36/04/13
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الرابع – تنبيهات البراءة - الأصول العملية.
ذكرنا بالأمس ان هناك وجه ثالث يمكن ان يعتمد عليه، وقلنا ان جريان البراءة في الاصل في موارد الحرمة المجردة عن المعنى الوضعي او المعنى الحقي وذكرنا بالأمس النقطة الاولى:
النقطة الاولى:- ان لدينا حكم اولي في مقابل الحكم الثانوي وحكم طبعي في مقابل الحكم المرحلي وحكم اقتضائي في مقابل الحكم الفعلي وحكم ذاتي في مقابل الحكم الاحوالي وحكم مطلق في مقابل الحكم الحيثي ولا تنافي بينها ولكن التنافي يكون بينها وبين مقابلها مثل الحكم المطلق يقابله الحكم الحيثي، وكثيرا ما يظن ان الادلة او القواعد يوجد تنافي فيما بينها ولكن لو دقق الباحث يجد انه ليس هناك تعارض بينها فلا تعارض بينها.
النقطة الثانية:- توجد مسالة بين الاصوليين والفقهاء ستاتي في مبحث تنبيهات الاستصحاب وهي انه هل الاصل في جعل الاحكام هو الحكم التكليفي او الحكم الوضعي؟
القول الاول:- الأحكام التكليفية هي المجعولة بالأصالة وحينئذ تكون الاحكام الوضعية منتزعة منها.
القول الثاني:- الاصل في جعل الاحكام هي الاحكام الوضعية وحينئذ تكون الاحكام التكليفية منتزعة منها.
الشيخ الانصاري & يميل الى القول الاول وإن ربما في اوائل حياته العلمية قال بالقول الثاني او الثالث، والقول الثاني اختاره السيد محمود الشاهرودي + الذي هو اكبر تلامذة النائيني + ويعبر عنه بوابة الميرزا النائيني.
ولتوضيح القول الاول والثاني نقول:-
ان صاحب القول الاول لا يريد ان يقول ان كل حكم تكليفي ينتزع منه حكم وضعي بل يقول ان الاحكام التكليفية هي المجعولة بالأصالة ولكن بعضها ينتزع منه حكم وضعي وبعضها لا ينتزع منه حكم وضعي ثم ان هذا الحكم الوضعي الذي ينتزع من الحكم التكليفي يعتمد على متعلق الحكم التكليفي فتارة ينتزع منه الملكية وتارة ينتزع من الحق وتارة تنتزع من الجزئية وتارة تنتزع منه الشرطية أي احكام وضعية ذات انواع عديدة تنتزع من الحكم التكليفي بحسب متعلق الحكم التكليفي اذت الحكم التكليفي ذو اسناخ كما ان الحكم الوضعي ذو اسناخ.
والقائل بالقول الثاني نفس الكلام فعندما يقول ان المجعول بالأصل هو الحكم الوضعي والحكم التكليفي ينتزع منه ليس مراده كل حكم وضعي ينتزع منه حكم تكليفي بل بعضها ينتزع منه وبعضها لا ينتزع منه وكذا لا ينتزع منه حكم تكليفي على وتيرة واحدة ونمط واحد فانه تارة ينتزع منه اللزوم وتارة غير اللزوم وتارة الحرمة وتارة الوجوب. اذن صاحب القول الثاني ايضا يذهب الى ان الحكم الوضعي اسناخ.
القول الثالث:- يقول بالتفصيل وهو ان بعض الموارد المجعول بالأصل الحكم التكليفي والحكم الوضعي منتزع منه وبعض الموارد المجعول بالأصالة هو الحكم الوضعي والحكم التكليفي منتزع منه وربما هذا مختار الميرزا النائيني +.
القول الرابع:- وهو المختار وهو لا يختلف عن القول الثالث ولكن فيه تتميم يختلف عن مبنى الميرزا النائيني + وهو ظاهر القدماء وهو ان الاحكام التكليفية والوضعية كلها مجعولة بالأصالة حتى في الموارد التي يقال انها احكام إنتزاعية سواء كان تكليفي منتزع من وضعي او وضعي منتزع من تكليفي فالصحيح انها ايضا مجعولة بالذات ولا يعني هذا اننا ننكر وجود احكام إنتزاعية عقلية منتزعة من الاحكام الشرعية ولكن لا نقبل بوجود احكام شرعية منتزعة بل كل الاحكام الشرعية وغالبها مجعولة بالأصالة.
اذن الاحكام التكليفية ذات اسناخ أي يوجد حكم تكليفي مجرد لا يلتأم مع حكم وضعي ولا صلة له به وهناك حكم وضعي لا صلة له بالحكم التكليفي وهناك حكم تكليفي ملتأم وممزوج بحكم وضعي وهناك حكم وضعي ممزوج بحكم تكليفي، ثم الاحكام التكليفية المختلفة ملائمتها للأحكام الوضعية على انحاء فمثلا وجوب الوفاء بالعقد حكم تكليفي ملائم لحكم وضعي وهو لزوم العقد بخلاف وجوب صلة الرحم.
النقطة الثالثة:- وقد تبناها المرحوم الكمباني + في المعاملات خلافا للمشهور فان عنده بعض الاحكام الوضعية ليست مجعولة بالأصل مثل حق السلطنة (الناس مسلطون على اموالهم) فان هذا ليس جعل سلطنة وضعية للناس بل المجعول هو نفوذ التصرفات والا فلا يحتاج الشارع ان يجعل حق السلطنة ثم يجعل نفوذ البيع وحلية البيع لأنه لغو، فمعنى الناس مسلطون على اموالهم انه يحق لك بيع مالك ويصح وينفذ البيع وحق الفسخ يعني جعل ملكية المبيع اذا فسخت.
ونحن لسنا بصد مناقشة هذا المبنى بل نحن بصدد بيان ان التقارب بين الحكم الوضعي والتكليفي في بعض الاحيان بقدر يجعل الاعلام يقولون ان هذا لا فرق فيه عن ذلك فاحدهما مجعول وهذا يكفي عن الاخر.
اذن الحكم التكليفي على اسناخ فبعضها له قرب من الحكم الوضعي حتى يقال انه لا حكم تكليفي بل هو حكم وضعي وبعض الاحكام الوضعية لها قرب من الحكم التكليفي حتى يقال انه لا حكم وضعي بل هو تكليفي او انهما ممتزجان كما مر قبل قليل ان حق السلطنة وجواز البيع.
ذكرنا بالأمس ان هناك وجه ثالث يمكن ان يعتمد عليه، وقلنا ان جريان البراءة في الاصل في موارد الحرمة المجردة عن المعنى الوضعي او المعنى الحقي وذكرنا بالأمس النقطة الاولى:
النقطة الاولى:- ان لدينا حكم اولي في مقابل الحكم الثانوي وحكم طبعي في مقابل الحكم المرحلي وحكم اقتضائي في مقابل الحكم الفعلي وحكم ذاتي في مقابل الحكم الاحوالي وحكم مطلق في مقابل الحكم الحيثي ولا تنافي بينها ولكن التنافي يكون بينها وبين مقابلها مثل الحكم المطلق يقابله الحكم الحيثي، وكثيرا ما يظن ان الادلة او القواعد يوجد تنافي فيما بينها ولكن لو دقق الباحث يجد انه ليس هناك تعارض بينها فلا تعارض بينها.
النقطة الثانية:- توجد مسالة بين الاصوليين والفقهاء ستاتي في مبحث تنبيهات الاستصحاب وهي انه هل الاصل في جعل الاحكام هو الحكم التكليفي او الحكم الوضعي؟
القول الاول:- الأحكام التكليفية هي المجعولة بالأصالة وحينئذ تكون الاحكام الوضعية منتزعة منها.
القول الثاني:- الاصل في جعل الاحكام هي الاحكام الوضعية وحينئذ تكون الاحكام التكليفية منتزعة منها.
الشيخ الانصاري & يميل الى القول الاول وإن ربما في اوائل حياته العلمية قال بالقول الثاني او الثالث، والقول الثاني اختاره السيد محمود الشاهرودي + الذي هو اكبر تلامذة النائيني + ويعبر عنه بوابة الميرزا النائيني.
ولتوضيح القول الاول والثاني نقول:-
ان صاحب القول الاول لا يريد ان يقول ان كل حكم تكليفي ينتزع منه حكم وضعي بل يقول ان الاحكام التكليفية هي المجعولة بالأصالة ولكن بعضها ينتزع منه حكم وضعي وبعضها لا ينتزع منه حكم وضعي ثم ان هذا الحكم الوضعي الذي ينتزع من الحكم التكليفي يعتمد على متعلق الحكم التكليفي فتارة ينتزع منه الملكية وتارة ينتزع من الحق وتارة تنتزع من الجزئية وتارة تنتزع منه الشرطية أي احكام وضعية ذات انواع عديدة تنتزع من الحكم التكليفي بحسب متعلق الحكم التكليفي اذت الحكم التكليفي ذو اسناخ كما ان الحكم الوضعي ذو اسناخ.
والقائل بالقول الثاني نفس الكلام فعندما يقول ان المجعول بالأصل هو الحكم الوضعي والحكم التكليفي ينتزع منه ليس مراده كل حكم وضعي ينتزع منه حكم تكليفي بل بعضها ينتزع منه وبعضها لا ينتزع منه وكذا لا ينتزع منه حكم تكليفي على وتيرة واحدة ونمط واحد فانه تارة ينتزع منه اللزوم وتارة غير اللزوم وتارة الحرمة وتارة الوجوب. اذن صاحب القول الثاني ايضا يذهب الى ان الحكم الوضعي اسناخ.
القول الثالث:- يقول بالتفصيل وهو ان بعض الموارد المجعول بالأصل الحكم التكليفي والحكم الوضعي منتزع منه وبعض الموارد المجعول بالأصالة هو الحكم الوضعي والحكم التكليفي منتزع منه وربما هذا مختار الميرزا النائيني +.
القول الرابع:- وهو المختار وهو لا يختلف عن القول الثالث ولكن فيه تتميم يختلف عن مبنى الميرزا النائيني + وهو ظاهر القدماء وهو ان الاحكام التكليفية والوضعية كلها مجعولة بالأصالة حتى في الموارد التي يقال انها احكام إنتزاعية سواء كان تكليفي منتزع من وضعي او وضعي منتزع من تكليفي فالصحيح انها ايضا مجعولة بالذات ولا يعني هذا اننا ننكر وجود احكام إنتزاعية عقلية منتزعة من الاحكام الشرعية ولكن لا نقبل بوجود احكام شرعية منتزعة بل كل الاحكام الشرعية وغالبها مجعولة بالأصالة.
اذن الاحكام التكليفية ذات اسناخ أي يوجد حكم تكليفي مجرد لا يلتأم مع حكم وضعي ولا صلة له به وهناك حكم وضعي لا صلة له بالحكم التكليفي وهناك حكم تكليفي ملتأم وممزوج بحكم وضعي وهناك حكم وضعي ممزوج بحكم تكليفي، ثم الاحكام التكليفية المختلفة ملائمتها للأحكام الوضعية على انحاء فمثلا وجوب الوفاء بالعقد حكم تكليفي ملائم لحكم وضعي وهو لزوم العقد بخلاف وجوب صلة الرحم.
النقطة الثالثة:- وقد تبناها المرحوم الكمباني + في المعاملات خلافا للمشهور فان عنده بعض الاحكام الوضعية ليست مجعولة بالأصل مثل حق السلطنة (الناس مسلطون على اموالهم) فان هذا ليس جعل سلطنة وضعية للناس بل المجعول هو نفوذ التصرفات والا فلا يحتاج الشارع ان يجعل حق السلطنة ثم يجعل نفوذ البيع وحلية البيع لأنه لغو، فمعنى الناس مسلطون على اموالهم انه يحق لك بيع مالك ويصح وينفذ البيع وحق الفسخ يعني جعل ملكية المبيع اذا فسخت.
ونحن لسنا بصد مناقشة هذا المبنى بل نحن بصدد بيان ان التقارب بين الحكم الوضعي والتكليفي في بعض الاحيان بقدر يجعل الاعلام يقولون ان هذا لا فرق فيه عن ذلك فاحدهما مجعول وهذا يكفي عن الاخر.
اذن الحكم التكليفي على اسناخ فبعضها له قرب من الحكم الوضعي حتى يقال انه لا حكم تكليفي بل هو حكم وضعي وبعض الاحكام الوضعية لها قرب من الحكم التكليفي حتى يقال انه لا حكم وضعي بل هو تكليفي او انهما ممتزجان كما مر قبل قليل ان حق السلطنة وجواز البيع.