33/01/14
تحمیل
الموضوع: اتحاد سورة الفيل ولإيلاف والضحى وألم نشرح
المسألة 9: الاقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف وكذا والضحى وألم نشرح فلا يجزي في الصلاة الاّ جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما
فهنا مبحثان الاول هل هما سورة واحدة او لا؟ والثاني عدم الاجزاء في الصلاة
فقد لايلتزم بعض الفقهاء على وحدة السورتين وان كان المشهور هو البناء على وحدة السورتين ولكن بالنسبة للصلاة فهناك اتفاق بين الاعلام على انه لاتجزي السورة الواحدة منهما فيها بل لابد من الاتيان بسورتين
قال الشيخ الصدوق (قده) في الامالي: ولاتكون السورة ايضا لايلاف او الم تر كيف فعل او والضحى او الم نشرح ولاتكون بواحدة من هذه الاربع فلايكتفى بواحدة من الاربع لان لايلاف والم تر سورة واحدة والضحى والم نشرح سورة واحدة ايضا
وقال الشيخ الطوسي (قده) في الاستبصار: انهما سورة واحدة عند آل محمد (عليهم السلام) وينبغي ان يقرئتهما موضعا واحدا ولايفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض فيفتي الشيخ بانهما سورة واحدة اولاً، ولايجزي في الصلاة قرائة واحدة منهما ثانياً، وثالثاً البسملة لاتقرء بينهما
وقد صرح بنفس المطلب في كتابه التبيان حيث افتى بالمقامات الثلاثة أيضاً
وهكذا الصدوق الاب (قده) علي بن بابويه في كتاب الفقه الرضوي حيث ذهب الى نفس البيان من وحدة السورتين ولابدية الاتيان بهما معا في الصلاة وان لايؤتى ببسم الله الرحمن الرحيم بينهما في الصلاة
وصاحب الشرائع المحقق الحلي (قده) ذكر أيضا نفس البيان من لابدية المقامات الثلاثة، وقال في الشرائع انه مروي
الشيخ الصدوق في كتاب الهداية صرح فقط بوحدة السورتين اي سكت عن المقام الثالث
وكذا العلامة الحلي (قده) في القواعد سكت عن المقام الثالث وصرح بالمقام الاول والثاني
ابن ادريس (قده) في السرائر ذهب الى وحدة السورتين ولكنه قال في المقام الثالث يفصل بينهما بالبسملة
اما يحيى بن سعيد الحلي (قده) في كتابه الجامع للشرائع ذهب أيضا الى ماذهب اليه صاحب الشرائع اي وحدة السورتين في نفسهما وفي الصلاة قال باسقاط البسملة
وكذلك قال العلامة الحلي في الارشاد وفي نهاية الاحكام، نعم في نهاية الاحكام ذهب الى قراءة البسملة بينهما
السيد المرتضى (قده) في الانتصار استند الى وحدة السورتين الى الاجماع، ولم يصرح بوحدة السورتين في نفسهما وفقط ذكر الاجماع على لزوم اقترانهما في مقام الصلاة
العلامة الحلي في المختلف ايضا لم يصرح بوحدة السورتين في نفسهما نعم في مقام اداء الصلاة جزم بوحدة السورتين
وكذا الشهيد الاول (قده) في الذكرى يذهب الى لزوم الجمع بينهما في الصلاة لا الى وحدة السورتين
هذا مجمل كلمات الاعلام
ويستدل على لزوم الجمع بين السورتين او على اتحادهما
أولاً: بصحيح زيد الشحام في أبواب القراءة في الصلاة الباب العاشر قال صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) الفجر فقرء الضحى والم نشرح في ركعة واحدة
ومفاد هذا الصحيح كما يقول صاحب المدارك انه لايثبت اكثر من وحدة السورتين في مقام الصلاة ولايثبت وحدة السورتين في انفسهما
بل بعض الاعلام قال ان هذا الصحيح لايثبت لزوم الجمع بين السورتين في الصلاة بل غاية مايثبته هو جواز القران بين السورتين في الصلاة
فهنا احتمالات
الاول: وحدة السورتين في نفسهما
الثاني: لزوم الجمع بين السورتين في مقام الصلاة
الثالث: يكتفى باحدهما حتى في مقام الصلاة لكن يسوغ في الصلاة القران بين هاتين السورتين مع البناء على المنع من القران بين السورتين
وقال البعض ان هذه الصحيحة تدل على وحدة السورتين في نفسهما باعتبار ان القران بين السورتين سواء كان ممنوعا في الفرائض او مكروها فالامام المعصوم (عليه السلام) لايفعل المكروه وحيث انه قد قرن بينهما فانه ليس بقران اي ان السورتين واحدة
واشكل صاحب المدارك بان هذه الصحيحة ليس مفادها وحدة السورتين بل ليس مفادها حتى لزوم اتيان السورتين في الفريضة، وفعل المعصوم قد يكون من باب اللزوم وقد يكون من باب الرجحان وغاية ماتدل الصحيحة ان القران يستثنى في هاتين السورتين
فالصحيحة تدل على مقام رابع وهو:
ان القران المحكوم بحكم مرجوح مستثنى في هاتين السورتين
وهناك من يرد اشكال صاحب المدارك فيقول ان القران سواء كان ممنوعا او مكروها ففعل الامام (عليه السلام) يدل على وحدة السورتين
نعم البعض قال قد يكون القران في هاتين السورتين مستثنى ومعه فيكون اشكال صاحب المدارك على حاله
والجواب على هذا الاشكال انه لم يحتمل في باب بحث القران ان هذه الاربع سور قد استثني منها حكم القران مع انها اربع سور اي تخصص لا تخصيص
فيبقى التقريب على حاله وهو ان الامام (عليه السلام) ارتكب قراءة ماظاهره سورتان في الفريضة
ثم انه لو تم هذا الاستظهار في المقام الاول فبها والاّ فياتي في المقام الثاني وان لم يتم في المقام الثاني فلا أقل يوجب الشك بانه لامحذور في القران بخصوص السورتين
فتدل هذه الصحيحة على لزوم الجمع بين السورتين في الفريضة اي في المقام الثاني
لايقال لماذا الاصل العملي هنا هو الاحتياط بل نقول بالبرائة فانه اقل واكثر
فنقول بما ان وجوب السورة هو وجوب بيّن في الصلاة فالشك هو في تحقق الامتثال في السورتين او الواحدة فالشك يكون في الفراغ لافي تعلق التكليف بانه اقل او اكثر
ثانياً: مرسل العياشي