37/10/28
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
37/10/28
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : مسالة اجتماع الامر والنهي _ الامر العاشر
افاد صاحب الكفاية انه اذا قلنا بجواز الاجتماع حينئذ نحكم بسقوط التكليف بإتيان مورد الاجتماع بين المأمور به والمنهي عنه وان كان المأمور به امرا عباديا وفي طي كلماته السابقة قال مثال الصلاة في الارض المغصوبة فيتحقق الغصب مع تحقق فعل الصلاة فيسقط التكليف وان كان المكلف عاصيا لأجل الإتيان بالمنهي عنه مع اتيانه بالمأمور به واما اذا قلنا بعدم جواز الاجتماع ورجحنا جانب الامر فأيضا يسقط التكليف بالمأمور به بالإتيان بالمجمع ولكن بدون معصية , هذا ما أفاده صاحب الكفاية .
واما تعليق السيد الاعظم كان يقول ما افاده صاحب الكفاية لا يمكن الالتزام به لان المسالة من باب التزاحم وفي باب المزاحمة لا يحكم بصحة العبادة مطلقا انما يكون اذا كان المكلف عاجزا عن ترك المنهي عنه كما اذا كان مسجونا بالمكان المغصوب فهو قادر على فعل الصلاة وعاجز عن الخروج .
وقلنا انه رض كما جاء في بحوثه في التعادل والترجيح ان العلماء تعرضوا هناك لباب التزاحم وقسموه الى قسمين
الاول : التزاحم في الملاكات الذي يكون المصلحة تقتضي ايجاب الامر بهذا الفعل والمفسدة تقتضي النهي عن هذا الفعل
الثاني : التزاحم في التكاليف : بحيث مقتضى المصلحة امره المولى ومقتضى النهي نهاه المولى ايضا فيكون المكلف عاجز عن امتثالهما معا وقادر على الاتيان بأحدهما , فباب التعارض والتزاحم عنده فرق بينهما انه في التزاحم يكون المكلف عاجز ولاتنافي بين الحكمين والتنافي هو في مقام الامتثال فان تحقق هذا امتنع تحقق ذاك , والسيد الاعظم يشترط في مقام التزاحم ان لايكون هناك مندوحة في البين اي لا يمكنه التخلص من التكليفين ويذهب الى مورد ثالث مثلا .
فكيف يمكن يتحقق هذا المعنى في مسالة الامر والنهي مع فقد المندوحة حيث قلنا ان معنى التزاحم ان يكون المكلف قادرا على كل من الفعلين على التبادل وغير قادر على فعلهما معا , فالمكلف اذا كان له مندوحة فهو متمكن من الفعلين معا ترك المنهي عنه وفعل المامور به وهذا ليس عندك من باب التزاحم وعندك باب التزاحم اذا فقدت المندوحة ففي هذه الصورة يكون عاجزا عن احدهما متمكنا من الآخر والتزاحم هو ان يكون قادرا من امتثال النهي مع ترك امتثال الامر ومن امتثال الامر مع ترك امتثال النهي وبالعكس وامتثال النهي مع ترك امتثال الامر فكيف يتحقق باب التزاحم في محل الكلام ففي الدار المغصوبة او توغل في المكان المغصوب من دون قصد وارادة ثم بعد ذلك لايمكنه الصلاة خارج المغصوب لأنه ينتهي وقت الصلاة فهنا هو عاجز عن احدهما تعيينا ومتمكن من الاخر تعيينا فهنا لابد من ارتفاع التكليف الذي عجز عن امتثاله ويبقى التكليف الذي هو متمكن من امتثاله فهذا يكون من باب التعارض وليس من التزاحم , فما افاده رض من الاصرار على ان المسالة من باب التزاحم غير واضح علينا .
مضافا الى المثال الذي ذكروه وهو الصلاة في الدار المغصوبة فهو لا يصح ان يكون مثالا لاجتماع الامر والنهي لان اجتماع الامر والنهي هو ان الامر يتعلق بطبيعة والنهي بطبيعة اخرى وتتحقق الطبيعتان معا في فرد ومصداق واحد والصلاة في الارض المغصوبة ليس كذلك لان الصلاة بأجزائها واركانها والتصرف بالأرض المغصوبة معنى معلوم كالنوم في الارض المغصوبة نعم الصلاة في الارض المغصوبة لازم للتصرف وهذا ليس من وحدة المصداق فليس هو من اجتماع الامر والنهي فكيف يصر هو وغيره من ان هذا مصداق للأمر والنهي , فما افاده السيد الاعظم غير واضح ومثال صاحب الكفاية وغيره غير واضح علينا .