37/05/22
تحمیل
الموضوع:- تقسيمات الواجب - مقدمة
الواجب.
ولعلّ الشيخ النائيني(قده) يقصد هذا المعنى، حيث ذكر أنالحكم يصير فعلياً بتحقق الشرط بنفس ذاك الانشاء لا بإنشاءٍ آخر[1]، فهو لعله يريد أن يشير إلى ما ذكرناه .
ثانياً:- إنّ الفعلية لو كانت ثابتةً من البداية - أي من حين الجعل - فلازمه صحة نسبة الوجوب إلى المكلف قبل أن تتحقق الاستطاعة، فالشخص الذي ليس بمستطيع يكون الوجوب في حقّه - على رأي الشيخ العراقي والسيد الشهيد - فعلياً قبل تحقق الاستطاعة، فنقول له يجب عليك الحج لأنّ ذلك الجعل فعليٌّ في حقّ جميع المكلفين، فإذا كان فعلياً فيلزم صحّة نسبته إلى المكلف لأنّ هذا هو لازم الفعلية، وإذا لم تصح نسبته إلى المكلّف فهذا معناه أنّه ليس له فعلية.
وإذا قلت:- لا يصحّ نسبته إلى المكلّف من باب أنه لا فاعلية له ولا محركية له إذ المحركية فرع الوجود الخارجي للاستطاعة.
قلت:- إنّه مادام الوجوب ثابتاً من البداية بنحو الفعلية فيلزم صحّة نسبته إلى المكلف غايته نقول له يجب عليك إلّا أنه الآن لا يلزمك أن تتحرك، كما إذا فرض أن الوجوب فيه سعة في الوقت - كما هو في الحالات العادية - إذا فرض أنه كان يوجد وجوبٌ في حقّ المكلف، كما لو نذر أنه لو تحقق الشيء الفلاني أزور الإمام الرضا عليه السلام متى ما أردت - أي على السعة - فحينئذٍ إذا تحقق ذلك الشيء نقول له صار واجباً عليك ولكن لا يلزمك أن تتحرك الآن لأنّه توجد لك سعة، وهذا أيضاً يصحّ أن ننسب إليه الوجوب غايته نقول له لا يلزمك أن تتحرك الآن، والحال أنّه من المضحكات أن ننسب إليه الوجوب قبل الاستطاعة بل قبل البلوغ بل وهو في القماط، فإنه على رأي الشيخ العراقي السيد الشهيد لازمه كون الأحكام فعليةً دائماً، فهذا الصبي الذي في القماط يصحّ نسبة الوجوب إليه غايته لا فاعلية ولا تحريك له فيجب عليه الآن من دون أن يلزمه التحرك، وهذا لا يحتمله أحد، فعدم صحّة نسبة الوجوب إلى المكلف قبل تحقق الشرط شاهدٌ ومنبّهٌ وجدانيٌّ على أنّ الفعلية لم تتحقق مما سبق.
وألفت النظر إلى قضية جانبية:- وهي أني ذكرت أن السيد الشهيد في مواضع متعدّدة ذكر أنّ الفعلية أمر تصوري توهمي ولم يشرح المقصود ذلك، وفي المصدر الذي أعطيته[2] شرح وقال كأنّ المولى يتصور أو يتوهم أنه قذف بالفعلية من حين الجعل حين تحقق الشرط، فحينئذٍ تصير الفعلية أمراً توهمياً تصورياً.
ولكن في موارد متعدّدة ذكر أنّ الفعلية أمر توهمي تصوري من دون أن يوضحه فالذي لم يمرّ في المورد الذي بين فيه ذلك سوف يبقى في حيرة[3].
وواضح أنه في الحلقة الثانية[4] ذكر في نهاية الشرط المتأخر ما نصه:- ( إنّ وجوب المجعول مجرد افتراض ) فهو عبر فالافتراض ولم يعبّر بأنه أمر تصوري توهمي، فهو مرة عبّر بأنّه مجرد افتراض وأخرى بأنه أمر تصوري توهمي، ولا يبعد أنّ المقصود منهما واحدٌ، فالافتراض هو التصوري التوهّمي وألا فمن البعيد أن يقصد شيئاً آخر.
وبهذا ننهي حديثنا عن التقسيم الأوّل من تقسيمات الواجب - الذي هو تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط -.
ولعلّ الشيخ النائيني(قده) يقصد هذا المعنى، حيث ذكر أنالحكم يصير فعلياً بتحقق الشرط بنفس ذاك الانشاء لا بإنشاءٍ آخر[1]، فهو لعله يريد أن يشير إلى ما ذكرناه .
ثانياً:- إنّ الفعلية لو كانت ثابتةً من البداية - أي من حين الجعل - فلازمه صحة نسبة الوجوب إلى المكلف قبل أن تتحقق الاستطاعة، فالشخص الذي ليس بمستطيع يكون الوجوب في حقّه - على رأي الشيخ العراقي والسيد الشهيد - فعلياً قبل تحقق الاستطاعة، فنقول له يجب عليك الحج لأنّ ذلك الجعل فعليٌّ في حقّ جميع المكلفين، فإذا كان فعلياً فيلزم صحّة نسبته إلى المكلف لأنّ هذا هو لازم الفعلية، وإذا لم تصح نسبته إلى المكلّف فهذا معناه أنّه ليس له فعلية.
وإذا قلت:- لا يصحّ نسبته إلى المكلّف من باب أنه لا فاعلية له ولا محركية له إذ المحركية فرع الوجود الخارجي للاستطاعة.
قلت:- إنّه مادام الوجوب ثابتاً من البداية بنحو الفعلية فيلزم صحّة نسبته إلى المكلف غايته نقول له يجب عليك إلّا أنه الآن لا يلزمك أن تتحرك، كما إذا فرض أن الوجوب فيه سعة في الوقت - كما هو في الحالات العادية - إذا فرض أنه كان يوجد وجوبٌ في حقّ المكلف، كما لو نذر أنه لو تحقق الشيء الفلاني أزور الإمام الرضا عليه السلام متى ما أردت - أي على السعة - فحينئذٍ إذا تحقق ذلك الشيء نقول له صار واجباً عليك ولكن لا يلزمك أن تتحرك الآن لأنّه توجد لك سعة، وهذا أيضاً يصحّ أن ننسب إليه الوجوب غايته نقول له لا يلزمك أن تتحرك الآن، والحال أنّه من المضحكات أن ننسب إليه الوجوب قبل الاستطاعة بل قبل البلوغ بل وهو في القماط، فإنه على رأي الشيخ العراقي السيد الشهيد لازمه كون الأحكام فعليةً دائماً، فهذا الصبي الذي في القماط يصحّ نسبة الوجوب إليه غايته لا فاعلية ولا تحريك له فيجب عليه الآن من دون أن يلزمه التحرك، وهذا لا يحتمله أحد، فعدم صحّة نسبة الوجوب إلى المكلف قبل تحقق الشرط شاهدٌ ومنبّهٌ وجدانيٌّ على أنّ الفعلية لم تتحقق مما سبق.
وألفت النظر إلى قضية جانبية:- وهي أني ذكرت أن السيد الشهيد في مواضع متعدّدة ذكر أنّ الفعلية أمر تصوري توهمي ولم يشرح المقصود ذلك، وفي المصدر الذي أعطيته[2] شرح وقال كأنّ المولى يتصور أو يتوهم أنه قذف بالفعلية من حين الجعل حين تحقق الشرط، فحينئذٍ تصير الفعلية أمراً توهمياً تصورياً.
ولكن في موارد متعدّدة ذكر أنّ الفعلية أمر توهمي تصوري من دون أن يوضحه فالذي لم يمرّ في المورد الذي بين فيه ذلك سوف يبقى في حيرة[3].
وواضح أنه في الحلقة الثانية[4] ذكر في نهاية الشرط المتأخر ما نصه:- ( إنّ وجوب المجعول مجرد افتراض ) فهو عبر فالافتراض ولم يعبّر بأنه أمر تصوري توهمي، فهو مرة عبّر بأنّه مجرد افتراض وأخرى بأنه أمر تصوري توهمي، ولا يبعد أنّ المقصود منهما واحدٌ، فالافتراض هو التصوري التوهّمي وألا فمن البعيد أن يقصد شيئاً آخر.
وبهذا ننهي حديثنا عن التقسيم الأوّل من تقسيمات الواجب - الذي هو تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط -.
[3] فمثلاً ذكر في ج6، ص133، 290، 186، 304 أن
الفعلية أمر توهمي تصوري من دون أن يوضحه، وأنا أعطيتك مصدر التوضيح في ج2، ص194.