34/04/28
تحمیل
الموضوع:تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد
قلنا ان المعتكف اذا أبطل اعتكافه بالجماع فان كفارته هي كفارة شهر رمضان المخيرة لترجيح أدلة الكفارة المخيرة في ابطال الاعتكاف بالجماع
وقلنا ان الكفارة للجماع وليست لأجل إبطال الصوم فلو جامع ليلا فأيضا تجب عليه الكفارة والدليل هو نفس الروايات المتقدمة لأنها جعلت العنوان هو بطلان الاعتكاف لابطلان الصوم ومقتضى اطلاق هذه الروايات هو دوران الحكم مدار ذلك العنوان سواء كان صائما أو لم يكن صائما
ويؤيد هذا الحكم رواية عبد الله بن أعين في رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال عليه الكفارة،قال فإن وطئها نهارا؟ قال عليه كفارتان لكن هذه الرواية ضعيفة لوجود محمد بن سنان في سندها
قد يقال ان الكفارة واردة على الجُرم واذا كان الاعتكاف مستحب فلاجُرم في إبطاله
فنقول من قال بأن كل كفارة هي على الجُرم فان من يجرم وهو مريض ولايمكنه أن يكشف رأسه أمام الشمس فاذا لم يكشف رأسه فتثبت عليه الكفارة مع انه لايوجد هنا جُرم ولكن مع ذلك تثبت عليه الكفارة
ثم قال صاحب العروة ماعدى ذلك من أقسام الصوم أي ليس صوم شهر رمضان ولاقضاء شهر رمضان بعد الزوال وليس نذرا معينا وإنما نذر ان يصوم يوما فصام ذلك اليوم لكنه أبطله فهنا لاتثبت الكفارة لعدم الدليل فان الكفارة تثبت في الموارد الثلاثة المذكورة لاغير واذا شككنا في صوم استيجاري أو صوم كفارة أو صوم مستحب بأن أفطر بعد الزوال هل عليه كفارة وليست عليه الكفارة فالأصل البرائة من ثبوت الكفارة هكذا قال السيد الخوئي
نحن نقول ان المسألة ليست مبتنية على اصالة البرائة بل توجد أدلة على عدم الكفارة في غير هذه الأنواع الثلاثة من الصيام وذلك
أولا: ان غير هذه الأنواع من الصيام توجد أنواع كثيرة من الصيام كالصوم الاستيجاري والصوم المستحب وصوم الكفارة والصوم عن الوالد والصوم التبرعي فكل هذه الأنواع من أنواع الصوم لم تأت فيها ولاواية واحدة ولو ضعيفة تقول بالكفارة وان عدم بيان الكفارة في هذه الموارد الكثيرة والمتعددة من أنواع الصيام هو بيان لعدم الكفارة ومعه فلا نحتاج الى أصالة البرائة
ثانيا: ادعى العلامة في المنتهى اتفاق العامة والخاصة على عدم الكفارة في غير شهر رمضان وغير قضائه وغير النذر المعين فعدم الكفارة في غير هذه الأنواع الثلاثة من الصيام نقطع به وهذا بنفسه هو الدليل
مسألة 2: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين بل الأحوط التكرار مطلقا وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره فلو أفطر يومين من أنواع الصيام الذي فيه كفارة فان الكفارة تتكرر
لكن هل تتكرر الكفارة في يوم واحد في غير الجماع كما لو أكل في اليوم الواحد متكررا فقال المصنف ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى وهذه فتوى صاحب العروة
اما الشق الأول من تكرر الكفارة في يومين اذا تكرر السبب سواء كان أكلا أو شربا أو وطئا أوغيرها وسواء تخلل التكفير بين الافطارين أو لم يتخلل وسواء اتحد الجنس أو اختلف وذلك لأن أدلة الكفارة مطلقة بعد ان كان كل يوم هو موضوع مستقل للحكم
وأما التداخل فلا يجزي لأنه في يومين وان التداخل يجزي لو كان الافطار في يوم واحد باعتبار ان كل يوم هو موضوع مستقل للحكم والكفارة
وقد خالف هنا بعض أهل الخلاف حيث قال ان الكفارة تتداخل في يومين أو ثلاثة في الجماع قبل الاستيفاء ففي غير الجماع اولى في عدم التداخل وان عبارة ابن قدامه في هذا المعنى صريحة في كتاب المغني
ولكن هذا باطل لأن كل يوم هو موضوع مستقل للحكم وسبب الكفارة موجود في كل يوم فلايمكن قياس هذا المورد على من زنى عدة مرات ثم امسك عليه بعد تعدد الوقائع
أما اذا تعدد الموجب للافطار في يوم واحد في غير الجماع فهل تعدد الكفارة أو لاتتعدد؟
هنا قول يقول بتعدد الكفارة بعدد المفطرات كما ذهب اليه المحقق الثاني والشهيد الثاني
وقول آخر يقول يفصل بين ما إذا كان المفطر مختلف الجنس فتتعدد الكفارة وبين ما اذا اتحد الجنس فلا تتعدد وقد ذهب اليه العلامة في المختلف
وقول ثالث وهو التفصيل بين ما اذا تخلل التكفير فتتعدد الكفارة وبين ما إذا لم يتخلل التكفير فلا تتعدد وقد ذهب اليه العلامة في المختلف
القول الرابع وهو الذي ذهب اليه المشهور وهو ان الكفارة لاتتعدد وان كان آثما بكل مفطر
قال السيد الخوئي ان اختلاف الأصحاب الى أربعة أقوال وكأن الأصل في المسألة التداخل أو عدم التداخل أو يفصّل بين التغاير في المفطرات أو يفصل بين تخلل التكفير وعدمه مع انه لاتجب الاّكفارة واحدة فان المسألة ليست مبتنية على التداخل وعدمه فاننا سواء قلنا بالتداخل أو لم نقل به فإن الأسباب هنا لايتصور فيها التعدد ومعه فلا يمكن البحث هل ان هذه الأسباب يتصور فيها التعدد أو لايتصور باعتبار ان الحكم لم يأت علىالعناوين فان الكفارة في النصوص لم ترد على عناوين متعددة كالأكل والشرب والارتماس بل ان الكفارة ترتبت على عنوان المفطر ماعدى الجماع والاستمناء حيث ان الكفارة وردت على عنوانهما أما في غيرهما فلامعنى للافطار بعد الإفطار حيث ان الافطار قد تحقق باستعمال المفطر الأول ومعه فقد انهدم الصوم نعم وجوب الامساك بعد المفطر الأول هو حكم آخر فلا يأتي هنا بحث التداخل أو عدم التداخل لأن المسبب وهو الإفطار يستند الى أسبق علله وهو الإفطار الأول
فالحكم هو الكفارة واحدة اذا تعدد الأكل والشرب في اليوم الواحد أكثر من مرة وهذا هو القول السائد بين المتأخرين وهو ان لاكفارة الاّ في العمل الأول لتحقق عنوان الافطار وان كان الامساك واجبا لدليل آخر فالأكل والشرب الثاني حرام الاّ انه ليس بمفطر حيث ان الافطار تحقق بالأكل والشرب الأول