37/11/10
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الفقه
37/11/10
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : التيمم _ كيفية التيمم
ويجب فيه امور : الاول : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الارض .. . [1]
كان الكلام في ما دل على لزوم الضرب على الارض وبين ما دل على انه يكفي البسط او وضع اليدين على ما يصح التيمم به وقلنا ان الاعلام قالوا ان المسالة دائرة بين المطلق والمقيد والوضع اعم سواء كان مع الضرب او بدون الضرب والوضع عام والضرب خاص فيقيد المطلق بالمقيد وقلنا ان هذا الكلام غير واضح لان الحمل يكون اذا كانا متنافيين واذا كان احدهما مثبتا والآخر منفيا واما اذا كان كل منهما مثبتا كما في محل الكلام والكل يصرح بانه لا يلزم الفقيه بحمل المطلق على المقيد , وافاد رض انه اذا كان كل من المطلق والمقيد في مقام التحديد فحينئذ يحمل المطلق على المقيد وان كانا مثبتين لأنه اذا كان في مقام تحديد متعلق الحكم فهذا التحديد لا يمكن ان يكون فيه اطلاق , ويزيد الطين بلة حينما يحاول الاعلام الفقهاء البحث انه هل يجب ان يكون وضع اليد والمسح بباطن الكفين او بظاهرهما فنقول ان الآية مطلقة وانتم قلتم بالإطلاق وضع يديه واضرب بهما الارض فعلى الظهر ضرب ووضع وكذلك من جانب الباطن ايضا وضع وضرب فما الدليل على انه لابد ان يكون الضرب والوضع بالباطن ! تحيرت الافكار وغريب جدا في المقام والسيد الاعظم يقول المتعارف بالضرب انه يكون بالباطن فيحمل المطلق على المتعارف وكذلك حكيم الفقهاء ذكر هذا وتدارك قال ان غلبة الوجود قرر في محله _ وقررنا في محله ان كثرة الوجود لا يكون قرينة على حمل المطلق عليه _ فهو ملتفت الى هذا ولذلك قال هناك دعوى الاجماع والشهرة والاتفاق فهو يريد ان يلملم موضوعه بهذا البيان اما السيد الاعظم فقال ان هذا هو الغالب فنحمله عليه .
فنقول ياسيدنا الاعظم انك قلت في بحثك في العلوق لما استدل بعظهم بالروايات المطلقة _ العلوق بتفسيرهم هم وليس بتفسيرنا _ بما انه الغالب في الموارد اللسوق والعلوق فلابد من حمل المطلق على المقيد فهناك رددت عليهم بان غلبة الوجود لايكون موجبا لحمل المطلق على المقيد فكيف هنا تقول بهذا الحمل ؟ .
ثم انهم مصرون على ان غلبة الوجود لاتكون قرينة على التقييد ولا على التخصيص مثلا اكرم عالما ثم اكرم العلماء من اولاد رسول الله فهنا لا تقييد .
ونعود الى ما قررناه اننا فسرنا العلوق بالنشوب ولم نفسره باللسوق واتينا بشواهد من اللغة والاستعمالات , وتلك الصحيحة لزرارة الواردة في توضيح الآية الشريفة الواردة في الوضوء والتيمم وان المعصوم ع يقول ان الله سبحانه يعلم ان جميع اليد لا يعلق بها يعني لا ينشب لأنه النشوب يكون بباطن الكف ولايتصور في ضاهر اليد فاصل حديث زرارة ابن اعين ناضر الى كون العلوق بمعنى النشوب انه يكون بباطن الكف ولايكون بضاهر اليد والنشوب والتعلق يكون ببعض باطن الكف وعلى هذا نحن في غنى عن التأويلات التي ذكرها الفقهاء .
وبعد هذا البيان نعود الى المشكلة السابقة وهو ان الوضع فسرناه بالمد وليس معناه بالحط لأنه اذا فسر بالحط لابد ان يتعدى بمن او بعن وضع عن كذا يعني حطه عن عاتقه فهاهنا الروايات الواردة لم يذكر مقررونا التعدي بعن , فإذن الوضع بالروايات بمعنى المد كما ذكرنا في الآيات ( والارض مددناها والقينا فيها رواسي ) ( والارض وضعها للأنام ) فاستعمل لفظ الوضع بالمد , وكذلك استعمل بمعنى الفرش ولكن الفرش يراد به الانتفاع بالمفروش حال فرشه فليس المقصود بالوضع هاهنا الاستفادة من اليد المفروشة على الارض حال فرشها كلا ليس هو المقصود وانما المقصود بالوضع بمعنى المد , فاذا كان الامر كذلك فعندنا الروايات الدالة على لزوم الوضع يعني مد اليدين على الارض على ما يصح التيمم به فهذا هو المقصود وبما انه قلنا ان رواية زرارة قالت انه العلوق بمعنى النشوب معتبر فمعنى ذلك لابد ان يكون المد بباطن الكف على الارض وليس الظاهر , فعندنا دليلان دليل يقول بالضرب والآخر يقول بالوضع فكيف يكون الجمع بينهما ؟ لا نحتاج الى الجمع بل نمتثلهما معا انما نضرب اليدين ونمدهما على الارض فتنتهي المشكلة ولاتناقض ولااطلاق ولاتقييد هنا , ففي الصلاة ركوع وسجود وقراءة فهي مركب اعتباري من هذه الحقائق وهذا المركب مأمور به فكذلك التيمم مركب من امور وفعلا كلامنا مركب من امرين احدهما الضرب والآخر المد وكلاهما من اجزاء التيمم فلانحتاج الى حل فنمتثلهما معا ,