34/11/22
تحمیل
الموضوع: كيفية صلاة الآيات
كنّا في قراءة متن العروة في لزوم قراءة الفاتحة في الركوع الأول من الركعة الثانية التي لها مجموع خمس ركوعات كالركعة الاولى ولاكلام بين الأعلام سواء في الركعة الاولى أو الثانية فان كل منهما لابد ان يكون فيها سورة الحمد وسورة تامة
فقراءة الفاتحة مرة واحدة في مجموع الصلاة وتوزيع سورة واحدة على العشر ركعات غير مجزي بشكل واضح في الأدلة بل لابد من فاتحتين في الركعتين ولابد من سورتين في المجموع، وهذا لاكلام فيه
إنما الكلام في الأزيد من ذلك وهو هل لابد ان تكون الفاتحة في الركعة الثانية في الركوع الأول وهو انه يجزي سورة الفاتحة في الركوع السادس أو انه يكفي حتى في الركوع السابع والثامن؟
هنا قال السيد اليزدي ان الفاتحة لابد ان تكون في الركوع السادس أي في ركوع من الركعة الثانية فلابد ان تكون الفاتحة الثانية فيه ولايلزم ان يكون بدأ السورة الثانية في الركوع السادس فهو قد فصل هنا
فعند السيد لابد ان يكون في الركوع الأول والسادس لابد ان تكون فاتحة الكتاب أما السورة فليس من الضروري ان تبدأ في الركوع السادس بل يمكن ان تكون بدايته في الركوع السابع أو الثامن أو غير ذلك
ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع، ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر، وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع، ثم يسجد بعده سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة هنا قيّد المصنف ان الركوع الاول لابد فيه من قراءة الفاتحة
ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين، ويتشهد ويسلم فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة، وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة
ويجب إتمام سورة في كل ركعة وإن زاد عليها فلا بأس أي يمكن ان لايكمل حتى السورة فالزيادة لايجب ان تكون سورة كاملة بل بعض السورة لامانع منه أيضا
والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع هنا قيّد السيد اليزدي بأنه اذا زدت سورة في المجموعة الاولى فلابد من إتمامها في الثانية
كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ إلاّ إذا أكمل السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة، بل ركع عن بعضها، فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت
نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية، ثم القراءة من حيث قطع، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق هذا مجمل كلام السيد اليزدي ولابد من النظر في الأدلة وماذا تساعد عليه
فهنا نكتة مهمة في الاستظهار في الأدلة وهو هل لابد من الفاتحة في الأول من المجموعتين، وهل ان الفاتحة المكررة لاتسوغ الاّ بعد تمام السورة، وهل ان كل مجموعة لابد من ان تكون فيها فاتحة وسورة، ثم هل ان السورة التي لابد منها في كل مجموعة بالنسبة للمجموعة الثانية يجوز الشروع فيها في غير الركوع السادس وان كان هو لابد فيه من فاتحة فهل لابد فيه من السورة الجديدة، فهذه الزوايا لابد من تنقيحها
كنّا في الصحيح الأول وهو صحيح الفضلاء وهو من الروايات المهمة في الباب
صحيحة الفضلاء عن الامام الباقر والصادق قالا ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها واطولها كسوف الشمس تبدأ فتكبر في الفتتاح الصلاة ثم تقرأ ام الكتاب وسورة ثم تركع وتقرأ ام الكتاب وسورة ثم تركع الثانية وهكذا كرر (عليه السلام) قبل كل ركوع من الركوعات الخمسة قراءة، ثم تركع الخامسة فاذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ماصنعت في الاولى وهذا التعبير منه (عليه السلام) يعتبر المجموعة الاولى بمثابة ركعة واحدة
قال قلت وان هو قرأ سورة واحدة فی الخمس رکعات یفرق بينها؟ قال أجزاءه ام القران في أول مرّة فهنا الدلالة واضحة على ان الركوع الأول من المجموعتين لابد ان يكون فيه فاتحة الكتاب على الأقل
فان قرأ خمس سور فمع كل سورة ام الكتاب وهذه ضابطة اخرى وهي ان فاتحة الكتاب تتكرر اذا تمت السور وهذه ضابطة عامة في الركوعات الخمسة ولاربط في الركوع الأول أو الثاني أو غيرهما
والقنوت هنا ان كانت الواو عاطفة فيعني ان تكرار القنوت لايكون الاّ مع تكرار الفاتحة وان كانت الواو استئنافية فيكون مطلق فالدلالة هنا مجملة فلابد من تحري قرائن اخرى في روايات اخرى
والقنوت في الركعة الثانية قبل ركوع اذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة
[1]
وهذا تمام الكلام في هذه الصحيحة
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاة الكسوف كم هي ركعة أو كيف نصلّيها؟ قال هي عشر ركعات
[2]
وسنواصل البحث في الصحيحة انشاء الله
[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 7، الحديث الاول ، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 7، الحديث 6 ، طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام