37/12/05
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
37/12/05
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ كنا نحاول تقريب دليل صاحب الكفاية على الامتناع وقلنا انه رض ان الاحكام وان كانت تتعلق بالطبائع والعناوين الا ان المطلوب في الواقع هو ما يصدر من المكلف , الفعل والعنوان وان تعدد الا انه لايوجب تعدد المعنون والسيد الاعظم مقابل ذلك اصر اذا كانت العناوين اساسية متأصلة لكل واحد من العنوانين منشأ في الخارج فلابد ان نلتزم بان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون والمحقق النائيني يصر على ان العناوين المتعددة يستحيل انتزاعها من واحد فمن هنا يكون المنشأ متعدد والعنوان متعدد والتركيب في الخارج انما يكون انضماميا وليس اتحاديا .
ونحن قربنا دليل صاحب الكفاية وان كلام السيد الاعظم بعيد ولكن تعبيرات صاحب الكفاية ليست وافية لأداء المقصود انه رض يصرح في مبدا كلامه ان الاحكام تتعلق بالعناوين النهي يتعلق بعنوان الغصب والامر يتعلق بعنوان الصلاة ويؤمن _ من خلال تعبيره _ بان العناوين متعددة فاذا كانت متعددة ثم بعد ذلك يريد ان يدعي ان مصب الحكم هو الفعل والوجود وهو واحد وهذا الكلام فيه شيء من التهافت تؤمن بان الاحكام تتعلق بالطبائع وانها متعددة وتتعلق بالعناوين وانها متعددة ثم بعد ذلك تريد تلتزم بان مصب الحكم واحد فهذا جدا غير واضح , ففي كلامه لا نقول ان دليله غير تام ولكن حسب ما تتبعنا كلماته الشريفة في مقام دفع ادلة القائلين بالجواز فهمنا ان في كلامه وتعبيره قصور عن اداء المقصود وذلك القصور اذا عالجناه يصبح دليله برهانا علميا واضحا لا تناله يد المستشكلين .
فنقول : حينما نطرح كلمة الصلاة لنعرف المأمور به او كلمة الغصب لنعرف المنهي عنه فعندنا الفاظ لفظ الصلاة ومايقوم مقام لفظ الصلاة _ مثل فعل الامام الصادق ع في مقام تعليم حماد الصلاة حركاته وسكناته كانت تقوم مقام كلمة صلي _ , عندنا لفظ ومايقوم مقام لفظ الصلاة فمرة يقول - إءتني بالماء _ ومرة يستعمل الاشارة باليد للدلالة على ارادة الماء فيكون عندنا لفظ ومايقوم مقام اللفظ .
والشيء الآخر المدلول للفظ ومدلول ما يقوم مقام اللفظ يكون عندنا دال ومدلول والمدلول هو الذي اشير اليه والذي يدل عليه اللفظ وقد قررنا في بحث الدلالة وقدمنا النظرية وقلنا المدلول الحقيقي هو المفهوم الذي يستفاد من اللفظ فكلمة الماء هذه اللفظة من الكيف المسموع ينتهي بمجرد حدوثه وهو يرشد المخاطب الى المعنى المفهوم والذي يأتي الى الذهن حين سماع المخاطب كلمة الماء ذلك هو المفهوم وهو المدلول , واما الوجود الخارجي فهو ينطبق عليه ذلك المفهوم والوجود الخارجي ليس هو المدلول , والمفهوم والمعنى والمدلول هذه تعبيرات تدل وترشد الى شيء واحد وهو الذي له علاقة وضعية بينه وبين اللفظ ذلك نعبر عنه بالمعنى تارة وبالمفهوم تارة وبالمدلول تارة اخرى , فالأحكام الشرعية لاتتعلق لا بالفظ ولا بالمفهوم , فلو قلنا ان متعلق الحكم لفظ فلو قال صلي وقلتُ صلاة فهذا امتثال ويسقط التكليف ! , وكذلك لا يعقل ان يكون مصب التكليف المدلول او المعنى او المفهوم هذه التعبيرات التي نستخدمها في مقام ما هو فرق اخر من اللفظ وهذا ايضا ليس متعلقا للتكليف قطعا والا لكفى تصور الصلاة وتعقلها ! , وكذلك في المحرم هل كل من تصور الغصب صار غاصبا ؟ ! وهل يستحق التعزير ؟ , واكبر شاهد على عدم تعلق الاحكام بالمفاهيم هو ان الاثار المتوقعة لا تترتب على المفهوم والمدلول فالعطشان اذا تصور مفهوم ومدلول لفظ الماء لا يرفع العطش , ولا تعطيه النار الدفئ اذا تصور النار من شدة البرد , وكذلك الاحكام الوضعية كالنجاسة والطهارة فهل مفهوم الكلب نجس ؟ ! وهكذا باقي الاحكام , فمصب الاحكام الشرعية هو ماله منشأيه الاثار فهو متعلق الاحكام وهو ما يكون مفيدا وهو ما يدفع الجوع هو واقع الخبز مايدفع العطش هو واقع الماء وهكذا فهو مصب التكليف ,فلابد ان نلتفت ان القصور موجود في كلامه رض حيث آمن في مبدأ كلامه وصرح _ في جميع نسخ الكفاية التي اطلعنا عليها _ قال ان الاحكام تتعلق بالعناوين ! فكيف هذا فهنا وقع تسامح في تعبيره الشريف , فآمن بتعلق الاحكام بالعناوين وأمن بان العناوين تتعدد , فكم متعلق صار عندك ياصاحب الكفاية واحد اثنان ثلاثة عشرة , المتعلق اذا قلت العنوان والمعنى والمفهوم والمدلول فهذه كلها متعددة فاذا قلت متعددة فصار المتعلق متعدد وبعد ذلك قلت ان ماله منشأية الاثار هو مصب الحكم فإذن كم صار عندنا مصب للحكم ! فالمفهوم متعدد والعنوان متعدد والمدلول متعدد فاذا كان متعددا فصار مصب التكليف متعددا احد المتعلقين الصلاة والاخر الغصب ثم بعد ذلك تقول التكليف متعلق بما صدر من المكلف فهنا اذا صدر منه واحد فمتعلق التكليف واحد واذا كان متعدد فيكون متعلق التكليف متعدد , فانت لما صببت المتعلق على العنوان فقد وقعت في الشبك الذي نصبه القائلون بالاجتماع , لأنه يصير متعلقان للتكليف احدهما عنوان والاخر معنون فكم واجب عليك فمثلا صلاة الصبح احدهما عنوان والاخر مصداق , فما افاده غير واضح , فهذه التعبيرات الفاظ تشير الى مدلول لفظة الصلاة وتشير الى مدلول لفظة الغصب فلا لفظ الصلاة مأمور به ولامدلوله ولا عنوان الصلاة ولامعنى الصلاة انما هذه طرق لإحضار المعنى والعنوان والمفهوم والذي يأتي في ذهن المخاطب هو وسيلة لبيان ما يتعلق به الحكم لا انه تعلق الحكم .
وقلنا يستحيل تعلق الحكم بالعنوان وذلك لان العنوان قبل التلفظ بما يدل عليه من لفظ ومايقوم مقامه هو غير موجود فبما يتعلق الحكم ؟ ! وبعد وجوده قد تحقق متعلق الحكم فهو تحصيل حاصل واما ما يصدر من الفعل فنقول هذا اللفظ وهذا العنوان كل ذلك طريق لمعرفة ما هو مطلوب من المكلف ايجاده ,
والذي ينبغي ان يقال في صياغة دليله رض ان الاحكام لا تتعلق بالألفاظ ولا بالعناوين بما هي عناوين وانما الالفاظ تشير الى العناوين والعناوين تشير الى المعنونات وهذه كلها دوال وعلى هذا بما ان المتحقق في الخارج ان كان متعددا كما التزمنا نحن في مسالة الصلاة والغصب فهو يكون تركيب بين متعلقي التكليف وان كان واحدا فهو واحد فإما ان يبقى الوجوب او تبقى الحرمة .