37/11/23
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
37/11/23
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ المقدمة الرابعة :
قلنا افاد في الكفاية في المقدمة الرابعة التي مهدها لتحقيق رايه وهو القول بامتناع اجتماع الامر والنهي في واحد وقال ما ملخصه انه لايمكن ان يكون لماهية واحدة الا وجود واحد ولايكون لوجود واحد الا ماهية واحدة فلا يعقل تحقق ماهيتين في وجود واحد او اجتماع وجودين في ماهية واحدة ولاتختلف الحال بين القول بأصالة الماهية او اصالة الوجود , ومقصودنا ان نبين مدى ارتباط هذه المسالة المعقولية وهي ان الماهية الواحدة لها وجود واحد والوجود الواحد له ماهية واحدة مدى علاقة هذا المطلب الفلسفي بمحل الكلام وقدمنا بعض الملاحظات وقلنا لو قلنا انه لايمكن اجتماع ماهيتين كما قال رض في وجود واحد فنسبة العموم والخصوص من وجه كيف تكون ؟ وقلنا نحن نؤمن بالنسبة ونؤمن بالقاعدة الفلسفية التي افادها رض ولايلزم على القول بهذا القسم من النسبة خرق تلك القاعدة المعقولية والرأي المعقولي الا على من نسب اليه بأصالة الوجود والماهية معا وذلك الرأي مرفوض .
ينبغي ان نلتفت الى ان النسب انما هي بين المفاهيم وليس بين الماهيات فالماهية بالقياس الى ماهية اخرى دائما تكون متباينة مادام الماهيتان في عرض واحد واما اذا كانت احداهما في طول الاخرى كما لو كانت احداهما ماهية جنسية والاخرى نوعية فحينئذ يتحقق الجنس في ضمن النوع فتكون هناك ماهيتان لاكن احدهما في طول الاخرى وهذا خارج عن كلامه وكلامنا , فالنسبة تكون بين المفاهيم ولا علاقة فيها للماهيات الماهية يمكن ان تكون مباينة لماهية اخرى اذا كانتا في عرض واحد كماهية الانسان وماهية الفرس فهما نوعان من جنس واحد فهما في عرض واحد فهما متباينان , فلا مانع من تحقق مفهومين وعنوانين في واحد , وهو اصل هذا البحث آمن به وقد اصر من ان محل البحث ان يكون هناك عنوانان كلا العنوانين ينطبقان على واحد ويكون هذا الواحد متعلقا للأمر بلحاظ عنوان ومتعلقا للنهي بلحاظ عنوان آخر فاجتماع مفهومين في واحد ليس مستحيلا فما افاده من ان الماهية الواحدة لها وجود واحد انما ينفعه في اثبات الامتناع ان قلنا ان الاوامر والنواهي تتعلق بالماهيات فيمكنه ان يقول ان الماهيتين في عرض واحد لايكون لها وجود واحد بل لكل من الماهيتين وجود مستقل فيكون كلامه واضحا اما اذا قلنا ان الاحكام تتعلق بالعناوين وبالوجوه والاعتبارات فيمكن ان يكون الشيء الواحد بوجود واحد بماهية واحدة موجها بوجهين ومصبا لعنوانين ومصداقا لمفهومين فما دام هذا ممكن فما الفائدة في هذا البحث ! فالأحكام لاتتعلق بالماهيات انما تتعلق بالطبائع _ والمقصود بالطبيعة هو ذلك الوجه والعنوان الذي يكون بلحاظه مأمورا به وبلحاظه يكون منهيا عنه _ ويمكن اجتماع العنوانين كما اعترف في اوائل البحث حيث قال ان محل البحث اذا تعلق الامر بواحد وتعلق النهي بآخر واجتمعا وتصادقا في واحد فحينئذ تقول بالاجتماع او لا تقول بالاجتماع واما البحث ان الماهية لها وجود واحد والوجود الواحد له ماهية واحدة اجنبي عن محل البحث.
وللتركيز على هذا المطلب نطرح مطلبا آخر هو ان متعلق الاحكام هو افعال المكلفين كما هو متفق عليه ومعلوم ان =فعل المكلف هو من مقولة الفعل وان كان من جهات اخرى يدخل في مقولة اخرى وهذا الفعل من المكلف بما هو فعل هو يكون متعلقا للأمر ومتلقا للنهي لا باعتبار ماهيته حتى يقال ان الماهية اذا انت واحدة فكيف يكون الوجود متعدد فهذا الذي تعلق به الامر بما هو فعل يصدر من المكلف وتعلق النهي بما انه فعل اختياري يصدر منم المكلف فاذا كان الامر والنهي فعلان مع قطع النظر عن كل منهما يتحققان في ماهية واحدة ووجود واحد او في ماهيتين ووجودين كما في مثال الصلاة _ مثال الصلاة غير صحيح _ فامر بالصلاة ايجاد الصلاة ونهي عن الغصب هو عن ايجاد الغصب فهذا الفعل الايجاد احدهما مأمور به والاخر بما هو فعل المكلف مأمور به اما انهما ماهية واحدة او متعددة في عرض واحد او ليست ماهية واحدة او متعددة فهذا البحث اجنبي عن محل الكلام , ومن هنا قلنا ان مثاله انتزاع عناوين من ذات بسيطة واحدة واجب الوجود هذا ادخله في محل البحث وهو ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون فنقول ان تعدد العنوان بما هو فعل المكلف لا انه تعدد العنوان بما هو مفهوم انتزاعي تعدد العنوان هو بما ان هذا العنوان متعلق الامر وبما ان هذا العنوان متعلق النهي هذا هو محل البحث فانت جئت بصفات الباري فهذا غير واضح .
فعلى هذا الاساس عن ان الماهية الواحدة يمكن لها وجود متعدد او لايمكن اذا كانت ماهيتان في عرض واحد فبينهما تباين وهما لايمكن ان ينطبقا على واحد فلا يجتمعا في واحد حتى يأتي كلامه رض اذا كانت الماهية واحدة فلابد ان يكون وجودا واحدا فانت آمنت في اول البحث ومحل البحث ان يكون هذا الواحد مصداقا لعنوانين ويكون احدهما مأمورا به والاخر منهيا عنه , فهذا البحث الذي اثاره لا علاقة له بمحل الكلام .
بقي مطلبان
المطلب الاول : - ثم نعود الى صاحب الفصول _ قلنا ان ماافده رض هو فيما اذا كانتا ماهيتين في عرض واحد اما اذا كانت احداهما في طول الاخرى احدهما جنسية والاخرى نوعية فلا شك انه ايجاد الانسان ايجاد لماهيتين جنسية ونوعية وماقال انه لايكون لماهيتين الا وجود واحد هذا الوجود الواحد وهو وجود زيد بتحققه يتحقق الانسان وكذلك يتحقق الجوهر وكذلك يتحقق النامي والحيوان كل هذه باعتبار انها بعضها داخلة في البعض وبعضها فوق البعض في سلسلة وتسلسل الماهيات الدالة تحت الجوهر , فكلامه يكون في الماهيتين العرضيتين وكلامنا ليس فقط في العرضيتين .
المطلب الثاني : ان البحث وهو ان الماهيتين لهما وودان وليس لماهيتين وجود واحد هذا الكلام يأتي في الماهيات التكوينية الداخلة في احدى المقولات العشر , واما الماهيات الاعتبارية التي تتركب من اكثر من مقولة فهذا الكلام لا يأتي , يمكن ان يكون تينك الماهيتين يتحققان في وجود واحد او اكثر فثلاث ماهيات او اكثر تتعلق بوجود واحد لان المقصود بالوجود هنا هو الاعتباري وليس الفلسفي ولا الداخل في الماهيات التكوينية كالصلاة مثلا فهي مركبة من عدة مقولات التوجه الى الكعبة هذا في مقولة والقيام من مقولة والقراءة من مقولة اخرى وهكذا ومجموع هذا المركب ماهية اعتبارية وليس ماهية داخلة تحت مقولة مستقلة , ماهية مركبة بتركيب اعتباري متقوم من امور متباينة في الحقيقة بحسب المقولات , فكلامنا في ما يتعلق به الاوامر والنواهي فهي تتعلق بالماهيات الاعتبارية , والماهيات التكوينية قد تكون موضوعا وبما انه يدخل في مقولة الفعل فهذا يكون متعلقا للأمر والنهي فقط لا انه مع فرض كونه جوهر بما انه جوهر متعلق للأمر ومتعلق للنهي ليس كذلك ابدا و وكذلك المقولات الاخرى الوضع والعلم والجده .. فاذا لم تكن من حيث كونها داخلة تحت فعل من افعال المكلفين فلا يتعلق بها لا الامر ولا النهي فمقولة الجده يعني لباس المصلي لابد ان يكون هناك ساتر فان هذه المقولة ليس بما هي مقولة الجده محط للأمر انما بما هي مقولة الفعل فهي متعلق الامر , ولذلك المثال الذي ذكرناه وهو رمي الجمرات ولبس ثوب الاحرام او لو غصب مكان شخص اخر واقفا او قد فرش فراشا بدفعه وجلس في محله فهنا ينطبق الوقوف في عرفات وكذلك الغصب _ بعد فرض توسعة الغصب للحقوق لأنه هذه الاماكن لا تملك لأحد فهي مسبلة لكل البرية _ فما بما قلناه تنحل المشكلة فماهيتين اعتباريتين ماهية اعتبارية وهو الوقوف بما هو فعل للمكلف وماهية منهي عنها بما هو ماهية اعتبارية فعلى هذا الاساس ما افاده ليس له علاقة بمحل البحث , هذا ما كان لنا مع صاحب الكفاية ثم نعود الى صاحب الفصول .