38/01/14
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
38/01/14
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر
ومن الواضح أنّه في موارد الحكومة لا تلحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم حتى إذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، مع ذلك يتقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، فهنا يتقدّم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية؛ لأنّه حاكم عليها . هذا الوجه للتقديم، وهو الحكومة، ذهب إليه جملة من الأعلام، منهم الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) في الرسائل، ومنهم المحقق النائيني(قدّس سرّه) وتبعهما جماعة كثيرة من المحققين ذهبوا إلى هذا الوجه .
الأعلام عندما ذكروا هذا الوجه تعرّضوا لمطلبٍ ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه)، ثمّ بيّنوا ما هو الحق في الموارد التي تعرّض لها المحقق النائيني(قدّس سرّه) في ما يرتبط بهذا الوجه الخامس، ونحن أيضاً تبعاً لهم نتعرّض إلى هذا المطلب، ثمّ نذكر ما هو الصحيح في المطالب التي ذكرها المحقق النائيني(قدّس سرّه) مما يرتبط بالمسألة . في هذا المطلب تعرّض المحقق النائيني(قدّس سرّه) إلى مطالب عديدة وليس مطلباً واحداً، تعرّض إلى بيان ما هو المراد بالحكومة ؟ وتعرّض إلى بيان الفرق بين الحكومة والتخصيص . وتعرّض أيضاً إلى أقسام الحكومة . وتعرّض إلى بيان الوجه في تقدّم الحاكم على المحكوم ، لماذا يتقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ؟ ثمّ ذكر بأنّ تقدّم دليل لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية إنّما هو بالحكومة، وهو الرأي الذي اختاره الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) . هذا المطلب الذي يتضمّن هذه النقاط ذكره الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) في تقريرات قاعدة لا ضرر التي كتبها تلميذه المحقق الشيخ موسى .
في البداية ذكر المحقق النائيني(قدّس سرّه) مقدّمة ذكر فيها أنّ القرينة على قسمين: قرينة المجاز وقرينة التخصيص أو التقييد، وفرّق بينهما، وذكر أنّ الفرق بينهما هو أنّ قرينة المجاز تكون بياناً للمراد الاستعمالي، ومثّل لذلك بقولك(رأيت أسداً يرمي) فكلمة (يرمي) قرينة المجاز، لكنها تدل على أنّ المراد الاستعمالي من (الأسد) هو (الرجل الشجاع) فهي قرينة على المراد الاستعمالي من اللفظ لا أكثر من ذلك .
بعبارة أخرى: كأنّه يريد ان يقول أنّها قرينة على ما يُسمّى بالمدلول التصديقي من الدرجة الأولى، يعني قرينة على أنّ المتكلّم يريد إخطار هذا المعنى في ذهن السامع ، وهو الرجل الشجاع، هذا المقصود بالمراد الاستعمالي، استعمل هذا اللّفظ في هذا المعنى وأراد إخطاره في ذهن السامع.
وأمّا قرينة التخصيص وقرينة التقييد، هو يعتبر المخصص والمقيّد قرينة . كلا ليست قرينة للمراد من اللّفظ، المخصص ليس قرينة للمراد من اللّفظ(العام) وإنّما هو قرينة على أنّ موضوع الحكم ليس هو العام على عمومه والمطلق على إطلاقه، وإنّما موضوع الحكم واقعاً هو ما عدا الخاص، وما عدا ما خرج بالتقييد . بعبارة أخرى: أنّه قرينة على تحديد الموضوع، وأنّ الموضوع ليس هو العام على عمومه وشموله، والمطلق على إطلاقه، وإنّما موضوع الحكم الشرعي واقعاً وجداً هو ما عدا ما خرج بالتخصيص أو التقييد، فإذن هو يكون قرينة على تحديد موضوع الحكم الشرعي .
بناءً على هذا الفرق بينهما ذكر أنّ الحكومة التي هي كما ورد في عبارات الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) (أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللّفظي متعرّضاً لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشيءٍ أو نفيه عنه) [1] . يقول المحقق النائيني(قدّس سرّه) الحكومة بهذا المعنى لا يُراد بها خصوص ما كان الحاكم من قبيل قرينة المجاز، يعني من قبيل القرينة التي تشخّص المراد من اللفظ المتقدّم، بمعنى أن يكون الدليل الحاكم مفسراً للدليل المحكوم بمثل كلمة(أعني)، أو( أقصد) أو (أي) يأتي الدليل المحكوم، ثمّ الدليل الحاكم يبيّن المراد من الدليل المحكوم، ويبينه بلسان(أعني)، أو(أقصد) وأمثال هذه الأمور . يقول: الحكومة لا تختص بذلك، وإنّما هي كما تشمل ذلك ويكون الدليل الثاني المفسر للأول بأعني، أو أقصد، أو أمثال ذلك، كما يكون هذا حاكماً لأنّه دليل متعرّض بمدلوله اللّفظي لحال دليل آخر، كما تكون الحكومة متحققة هنا، كذلك تكون متحققة في موردٍ آخر، وهو أن يكون التعرّض للدليل الآخر بظهور الحال أو بالسياق وليس بالنصوصية كما في مثل أعني، أو أقصد، وإنّما يكون متعرّضاً له بظهور حاله، أو باعتبار السياق، يُفهم من السياق أنّ هذا الدليل متعرّض لحال دليلٍ آخر، ومثّل لذلك بما إذا ورد دليل يتكفّل إثبات الحكم على موضوع عام، ثم ورد دليل آخر يتكفّل إخراج بعض أفراد ذلك الموضوع العام منه . أو بالعكس، يعني الحكومة تضييقية، أو يأتي دليل يتكفّل إثبات العنوان العام على فردٍ هو خارج حقيقة وواقعاً من عنوان الموضوع العام، وهي الحكومة التي تنتج التوسعة . يقول: في كلتا الحالتين الحكومة صادقة؛ لأنّ هذا الدليل الثاني عندما يُخرِج هذا الفرد من موضوع الدليل المحكوم مع كونه منه واقعاً كما إذا قال(يجب إكرام العلماء) ثم ورد دليل آخر يقول في زيدٍ الذي هو عالم واقعاً وفعلاً (زيد ليس بعالم) يعني يُخرِجه عن موضوع الحكم في الدليل المحكوم ، يقول: هذا أيضاً حكومة، فأنّه عندما يقول(زيد ليس بعالم) هو متعرّض بمدلوله اللّفظي لحال دليلٍ آخر . كذلك في باب التوسعة، يعني نفس المثال السابق عندما يرِد دليل ثانٍ يقول( زيد عالم) مع أنّ زيداً في الواقع ليس بعالم . هذه التوسعة في موضوع الحكم العام أيضاً تتحقق بهذه الحكومة. هذه أيضاً حكومة لأنّ الدليل الثاني عندما يقول أنّ زيداً عالم يكون متعرّضاً لحال الدليل الآخر الذي نسميه بالدليل المحكوم . ومن هنا يظهر أنّ ما يهدف إليه المحقق النائيني(قدّس سرّه) هو التفريق بين الحكومة وبين التخصيص، ويقول في مقام التفريق بينهما مع الاعتراف باشتراكهما في الأثر، وفي كون كلٍ منهما بياناً للمراد الجدّي الواقعي الحقيقي لا المراد الاستعمالي كما في قرينة المجاز ، تقدّم سابقاً بأنّ قرينة المجاز هي قرينة على المراد الاستعمالي، لكن قرينة التخصيص وقرينة التقييد ليست قرينة على المراد الاستعمالي، وإنّما قرينة على المراد الجدّي الواقعي النهائي، يعني المخصِص يكون قرينة على أنّ المراد الجدّي للمتكلّم هو أنّ موضوع حكمه ليس هو العام على عمومه وليس هو المطلق على إطلاقه، وإنّما موضوع حكمه جدّاً وواقعاً هو ما عدا ما خرج بالتخصيص وما خرج بالتقييد . يقول: الحكومة والتخصيص تشتركان في الأثر وهو التضييق، في المثال الأول، فالتخصيص فيه تضييق لموضوع الحكم في العام، فيضيّق من دائرته؛ لأنّه يُخرِج منه بعض أفراده، فتتضيّق دائرة موضوع الحكم . الحكومة المضيّقة أيضاً تشترك مع التخصيص في هذا الأثر؛ لأنّها أيضاً توجب تضييق دائرة موضوع الحكم في الدليل المحكوم، يشتركان في هذا الأثر، وكذلك يشتركان في أنّ كلاً منهما قرينة على بيان المراد، وقصده بالمراد هو المراد الجدّي التصديقي من الدرجة الثانية بلا إشكال، كل منهما قرينة على أنّ مراد المتكلّم ليس هو ما هو ظاهر العموم وإنّما مراده الجدّي هو أنّ موضوع الحكم هو ما عدا الخاص وما عدا ما خرج بالتقييد، وإن كانا يشتركان في هذين الأمرين، إلاّ أنهما يختلفان في شيءٍ آخر وهو أنّ التخصيص ليس فيه ما يشير إلى وجود الحكم الثابت للعام ولا يُفهم منه بحسب المدلول اللّفظي أنّ المخصِص متعرّض لحال دليل آخر . التخصيص هو أن يأتي دليل يقول (لا تكرم زيداً العالم) هذا لا يُفهم منه افتراض وجود دليل يدل على وجوب إكرام العلماء، ولا يُفهم منه أنّه متعرّض لحال دليلٍ آخر وأنه يريد تضييق الموضوع، لا يُفهم ذلك من التخصيص؛ ولذا يصح هذا الكلام(لا تكرم زيداً العالم) حتى إذا فرضنا عدم وجود دليل عام، يكون له مقبولية ومعقولية، يوجد تقبّل عرفي لهذا الدليل بقطع النظر عن وجود دليلٍ عام وعدم وجود دليلٍ عام هذا التخصيص، بخلاف الحكومة؛ إذ في الحكومة يُفهم من نفس الدليل الحاكم بحسب مدلوله اللّفظي وجود دليل محكوم يكون الدليل الحاكم متعرّضاً لحاله وناظراً إليه، هذا يُفهم من السياق ومن ظهور الحال، هناك فرق بين أن يرِد(لا تكرِم زيداً العالم) وبين أن يرد دليل آخر يقول(زيد ليس بعالم)، (زيد ليس بعالم) موقوف على افتراض وجود ما يدل على وجوب إكرام العالم . هذا يُفهم من نفس الدليل وبمدلوله اللّفظي أنّه يتعرّض لحال دليل آخر؛ لأنّ الغرض من (زيد ليس بعالم) ليس هو الإخبار عن عدم علم زيدٍ، وإنّما المقصود هو تنزيله منزلة غير العالم، فلا يشمله الدليل الدال على وجوب إكرام العلماء، هذا حصل بالتنزيل، لكن نفس الدليل بمدلوله اللّفظي يكون متعرّضاً لحال دليلٍ آخر، ويُفهم منه افتراض وجود دليلٍ آخر يكون ناظراً إليه ومضيّقاً من دائرة موضوعه .
إذن: الحكومة والتخصيص يشتركان في الأثر وفي أنّ كلاً منهما يكون قرينة على بيان المراد الجدّي ، لكنهما يختلفان في أنّ التخصيص لا تعرّض له بحسب مدلوله اللّفظي إلى حال دليلٍ آخر، لا تعرّض له للعام؛ ولذا كما قلنا يصح هذا الكلام الخاص ولو لم نفترض وجود دليلٍ عام، بينما التقبّل العرفي للدليل الحاكم لا يكون إلا بافتراض دليل محكوم، فكأنّ الدليل الحاكم هو بمدلوله اللّفظي متعرّض لحال الدليل الآخر .
حينئذٍ قد يُسئل: إذا كان في باب التخصيص، الخاص ليس متعرّضاً لحال العام، ولا يُفهم منه أنّه ناظر إليه إطلاقاً، الدليل الآخر منفصل عن ذاك؛ حينئذٍ لماذا نقدّمه على الدليل العام ؟ هو يقول أنّه بعد صدور العام والخاص من متكلّم عاقل ملتفت؛ حينئذٍ العقل يحكم بأنّ الإنسان العاقل الملتفت لا يمكن أن يحكم بوجوب إكرام جميع العلماء وفي نفس الوقت يحكم بأنّ زيداً الذي هو عالم لا يجب إكرامه . هذان حكمان متنافيان لا يصدران من العاقل، هناك حكم بأنّ جميع أفراد العلماء يجب إكرامهم، هنا يقول أنّ هذا الفرد محكوم بحكم مخالف للحكم الثابت لجميع أفراد العلماء . هذان أمران لا يمكن أن يصدرا من الإنسان العاقل، العقل هنا يتدخّل بعد افتراض أنّ الخاص نصٌ في مورده، أو أظهر من العام في مورده، إمّا من جهة النصوصية، أو من جهة الأظهرية؛ حينئذٍ يحكم العقل بأنّ المتكلّم لا يقصد من العموم هذا الفرد، وإنّما مقصوده ما عدا هذا الفرد، يعني أنّ موضوع حكمه ليس هو جميع الأفراد، وإنّما موضوع حكمه في العام هو ما عدا هذا الفرد، وهذا هو معنى التخصيص، حيث التخصيص هو تضييق دائرة موضوع الحكم في العام، لكن هو يقول أنّ هذا يحصل بحكم العقل، باعتبار أنّ الدليل الخاص ليس متعرّضاً لحال الدليل العام . إذن: يأتي السؤال: ما هو الوجه في تقديمه ؟ الوجه في تقديمه هو حكم العقل، باعتبار أنّ المتكلّم العاقل الملتفت لا يصدر منه كلامان متنافيان، العام والخاص متنافيان؛ ولذا هذا الباب يدخل في أقسام التعارض، فيقول العقل بما أنّ الخاص نصٌ، أو الخاص أظهر؛ فحينئذٍ يحكم العقل في هذه الحالة بالتخصيص، يعني يقول أنّ مراد المتكلّم بالعام ليس هو جميع الأفراد كما هو ظاهر ذلك الكلام، وإنّما المراد الجدي الحقيقي له هو ما عدا هذا الفرد الخارج بالتخصيص.
إذن: التخصيص هو بحكم العقل، وهذا بخلاف الحكومة في باب الحكومة، الدليل الحاكم يكون بمدلوله اللّفظي ـــــ بحسب الفرض ــــــ بياناً للمراد الجدّي للمتكلم بالعام، هو قرينة على أنّ المراد الجدّي للمتكلّم الذي يقول(أكرم العلماء) ليس هو جميع العلماء، وإنّما هو ما عدا هذا الفرد، كما لو فرضنا أنّه قال(أكرم العلماء) ثمّ بعد مدّة قال: (أعني ما عدا زيد العالم) كيف يكون هذا قرينة على تضييق دائرة موضوع الحكم في العام، كذلك ما إذا قال: (زيد ليس بعالم)، فقضية (زيد ليس بعالم) هي قرينة على بيان المراد الجدّي من العام، وأنّ المراد الجدّي من العام هو ما عدا هذا الخاص؛ فحينئذٍ تتضيّق دائرة الموضوع، ويتحقق نفس الأثر الذي تحقق بالتخصيص وهو تضييق دائرة موضوع الحكم في الدليل الآخر، لكن مع فارق هو أنّ التخصيص يثبت بحكم العقل لا باعتبار أنّ الخاص بمدلوله اللّفظي يكون قرينة على تعيين مراد المتكلّم من العام، في باب الحكومة التضييق يثبت باعتبار أنّ المدلول اللّفظي للحاكم هو تعيين المراد الجدّي للمتكلّم بالدليل المحكوم، فيكون قرينة على ذلك، فتتضيق دائرة موضوع الحكم في الدليل المحكوم، في الخاص هذا الشيء غير موجود، وإنّما يثبت التخصيص والتقييد بحكم العقل كما يقول .
ثمّ ذكر أنّ هناك فرقاً آخر بين الحكومة والتخصيص غير ما تقدّم، وهو أنّ الحكومة تتوقف على ورود المحكوم أولاً، ثمّ بعد ذلك يرِد الحاكم، والسبب في ذلك هو أنّ الحاكم مسوق لبيان تضييق موضوع الحكم في الدليل الآخر . إذن: لابدّ من افتراض تقدّم الدليل الآخر حتى يكون الحاكم متفرّعاً عليه، ومتعرّضاً لحاله . بينما في التخصيص لا نشترط تقدّم الدليل العام على الخاص، فحتى إذا كان العام متأخّراً مع ذلك يكون التخصيص ثابتاً؛ لأنّ الوجه في التخصيص هو حكم العقل، كلامان متنافيان لا يمكن أن يصدرا من الحكيم الملتفت . وحيث أنّ هذا أظهر، أو نص؛ فحينئذٍ العقل يقول أنّه لابدّ من تقييد موضوع الدليل العام وإخراج هذا الفرد منه، سواء كان العام متقدّماً الخاص، أو كان متأخراً عنه .
ثمّ ذكر بعد ذلك أقسام الحكومة، وذكر ثلاثة أقسامٍ للحكومة :
القسم الأوّل: هو ما يتعرّض الحاكم فيه لموضوع المحكوم، وهكذا كانت الأمثلة التي كنّا نذكرها (زيد ليس بعالم) هذه الحكومة المضيقة، أو (زيد عالم ) وهذه الحكومة الموسّعة حيث أنّ زيداً ليس بعالم واقعاً. واضح أنّ هذا التعرّض يكون لموضوع الدليل المحكوم وهو (عالم) .
القسم الثاني : ما يتعرّض لمتعلّق الحكم في الدليل المحكوم ، كما لو قيل: (أنّ الإكرام ليس بالضيافة). إكرام هو متعلّق الحكم في الدليل المحكوم الذي يقول: (أكرم كل عالم) الحكم هو الوجوب، ومتعلّق الوجوب هو الإكرام . الدليل الحاكم يكون متعرّضاً لمتعلّق الحكم(الإكرام) ويقول: أنّ الإكرام لا يشمل الضيافة، فتكون نتيجته التضييق، لكن بالنسبة إلى متعلّق الحكم في الدليل المحكوم .
القسم الثالث: أن يكون متعرّضاً لنفس الحكم لا لموضوعه ولا لمتعلّقه، وإنّما يكون متعرّضاً لنفس الحكم كما إذا قيل (الإكرام ليس في مورد زيد) وجوب الإكرام لا يثبت في زيد، هذا متعرّض لحال الحكم وينفي الحكم عن هذا المورد، وهذا يختلف عن أن يقول(زيد ليس بعالم) أيضاً نتيجته التضييق، لكن بلحاظ التعرّض لنفس الحكم لا لموضوعه ولا لمتعلقه .