1440/10/11
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول
40/10/11
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الأصول العملية/أصل البراءة /الاستصحاب في الشبهات الموضوعية
ويمكن أن يشكل عليه بما أشار إليه الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل[1] :- وقد ذكره في مبحث حجية خبر الثقة ، والمناسبة لذكره هي أنه وقع كلام في أنه ما هو الدليل على حجية خبر الثقة وقد استدل بالآيات الكريمة والروايات والاجماعات ومن جملة ما استدل به على حجية خبر الثقة هو ما يعبر عنه بدليل العقل والذي هو عبارة عن العلم الاجمالي ، وذلك بأن يقال: إنَّ أخبار الثقات الموجودة بأدينا والتي هي ألف خبر مثلاً نعلم بأن ثلاثة أو أربعة منها صادق ولا يحتمل كذبها بأجمعها ، وعليه فسوف يصير علم اجمالي بوجود أخبارٍ في مجموع الأخبار الألف مطابقة للواقع تدل على التحريم ، فإذاً يجب العمل بكل خبر ثقة من باب منجّزية العلم الاجمالي.
وأشكل الشيخ الاعظم(قده)[2] عليه وقال:- إنَّ هذا صحيح فإنه في دائرة أخبار الثقات يوجد عندنا علمٌ بصدق بعضها ، ففي الألف خبر يوجد عشرة أخبار مثلاً مطابقة للواقع ، ولكن يوجد علم اجمالي ثاني وهو أنَّ الأمارات غير المعتبرة هي أيضاً نعلم بصدق بعضها ، كما لو جمعنا أخبار مستدرك الوسائل وأخبار عوالي اللآلي وأخبار دعائم الاسلام فتصير ألف خبر مثلاً ، فهنا نقول نفس الشيء وهو أنَّ هذه الألف خبر غير المعتبرة لا نحتمل أنَّها كاذبة لكها بل البعض منها صادق كأن يكون خمسة أخبار ، فافترض أنها غير معتبرة ولكن غير المعتبر ليس معناه أنه كاذب وإنما معناه أنه لا يوجد دليل على حجيته ولكن لعله مطابق للواقع ، فإذاً هذا العلم الاجمالي كما هو موجود في دائرة أخبار الثقات هو موجود أيضاً في دائرة الأمارات غير المعتبرة ، والنتيجة من ذلك هي أنه سوف تصير الأمارات غير المعتبرة حجة ويجب العمل بها وهل تلتزم بذلك ؟!! فنحن نريد أن نثبت حجية خبر الثقات ولكنك جعلت كلّ خبرٍ موجود في كتب الأخبار يجب العمل وهذه النتيجة لا يمكن أن نلتزم بها.
وما هو ربط هذا الكلام بموردنا ؟إنه طبقه في الردّ على الاخباريين:- فإنَّ الاخباريين استدل لهم على وجوب الاحتياط بأنه نعلم بوجود تكاليف تحريمية في مجموع هذه الشبهات فيجب الاحتياط في جميعها ، والشيخ الخراساني(قده) أجاب وقال:- إنَّ هذا منحل بالعلم الاجمالي في دائرة الأمارات المعتبرة ، فإنَّ هذا العلم الاجمالي يكون في دائرةٍ أصغر فينحل ذلك العلم الاجمالي الكبير بهذا العلم الاجمالي الصغير.
وهنا يوجد الرابط:- وهو أنَّ ما ذكره الشيخ الخراساني(قده) يرجع في روحه إلى ما ذكره الشيخ الأعظم(قده) ، وإن كان الشيخ الأعظم(قده) قد طبقه في مبحث خبر الثقة ، ولكن هذه الروح - وهي أنه يوجد علم اجمالي ثاني وينحل به العلم الاجمالي الكبير - استفاد منها الشيخ الخراساني(قده) ، فما أفاده الشيخ الخراساني(قده) هو نفس ما أفاده الشيخ الأعظم(قده) في مبحث خبر الثقة غايته مع اختلاف في المفردات وكيفية التطبيق ، ولكن هذه قضبة ثانية.
ونحن نقول للشيخ الخراساني(قده):- أنت ذكرت أنَّ العلم الاجمالي الكبير ينحل بالعلم الاجمالي الصغير في دائرة الأمارات غير المعتبرة ، ونحن نشكل عليك ونقول: إنَّ هذا العلم الاجمالي الثاني في الدائرة الصغيرة لا ينحصر بالأمارات المعتبرة فقط ، بل هو موجود في الأمارات غير المعتبرة أيضاً ، فيلزم أن تصير الأمارات غير المعتبرة معتبرة أيضاً ويلزم العمل بها ، وهذا المطلب يتناغم مع ما ذكره الشيخ الأعظم(قده).
والخلاصة:- إنَّ الشيخ الخراساني(قده) ذكر في الجواب عن دليل الاخباريين بأنَّ ذلك العلم الاجمالي الكبير في دائرة مجموع الشبهات بوجود مجموعة محرّمات منحل بالعلم الاجمالي الصغير في دائرة الأمارات المعتبرة ، ونحن قلنا له الآن وسابقاً إنَّ العلم الاجمالي الصغير صحيح أنه موجود ولكن لا ينحصر بالأمارات المعتبرة فقط وإنما هو موجود في الأمارات غير المعتبرة ، فيلزم حينئذٍ صيرورة الأمارات غير المعتبرة معتبرة أيضاً ، فكيف تجيب عن ذلك ؟
أجاب السيد الخوئي(قده)[3] دفاعاً عن الشيخ الآخوند وقال ما حاصله:- إنه يمكن أن يقال إنَّ الأمارات غير المعتبرة صحيح أننا نعلم بصدق بعضها ولكن أيّ بعضٍ هو ؟ إنه البعض المتّحد مع الأمارة المعتبرة ، يعني بحيث أنه في موردٍ واحدٍ دلّ خبر ثقة حجة - وهذه أمارة معتبرة - على تحريم شيءٍ وفي نفس المورد دلت أمارة غير معتبرة على نفس هذا التحريم ، فاجتمع في هذا التحريم أمارتان أمارة معتبرة وأمارة غير معتبرة ، ونحن نعلم بالعلم الاجمالي بهذا المقدار ، يعني هناك أمارات غير معتبرة هي مطابقة للواقع ولكن ليست ممتازة ومنفردة عن الأمارة المعتبرة بل هي المجتمعة معها في المورد ، فنحن لنا علم اجمالي بهذا المقدار - يعني في مورد الاجتماع - ، فصحيح أنه في العلم الاجمالي الأوّل في الأمارات المعتبرة الفروض أنها كلّها معتبرة ، ولكن في دائرة الأمارات غير المعتبرة نحن نعلم بصدق عشرة مثلاً ولكن أيّ عشرة هي صادقة ؟ إنها المتحدة مع المعتبرة لا المنفردة ، ومع هذا العلم الاجمالي الموجود في دائرة الأمارات غير المعتبرة لا يثبت حجية كلّ أمارات غير معتبرة بل خصوص المتّحدة مع الأمارة المعتبرة.
وهذه النتيجة التي ذكرها السيد الخوئي(قده) لا تضرنا ، فمورد العلم الاجمالي هو مورد اتحاد الأمارتين لا مورد امتياز كلتا الأمارتين ، ومعه فلا يرد إشكال عليها.ونحن نقول للسيد الخوئي(قده):- إذا كان العلم الاجمالي ينحصر بهذا المقدر فصحيح أنت تخلصت من حجية الأمارات غير المعتبرة ولكنها غير المعتبرة المتحدة مع المعتبرة ، ولكن سوف تقع في مشكلة وهي أنه سوف تصير الأمارات المعتبرة الحجة منها هو خصوص مورد الاتحاد ، وأما مورد الافتراق - يعني إذا كان يوجد خبر ثقة وحده - فحينئذٍ هذا سوف لا تثبت حجيته ، لأنَّ مورد العلم الاجمالي هو مورد الاتّحاد فقط ، فكيف تتخلص من هذا الاشكال ؟