37/08/25
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
37/08/25
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي _
التاسع : إنّه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب ، أن يكون كلّ واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها ، مشتملة على مناط الحكم مطلقاً ، حتى في حال الاجتماع ، فلو كان هناك ما دلّ على ذلك من اجماع أو غيره فلا إشكال.. .[[1] ]
قلنا المقصود من المصلحة والمفسدة هي الصالح التي تخضع لها التشريعات الالهية , هل التشريعات الالهية فيها مصالح ومفاسد او ليس فيها واما المناطات اي ما أنيط به الحكم ذاك موجود في الفعل او معدوم تكوينا فإذن شبهة السيد الاعظم على صاحب الكفاية قلنا غير واضح .
ونضيف الى ما تقدم مطلبا آخر وهو : احراز مناطات الاحكام له تفسيران احراز مناط الحكم في الصلاة مثلا او مناط الحكم في الغصب مثلا وغير ذلك من الافعال والموضوعات فإحراز المناط له تفسيران :
الاول : ان يكون مقتضى التعبير من المولى رفض الحكم بمعنى معين وبمفهوم معين وذلك يمكن احرازه من قبل الفقيه بحيث اذا كان الامر راجعا الى المفهوم فيمكنه احرازه بالرجوع الى اللغة ومعاني الالفاظ فان كان اللفظ شرعيا بناء على الحقيقة الشرعية الفقهية يرجع الى الشارع بان ما هو مفهوم وما هو ليس داخلا في المفهوم , مفهوم لفظ الصلاة ومفهوم لفظ الغصب فان كان هناك حقيقة شرعية يرجع الى الشارع فيعرف ذلك وان كان حقيقة لغوية فيرجع الى اللغة وعلائم الحقيقة والمجاز فيحرز ما هو مراد المولى من موضوع الحكم او متعلق الحكم , فإذن التفسير الاول للمناط يعني نفس معنى الذي ربط الحكم به وذلك الذي ربط الحكم به قد يكون مفهوما لغويا فيرجع الى اللغة الى علائم الحقيقة والمجاز فالفقيه يتمكن من احراز المناط وكذلك اذا كان المفهوم شرعيا فكذلك الفقيه يتمكن بمراجعة الاحكام الشرعية يعني ان المعنى الشرعي المطلوب ما هو .
واما اذا كان الشك من حيث المصداق فكل فقيه يعتمد على مبناه الشريف ونحن قلنا ان تحديد المصاديق بيد العقل الدقيق واما غيرنا فقالوا انه بيد العرف المسامحي , فكل على مبناه اما بالرجوع الى تحكيم العقل الدقيق او بالاعتماد على العرف التسامحي , ولكن هذا كله في تحديد المفهوم والمصداق في متعلق الحكم .
الثاني : اما خصوصيات الحكم التي تنطوي عليها الاحكام يعني لماذا الركوع يكون الى حد زاوية واحدة للرجل ويمكن ان يكون اقل للمراءة فهذا لا يمكن تحديده واحرازه لا بالرجوع الى العرف ولا الى اللغة ولا الى الشارع ايضا لان الشارع المقدس قطع الالسن فقال دين الله لا يصاب بالعقول فعليك السكوت في مثل هكذا مسائل , فمعنى ذلك ان احراز مناطات الاحكام تعبدية على وجه العموم والتوصلية في معظمها طريق احراز مناطات الحكم بمعنى ما لأجله ربط الحكم فهذا التفسير الثاني لإحراز المناط وهو لما ان الشارع المقدس اوجب الصلاة ركعتين للصبح وللظهر اربع ركعات فلما ذلك , فلماذا متعلق الحكم هنا ركتعان وهناك اربع ركعات لا اصل الوجوب ذاك يرجع الى المصالح والمفاسد وقلنا ان المسالة غير مرتبطة بذلك فإحراز المناط بهذا المعنى فالمكلف عاجز عن ذلك وانما يمكن احراز ذلك في المسائل العرفية والاحكام العرفية وفي الامور العرفية الخارجة عن الشرع فهناك يمكن ادراك المناط بالرجوع الى الشرع . فهذا العقول عاجزة عن ذلك مطلقا فمثلا المتنجس بالبول فالتطهير بالماء الكثير مرة واحدة وفي القليل مرتين فلماذا مرتين مع انه توصلي ومع ذلك يعجز الفقيه من احراز المناط .
فناتي الى كلام صاحب الكفاية فهل يقصد بالإحراز هو المعنى الاول او يقصد المعنى الثاني ؟
الجواب : انه لا يقصد المعنى الاول لان المعنى الاول فالفقيه يعلم كيف يحرز او كيف لا يحرز لأنه يرجع الى التمسك بالعرف او الاطلاقات او تحكيم العقل فهذا واضح فلا يقول احد من باب الاجتماع مع عدم احراز المناط في المعنى الاول لا يتخيل ابدا , فاذا كان يقصد من الاحراز الى المعنى الاول فلايشك فيه احد ولايحتاج صاحب الكفاية الى عقد هذا المطلب وبهذه الكيفية , اذن يقصد المعنى الثاني وعليه فيد الفقيه قاصرة عن احراز المناطات في المعنى الثاني انما يمكنه ذلك في الاحكام العرفية والعقلية فاذا كان عاجزا فكيف يمكن احراز ان هذا داخل في محل البحث .
والصحيح ان هناك خلاط وهو قياس للأوامر الشرعية على الاوامر العرفية والعقلائية , فهم يحزون المناطات بالمعنى الثاني بالمعنى الثاني في الاحكام العرفية والعقلائية واما في الاحكام الشرعية في المعنى الثاني فإحراز المناطات غير ممكن وهو مقصود صاحب الكفاية وعرفنا ذلك من كلامه انه تصل النوبة الى باب التزاحم لأنه التزاحم انما يكون بلحاظ الاحراز في المعنى الثاني وليس بالمعنى الاول وعلى هذا الاساس ما افاده رض اجنبي عن محل البحث , هذا تمام الكلام في الامر التاسع .