35/03/19


تحمیل
الموضوع:إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت
فمفاد قاعدة الجب صناعيا كما مرّ عام يخرج منه خصوص ما اذا كان حق الناس مع بقاء الموضوع وكان من غير مهدوري الدم والمال
هنا نريد ان نوضح هذه التتمة المهمة كبحث فقهي ومحل جدل ثقافي عصري فان الفقه كلما يمارسه الانسان يصل ويتوجه الى نكات وأبحاث واسرار عديدة فهناك ضوابط وقواعد طبقية هي طبقة خلف طبقة فان الطبقة الخلفية للقواعد الفقهية تعطي الانسان سيطرة على الطبقة التحتانية في المسائل والضوابط الفقهية، فالتكرار والممارسة الفقهيية تؤدي بالإنسان الى الغور الى أعماق أكثر سيطرة
هنا نلاحظ ان قضية هدر الدم وهدر المال فان الكثير من العامة ظنوا ان هناك تلازم بين عدم حرمة المال والدم والعرض والهدر تلازم مع استباحتها وهذا من الخطأ، فان هدر الحرمة الوضعية والتكليفية هو يلازم الاستباحة أما اذا كان هدر الحرمة الوضعية فقط دون التكليفية فهذا لايلازم استباحة المال والدم
بيان ذلك: ان من تشهد الشهادتين فان دمه وماله وعرضه يحقن، وهذا الحقن للدم والمال والعرض لايراد منه الحرمة التكليفية بل الحرمة الوضعية فان الحرمة الوضعية هي أيضا ذو درجات من القصاص والدية وان الدية قد تكون على نفس الجاني أو على عاقلته أو من بيت المال فنلاحظ هنا ان الحرمة الوضعية على درجات وليس بدرجة واحدة
وان من درجات الحرمة الوضعية وصلتها بالحرمة التكليفية هو الجنين في بطن امه فانه نطفة ثم علقة ثم عظام ثم اللحم ثم النفخ وهو انشائه خلقات آخر فاذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح فديته كاملة وقبله عشرين ثم أربعين ثم ستين ثم ثمانين ثم مائة دينار فاذا وصل الى نفخ الروح ففيه الدية كاملة
وان أحد الأدلة على حرمة اسقاط الجنين هو وجوب نفس الدية فان الحرمة الوضعية تلازم الحرمة التكليفية وليس العكس كذلك فان الحرمة التكليفية يمكن ان تكون بدون الحرمة الوضعية
هنا نلاحظ ان نفس الفقهاء قالوا ان اسقاط الجنين اذا كان نطفة فان حرمتة التكليفية أخف من اسقاط الجنين اذا كان مضغة وأشد منه اذا كان عظام وأشد منه اذا كان قد كُسي اللحم وهكذا أشد أشد وهذه الأشدية تلاحظ وتستلهم من درجات الضمان فان نفس الضمان المالي يدل على الأشدية فكلما تشتد الحرمة الوضعية تشتد الحرمة التكليفية لكن قد تكون هناك حرمة تكليفية من دون حرمة وضعية فتكون الحرمة التكليفية أقل
وقد ذكرنا ذلك من أجل ان نبيّن ان هدر الحرمة التي هي على نوعان حرمة تكليفية وحرمة وضعية، فقد تهدر الحرمة الوضعية لكن لاتهدر الحرمة التكليفية وقد يكون العكس بأن تهدر الحرمة التكليفية لكن لاتهدر الحرمة الوضعية وان التلازم موجود لكن الهدر يكون لأجل الاضطرار كما في عام المجاعة أو وجوب الجهاد فعلى الأهالي مساندة المجاهدين ويرخص لهم الأخذ من الأموال الخاصة لكنه ضامن للأموال
فقد تهدر الحرمة التكليفية للاضطرار دون الوضعية وقد تثبت الحرمة التكليفيبة دون الوضعية فعندما يقال بأن بعض الكفار يكون دمهم مهدور أو ليس لهم حرمة فأيّ كفار هم وأي حرمة التي هي ليست لهم؟ وهذا مغفول عنه وللأسف وقد ذكرنا ان في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) الذي يهدر دمه تكليفا هو خصوص الكافر الحربي وهو العدواني أما الكافر المدني فلايسوغ سفك دمه تكليفا وان لم يكن له دية بمعنى انه ليس له حرمة وضعية وهذا يدل على ان أهل البيت (عليهم السلام) لايعادون نفس الكافر بل الكافر المعادي والحربي هو المحارب
والشاهد على ان مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) لاتستبيح تكليفا دماء الكفار فانه قد التزم العلماء أجمع هو ما اتفقت عليه روايات أهل البيت (عليهم السلام) مستفيضا وفتاوى العلماء من ان الأسير الكافر بعد وضع الحرب أوزارها لايجوز قتله وهذا مما اختصت به مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وان بعض النوادر من المذاهب الاخرى قد تبنت هذا الرأي، فهذا يدل على ان دم الكافر غير المعتدي لايستباح دمه تكليفا ولاتقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا [1]وهذه الآية حسب الروايات في من أسلم وفي المسالم من الكفار فالمسالم من الكفار لايجوز استباحة دمه استباحة تكليفية
فالمقصود ان هدر الدم في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) محمول على الجانب الوضعي وليس الجانب التكليفي، وهذا تمام الكلام في المفاد الصناعي لقاعدة الجب
ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت [2]وقد وردت نصوص في ذلك تقدم ذكرها
مسألة 1: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء، وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت، ولو بمقدار ركعة كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت [3]الصحيح في الصبي المميز والمجنون المميز والمغمى عليه انه يختلف عن الحيض والنفساء
ففي الصبي المميز والمجنون المميز فاننا لانكيله بكيل واحد فجملة من الفقهاء يفصلون وهو الصحيح فان المجنون قد لايمييز شيئا كالبهيمة وهو كالصبي وهناك مجنون يمييز فالمجنون المميز رفع التكليف عنه ليس بمعنى انه غير مكلف بل بمعنى ان التكليف ليس عليه عزيمة فهو يضعف تكليفة وترفع عنه المؤاخذة وليس رفع أصل التكليف كما هو الحال في الصبي المميز
هنا الشيخ الطوسي وجملة من القدماء ربما يبنون على ان الصبي المميز أيضا درجات فان الصبي المراهق هو فوق عشر سنوات فقد بنى جملة من القدماء على انه يقام عليه الحد والقصاص وان لم يبلغ
فالمجنون اذا كان بهيمي فهو غير مميز ويرتفع عنه التكليف من هذا الباب وسيأتي ان الصبي وان كان غير ممييز بتاتا فان الأحكام شاملة له باجماع الفقهاء فاللازم على الولي ردع الصبي المميز عن ذلك ولو صدر منه القتل فان العاقلة تغرّم الدية
فالصبي المميز والمجنون الميز الصحيح هو شمول التكاليف لهم وان المرفوع هو المؤاخذة أو نقول ان الفعلية التامة والفاعلية مرفوعة لا ان أصل الحكم مرفوع عنهما ومعه ففرق بين الصبي والمجنون والمغمى عليه من جانب وبين المرأة الحائض والفساء فان نقاء المرأة من خبث الحيض والنفاس أي نقائها من تدفق دم الحيض والنفاس هو قيد في الوجوب للصلاة
ففرق بين الحائض والنفساء وبين المجنون والصبي ففي المجنون والصبي القيد ليس في أصل الفعلية بل القيد في الفعلية التامة بينما في المرأة الحائض أو النفساء القيد هو في أصل الفعلية
وبالنسبة للصوم فلايمكن القول بان النقاء من خبث الحيض والنفاس هو قيد في الموضوع لأنه ان كان قيدا في الموضوع فلماذا تلزم المرأة بالقضاء في الفصوم ومعه فليس هو قيد للموضوع بل نقول لايصح منها الصوم لعدم تمكنها من الطهارة بينما في الصلاة النقاء قيد في الموضوع فلا تقضي بعد النقاء صلاتها
فالصبي والمجنون والمغمى عليه اذا افاقوا او بلغ الصبي قبل خروج الوقت فيلزموا بالأداء أو القضاء ان فوتوا الأداء ولو بقيت ركعة واحدة وذلك لأن الموضوع فيهم والمرفوع كان المؤاخذة والفعلية التامة