36/07/14
تحمیل
الموضوع:- فوائد -قواعد وفوائد.
وفيه:- إنّا نسلّم أنّ الظهر طبيعة تغاير صلاة العصر، ونسلّم أيضاً أنّ تحقق هذه الطبيعة فرع القصد ومن دون القصد لا تتحقّق فطبيعة العصر لا تتحقّق من دون قصد، ولكن نقول إنَّ المكلف في مفروض مسألتنا قد تحقّق منه القصد للعصر غايته بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل، فإني إذا كنت قاصداً الاتيان بالصلاة الواجبة عند الله تعالى والمطلوبة عنده فبالتالي قد قصدت العصر إذا كانت هي الثابتة واقعاً غايته قد قصدتها من خلال هذا الطريق وهو الاتيان بما هو الواجب في علم الله واقعاً فإنّ قصد هذا العنوان هو بالتالي قصدٌ لصلاة العصر غايته هو قصد إجماليّ وليس تفصيلياً، غايته تخيلت أنّ ذلك الواجب الواقعي هو الظهر فأتيت بعنوان الظهر لكن بالتالي نتمكّن أن نقول إنّ العصر هي مقصودة من خلال القصد الاجمالي وأمرها مقصودٌ امتثاله من خلال القصد الاجمالي فتقع صحيحة، وهذا لا يمكن للسيد الخوئي(قده) أن ينكره.
إن قلت:- هذا وجيهٌ ولكن لو قال السيد الخوئي(قده) إن القصد المعتبر في تحقق طبيعة العصر هو القصد التفصيلي دون القصد الإجمالي.
قلت:- من أين لك هذا ؟ فلو فرض أنّ شخصاً أسلم ولا يعلم الصلوات التي عند المسلمين ولكن يعلم أنه عند طلوع الفجر تجب صلاة فهو نوى ذلك الواجب في علم الله عند طلوع الفجر فهل أنّ هذا لا يكفي ؟!! إنه لا يحتمل فقيهٌ ذلك، أو يعلم بأنّه عند الزوال تجب صلاة أما ما هي وكيف فلا يعرف فيقصد تلك الصلاة التي تجب أوّلاً في علم الله، إنّ هذا كافٍ، ثم يقصد الواجب ثانياً في علم الله وهذا كافٍ أيضاً، ولا يحتاج إلى قصدٍ تفصيليّ فإنّ هذا غير محتمل في حدّ نفسه، مضافاً إلى النقض الذي أوردته عليه.
الأمر الثالث:- عرفنا من خلال ما سبق أنّ المكلف تارةً ينوي الواجب واقعاً في علم الله ويتخيّل اشتباها إنّ ذلك الواجب هو الظهر وهذا ما يصطلح عليه بفكرة الاشتباه في التطبيق، وأخرى يقصد الظهر بنحو التقييد - يعني أريد امتثالها هي لا غير وقد قلنا سابقاً إن المؤمن عادة ليس كذلك ولكن كبحث علمي لا بأس بطرح هذه الفرضيّة -.
ففي الحالة الأولى وجّهنا الحكم بالصحّة إذا ظهر الاشتباه فلو تخيّل أنّ الواجب هو الظهر فقصدها وكان في الواقع هو العصر فتقع العصر صحيحة لأنّه بالتالي هو قاصد لها حيث قصد الواجب الواقعي.
وفي الحالة الثانية - أي إذا كان بنحو التقييد - فلا يقع الامتثال لأنه قاصد للظهر لا غير يعني أنّ العصر لم يقصدها فإذا كان الواجب هو العصر فلا تقع.
بيد أنّه قد يقال:- إنّ فكرة التقييد لو أمكنت فالنتيجة كما ذكر - يعني لا تقع العصر صحيحة إذ لم يقصدها المكلف وإنما قصد الظهر لا غير - ولكن قصد الظهر لا غير بنحو التقييد هو في حدّ نفسه غير ممكن ٍ، وإذا لم يكن ممكناً فدائماً تكون الحالة الممكنة هي الاشتباه في التطبيق فتقع الصلاة صحيحة.
ولماذا فكرة التقييد غير ممكنة في حدّ نفسها ؟
الوجه في ذلك:- هو أنّه توجد عندنا أمورٌ انشائية وأمور ٌتكوينية خارجيّة، فالأمور الانشائية قابلة للتقييد ولا محذور في ذلك، من قبيل أن اشتري قطعةً من المعدن بعنوان أنها ذهب فتبيّن أنها نحاس، فهنا عنوان كونها ذهباً مأخوذٌ بنحو التقييد يعني أنَّ متعلق الانشاء والبيع هو الذهب لا غير فإذا اتضح أنّ هذه القطعة ليست ذهباً - والمفروض أنّ المعاملة شخصيّة لا كلّية - فهنا يقع البيع باطلاً لأنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ففكرة التقييد ممكنة كما أنّ الاشتباه في التطبيق أو تخلّف الداعي إن صحّ العبير ممكنة أيضاً، كمن تزوج امرأة على أنها ذكيّة أو جميلة فظهرت أنها ليست كذلك فهنا تخلّف الداعي ولكن الزواج لا يقبل الخيار كالبيع والاجارة وغيرهما، فإذا اشتريت العبد على أن يكون ذكيّاً فظهر أنّه بليد فالبيع صحيحٌ لأنّه وقع على العبد وهذا عبدٌ غايته أنّه تخلف الشرط فلك خيار تخلّف الشرط أمّا في باب الزواج فالخيار منسدٌّ تعبّداً
إذن في باب إنشاء العقود تكون فكرة التقييد ممكنة ووجيهة فيبطل البيع، وفكرة الاشتباه في الداعي أو في التطبيق أيضاً ممكنة فلا يبطل البيع ولكن يثبت خيار تخلّف الشرط.
أمّا في باب الأمور الخارجية فهي لا تقبل التقييد، فالأمور الخارجية هي جزئية والجزئي والخارجي لا يقبل التقييد، فمثلاً إذا أرت أن أشرب شيئاً وقلت ( أشرب هذا السائل بنحو التقييد على أن يكون عصيراً ) فظهر أنه ماء فهل يمكن أن أقيد شربي بأن يكون هذا السائل عصير برتقالٍ مثلاً بنحو التقييد ؟!! إنّه غير ممكن لأنّ الشرب يدور أمره بين الوجود والعدم، فإنّك إمّا أن تشرب وإمّا أن لا تشرب أما أن تشرب بتقييد أنّه عصير برتقالٍ فهذا غير معقول فإنّ الشرب أمرٌ جزئيّ خارجيّ لا يقبل التقييد وهو غير معقول.
فإذن الذي يمكن هو تخلّف الداعي، يعني أنت تشربه باعتقاد أنّه عصير برتقال، فالداعي لك هو أنه عصير برتقال فيتخلّف الداعي أمّا التقييد في الأمور الخارجية فهو شيء مستحيل.
وهكذا إذا أردت أن أضرب شخصاً فيظهر الاشتباه، فالذي يمكن هو تخلّف الداعي، يعني أنا أضربه بتخيّل أنه ظالم فظهر أنه ليس بظالم، أما أن أقيّد ضربي بأن يكون هذا الشخص ظالماً فهذا غير ممكنٍ فإنّ الضرب إمّا أن يقع أو لا يقع أمّا أنه يقع بقيد أن يكون المضروب ظالماً فهذا شيء مضحك وهو ليس ممكن في حدّ نفسه.
فإذا قبلنا بهذا نأتي إلى مقامنا ونقول:- إنّ الشخص الذي فاتته صلاة وقصد الإتيان بالصلاة فهذا القصد أمرٌ تكوينيٌّ وخارجيّ كالشرب لا يمكن أن يتقيّد، فكما أن الشرب والضرب لا يمكن أن يتقيّد كذلك القصد لا يمكن أن يتقيّد والذي يمكن هو تخلف الداعي، يعني أنا أقصد هذه الصلاة - أي صلاة الظهر - باعتقادي وبتصوّري أنّ الفائت هو صلاة الظهر، والاشتباه في التطبيق ممكن أيضاً، أما أن أقصد مقيّداً بأن يكون الفائت هو صلاة الظهر فهذا ليس بممكن في حدّ نفسه، فالأمر الخارجي لا يمكن أن يتقيّد والقصد أمر حقيقيّ تكوينيّ وليس إنشاءً والأمر التكويني لا يقبل التقييد، فكلّ أمر خارجيّ لا يمكن فيه التقييد، والذي يمكن فيه هو فكرة تخلف الداعي.
إذن فكرة التقييد غير ممكنة في باب القصد، وعلى هذا الأساس في باب القصد مثلاً ينحصر الأمر بتخلّف الداعي وفكرة التقييد غير ممكنة في حدّ نفسها، وهذه قضيّة علميّة لا بأس بها، وقد ذهب إلى ذلك السيد الخوئي(قده)[1] وقد أشار إلى هذا المطلب في كلماته مراراً.
وفيه:- إنّا نسلّم أنّ الظهر طبيعة تغاير صلاة العصر، ونسلّم أيضاً أنّ تحقق هذه الطبيعة فرع القصد ومن دون القصد لا تتحقّق فطبيعة العصر لا تتحقّق من دون قصد، ولكن نقول إنَّ المكلف في مفروض مسألتنا قد تحقّق منه القصد للعصر غايته بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل، فإني إذا كنت قاصداً الاتيان بالصلاة الواجبة عند الله تعالى والمطلوبة عنده فبالتالي قد قصدت العصر إذا كانت هي الثابتة واقعاً غايته قد قصدتها من خلال هذا الطريق وهو الاتيان بما هو الواجب في علم الله واقعاً فإنّ قصد هذا العنوان هو بالتالي قصدٌ لصلاة العصر غايته هو قصد إجماليّ وليس تفصيلياً، غايته تخيلت أنّ ذلك الواجب الواقعي هو الظهر فأتيت بعنوان الظهر لكن بالتالي نتمكّن أن نقول إنّ العصر هي مقصودة من خلال القصد الاجمالي وأمرها مقصودٌ امتثاله من خلال القصد الاجمالي فتقع صحيحة، وهذا لا يمكن للسيد الخوئي(قده) أن ينكره.
إن قلت:- هذا وجيهٌ ولكن لو قال السيد الخوئي(قده) إن القصد المعتبر في تحقق طبيعة العصر هو القصد التفصيلي دون القصد الإجمالي.
قلت:- من أين لك هذا ؟ فلو فرض أنّ شخصاً أسلم ولا يعلم الصلوات التي عند المسلمين ولكن يعلم أنه عند طلوع الفجر تجب صلاة فهو نوى ذلك الواجب في علم الله عند طلوع الفجر فهل أنّ هذا لا يكفي ؟!! إنه لا يحتمل فقيهٌ ذلك، أو يعلم بأنّه عند الزوال تجب صلاة أما ما هي وكيف فلا يعرف فيقصد تلك الصلاة التي تجب أوّلاً في علم الله، إنّ هذا كافٍ، ثم يقصد الواجب ثانياً في علم الله وهذا كافٍ أيضاً، ولا يحتاج إلى قصدٍ تفصيليّ فإنّ هذا غير محتمل في حدّ نفسه، مضافاً إلى النقض الذي أوردته عليه.
الأمر الثالث:- عرفنا من خلال ما سبق أنّ المكلف تارةً ينوي الواجب واقعاً في علم الله ويتخيّل اشتباها إنّ ذلك الواجب هو الظهر وهذا ما يصطلح عليه بفكرة الاشتباه في التطبيق، وأخرى يقصد الظهر بنحو التقييد - يعني أريد امتثالها هي لا غير وقد قلنا سابقاً إن المؤمن عادة ليس كذلك ولكن كبحث علمي لا بأس بطرح هذه الفرضيّة -.
ففي الحالة الأولى وجّهنا الحكم بالصحّة إذا ظهر الاشتباه فلو تخيّل أنّ الواجب هو الظهر فقصدها وكان في الواقع هو العصر فتقع العصر صحيحة لأنّه بالتالي هو قاصد لها حيث قصد الواجب الواقعي.
وفي الحالة الثانية - أي إذا كان بنحو التقييد - فلا يقع الامتثال لأنه قاصد للظهر لا غير يعني أنّ العصر لم يقصدها فإذا كان الواجب هو العصر فلا تقع.
بيد أنّه قد يقال:- إنّ فكرة التقييد لو أمكنت فالنتيجة كما ذكر - يعني لا تقع العصر صحيحة إذ لم يقصدها المكلف وإنما قصد الظهر لا غير - ولكن قصد الظهر لا غير بنحو التقييد هو في حدّ نفسه غير ممكن ٍ، وإذا لم يكن ممكناً فدائماً تكون الحالة الممكنة هي الاشتباه في التطبيق فتقع الصلاة صحيحة.
ولماذا فكرة التقييد غير ممكنة في حدّ نفسها ؟
الوجه في ذلك:- هو أنّه توجد عندنا أمورٌ انشائية وأمور ٌتكوينية خارجيّة، فالأمور الانشائية قابلة للتقييد ولا محذور في ذلك، من قبيل أن اشتري قطعةً من المعدن بعنوان أنها ذهب فتبيّن أنها نحاس، فهنا عنوان كونها ذهباً مأخوذٌ بنحو التقييد يعني أنَّ متعلق الانشاء والبيع هو الذهب لا غير فإذا اتضح أنّ هذه القطعة ليست ذهباً - والمفروض أنّ المعاملة شخصيّة لا كلّية - فهنا يقع البيع باطلاً لأنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ففكرة التقييد ممكنة كما أنّ الاشتباه في التطبيق أو تخلّف الداعي إن صحّ العبير ممكنة أيضاً، كمن تزوج امرأة على أنها ذكيّة أو جميلة فظهرت أنها ليست كذلك فهنا تخلّف الداعي ولكن الزواج لا يقبل الخيار كالبيع والاجارة وغيرهما، فإذا اشتريت العبد على أن يكون ذكيّاً فظهر أنّه بليد فالبيع صحيحٌ لأنّه وقع على العبد وهذا عبدٌ غايته أنّه تخلف الشرط فلك خيار تخلّف الشرط أمّا في باب الزواج فالخيار منسدٌّ تعبّداً
إذن في باب إنشاء العقود تكون فكرة التقييد ممكنة ووجيهة فيبطل البيع، وفكرة الاشتباه في الداعي أو في التطبيق أيضاً ممكنة فلا يبطل البيع ولكن يثبت خيار تخلّف الشرط.
أمّا في باب الأمور الخارجية فهي لا تقبل التقييد، فالأمور الخارجية هي جزئية والجزئي والخارجي لا يقبل التقييد، فمثلاً إذا أرت أن أشرب شيئاً وقلت ( أشرب هذا السائل بنحو التقييد على أن يكون عصيراً ) فظهر أنه ماء فهل يمكن أن أقيد شربي بأن يكون هذا السائل عصير برتقالٍ مثلاً بنحو التقييد ؟!! إنّه غير ممكن لأنّ الشرب يدور أمره بين الوجود والعدم، فإنّك إمّا أن تشرب وإمّا أن لا تشرب أما أن تشرب بتقييد أنّه عصير برتقالٍ فهذا غير معقول فإنّ الشرب أمرٌ جزئيّ خارجيّ لا يقبل التقييد وهو غير معقول.
فإذن الذي يمكن هو تخلّف الداعي، يعني أنت تشربه باعتقاد أنّه عصير برتقال، فالداعي لك هو أنه عصير برتقال فيتخلّف الداعي أمّا التقييد في الأمور الخارجية فهو شيء مستحيل.
وهكذا إذا أردت أن أضرب شخصاً فيظهر الاشتباه، فالذي يمكن هو تخلّف الداعي، يعني أنا أضربه بتخيّل أنه ظالم فظهر أنه ليس بظالم، أما أن أقيّد ضربي بأن يكون هذا الشخص ظالماً فهذا غير ممكنٍ فإنّ الضرب إمّا أن يقع أو لا يقع أمّا أنه يقع بقيد أن يكون المضروب ظالماً فهذا شيء مضحك وهو ليس ممكن في حدّ نفسه.
فإذا قبلنا بهذا نأتي إلى مقامنا ونقول:- إنّ الشخص الذي فاتته صلاة وقصد الإتيان بالصلاة فهذا القصد أمرٌ تكوينيٌّ وخارجيّ كالشرب لا يمكن أن يتقيّد، فكما أن الشرب والضرب لا يمكن أن يتقيّد كذلك القصد لا يمكن أن يتقيّد والذي يمكن هو تخلف الداعي، يعني أنا أقصد هذه الصلاة - أي صلاة الظهر - باعتقادي وبتصوّري أنّ الفائت هو صلاة الظهر، والاشتباه في التطبيق ممكن أيضاً، أما أن أقصد مقيّداً بأن يكون الفائت هو صلاة الظهر فهذا ليس بممكن في حدّ نفسه، فالأمر الخارجي لا يمكن أن يتقيّد والقصد أمر حقيقيّ تكوينيّ وليس إنشاءً والأمر التكويني لا يقبل التقييد، فكلّ أمر خارجيّ لا يمكن فيه التقييد، والذي يمكن فيه هو فكرة تخلف الداعي.
إذن فكرة التقييد غير ممكنة في باب القصد، وعلى هذا الأساس في باب القصد مثلاً ينحصر الأمر بتخلّف الداعي وفكرة التقييد غير ممكنة في حدّ نفسها، وهذه قضيّة علميّة لا بأس بها، وقد ذهب إلى ذلك السيد الخوئي(قده)[1] وقد أشار إلى هذا المطلب في كلماته مراراً.