37/06/06
تحمیل
الموضوع: بيان بقية الاقوال والنتيجة.
والمتحصل ان صحيحة البزنطي تامة سندا وجهة ودلالة على اعتبار نصاب العشرين دينارا ولا معارض لها فتخصص بها اطلاقات وجوب الخمس وبالتالي يتعين القول باعتبار النصاب في المعدن وهو عشرون دينارا.
ومن ثم لا مجال للقول الاول النافي لاعتبار النصاب اصلا.
واما القول الثاني: وهو اعتبار النصاب في المعدن وانه عشرون دينارا
فقد ظهر وجهه مما تقدم بما لا مزيد عليه، فلا نطيل.
واما القول الثالث: وهو اعتبار النصاب وانه دينار واحد، والذي اختاره ابو الصلاح الحلبي.
فهو لا مستند له الا رواية البزنطي الاخيرة. وقد عرفت معارضتها لصحيحة البزنطي الاولى وان الجمع الامثل بينهما هو حمل النصاب فيها على خصوص الغوص دون المعدن. فلا نظر لها الى اثبات او نفي نصاب المعدن، ولا مقداره. وبالتالي لا تصلح مستندا لتعيين مقدار نصابه.
والمتحصل ان المتعين هو القول الثاني القاضي بان نصاب المعدن عشرون دينارا.
الى هنا نكتفي في تقرير الدرس لان البحث الباقي اعيد في الدرس اللاحق بشكل مفصل فنترك تقرير الباقي الى الدرس المقبل.