36/08/04
تحمیل
الموضـوع:- مسألة (
15 ) - المكاسب المحرمة -كتاب
التجارة.
وفيه:-
أمّا بالنسبة إلى ما فاده أوّلاً:- فهو يتمّ بناءً على أنّ استفادة الوجوب والتحريم هي من الوضع، أمّا بناءً على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب والتحريم - وهذا لا أريد أن أبينه كمناقشة بل كبيان واقع - فحينئذٍ لا يرد هذا فإنّ قرينة وحدة السياق لا تتمّ أصلاً بناءً على هذا المسلك لأنّ أصحاب هذا المسلك يقولون صحيح أنّه يوجد تكليفان ولكن التكليف الأوّل - الذي هو ﴿ وتعاونوا على البرّ والتقوى ﴾ [1]- حيث قامت القرينة من الخارج على أنّه ليس للإلزام ويجوز ترك امتثاله فالعقل لا يحكم بلحاظه باللزوم والوجوب وأمّا الثاني فحيث لا يوجد من الخارج ما يدلّ على أنه ليس بإلزاميّ - أي ﴿ ولا تعانوا على الإثم والعدوان ﴾ - فالعقل يحكم باللزوم، إنّه يمكن التفكيك بين الحمكين الواردين في سياقٍ واحدٍ بأن يكون أحدهما للاستحباب أو الكراهة والآخر للإلزام أو بالعكس فإنّه لا مانع من ذلك . وهذه هي فائدة مسلك حكم العقل، وأصحاب هذا المسلك لا يبعد أنهم صاروا إلى ذلك لحلّ هذه المشكلة حيث وجدوا تكاليف في سياقٍ واحدٍ بعضها إلزاميّ وبعضها غير إلزامي ولا يمكن حلّ هذه المشكلة بناءً على مسلك الوضع فصاروا إلى مسلك حكم العقل.
إذن هذا إن تم فهو يتمّ بناءً على مسلك الوضع في استفادة الوجوب أو التحريم ولا يتمّ بناء على مسلك حكم العقل كما هو واضح، ولنفترض الآن أنّ الحاج ميرزا علي الايرواني يبني على مسلك حكم العقل فحينئذٍ لا يتسجّل هذا كإشكالٍ عليه.
والذي نريد أن نسجّله كإشكالٍ هو أنّ نقول:- إنّه كما قامت القرينة من الخارج على أنّ التكليف الأوّل ليس إلزامياً لأنّ التعاون على البرّ والتقوى لا يحتمل كونه إلزامياً وإلا لو أراد شخصٌ أن يتزوج فيلزم أن يبحث شخصٌ عن بيتٍ له والآخر يبحث عن أموال لزواجه .... وهكذا، نعم هذا من الأمور الراجحة والمستحبّة الأكيدة ولكنه لس بلازم، وهكذا أمثلة كثيرة من هذا القبيل . إذن قامت القرينة من الخارج على أنّ التعاون على البر والتقوى ليس بلازمٍ.
ونفس الشيء نقوله بالنسبة إلى قوله تعالى:- ﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ فإنّه لا يحتمل أن يكون هذا النهي تنزيهيّاً بل هو إلزاميّ لأنّ العدوان هو الظلم والبغي، والتعاون على البغي والظلم لا إشكال في أنه محرّم، فصيغة التعاون التي يقول هي تدلّ على نسبة الفعل إلى الاثنين معاً بناءً عليها سوف لا تدلّ الآية الكريمة على حرمته، ومن الواضح أنّ التعاون على الظلم لا إشكال في حرمته، نعم الاعانة قد يكون فيها كلامٌ أمّا التعاون الذي هو القدر المتيقّن الذي ينتسب فيه الفعل إلى الاثنين معاً فهذا - أي الظلم - يلزم على رأي الميرزا علي الايرواني(قده) أنه ليس بمحرّم.
إذن لا يمكن أن نلتزم بأنّ هذا المضمون تنزيهيّ وليس مضموناً إلزاميّاً.
واللطيف في البين هو أنه التفت إلى نكتةٍ وغابت عنه أخرى، فهو التفت إلى أنّ التعاون على البرّ والتقوى لا يحتمل وجوبه وإلا يلزم أن نتعاون على زواج فلان وشراء دارٍ إلى فلان .... وهكذا وجعل هذا قرينةَ سياقٍ على أنّ الثاني للتنزيه . ونحن نقول:- إنّ مضمون الثاني لا يمكن حمله على التنزيه أبداً فإنّ العدوان عبارة عن الظلم والتعاون على ظلم الآخرين لا إشكال في حرمته.
إذن الحكم الأوّل نحمله للقرينة الخارجيّة - أو الداخليّة - على الاستحباب والثاني نحمله على الإلزام فإنّ التعاون على ظلم الآخرين والبغي عليهم لا إشكال في حرمته.
إذن قاعدة ﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ قاعدة إلزاميّة وحكم إلزاميّ ولا يحتمل أنّه للتنزيه.
وأمّا بالنسبة إلى ما أفاده ثانياً:- فهو شيء ظريف بادئ ذي بدء ولكنه بلا مستند، فإنّ المستند لابد وأن يكون هو اللغة أو العرف والغريب في البين أنّه لم ستشهد بأحدهما وهذا شيئاً ليس فنّياً.
وإذا رجعنا إلى اللغة لم نجد فيها التفرقة التي ذكرها بين مادّة الاعانة ومادة التعاون بل ربما نجد العكس، فمثلاً ورد هكذا ( تعاونوا واعتونوا أعان بعضهم بعضاً )[2] [3] [4] [5]، إنه هنا فُسِّرَ التعاون بالإعانة حيث قالوا ( أعان بعضهم بعضاً )، فأهل اللغة يظهر منهم أنّه لا توجد عندهم تفرقة بين المادّتين.
وأمّا عرفاً فيمكن أن يقال:- إنّ التعاون يعتبر فيه وجود اثنين، وهذا نسلّمه، أمّا أنّه بشرط أن ينتسب الفعل إليهما بمستوىً واحدٍ فهذا لم يثبت عرفاً، فمسجد النبي صلى الله عليه وآله قد بناه المسلمون فأحدهما يبني والآخرون يهيئون له مواد البناء فيقال إنَّ المسلمون بنوا المسجد النبوي والحال أنّ الذي بناه واحدٌ أمّا الآخرون فقد ساعدوه، وهذا إطلاق حقيقي، ولو فرض الآن أنّه اشترك جماعة بهذا الشكل لبناء مسجدٍ أو حسينيّةٍ فالذي يبني هو واحدٌ وأما البقيّة فيهيئون الطابوق والجصّ وما شاكل ذلك فهل يقال إنهم تعاونوا على بناء المسجد ؟!! نعم يصدق أنهم أعانوه كما يصدق أنهم تعاونوا، يعني ذاك الإطلاق صحيحٌ وهذا الإطلاق صحيحٌ مما يشهد على أنّه لا يوجد فرقٌ من هذه الناحية.
وهكذا لو فرض أنّ شخصاً قبضه شخصٌ آخر وطرحه على الأرض وجاء الآخر فطعنه فهل لا يقال قد تعانوا على قتله وهل ينسب القتل فقط إلى الذي طعنه وأما الذي قبضة فلا ؟!! كلّا بل يقال تعانوا وأعانوا على قتله، فكلاهما صحيحٌ . والأمثلة على هذا المنوال كثيرة.
إذن ما ذكره من أنّ التعاون يعتبر فيه وجود شخصين أو أكثر هو مسلّمٌ، إلا أنّ ما ذكره من لزوم أن يكون الفعل منتسباً إليهما بنحو التساوي فهذا لا شاهد عليه من اللغة أو العرف بل لعلّ الشاهد من العرف هو على عكس ما أفاده(قده).
وإلى هنا اتضح أنّ التمّسك بالآية الكريمة لا بأس به.
هذا وقد يستدلّ على أنّ الاعانة على الحرام ليست حراماً[6]-:- وذلك بوجوه ثلاثة:-
الوجه الأوّل:- التمسّك بموثّقة ابن فضّال:- ( قال:- كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن قومٍ عندنا يصلّون ولا يصومون شهر رمضان، وربما احتجت إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم ويدعوني وأنا أضيق في إطعامهم في شهر رمضان، فكتب بخطّه أعرفه:- أطعمهم )[7]، إنّ حكم الإمام عليه السلام بجواز إطعامهم يدلّ على أنّ الاعانة على الحرام ليست حراماً إذ لو كانت حراماً كيف جوّز له ذلك ؟!
وفيه:-
أولاً:- يحتمل أنّ هذا التجويز هو من باب الضرورة والاضطرار، فصحيحٌ أنّ الإعانة حرامٌ ولكن جوّز له الإمام عليه السلام ذلك من باب الاضطرار، صحيحٌ أن الرواية دلّت على الجواز كما ذكر ولكن هذا الجواز كما يحتمل أن يكون لأجل أنّ الاعانة ليست حراماً يحتمل أيضاً أنّ الاعانة حرام ولكن جوّز ذلك للعنوان الثانوي وهو الضرورة والاضطرار.
ثانياً:- من قال إنّ تقديم الطعام للمفطر لا يجوز ؟! فإنّ حرمة تقديم الطعام لمن أفطر لعذرٍ أو لغير عذرٍ هو أوّل الكلام، وهؤلاء كانوا مفطرين منذ الصباح فهم ليسوا بصائمين فحينئذٍ يكون تقديم الطعام لهم ليس محرّماً، نعم هو شيء ليس براجح أمّا أنه حرامٌ فمن أين لك هذا ؟! فلعل الإمام عليه السلام جوّز له ذلك لا من باب جواز الاعانة على الحرام بل من باب أنّ تقديم الطعام للمفطر هو في حدّ نفسه ليس حراماً.
إذن هذه الرواية لا يمكن التمسّك بها.
وفيه:-
أمّا بالنسبة إلى ما فاده أوّلاً:- فهو يتمّ بناءً على أنّ استفادة الوجوب والتحريم هي من الوضع، أمّا بناءً على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب والتحريم - وهذا لا أريد أن أبينه كمناقشة بل كبيان واقع - فحينئذٍ لا يرد هذا فإنّ قرينة وحدة السياق لا تتمّ أصلاً بناءً على هذا المسلك لأنّ أصحاب هذا المسلك يقولون صحيح أنّه يوجد تكليفان ولكن التكليف الأوّل - الذي هو ﴿ وتعاونوا على البرّ والتقوى ﴾ [1]- حيث قامت القرينة من الخارج على أنّه ليس للإلزام ويجوز ترك امتثاله فالعقل لا يحكم بلحاظه باللزوم والوجوب وأمّا الثاني فحيث لا يوجد من الخارج ما يدلّ على أنه ليس بإلزاميّ - أي ﴿ ولا تعانوا على الإثم والعدوان ﴾ - فالعقل يحكم باللزوم، إنّه يمكن التفكيك بين الحمكين الواردين في سياقٍ واحدٍ بأن يكون أحدهما للاستحباب أو الكراهة والآخر للإلزام أو بالعكس فإنّه لا مانع من ذلك . وهذه هي فائدة مسلك حكم العقل، وأصحاب هذا المسلك لا يبعد أنهم صاروا إلى ذلك لحلّ هذه المشكلة حيث وجدوا تكاليف في سياقٍ واحدٍ بعضها إلزاميّ وبعضها غير إلزامي ولا يمكن حلّ هذه المشكلة بناءً على مسلك الوضع فصاروا إلى مسلك حكم العقل.
إذن هذا إن تم فهو يتمّ بناءً على مسلك الوضع في استفادة الوجوب أو التحريم ولا يتمّ بناء على مسلك حكم العقل كما هو واضح، ولنفترض الآن أنّ الحاج ميرزا علي الايرواني يبني على مسلك حكم العقل فحينئذٍ لا يتسجّل هذا كإشكالٍ عليه.
والذي نريد أن نسجّله كإشكالٍ هو أنّ نقول:- إنّه كما قامت القرينة من الخارج على أنّ التكليف الأوّل ليس إلزامياً لأنّ التعاون على البرّ والتقوى لا يحتمل كونه إلزامياً وإلا لو أراد شخصٌ أن يتزوج فيلزم أن يبحث شخصٌ عن بيتٍ له والآخر يبحث عن أموال لزواجه .... وهكذا، نعم هذا من الأمور الراجحة والمستحبّة الأكيدة ولكنه لس بلازم، وهكذا أمثلة كثيرة من هذا القبيل . إذن قامت القرينة من الخارج على أنّ التعاون على البر والتقوى ليس بلازمٍ.
ونفس الشيء نقوله بالنسبة إلى قوله تعالى:- ﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ فإنّه لا يحتمل أن يكون هذا النهي تنزيهيّاً بل هو إلزاميّ لأنّ العدوان هو الظلم والبغي، والتعاون على البغي والظلم لا إشكال في أنه محرّم، فصيغة التعاون التي يقول هي تدلّ على نسبة الفعل إلى الاثنين معاً بناءً عليها سوف لا تدلّ الآية الكريمة على حرمته، ومن الواضح أنّ التعاون على الظلم لا إشكال في حرمته، نعم الاعانة قد يكون فيها كلامٌ أمّا التعاون الذي هو القدر المتيقّن الذي ينتسب فيه الفعل إلى الاثنين معاً فهذا - أي الظلم - يلزم على رأي الميرزا علي الايرواني(قده) أنه ليس بمحرّم.
إذن لا يمكن أن نلتزم بأنّ هذا المضمون تنزيهيّ وليس مضموناً إلزاميّاً.
واللطيف في البين هو أنه التفت إلى نكتةٍ وغابت عنه أخرى، فهو التفت إلى أنّ التعاون على البرّ والتقوى لا يحتمل وجوبه وإلا يلزم أن نتعاون على زواج فلان وشراء دارٍ إلى فلان .... وهكذا وجعل هذا قرينةَ سياقٍ على أنّ الثاني للتنزيه . ونحن نقول:- إنّ مضمون الثاني لا يمكن حمله على التنزيه أبداً فإنّ العدوان عبارة عن الظلم والتعاون على ظلم الآخرين لا إشكال في حرمته.
إذن الحكم الأوّل نحمله للقرينة الخارجيّة - أو الداخليّة - على الاستحباب والثاني نحمله على الإلزام فإنّ التعاون على ظلم الآخرين والبغي عليهم لا إشكال في حرمته.
إذن قاعدة ﴿ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ قاعدة إلزاميّة وحكم إلزاميّ ولا يحتمل أنّه للتنزيه.
وأمّا بالنسبة إلى ما أفاده ثانياً:- فهو شيء ظريف بادئ ذي بدء ولكنه بلا مستند، فإنّ المستند لابد وأن يكون هو اللغة أو العرف والغريب في البين أنّه لم ستشهد بأحدهما وهذا شيئاً ليس فنّياً.
وإذا رجعنا إلى اللغة لم نجد فيها التفرقة التي ذكرها بين مادّة الاعانة ومادة التعاون بل ربما نجد العكس، فمثلاً ورد هكذا ( تعاونوا واعتونوا أعان بعضهم بعضاً )[2] [3] [4] [5]، إنه هنا فُسِّرَ التعاون بالإعانة حيث قالوا ( أعان بعضهم بعضاً )، فأهل اللغة يظهر منهم أنّه لا توجد عندهم تفرقة بين المادّتين.
وأمّا عرفاً فيمكن أن يقال:- إنّ التعاون يعتبر فيه وجود اثنين، وهذا نسلّمه، أمّا أنّه بشرط أن ينتسب الفعل إليهما بمستوىً واحدٍ فهذا لم يثبت عرفاً، فمسجد النبي صلى الله عليه وآله قد بناه المسلمون فأحدهما يبني والآخرون يهيئون له مواد البناء فيقال إنَّ المسلمون بنوا المسجد النبوي والحال أنّ الذي بناه واحدٌ أمّا الآخرون فقد ساعدوه، وهذا إطلاق حقيقي، ولو فرض الآن أنّه اشترك جماعة بهذا الشكل لبناء مسجدٍ أو حسينيّةٍ فالذي يبني هو واحدٌ وأما البقيّة فيهيئون الطابوق والجصّ وما شاكل ذلك فهل يقال إنهم تعاونوا على بناء المسجد ؟!! نعم يصدق أنهم أعانوه كما يصدق أنهم تعاونوا، يعني ذاك الإطلاق صحيحٌ وهذا الإطلاق صحيحٌ مما يشهد على أنّه لا يوجد فرقٌ من هذه الناحية.
وهكذا لو فرض أنّ شخصاً قبضه شخصٌ آخر وطرحه على الأرض وجاء الآخر فطعنه فهل لا يقال قد تعانوا على قتله وهل ينسب القتل فقط إلى الذي طعنه وأما الذي قبضة فلا ؟!! كلّا بل يقال تعانوا وأعانوا على قتله، فكلاهما صحيحٌ . والأمثلة على هذا المنوال كثيرة.
إذن ما ذكره من أنّ التعاون يعتبر فيه وجود شخصين أو أكثر هو مسلّمٌ، إلا أنّ ما ذكره من لزوم أن يكون الفعل منتسباً إليهما بنحو التساوي فهذا لا شاهد عليه من اللغة أو العرف بل لعلّ الشاهد من العرف هو على عكس ما أفاده(قده).
وإلى هنا اتضح أنّ التمّسك بالآية الكريمة لا بأس به.
هذا وقد يستدلّ على أنّ الاعانة على الحرام ليست حراماً[6]-:- وذلك بوجوه ثلاثة:-
الوجه الأوّل:- التمسّك بموثّقة ابن فضّال:- ( قال:- كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن قومٍ عندنا يصلّون ولا يصومون شهر رمضان، وربما احتجت إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم ويدعوني وأنا أضيق في إطعامهم في شهر رمضان، فكتب بخطّه أعرفه:- أطعمهم )[7]، إنّ حكم الإمام عليه السلام بجواز إطعامهم يدلّ على أنّ الاعانة على الحرام ليست حراماً إذ لو كانت حراماً كيف جوّز له ذلك ؟!
وفيه:-
أولاً:- يحتمل أنّ هذا التجويز هو من باب الضرورة والاضطرار، فصحيحٌ أنّ الإعانة حرامٌ ولكن جوّز له الإمام عليه السلام ذلك من باب الاضطرار، صحيحٌ أن الرواية دلّت على الجواز كما ذكر ولكن هذا الجواز كما يحتمل أن يكون لأجل أنّ الاعانة ليست حراماً يحتمل أيضاً أنّ الاعانة حرام ولكن جوّز ذلك للعنوان الثانوي وهو الضرورة والاضطرار.
ثانياً:- من قال إنّ تقديم الطعام للمفطر لا يجوز ؟! فإنّ حرمة تقديم الطعام لمن أفطر لعذرٍ أو لغير عذرٍ هو أوّل الكلام، وهؤلاء كانوا مفطرين منذ الصباح فهم ليسوا بصائمين فحينئذٍ يكون تقديم الطعام لهم ليس محرّماً، نعم هو شيء ليس براجح أمّا أنه حرامٌ فمن أين لك هذا ؟! فلعل الإمام عليه السلام جوّز له ذلك لا من باب جواز الاعانة على الحرام بل من باب أنّ تقديم الطعام للمفطر هو في حدّ نفسه ليس حراماً.
إذن هذه الرواية لا يمكن التمسّك بها.