34/05/22


تحمیل
 الموضوع: تعمد الالتفات بتمام البدن بحيث يخرج عن الاستقبال
 كنا في مبطلية الالتفات عن القبلة للصلاة
 وقبل الخوض في الأدلة الخاصة على مبطلية الالتفات لابد من استخلاص النتائج المستحصل عليها من ادلة قصدشرطية القبلة باعتبار ان شرط القبلة هو شرط وجودي فلابد من استعلام دائرة شرطية الايتقبال
 ان دائرة شرطية الاستقبال هي دائرة ضيقة أي يجب الاتجاه الى القبلة نعم كما ذكر الميرزا النائيني بتوسع 25 أو 26 درجة لكل جانب في صورة العمد
 فالاستقبال للقبلة ضيق في صورة العمد والالتفات عنه يكون في وسط 50 درجة أو 25 درجة من كل جانب فالزائد عن ذلك يمينا أو يسارا يوجب الانحراف والالتفات
 وأما القبلة المشروطة في السهو والنسيان أو الغفلة او الجهل فداخل الوقت تكون القبلة في السهو والنسيان مادون 90 درجة في كل جانب ومجموعها مادون 180 درجة
 واما القبلة السهوية خارج الوقت فهة 90 درجة من كل جانب أي مجموعا 180 درجة
 فلامحالة لابدمن تعيين القبلة والالتفات يمينا ويسارا حتى نتمكن من تعين الضد وهو الانحراف عن القبلة
 فعندنا قبلة عمدية وعندنا قبلة سهوية وعندنا التفات عمدي وعندنا التفات سهوي وسيأتي والالتفات على أنواع فمنه الالتفات بالوجه والالتفات بالبدن أو ببعضه أو بكل البدن وسيأتي
 فالالتفات عن القبلة في حالة العمد حسب القاعدة هل هو مبطل للجزء أو هو مبطل للكل؟
 حسب القاعدة ان الالتفات عن القبلة حالة العمد في أثناء الجزء غاية مايوجب بطلان الجزء نعم لسبب قواعد اخرى في الصلاة قد يوجب بطلان الصلاة
 فشرطية الشرط في الاجزاء أو في الكل كما مرّ تختلف عن قاطعية القاطع فانها غاية ماتوجب بطلان الجزء من دون ذلك الشرط فيمكن للمصلي إعادته فمثلا قراءة سورة الحمد من دون استقبال يبطل سورة الحمد لكن زيادتها في الصلاة غير مبطل باعتبارها قراءة القران خلافا للسيد اليزدي لكن مبطل باعتبار ان سورة الحمد قد قرئها من دون استقبال فلابد من اعادة السورة أذا قرأ السورة والتفت عمدا
 فنحن ومقتضى القاعدة في أدلة شرطية الإستقبال في الأجزاء هو ان الخلل في الأجزاء في نفسه غاية مايوجب صناعيا بطلان الجزء كجزء واجب
 فتحصل من ادلة الاستقبال ان الالتفات عن القبلة في حالة العمد له حدود معينة وان الالتفات عن القبلة في حالة السهو فله حدود اخرى والاّ فاذا صلى ملتفتا عن القبلة مادون اليمين واليسار سهوا فلايصدق عليه انه ملتفت عن القبلة بقول مطلق لأن الشارع جعل مابين اليمين واليسار كله قبله وذلك كالقبلة في صلاة النافلة حال الحركة فان الشارع لم يشترط القبلة بمقدار معين
 هذا تمام الكلام في مقتضى القاعدة الأولية حسب أدلة شرطية استقبال القبلة وهي أدلة الشرط الوجودي
 فماهي المساحة الجديدة للمانع الذي هو ضد الاستقبال؟
 فإن أدلة قاطعية أو مانعية الالتفات تثبت ان الالتفات مبطل لكل الصلاة لاانه مبطل للجزء فقط فإن الالتفات سيكون بمجرد وجوده قاطعا لكل الصلاة فلابد من ملاحظة أدلة مانعية وقاطعية الالتفات
 وقبل الدخول في الروايات الوادة في الالتفات لابد ان نستعرض أقوال الأعلام في مانعية الالتفات
  ومتن السيد اليزدي صدّره بتعمد الالتفات مع انه سيعمم مانعية الالتفات حتى الى السهو وذلك ليبين ان الالتفات في حالة العمد دائرته تختلف عن حالة السهو
 قال السيد الماتن تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى مابينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر أي حتى لو كان في آنات الصلاة المتخللة بين الأجزاء
 بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه وقد فسر البعض الالتفات الى الخلف هو رؤية الخلف فإن أحد معاني الالتفات الرؤية وليس حركة جسم العضو وهو الوجه باعتبار ان الاستقبال في العين أوسع من الاستقبال بالوجه وان أحد معاني غض النظر في قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ليس المراد إطباق الجفن بل المراد ان مركز النظر لايكون بحيث يكون على النساء الأجانب
 فالتفات العين الى الوراء يختلف عن التفات الوجه فإن التفات العين الى الوراء مرنة أكثر بينما التفات الوجه مرونته أقل من العين لكن التفات الوجه أكثر مرونة من كل البدن
 فلدينا ثلاث طبقات من الالتفات: الالتفات بكل البدن أو الالتفات بالوجه أو الالتفات بالعين
 بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال فهنا الحق السيد اليزدي الالتفات بالوجه الى الخلف بالبطلان
 وأما الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشا وقد فسر البعض الفاحش بأنه اذا طالت المدة والبعض الآخر فسر الفاحش بكونه في الأركان كما ان آخرون فسّروا الفاحش بتكبيرة الإحرام
 وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا خصوصا إذا كان طويلا وسيما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الأركان سيما تكبيرة الإحرام وأما إذا كان فاحشا ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ وكذا تبطل مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا إلاّ إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهوا وإن كان بكل البدن وهذا كلام السيد اليزدي في العمد
 وسنتعرض في البحث اللاحق الى بقية أقوال الأصحاب انشاء الله