض ما إذا إعتكف عشرة أيام متتابعة وأخل باليوم الحادي عشر يجب عليه قضاء اليوم الذي أخل به فقط وهو اليوم الحادي عشر؟

أو يفصل بين ما إذا اشترط التتابع لفظاً وبين ما إذا إشترطه معنى؟ والأول يستلزم وجوب قضاء الجميع فيلتزم به، وبعبارة أكثر وضوحاً هذا يستلزم بطلان جميع ما أتى به، فعليه أن يقضي الجميع، وفي الثاني لا يجب عليه إلا قضاء ما أخل به، لأن هذا الإخلال لا يستلزم بطلان الجميع، فيصح ما جاء به ويقضي ما أخل به.

إحتمالات بل أقوال ذهب إلى كل واحد منها جماعة. أما الإحتمال الأول فهو المحكي عن الشيخ في المبسوط، ونسب إلى صريح الشهيد الأول في الدروس كما في الجواهر. أما الإحتمال الثاني فقد حكي عن العلامة في المختلف، وإختاره الشهيد في المسالك وصاحب المدارك. والإحتمال الثالث هو ظاهر المحقق في الشرائع، وهو المستظهر لدى من تعرض لعبارته.

 

أما الإحتمال الأول -وهو وجوب قضاء الجميع بلا تفصيل- فيستدل له بأنّ الناذر لم يأتِ بالمأمور به على أساس النذر، فالنذر في الفرض أوجب عليه أن يصوم شهر رجب على نحو التتابع والمطلوب منه على أساس النذر التتابع في الجميع، وهذا نستفيده من إعتبار الناذر ذلك في صيغة نذره -سواء أكان لفظاً أو معنى-، وعليه فالتتابع في البعض لا يحقق المنذور، فيبقى المنذور على حاله من غير إمتثال، فيجب عليه قضاء المنذور بأن يعتكف شهراً على نحو التتابع، ويعبر عنه بالقضاء بإعتبار أنّه إتيان بالفعل في غير وقته الذي نذره، وهذا الإحتمال يمكن توجيهه بأن الإعتكاف في هذا الشهر يكون من قبيل الواجبات المركبة الإرتباطية التي يتعلّق بها وجوب واحد، وهو يتعلق بالمجموع، وله عصيان واحد وإمتثال واحد، فالإخلال بجزء منه يكون إخلالاً بالجميع، وهذا الكلام لا يجري في الواجبات غير الإرتباطية من قبيل صوم شهر رمضان الذي هو عبارة عن واجبات متعددة جمعت في أمر واحد صوري.

والإحتمال الثاني - وهو الذي إختاره العلامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك، وهو عدم وجوب قضاء الجميع عليه، بل يقضي ما أخلّ به فقط، أما الأيام السابقة على يوم الإخلال فلا يجب فيها القضاء- فأستدل له بأنّ الأيام التي إعتكفها متتابعة -وهي العشرة الأولى على فرض، وكان يوم الإخلال في اليوم الحادي عشر- وقعت على الوجه المأمور به فيخرج بها عن العهدة ولا يجب عليه إستئنافها، وإنما يجب عليه إستئناف ما أخل به ولا يجب عليه شيءٌ أزيد من ذلك.

والإحتمال الثالث -وهو التفصيل المتقدم بين الإشتراط اللفظي للتتابع والإشتراط المعنوي له فيجب القضاء في الأول دون الثاني- فيفهم من كلماتهم الإستدلال عليه بأنّ الإشتراط اللفظي للتتابع في النذر يجعل التتابع في المنذور من قبيل التتابع في ثلاثة أيام الإعتكاف، أو التتابع في صوم الكفارات مع قطع النظر عن الدليل الدال على كفاية صوم شهر ويوم واحد من الشهر الذي يليه، ففي الشهر الأول الإخلال بالتتابع يبطل الجميع. بينما إذا كان الإشتراط معنوياً -لا لفظياً- كما في مورد كلامنا حيث أن الإشتراط مفروض في نفس إفتراض تعيين وقت الإعتكاف المنذور، ففي هذه الحالة يجعل التتابع من قبيل التتابع المعتبر في شهر رمضان فالإخلال في يوم لا يوجب بطلان الجميع.

قال المحقق في الشرائع: (ولو نذر إعتكاف أيام معينة، ثم خرج قبل إكمالها يبطل الجميع إن شرط التتابع، ويستأنف)[1] ، وقد فهم الشهيد وصاحب المدارك وصاحب الجواهر من عبارته التفصيل وهو الإحتمال الثالث، إذ المستظهر من قوله (إن شرط التتابع) هو إشتراطه لفظاً، لأن إشتراطه معنى موجود في الفرض، حيث إن نذر إعتكاف أيام معينة يتضمن التتابع معنى. ومفهوم عبارته هو أنه إن لم يشترط التتابع لفظاً فلا يبطل الجميع، وبالتالي لا يجب عليه قضاء الجميع، وعدم إشتراط التتابع لفظاً يعني إشتراطه معنى.

وقال الشيخ صاحب الجواهر في تعليقته على عبارة المحقق: (نعم ظاهره إعتبار إشتراط التتابع لفظاً، وعدم الإكتفاء عن ذلك بتعين الأيام الذي يلزمه التتابع كما هو صريح الدروس، وهو كذلك، ضرورة كون التتابع فيه[2] كالتتابع في صوم شهر رمضان لا يفسد ما سبق، ولا ينافي ما يأتي، وإنما يجب قضاؤه نفسه)[3] .

ولعلّ هذا التفصيل ناشئ من ملاحظة أن الموارد التي يكون الإخلال فيها بيوم موجباً لبطلان الجميع كان التتابع فيها مشروطاً باللفظ، كما هو الحال في صوم الكفارات والتتابع فيه (صوم الكفارات) مشروط باللفظ في دليل وجوبها كعبارة (شهرين متتابعين) وأمثالها، وملاحظة الموارد التي لا يكون الإخلال فيها كذلك (أي لا يوجب بطلان الجميع)، وأن هذه الموارد لا يوجد فيه إشتراط التتابع لفظاً، كما في صوم شهر رمضان، فإن الإخلال بيوم واحد فيه لا يوجب بطلان الجميع، والتتابع معتبر في صوم شهر رمضان بلا إشكال، وهو يكون مشترطاً فيه معنى، لأن الواجب هو صوم أيام معينة التي يكون لازمها هو التتابع.


[1] شرائع الإسلام ج١، ص١٥٩.
[2] أي في تعين الأيام الذي يلزمه التتابع.(أي في صورة إشتراط التتابع معنى).
[3] جواهر الكلام ج١٧، ص١٧٩.