35/03/03
تحمیل
الموضوع:ثبوت الهلال
بعد ان ذكر صاحب العروة قدس الله نفسه انه لايثبت الهلال بأشياء ظنية فقد ذكر امثلة لذلك منها قول المنجمين فلايثبت الهلال بقول المنجمين وذكر أيضا بان الهلال لايثبت اذا غاب في الليلة السابقة فلايثبت اذا غاب في هذه الليلة بعد الشفق ، واذا رأيناه قبل الزوال من يوم الثلاثين وقد ذكر المصنف هذه الامور الثلاثة وقال كل مايفيد الظن لاينفع في ثبوت الهلال لوجود روايات صحيحة ومعتبرة تقول لايثبت الهلال بالتظني فاما من الرؤية وجدانا أو بينة عادلة أو شياع أو تواتر للرؤية أو مضي ثلاثين يوما، ولافرق في هذا بين شهر رمضان وغيره فكل هلال لايثبت بالتظني، ثم قال (قده) الاّ للأسير والمحبوس فإن الهلال يثبت عنده بالظن
ولكننا أشكلنا وقلنا ان المحبوس والأسير يثبت الهلال عنده بالظن أو لايثبت عنده الشهر بالظن بمعنى انه يرى الهلال ولكنه لايعلم هل ان هلال شهر رمضان او شوال او غير ذلك، وظاهر عبارة صاحب العروة ان كل ظن بالهلال غير معتبر الاّ ظن المحبوس والاسير بالهلال فانه معتبر، ومن هنا تحدث المشكلة
فالروايات لاتقول ان المحبوس والأسير اذا ظن بالهلال فيثبت عنده الهلال نعم اذا ظن بالشهر من كونه هل هو شهر رمضان أو شعبان ففي لحقيقة انه اذا ظن بالشهر فيصوم، فلو كان المسلم في مكان لايعلم شهر رمضان من غيره فرلا الهلال ولايعلم انه شهر رمضان أو غيره فالروايات هنا تقول لابد من العمل بالظن فيصوم وفيما بعد اذا تبيّن انه شهر رمضان فيصوم والاّ فلابد من القضاء، والروايات هي:
صحيحة عبد الرحمان ابن ابي عبد الله عن الامام الصادق (عليه السلام) قال قلت له رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدري أي شيء هو؟ قال (عليه السلام) يصوم شهرا يتوخاه ويحسب فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وان كان بعد شهر رمضان أجزاءه [1] هنا توجد قاعدة وهي لايصح القوم بالظن فهذه الرواية تقيّد الاسير والمحبوس، والتقيد غير مختص بالأسير والمحبوس بل في كل من لم يعلم أي شهر هو فالفقهاء تعدوا الى كل من لم يعلم بشهر رمضان
والعمومات هنا نوعان وهي لايجوز الصوم بالتظني ولايثبت الهلال بالتظني فان عدم ثبوت الهلال بالتظي لا استثناء فيه بل لابد من الرؤية او مضي ثلاثين يوما أما كون الصوم لايصح بالتظي فنقول الاّ في الاسير والمحبوس كما تقول الرواية ولكن كونه أسير فهو من باب المثال لأن الخبر قال ولم يصح له شهر رمضان فالميزان من لم يعرف شهر رمضان ولم يميزه عن غيره من الاشهر فلاخصوصية للأسير كما انه لاخصوصية في الرجل الذي ورد عنوانه في الرواية، فالسؤال وان كان عن شيء خاص فهو رجل اسرته الروم ولكن الملاك هنا كلي ينطبق على المراة والمحبوس وعلى غيرهما ممن لم يعرف الشهر فاو وقع الصوم في شهر رمضان فهو في محله وان كان في غير شهر رمضان فلابد من القضاء
وهذا الحكم لايحتاج الى نص خاص لأنه على القاعدة فلو كان قبل شهر رمضان فلابد من القضاء وان كان شهر رمضان فهو قد وقع في محله
المورد الرابع من عدم العمل بالظن بالهلال فقد تقدم قول المنجم وغيبوبة الهلال بعد الشفق وثالثا اذا رأى الهلال صباح اليوم الثلاثين، أما المورد الرابع فهو اذا رأينا الهلال مطوقا فالشيخ الصدوق قال ان هذا التطويق يعطينا ظن بأنه كان موجودا، والمراد من التطويق هو وجود النور في أطرافه أما اذا كان النور في وسطه فيقال له مطبق وليس مطوق فقال الصدوق ان الهلال اذا رؤي مطوقا فهو أمارة على ان الهلال لليلتين، ويظهر من الشيخ الطوسي القول به خصوصا اذا كان في السماء علّة من غيم ودخان وغبار، وقال السيد الخوئي بما قاله الصدوق من ان التطويق علامة على انه لليلتين
ودليلهم مارواه المشايخ الثلاثة الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والكليني باسنادهم عن محمد بن مرازم بن حكيم الساباطي الأزدي، ولكن طريق الشيخ الطوسي الى محمد بن مرازم ضعيف في الفهرست وان طريق الصدوق فيه جهالة لجهالة طريقه الى ابن مرازم ويبقى طريق الكليني اليه فهو طريق صحيح وقد رواها الشيخ الطوسي في التهذيب بسند صحيح والرواية هي عن الامام الصادق (عليه السلام) اذا تطوق الهلال فهو لليلتين واذا رأيت ضل رأسك فيه فهو لثلاث ليال [2] وقد نقل صاحب الجواهر عن العلامة ان السند ضعيف والظاهر ان العلامة قد اقتصر على السند الذي يرويه الشيخ الطوسي في الفهرست أو انه نظر الى طريق الصدوق ولكن يوجد طريقان صحيحان وهما طريق للشيخ الطوسي في التهذيب الى محمد بن مرازم فهو سند صحيح في باب علامة أول شهر رمضان وكذا سند الكليني الى محمد بن مرازم فهو سند خال عن الاشكال ومعه فتكون الرواية معتبرة بطريقين
نعم هذه الرواية لم يعمل بها المشهور فمع انها معتبرة بطريقين لم يعمل بها المشهور فان المشهور لم يلتزم بان التطويق من علامات ثبوت الهلال، وان صاحب الحدائق جعل هذه الرواية معارضة مع النصوص الدالة على ان من أفطر يوم الشك فلايقضي فهذه الرواية تقول لاتقضي يوم الشك الاّ مع وجود البينة بينما رواية بن مرازم تقول لابد من القضاء، بل قيل بمعارضة رواية التطويق لما دلّ على ان الصوم والإفطار يكونان بالرؤية أو بمضي ثلاثين، ومعه فما العمل
هنا يمكننا تأييد ماذهب اليه السيد الخوئي فنقول ان التطويق يدل على ان الليلة السابقة كانت ليلة أول الشهر وان عدم عمل المشهور بهذه الرواية لايعني الهجران بل عدم العمل قد يكون لأجل عدم صحة بعض اسنادها كما تقدم بيانه مفصلا، بل السيد الخوئي يقول وان بلغ حد الهجران
ثم ان ماذهب اليه صاحب الحدائق غير صحيح حيث جعل المعارضة بين النصوص الدالّة على ان من أفطر يوم الشك لايقضي الاّ ان يثبت ببينة ورؤية فهذا ليس من المعارضة ،وكذا لايصح ماذكروه من ان هذه الرواية تعارض مايوجب كون الصوم والافطار لابد ان يكون بالرؤية فان نصوص عدم القضاء مطلقة الاّ ببينة عادلة على الرؤية أوثبوت الشياع أو التواتر أو التطويق فلا معارضة، وان النصوص الناطقة بالقضاء غير منحصرة بالرؤية
وان السيد الخوئي لايكتفي بهذا الدليل حيث يقول بوجود أمر تكويني واقعي فليست هي أمر تعبدي فان التطويق يكون دائما مع كون الهلال موجودا في الليلة السابقة ودليلة ان رؤية ضل الرأس يوجب كونه لثلاث ليال فان الضل للرأس لايحصل قبل الثلاثة بالوجدان، فدليل السيدالخوئي ليس الرواية فقط بل القطع الذي يحصل من قول علماء الفلك من ان التطويق يكون في الليلة الثانية ومعه فنقطع بوجوده، ولكن هذا الرأي خلاف المشهور
نحن نقول ان تطويق الهلال بالنور يكون على ظنية انه لليلة الثانية أو قطعية؟ هنا السيد الخوئي يقول نقول به على نحو القطع وليس على نحو الظن ولكن الواقع ان التطويق لايجعلنا نقطع بانه موجودا في الليلة السابقة لأننا لم نجتهد في المسألة بل اتبعنا علماء الفلك ومعه فيكون هو أمر ظني وليس قطعيا فهو ظاهرة فلكية فان الظاهرة لاترجع الى الفكر والعقل ومعه فلابد من الرجوع الى التعبد في المسألة ولايمكن قبول كونه أمرا تكوينيا لعدم القطع به تكويناً
بعد ان ذكر صاحب العروة قدس الله نفسه انه لايثبت الهلال بأشياء ظنية فقد ذكر امثلة لذلك منها قول المنجمين فلايثبت الهلال بقول المنجمين وذكر أيضا بان الهلال لايثبت اذا غاب في الليلة السابقة فلايثبت اذا غاب في هذه الليلة بعد الشفق ، واذا رأيناه قبل الزوال من يوم الثلاثين وقد ذكر المصنف هذه الامور الثلاثة وقال كل مايفيد الظن لاينفع في ثبوت الهلال لوجود روايات صحيحة ومعتبرة تقول لايثبت الهلال بالتظني فاما من الرؤية وجدانا أو بينة عادلة أو شياع أو تواتر للرؤية أو مضي ثلاثين يوما، ولافرق في هذا بين شهر رمضان وغيره فكل هلال لايثبت بالتظني، ثم قال (قده) الاّ للأسير والمحبوس فإن الهلال يثبت عنده بالظن
ولكننا أشكلنا وقلنا ان المحبوس والأسير يثبت الهلال عنده بالظن أو لايثبت عنده الشهر بالظن بمعنى انه يرى الهلال ولكنه لايعلم هل ان هلال شهر رمضان او شوال او غير ذلك، وظاهر عبارة صاحب العروة ان كل ظن بالهلال غير معتبر الاّ ظن المحبوس والاسير بالهلال فانه معتبر، ومن هنا تحدث المشكلة
فالروايات لاتقول ان المحبوس والأسير اذا ظن بالهلال فيثبت عنده الهلال نعم اذا ظن بالشهر من كونه هل هو شهر رمضان أو شعبان ففي لحقيقة انه اذا ظن بالشهر فيصوم، فلو كان المسلم في مكان لايعلم شهر رمضان من غيره فرلا الهلال ولايعلم انه شهر رمضان أو غيره فالروايات هنا تقول لابد من العمل بالظن فيصوم وفيما بعد اذا تبيّن انه شهر رمضان فيصوم والاّ فلابد من القضاء، والروايات هي:
صحيحة عبد الرحمان ابن ابي عبد الله عن الامام الصادق (عليه السلام) قال قلت له رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدري أي شيء هو؟ قال (عليه السلام) يصوم شهرا يتوخاه ويحسب فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وان كان بعد شهر رمضان أجزاءه [1] هنا توجد قاعدة وهي لايصح القوم بالظن فهذه الرواية تقيّد الاسير والمحبوس، والتقيد غير مختص بالأسير والمحبوس بل في كل من لم يعلم أي شهر هو فالفقهاء تعدوا الى كل من لم يعلم بشهر رمضان
والعمومات هنا نوعان وهي لايجوز الصوم بالتظني ولايثبت الهلال بالتظني فان عدم ثبوت الهلال بالتظي لا استثناء فيه بل لابد من الرؤية او مضي ثلاثين يوما أما كون الصوم لايصح بالتظي فنقول الاّ في الاسير والمحبوس كما تقول الرواية ولكن كونه أسير فهو من باب المثال لأن الخبر قال ولم يصح له شهر رمضان فالميزان من لم يعرف شهر رمضان ولم يميزه عن غيره من الاشهر فلاخصوصية للأسير كما انه لاخصوصية في الرجل الذي ورد عنوانه في الرواية، فالسؤال وان كان عن شيء خاص فهو رجل اسرته الروم ولكن الملاك هنا كلي ينطبق على المراة والمحبوس وعلى غيرهما ممن لم يعرف الشهر فاو وقع الصوم في شهر رمضان فهو في محله وان كان في غير شهر رمضان فلابد من القضاء
وهذا الحكم لايحتاج الى نص خاص لأنه على القاعدة فلو كان قبل شهر رمضان فلابد من القضاء وان كان شهر رمضان فهو قد وقع في محله
المورد الرابع من عدم العمل بالظن بالهلال فقد تقدم قول المنجم وغيبوبة الهلال بعد الشفق وثالثا اذا رأى الهلال صباح اليوم الثلاثين، أما المورد الرابع فهو اذا رأينا الهلال مطوقا فالشيخ الصدوق قال ان هذا التطويق يعطينا ظن بأنه كان موجودا، والمراد من التطويق هو وجود النور في أطرافه أما اذا كان النور في وسطه فيقال له مطبق وليس مطوق فقال الصدوق ان الهلال اذا رؤي مطوقا فهو أمارة على ان الهلال لليلتين، ويظهر من الشيخ الطوسي القول به خصوصا اذا كان في السماء علّة من غيم ودخان وغبار، وقال السيد الخوئي بما قاله الصدوق من ان التطويق علامة على انه لليلتين
ودليلهم مارواه المشايخ الثلاثة الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والكليني باسنادهم عن محمد بن مرازم بن حكيم الساباطي الأزدي، ولكن طريق الشيخ الطوسي الى محمد بن مرازم ضعيف في الفهرست وان طريق الصدوق فيه جهالة لجهالة طريقه الى ابن مرازم ويبقى طريق الكليني اليه فهو طريق صحيح وقد رواها الشيخ الطوسي في التهذيب بسند صحيح والرواية هي عن الامام الصادق (عليه السلام) اذا تطوق الهلال فهو لليلتين واذا رأيت ضل رأسك فيه فهو لثلاث ليال [2] وقد نقل صاحب الجواهر عن العلامة ان السند ضعيف والظاهر ان العلامة قد اقتصر على السند الذي يرويه الشيخ الطوسي في الفهرست أو انه نظر الى طريق الصدوق ولكن يوجد طريقان صحيحان وهما طريق للشيخ الطوسي في التهذيب الى محمد بن مرازم فهو سند صحيح في باب علامة أول شهر رمضان وكذا سند الكليني الى محمد بن مرازم فهو سند خال عن الاشكال ومعه فتكون الرواية معتبرة بطريقين
نعم هذه الرواية لم يعمل بها المشهور فمع انها معتبرة بطريقين لم يعمل بها المشهور فان المشهور لم يلتزم بان التطويق من علامات ثبوت الهلال، وان صاحب الحدائق جعل هذه الرواية معارضة مع النصوص الدالة على ان من أفطر يوم الشك فلايقضي فهذه الرواية تقول لاتقضي يوم الشك الاّ مع وجود البينة بينما رواية بن مرازم تقول لابد من القضاء، بل قيل بمعارضة رواية التطويق لما دلّ على ان الصوم والإفطار يكونان بالرؤية أو بمضي ثلاثين، ومعه فما العمل
هنا يمكننا تأييد ماذهب اليه السيد الخوئي فنقول ان التطويق يدل على ان الليلة السابقة كانت ليلة أول الشهر وان عدم عمل المشهور بهذه الرواية لايعني الهجران بل عدم العمل قد يكون لأجل عدم صحة بعض اسنادها كما تقدم بيانه مفصلا، بل السيد الخوئي يقول وان بلغ حد الهجران
ثم ان ماذهب اليه صاحب الحدائق غير صحيح حيث جعل المعارضة بين النصوص الدالّة على ان من أفطر يوم الشك لايقضي الاّ ان يثبت ببينة ورؤية فهذا ليس من المعارضة ،وكذا لايصح ماذكروه من ان هذه الرواية تعارض مايوجب كون الصوم والافطار لابد ان يكون بالرؤية فان نصوص عدم القضاء مطلقة الاّ ببينة عادلة على الرؤية أوثبوت الشياع أو التواتر أو التطويق فلا معارضة، وان النصوص الناطقة بالقضاء غير منحصرة بالرؤية
وان السيد الخوئي لايكتفي بهذا الدليل حيث يقول بوجود أمر تكويني واقعي فليست هي أمر تعبدي فان التطويق يكون دائما مع كون الهلال موجودا في الليلة السابقة ودليلة ان رؤية ضل الرأس يوجب كونه لثلاث ليال فان الضل للرأس لايحصل قبل الثلاثة بالوجدان، فدليل السيدالخوئي ليس الرواية فقط بل القطع الذي يحصل من قول علماء الفلك من ان التطويق يكون في الليلة الثانية ومعه فنقطع بوجوده، ولكن هذا الرأي خلاف المشهور
نحن نقول ان تطويق الهلال بالنور يكون على ظنية انه لليلة الثانية أو قطعية؟ هنا السيد الخوئي يقول نقول به على نحو القطع وليس على نحو الظن ولكن الواقع ان التطويق لايجعلنا نقطع بانه موجودا في الليلة السابقة لأننا لم نجتهد في المسألة بل اتبعنا علماء الفلك ومعه فيكون هو أمر ظني وليس قطعيا فهو ظاهرة فلكية فان الظاهرة لاترجع الى الفكر والعقل ومعه فلابد من الرجوع الى التعبد في المسألة ولايمكن قبول كونه أمرا تكوينيا لعدم القطع به تكويناً