36/11/08
تحمیل
الموضوع: الصوم , كفارة افطار صوم النذر المعين.
كان الكلام في الرواية الثانية التي يستدل بها على قول المشهور الذي يرى بأن كفارة الافطار العمدي في الصوم النذري المعين هي كفارة افطار شهر رمضان وقلنا بأن سند هذه الرواية تام, وقد نوقش في دلالتها لأن المذكور فيها ( تحرير رقبة), وهو اعم من كفارة افطار شهر رمضان لأنه كما موجود في كفارة افطار شهر رمضان فأنه موجود في كفارة اليمين ايضاً.
وبعبارة اخرى
أن الرواية تقول (تحرير رقبة) وظهور هذه العبارة الاولي التعين, لكن حيث إنه لا يمكن الاخذ به للاتفاق على إنه (تحرير الرقبة) لا يجب وجوباً تعيينياً في كفارة الصوم المنذور ولا احد يقول بذلك فلابد من رفع اليد عن ظهور الرواية في تعيين العتق وحمله على التخيير, أي أن الواجب يكون حينئذ واجباً تخييرياً وعندئذ يكون اعم لأن تحرير الرقبة واجب تخييري في كفارة افطار شهر رمضان وفي كفارة اليمين.
ومن هنا لا يكون الاستدلال بالرواية_ على أن الكفارة في المقام هي كفارة افطار شهر رمضان_ تاماً.
الرواية الثالثة: التي يستدل بها على قول المشهور هي مكاتبة الحسين بن عبيدة (قال : كتبت إليه - يعني : أبا الحسن الثالث عليه السلام - : يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه السلام : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة)[1]
ويرد عليها ما ورد على الرواية المتقدمة وهو أن تحرير الرقبة ليس دليلاً على أن الكفارة كفارة افطار شهر رمضان وإنما هو اعم من ذلك ومن كفارة اليمين, فلا يصح الاستدلال بها على قول المشهور, مضافاً إلى أن الرواية غير تامة سنداً لأن الحسين بن عبيده لا يعرف حاله بل هو مهمل بالمرة فلا يمكن الاستناد إلى هذه الرواية.
الرواية الرابعة :مكاتبة القاسم الصيقل: ( أنه كتب إليه[2]أيضا : يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة)[3]
وحال هذه الرواية في ا لمناقشة الدلالية حالة الروايتين السابقتين, مضافاً إلى كون الراوي المباشر (القاسم الصيقل) مجهولاً ولم تثبت وثاقته.
والى هنا يتبين أن هذه الروايات غير تامة إما سنداً ودلالة وإما دلالة فقط.
ادلة القول الثاني:
الذي يرى بأن الكفارة كفارة يمين.
الرواية الاولى: صحيحة الحلبي: (عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن قلت : لله على فكفارة يمين)[4]
وهي تامة سنداً ودلالة وتشمل محل الكلام بالإطلاق اذ لا فرق بين أن يكون ما يجعله على نفسه لله صوماً معيناً أو شيئاً آخر.
الرواية الثانية: رواية حفص بن غياث (عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال : سألته عن كفارة النذر، فقال : كفارة النذر كفارة اليمين)[5]
وفي سند هذه الرواية القاسم بن محمد والذي يبدو أنه القاسم بن محمد الاصفهاني المعروف بكاسولا وهو ضعيف.
وحينئذ لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية.
وهي صريحة في أن كفارة النذر كفارة اليمين فتشمل محل الكلام بالإطلاق.
وفي مقابل جميع الروايات المتقدمة في القولين توجد رواية مخالفة للجميع, حيث تجعل كفارة النذر اطعام سبعة مساكين لا عشرة ولا ستين.
وقد ذكرها صاحب الوسائل بهذا السند (وعنه، عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار (قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى)[6]
وسند هذه الرواية في الكافي صحيح ليس فيه كلام(أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار) [7]
وحينئذ لا اشكال في كون بندار مولى ادريس مجهولاً لأن علي بن مهزيار يشهد بأنه قرأ الجواب فنكتفي بشهادته, وان كان الكاتب مجهولاً, بل حتى اذا كان غير ثقة.
ولم يذكر صاحب الوسائل هذا السند وإنما ذكر (وعنه _ أي عن محمد بن الحسن الصفار الذي يوجد في الرواية السابقة _، عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار).
فصاحب الوسائل نقل الرواية عن التهذيب وهي فيه بهذا السند, ولا اشكال حينئذ في كون الرواية منقولة بطريقين احدهما معتبر.
وقد ذكر الشيخ في التهذيب (وقد روى أيضا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار)[8]
ذكر السيد الخوئي (قد) (ولا يخفى أن هذه الرواية بسندها المذكور في الوسائل غير موجودة في الكافي، وإنما هي مذكورة فيه بسند آخر وهو : " عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار ")[9]
وهذا الاشكال غير وارد على صاحب الوسائل لأنه لم ينقل الرواية عن الكافي وإنما عن التهذيب.
والظاهر أن الرواية تامة بكلا طريقيها, بطريق الكافي بلا اشكال وبطريق التهذيب على الظاهر لأن محمد بن الحسن الصفار ثقة بلا اشكال واحمد بن محمد هو احمد بن محمد بن خالد البرقي وهو ثقة, وعبدالله بن محمد لعله عبدالله بن محمد بن خالد الطيالسي وهو ثقة ايضاً لكن هذا احتمال.
وعليه تكون الرواية معتبرة لأن عبدالله عُطف على احمد فعلى فرض كون عبدالله مجهولاً لا يضر بالسند لأنهما يرويان معاً عن علي بن مهزيار.
وقد ذكروا أن الرواية فيها تصحيف وذكروا قرائن على ذلك من جملتها:
الاولى: أن كون الكفارة هي التصدق على (سبعة) لم يكن معهوداً لا في الاخبار ولا في الفتاوى, فالمعهود هو التصدق على عشرة مساكين.
الثانية: ولعلها الاهم هي أن الشيخ الصدوق ذكر في الفقيه(فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس له أن
يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين)[10]
وقد ذكر نفس الكلام في المقنع[11], ومضمون هذا الكلام مطابق لهذه الرواية (رواية علي بن مهزيار) بكل التفاصيل والمذكور فيها عشرة مساكين فإذا ضممنا إلى ذلك أن ديدن الشيخ الصدوق ووالده الفتوى بمتون الاخبار, نستفيد ظاهراً انها ناظرة إلى هذه الرواية (رواية علي بن مهزيار), مما يكون قرينة على وجود التصحيف في هذه الرواية.
وعلى كل حال فأن احتمال التصحيف وارد, ومنه لا تستطيع هذه الرواية أن تنهض لمقاومة الادلة السابقة.
ومن هنا لا تكون هذه الرواية مانعة من الاخذ بالقول الاول على فرض تماميتها ولا الاخذ بالقول الثاني على فرض تماميتها ايضاً.
وهناك صحيحة اخرى للحلبي يمكن المناقشة في دلالتها.
صحيحة الحلبي (عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه ؟ قال : ان سميته فهو ما سميت وان لم تسم شيئا فليس بشيء فان قلت : لله على فكفارة يمين)[12]
وقد يستدل بذيل هذه الرواية على القول الثاني في أن مخالفة النذر كفارة يمين, وهو ما يشابهه صحيحة الحلبي الاولى الا أن هذه الرواية تختلف عن تلك بالصدر الذي يجعل المتن مشوش حيث ورد فيها (وان لم تسم شيئا فليس بشيء) وهو ينافي قوله (فان قلت : لله على فكفارة يمين) حيث أنه لم يسم شيئاً فأن قوله( لله علي) لم يسمي فيه شيئاً, وهذه المناقشة لا تأتي في صحيحة الحلبي الاولى لأنها خالية مما ورد في صدر هذه الرواية.
ولكن يمكن جعل صدر الرواية قرينة على ذيلها حيث يكون المراد من قوله (لله على فكفارة يمين) اي عندما يسمي وليس عليه شيء عند عدم التسمية بقرينة الصدر.
مضافاً إلى وضوح ذلك من عدة روايات تصرح بأن من لم يسمِ ليس عليه شيء.
وحينئذ تكون هذه الرواية من ادلة القول الثاني.
كان الكلام في الرواية الثانية التي يستدل بها على قول المشهور الذي يرى بأن كفارة الافطار العمدي في الصوم النذري المعين هي كفارة افطار شهر رمضان وقلنا بأن سند هذه الرواية تام, وقد نوقش في دلالتها لأن المذكور فيها ( تحرير رقبة), وهو اعم من كفارة افطار شهر رمضان لأنه كما موجود في كفارة افطار شهر رمضان فأنه موجود في كفارة اليمين ايضاً.
وبعبارة اخرى
أن الرواية تقول (تحرير رقبة) وظهور هذه العبارة الاولي التعين, لكن حيث إنه لا يمكن الاخذ به للاتفاق على إنه (تحرير الرقبة) لا يجب وجوباً تعيينياً في كفارة الصوم المنذور ولا احد يقول بذلك فلابد من رفع اليد عن ظهور الرواية في تعيين العتق وحمله على التخيير, أي أن الواجب يكون حينئذ واجباً تخييرياً وعندئذ يكون اعم لأن تحرير الرقبة واجب تخييري في كفارة افطار شهر رمضان وفي كفارة اليمين.
ومن هنا لا يكون الاستدلال بالرواية_ على أن الكفارة في المقام هي كفارة افطار شهر رمضان_ تاماً.
الرواية الثالثة: التي يستدل بها على قول المشهور هي مكاتبة الحسين بن عبيدة (قال : كتبت إليه - يعني : أبا الحسن الثالث عليه السلام - : يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه السلام : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة)[1]
ويرد عليها ما ورد على الرواية المتقدمة وهو أن تحرير الرقبة ليس دليلاً على أن الكفارة كفارة افطار شهر رمضان وإنما هو اعم من ذلك ومن كفارة اليمين, فلا يصح الاستدلال بها على قول المشهور, مضافاً إلى أن الرواية غير تامة سنداً لأن الحسين بن عبيده لا يعرف حاله بل هو مهمل بالمرة فلا يمكن الاستناد إلى هذه الرواية.
الرواية الرابعة :مكاتبة القاسم الصيقل: ( أنه كتب إليه[2]أيضا : يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة)[3]
وحال هذه الرواية في ا لمناقشة الدلالية حالة الروايتين السابقتين, مضافاً إلى كون الراوي المباشر (القاسم الصيقل) مجهولاً ولم تثبت وثاقته.
والى هنا يتبين أن هذه الروايات غير تامة إما سنداً ودلالة وإما دلالة فقط.
ادلة القول الثاني:
الذي يرى بأن الكفارة كفارة يمين.
الرواية الاولى: صحيحة الحلبي: (عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن قلت : لله على فكفارة يمين)[4]
وهي تامة سنداً ودلالة وتشمل محل الكلام بالإطلاق اذ لا فرق بين أن يكون ما يجعله على نفسه لله صوماً معيناً أو شيئاً آخر.
الرواية الثانية: رواية حفص بن غياث (عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال : سألته عن كفارة النذر، فقال : كفارة النذر كفارة اليمين)[5]
وفي سند هذه الرواية القاسم بن محمد والذي يبدو أنه القاسم بن محمد الاصفهاني المعروف بكاسولا وهو ضعيف.
وحينئذ لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية.
وهي صريحة في أن كفارة النذر كفارة اليمين فتشمل محل الكلام بالإطلاق.
وفي مقابل جميع الروايات المتقدمة في القولين توجد رواية مخالفة للجميع, حيث تجعل كفارة النذر اطعام سبعة مساكين لا عشرة ولا ستين.
وقد ذكرها صاحب الوسائل بهذا السند (وعنه، عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار (قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى)[6]
وسند هذه الرواية في الكافي صحيح ليس فيه كلام(أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار) [7]
وحينئذ لا اشكال في كون بندار مولى ادريس مجهولاً لأن علي بن مهزيار يشهد بأنه قرأ الجواب فنكتفي بشهادته, وان كان الكاتب مجهولاً, بل حتى اذا كان غير ثقة.
ولم يذكر صاحب الوسائل هذا السند وإنما ذكر (وعنه _ أي عن محمد بن الحسن الصفار الذي يوجد في الرواية السابقة _، عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار).
فصاحب الوسائل نقل الرواية عن التهذيب وهي فيه بهذا السند, ولا اشكال حينئذ في كون الرواية منقولة بطريقين احدهما معتبر.
وقد ذكر الشيخ في التهذيب (وقد روى أيضا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار)[8]
ذكر السيد الخوئي (قد) (ولا يخفى أن هذه الرواية بسندها المذكور في الوسائل غير موجودة في الكافي، وإنما هي مذكورة فيه بسند آخر وهو : " عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار ")[9]
وهذا الاشكال غير وارد على صاحب الوسائل لأنه لم ينقل الرواية عن الكافي وإنما عن التهذيب.
والظاهر أن الرواية تامة بكلا طريقيها, بطريق الكافي بلا اشكال وبطريق التهذيب على الظاهر لأن محمد بن الحسن الصفار ثقة بلا اشكال واحمد بن محمد هو احمد بن محمد بن خالد البرقي وهو ثقة, وعبدالله بن محمد لعله عبدالله بن محمد بن خالد الطيالسي وهو ثقة ايضاً لكن هذا احتمال.
وعليه تكون الرواية معتبرة لأن عبدالله عُطف على احمد فعلى فرض كون عبدالله مجهولاً لا يضر بالسند لأنهما يرويان معاً عن علي بن مهزيار.
وقد ذكروا أن الرواية فيها تصحيف وذكروا قرائن على ذلك من جملتها:
الاولى: أن كون الكفارة هي التصدق على (سبعة) لم يكن معهوداً لا في الاخبار ولا في الفتاوى, فالمعهود هو التصدق على عشرة مساكين.
الثانية: ولعلها الاهم هي أن الشيخ الصدوق ذكر في الفقيه(فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس له أن
يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين)[10]
وقد ذكر نفس الكلام في المقنع[11], ومضمون هذا الكلام مطابق لهذه الرواية (رواية علي بن مهزيار) بكل التفاصيل والمذكور فيها عشرة مساكين فإذا ضممنا إلى ذلك أن ديدن الشيخ الصدوق ووالده الفتوى بمتون الاخبار, نستفيد ظاهراً انها ناظرة إلى هذه الرواية (رواية علي بن مهزيار), مما يكون قرينة على وجود التصحيف في هذه الرواية.
وعلى كل حال فأن احتمال التصحيف وارد, ومنه لا تستطيع هذه الرواية أن تنهض لمقاومة الادلة السابقة.
ومن هنا لا تكون هذه الرواية مانعة من الاخذ بالقول الاول على فرض تماميتها ولا الاخذ بالقول الثاني على فرض تماميتها ايضاً.
وهناك صحيحة اخرى للحلبي يمكن المناقشة في دلالتها.
صحيحة الحلبي (عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه ؟ قال : ان سميته فهو ما سميت وان لم تسم شيئا فليس بشيء فان قلت : لله على فكفارة يمين)[12]
وقد يستدل بذيل هذه الرواية على القول الثاني في أن مخالفة النذر كفارة يمين, وهو ما يشابهه صحيحة الحلبي الاولى الا أن هذه الرواية تختلف عن تلك بالصدر الذي يجعل المتن مشوش حيث ورد فيها (وان لم تسم شيئا فليس بشيء) وهو ينافي قوله (فان قلت : لله على فكفارة يمين) حيث أنه لم يسم شيئاً فأن قوله( لله علي) لم يسمي فيه شيئاً, وهذه المناقشة لا تأتي في صحيحة الحلبي الاولى لأنها خالية مما ورد في صدر هذه الرواية.
ولكن يمكن جعل صدر الرواية قرينة على ذيلها حيث يكون المراد من قوله (لله على فكفارة يمين) اي عندما يسمي وليس عليه شيء عند عدم التسمية بقرينة الصدر.
مضافاً إلى وضوح ذلك من عدة روايات تصرح بأن من لم يسمِ ليس عليه شيء.
وحينئذ تكون هذه الرواية من ادلة القول الثاني.