35/01/27


تحمیل
الموضوع:المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد
الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد والدليل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرناها سابقا من ان الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن يجوز لهما ان يفطرا ويعطيا الفدية ويقضيان لأنهما لاتطيقان الصوم
هنا نحن لانوافق صاحب العروة ولا السيد الخوئي وأكثر العلماء فكلامنا في موارد الرخصة التي يجب الإفطار مع الفدية بينما هذا الفرع ذكر بأن الصوم يضر بالمرضع أو يضر بولدها بينما كلامنا ليس في الضرر فان هذا من الخلط لأن كلامنا في حصول المشقة من الصوم فعليه الفدية فكلامنا في وادي آخر
بالنسبة للفدية قال السيد الخوئي هنا كما قاله في الحامل المقرب بأن الفدية تجب اذا كان الضرر على ولدها فهنا أيضا يقول ان الفدية في صورة اختصاص الضرر على الولد لا على نفسها فان كان على نفسها فإنها تقضي فقط
وقد استدل السيد الخوئي على ذلك بأن الصحيح هو تقييد المرضعة بالخوف على الولد اذا كانت قليلة اللبن فلو كان الخوف عليها فلا فرق بين ان يكون لبنها قليلا أو كثيرا مرضعه أو غير مرضعة فهذا دليل على ان الخوف على الولد فتعطي الفدية
نحن ناقشتا السيد الخوئي في الحامل المقرب بأنها يضرها الصوم بمقدار كثير بينما الحامل غير المقرب قد يضرها الصوم بنسبة قليلة فالضرر موجود وعندنا روايات تقول (اذا خاف) فمجرد الخوف يوجب جواز عدم الصوم والنص هنا مطلق
فالمرضعة قليلة اللبن اذا خافت على نفسها فطائفة تقول بوجوب الفداء وطائفة تقول بعدم وجوب الفداء فيتعارضان ويتساقطان ومع التساقط نقول بعدم وجوب الفدية وهو الذي قاله السيد الخوئي بالنسبة للمرضع القلية اللبن اذا خافت على نفسها فبعد تساقط الروايات نرجع الى البرائة
ولكن هنا تأتي مناقشتنا المتقدمة حيث قلنا ان الروايات القائلة بانها لو خافت على نفسها فتفطر من دون فدية هي روايات كثيرة بينما هنا فقط موردان قالا بالافطار والفداء ومعه فيكون من التخصيص ولامعنى للتعارض فلابد من القول بالتخصيص دون التعارض، فالنص مطلق فيمن تخاف على نفسها أو على ولدها
فنقول ان النص في المرضعة قليلة اللبن والحامل المقرب تفطران وتقضيان وتفديان في من يشق عليه الصوم اما ماذكره صاحب العروة من الفرع وسايره عليه السيد الخوئي وصاحب الجواهر هو فيمن تخاف على نفسها من الصوم وان الخوف ليس من موردنا بل موردنا هو الصوم مع المشقة وان المناقشة تبقى على حالها
اما العامة ففي الشيخ والشيخة والرجل الهم وذو العطاش قالوا بالافطار والفدية ولاقضاء اما بالنسبة للحامل والمرضع فقد ذهب قسم منهم الى الفداء فقط وذهب القسم الاخر منهم الى القضاء فقط
ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة فان كان ولدها وكان يشق عليها الصوم فتفطر وتعطي الفدية وتقضي أو ان كانت متبرعة بالرضاعة للغير أو كونها مستأجرة فلا فرق حيث يجب عليها التصدق بالمد
فهذا الحكم الذي ذكرته الروايات وذكره صاحب العرروة هل يختص بالام المرضعة او يشمل حتى غير الام كالمستأجرة والمتبرعة؟ الظاهر هنا الاطلاق لأن الصحيحة قالت الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن وهذا مطلق يشمل الام والمستأجرة والمتبرعة
ولكن مع هذا فتوجد رواية خصصت المرضعة وان لم تكن اما للطفل لكنها رواية ضعيفة، وهي: عن محمد بن ادريس في آخر السرائر عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولاتقدر على الصيام اترضع وتفطر وتقضي صيامها أو تدع الرضاعة وتصوم فان كانت ممن لايمكنها اتخاذ من يضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب ان كان يمكنها اتخاذ ضئر استرضعت لولدها واتمت صيامها وان كان لايمكنها افطرت وارضعت ولدها وقضت صيامهما متى ما أمكنها [1]وهذه الرواية ضعيفة باعتبار ان محمد بن ادريس ينقل هذه الرواية عن احمد بن محمد الجوهري وهو مجهول وعن عبد الله بن جعفر الحميري وهو مجهول أيضا فالرواية ضعيفة
السيد الحكيم هنا أراد تصحيح هذه الرواية حيث قال ان ضعف السند في هذه الرواية غير ظاهر لأن ابن ادريس يرويها عن الحميري عن ابن مهزيار ومن القريب جدا ان يكون الحلي وهو ابن ادريس قد عثر على مايوجب له اليقين على رواية الحميري لها فقد حصل له اليقين
لكن يقينه حجة عليه وليس علينا ثم ان هذه الرواية لاتكون دليلا لنا وان كانت صحيحة لان كلامنا فيمن ليس لها ولد بل ترضع ولدا اخر ومعه فيكيفينا اطلاق الرواية الاولى وهي صحيحة محمد بن مسلم المطلقة حيث تقول المرضع القليلة اللبن وهو مقسم يشمل من كان لها ولد أو مستاجرة أو متبرعة فحكمها الافطار والقضاء والفداء
ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك فالمد واجب والمدين مستحب
هنا أيضا نناقش المناقشة المتقدمة في الحامل لأن الحامل والمرضعة كلاهما رواية واحدة والرواية تقول بالمد فقط نعم في الشيخ والشيخة وذو العطاش بعض الروايات قالت بالمد والبعض الاخر من الروايات قالت بالمدين فقد جمعوا بينهما بأن المد واجب والمدين مستحب لكن بالنسبة للمرضع القليلة اللبن والحامل المقرب فان الروايت تقول بالمد فقط فلا معنى لاستحباب المدين نعم يمكن القول بالاستحباب العام
والأحوط بل الأقوىالاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع بينما هناك قلنا لافرق وهنا يقول الأقوى الاقتصار على عدم وجود من يقوم مقامها
بالنسبة للفرع المتقدم قال لافرق بين ان يكون الولد لها أو متبرعة منحصرة أو مستاجرة منحصرة فيجب عليها الافطار والقضاء والفدية بينما هنا قال الأقوى الاقتصار فانه مع وجود الام أو المتبرعة أو من تستأجر لرضاعة الطفل فإن كان من تقوم مقامها فان الحكم لايأتي الحكم بل لابد من الاعطاء الى المتبرعة أو المستاجرة وتصوم
هنا يمكن توسعة البحث كما لو وجد الحليب الطبيعي او الحليب المعلب فهل يجوز لهاانتصوم وتفطر فهنا المسألة خلافية بين الاعلام
ذهب جماعة الى ان الحكم عام فانه لافرق بين المرضعة أو الحليب الطبيعي فان الحكم عام عملا باطلاق النص لكن ذهب آخرون منهم صاحب العروة الى ان الحكم مختص بعدم المرضعة وعدم الحليب الطبيعي والصناعي وقد ايدة السيد الخوئي على ذلك خلافا لاطلاق النص
وقد استدل السيد الخوئي على مختاره من انالحكم مختصا بما اذا لم يوجد مرضعة اخرى او حليب طبيعي أو صناعي هو التعليل الوارد في صحيحة محمد بن مسلم الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لاحرج عليهما ان تفطرا في شهر رمضان حيث قال ان نفي الحرج يعني نفي العقاب فلها أن تفطر لأن الحكم حرجي وعليه فمن الواضح اختصاص صدق عدم الاطاقة بصورة الانحصار أما اذا لم ينحصر الأمر بها فيمكنها الصوم بدون مشقة فمع وجود المندوحة فلا يصدق عليها انها لاتتمكن من الصوم الاّ مع المشقة
نحن نقول للسيد الخوئي ان الافطار يأتي على موضوعه فان الصوم اذا كان فيه مشقة شديدة فيجوز الافطار مع الفدية والقضاء فلو فرضنا وجود المرضعة والحليب الطبيعي وقد اودعتهالام الى المرضعة أو انها اعطته الحليب الطبيعي أو الصناعي فنعم هنا لاتوجد ولاتتحقق المشقة لكن لو لم تعطيه الام للمرضعة ولم تطعمه الحليب الصناعي فانه يصدق عليها الصوم مع المشقة
هذا مع انه في زمان الروايات يوجد الحليب الطبيعي قطعا ولكن مع ذلك نرى الرواية مطلقة ولم تقيد بذلك وعليه فالحق مع المشهور خلافا لصاحب العروة والسيد الخوئي