33/11/28
تحمیل
الموضوع: الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
كان الكلام في الجمع الذي تبناه الشيخ الأنصاري وهو الالتزام بالمصلحة السلوكية
وان المصلحة السلوكية كما مرّ هي مصلحة في الحكم الشرعي الذي هو من سنخ علم الاصول لا الحكم الشرعي الذي هو من سنخ علم الفقه
فقد مرّ ان الحكم الشرعي في علم اصول الفقه له أيضا مراحل نظير الحكم الشرعي الفقهي
وتصوير هذه المراحل من جانب ثم تصوير مراحل القضية الشرعية في الحكم الشرعي في علم اصول الفقه من جانب آخر هي امور ضرورية ومفيدة سواء في باب الاجتهاد والتقليد أو في أبواب القضاء وأبواب اخرى
ولتصوير كيفية ان الحكم الشرعي في القضية الشرعية في علم اصول الفقه يمرّ بمراحل؟
فان تصوير المراحل الانشائية فهو ككون الخبر الواحد حجة أو حجية الظهور والشهرة والاجماع فهذه بنحو القضية الكلية الانشائية
واذا وجد خبر واحد أي كونه في معرض الوصول النوعي ككون الحديث في أمالي المفيد أو أمالي الطوسي أو كتاب الاختصاص اي موجود في كتب ليست بسهلة التناول فعبر عنه الأن انه في معرض الوصول وهذا الوصول هو وجود له ويشكل أصل الفعلية
فمثلا الظهور في هذه الآية الكريمة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وهذا الظهور موجود في الآية وان كان المشهور بين المفسرين ان ظهور الآية منقلب رأسا على عقب بسبب تحريفات بني امية وبسبب تحريفات السقيفة ولكن هذا لايعني ان الظهور غير موجود ومعه فلابد للمفسر من التدقيق في سياق وأدوات الآية
ومثال آخر فبالنسبة الى من زنى بذات البعل فان المعاصرين قالوا بعدم الحرمة الأبدية مع تسالم الفقهاء القدماء بالحرمة الأبدية مع إنه لو تريث الباحث في الفقه فيرى ان من نكح ذات البعل لايعني هو العقد فقط بل يشمل من الوطئ بذات البعل أيضا فانها تحرم عليه أبدا والملاحظ ان النكاح في اللغة يعني الوطئ
فكثيرا ما يكون التأني والتروي والتريث في ظهور الآيات والروايات يظهر للانسان ان كثير من الظهورات خفيت على المعاصرين
فالصحيح ان الفعلية تدور مدار الوصول النوعي والمراد من النوعي هو نوع الآليات المعهودة المقررة فانها قد تخفى على الكل مع انه قد يكون التركيب موجود لكن القدرة عليه ليست موجوده
هذا بالنسبة الى مرحلة الفعلية فلابد من الالتفات اليها واما مرحلة التنجيز فالمعروف انه في الحكم الظاهري للحجج والامارات مرحلة الفعلية تختلف عن مرحلة التنجيز
بينما المرحوم الاصفهاني يقول ان مرحلة الفعلية هي نفس مرحلة التنجيز فيرى ان التنجيز والفعلية في الحكم الظاهري واحدة ويعتبر ان الحجية غير الامارة غير واصلة وصولا شخصيا يعتبرها امارة اقتضائية
ثم ان الشيخ الأنصاري يقول ان المصلحة السلوكية هي في العمل الاصولي وليس في العمل المراد منه العمل الفقهي
وان كل مرحلة من مراحل الحكم الاصولي لها موضوع ولها محمول فكما فيالحكم الفقهي هكذا في الحكم الاصولي فان المراحل لها موضوع مشترك لكن لكل مرحلة موضوع متميز فالتنجيز في الحكم الفقهي مرحلته تحتاج القدرة والعلم لكن أصل الفعلية في الحكم الفقهي هو وجود الموضوع والقيود الشرعية والفعلية التامة بقيد آخر كالبلوغ وهكذا الحكم الاصولي فأصل الفعلية تدور مدار كذا وكذا وهنا تنجيز وفعلية تامة وناقصة أو لا؟ وهلّم جرّا
وبعبارة اخرى فان مراد الشيخ من هذا المبنى هو بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك فان السعة هنا ليس المراد منها المعذورية فقط بل فُسرت السعة في الروايات بأنها السعة الشرعية والثواب والجزاء وهي تشبه اللسان الوارد في روايات من بلغ