32/12/02
تحمیل
الموضوع: أنواع اليات الفحص
ونتيجة الأدلة السابقة هي ماهو مقدار الفحص الذي يلزم من هذه الادلة
فهل هو مقدار العلم بالعدم أو مقدار الاطمئنان أو مقدار زوال المعرضية وهو الاحتمال المعتد به
بعض الأعلام استدل على عدم امكان تبني القول الاول باعتباره يؤدي الى امتناع الاجتهاد فلابد من المصير الى القول الثاني وهو الاطمئنان
والبعض قال لايمكن المصير الى القول الثاني فان الاطمئنان مناشئه أيضا صعبة فلابد من المصير الى القول الثالث وهو المعرضية
والمعرضية هي ظن بالسلامة ولكن هذا الظن لايصل الى درجة الاطمئنان، والاحتمال المقابل ليس معتدا به
ان جملة من الاعلام الذين قالوا بالانسداد قالوا ان شرائط تحصيل الحجية ممتنع علينا فلا محالة الى ان نصير الى دليل الانسداد
وجملة من القائلين بالانسداد لم يقولوا بانسداد العلم ولاالعلمي فانه غير منسد ولكنهم قالوا ان قدرتنا على الوقوف على هذه الادلة الواصلة غير متاحة لكل الفقه فلايمكن احراز الادلة بشرائطها الدقيقة في جميع ابواب الفقه
لذا قال استاذنا المرحوم السيد الروحاني وكذا صاحب الجواهر والمستمسك فانهم قالوا بالانسداد
ونؤكد ان الفحص له نظامه الخاص فالعلامة الحلي (قده) يوصي ابنه فخر المحققين (قده) في مجال الفقاهة والعمل العلمي ومن ضمن وصاياه العلمية لابنه قال واياك ان تستنبط حكما من الاحكام دون ان تراجع كلمات الفقهاء من قبلك، وربما تفهم حكما تجزم به وقد فُنّد بأدلة من العلماء من قبلك فتكون قد فرطت بجهود السابقين عليك وغير ذلك من الوصايا العلمية
فكيفية الفحص واليات الفحص فيها نظريات عديدة فلابد من مراجعة كلمات المتقدمين من العلماء والتعرف على آرائهم فان كتب المتقدمين من الفقهاء هي في الواقع مصادر وليست هي فقط كتب تحليلية علمية
ولابد من التمرس بكتب الفقهاء والتعرف على خواص هذه الكتب باعتبار ان كل كتاب يمثل امتيازا علميا معينا فلابد من جمع هذه الميزات لتحقق الاجتهاد الأوفر بالقوة والقدرة البارعة المميزة
فكل كتاب من كتب الفقهاء يمثل مادة وميزة معينة على بقية الكتب لنفس الفقيه او لغيره من الفقهاء