35/05/16


تحمیل
الموضوع:أنواع الكفارات
قلنا فيما تقدم ان الكفارات على أنواع، فمنها كفارة الجمع بين الخصال الثلاثة وذكرنا لها مصاديق كقتل العمد والافطار في شهر رمضان على الحرام، ومنها الكفارة المرتبة بأن يجب العتق فان لم يتمكن فيصوم شهرين متتابعين فان لم يتمكن فيطعم ستين مسكينا وذكرنا لها مصاديقها كالظهار، ومن الكفارات المرتبة هي كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام، وبعض العامة أخيرا أجاز اعطاء المال بدلا من الإطعام
وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمدا وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين [1]
وأما كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا فإنه لاتجوز الافاضة من عرفات قبل الغروب عامدا وهذا هو المشهور وان كان الدليل يقول يجوز ان يقف بعد الزوال بساعة الى الغروب، فلو أفاض عامدا قبل الغروب فعليه بدنة فان عجز عن البدنة فيصوم ثمانية عشر يوما ولكن حجه صحيح ولايفسد نعم عليه الحرمة والكفارة وهذا خلافا لمالك حيث قال بفساد حجه
هنا الصدوقين من علمائنا قالا ان الكفارة هي شاة وقال صاحب الجواهر انه لاخلاف بين علمائنا في ان من خرج قبل الغروب من عرفات عامدا فعليه بدنة والمخالف في المسألة هما الصدوقين حيث قالا بأنه يجب عليه شاة
وقد نطق بهذا الحكم صحيحة ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس! قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله [2]
لكن صاحب العروة ذكر اُمورا أربعة غير الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا فقد ذكر المرأة التي تخدش وجهها في المصاب حتى يخرج الدم والمرأة التي تنتف شعرها في المصاب والرجل الذي يشق ثوبه على زوجته ورابعا الرجل الذي يشق ثوبه على ولده ففي هذه الموارد الأربعة قال بوجوب كفارة اليمين
وهنا شيء آخر غير هذه الموارد الأربعة وهو المرأة التي تجز وتقص شعرها في المصاب فان كفارته كبيرة مخيرة بينما كلامنا في المرأة التي تنتف شعرها وهو غير الجز
قال الأصحاب ان لطم المرأة وجهها أو خدش المرأة وجهها في المصاب فيه كفارة اليمين مع ان الرواية تقول بأن المرأة تخدش وجهها حتى تدميه بينما الأصحاب لم يذكروا الإدماء، قال صاحب الجواهر عدم تقييد الأصحاب بالإدماء هو لأجل الملازمة بين خدش الوجه وخروج الدم فكلام الأصحاب ليس مخالفا للنص للملازمة بين الخدش والإدماء
وقد أنكر ابن ادريس وجوب الكفارة الاّ ان صاحب الجواهر قال بأن هذه النسبة الى ابن إدريس غير صحيحة فان ابن إدريس قد أفتى بوجوب الكفارة لكنه استند الى الإجماع وليس الى الرواية
وهذه المسألة التي قلنا ان فيها كفارة يمين في أربعة موارد المتقدمة وهي المرأة التي تخدش وجهها في المصاب حتى يخرج الدم والمرأة التي تنتف شعرها في المصاب والرجل الذي يشق ثوبه على زوجته والرجل الذي يشق ثوبه على ولده ففي هذا الحكم رواية ابن سدير الذي استند اليها من قال بهذا الحكم وهو المشهور
نعم قال ابن إدريس بهذا الحكم الاّ ان دليله الاجماع وليس الرواية ولم يخالف في هذه المسألة من الأصحاب الاّصاحب المدارك حيث قال بأن هذه الرواية ضعيفة لايعمل بها بل قال بالاستحباب من باب التسامح في أدلة السنن
رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذا أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين [3] فهذه الرواية هي دليل هذا الحكم
قال السيد الخوئي ان خالد بن سدير مجهول ومعه فالرواية ضعيفة، ولكن خالد بن سدير معلوم فقد ذكرته كتب التراجم فالظاهر ان السيد الخوئي يقصد من كونه مجهول هو انه مجهول الهوية وليس مجهول الحال هذا مع ان هذه الرواية قد عمل بها المشهور وقد اخترنا في الاصول ان الرواية الضعيفة التي عمل بها الأصحاب يوجب جبر ضعف سندها
ثم ان السيد الخوئي لايقول بالتسامح في أدلة السنن فلايقول بالاستحباب على رواية ضعيفة ومعه فلايمكن القول بالاستحباب ونسبته الى الشريعة فإن هذه القاعدة تعني إعطاء الثواب لمن يعمل بهذه الأخبار ولكن هذا لايعني ثبوت الاستحباب نعم الثابت من هذه القاعدة هو تحصيل الثواب، وان الحكم الذي انتهى اليه السيد الخوئي في هذه المسألة لم يقل به أحد من العلماء فقوله بعدم الوجوب مخالف لاجماع الامامية فان الامامية بين من قال بالوجوب وبين من قال بالاستحباب
ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان وكفارة الاعتكاف وكفارة النذر والعهد وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى وكفارة حلق الرأس في الإحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان [4] فكفارة من افطر في شهر رمضان وكفارة الاعتكاف وهي كفارة الجماع للمعتكف مخيرة وهكذا كفارة النذر والعهد وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب فكل هذه الكفارات مخيرة بين الخصال الثلاث
نعم هناك روايات في من افطر في شهر رمضان متعمدا فان كفارته مرتبة لكنها حملت على الاستحباب بينها وبين الروايات التي تقول بالاستحباب
بالنسبة لكفارة الاعتكاف قال السيد الخوئي المراد منها كفارة الجماع في صوم الاعتكاف ثم يقول ان هذه العبارة لصاحب العروة فيها مسامحة، ولكن المصنف لم يقل بذلك فان قصده كفارة الاعتكاف وليس كفارة صوم الاعتكاف ومعه فلايرد على المصنف اشكال السيد الخوئي
أما كفارة الاعتكاف فيوجد قول بانها كفارة كبيرة مخيرة وهو قول صاحب العروة ويوجد قول بأنها كفارة كبيرة مرتبة فالأخبار فيها مختلفة