38/02/01


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/02/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

ذكرنا ان المالك إذا أخذ من سهم سبيل الله واشترى كتابا او دعاء او قرآن ويوقفه على اولاده فلا مانع من ذلك ولا يكون مشمولا للادلة المانعة عن صرف الزكاة على من تجب نفته عليه ، فانه لا يصدق عليه الانفاق فان الانفاق انما هو المأكل والملبس والمشرب وما شاكل ذلك.

نعم اذا أوقف بسنانا على اولاده لصرف نماءه عليهم فهذا غير جائز لأنه يصدق عليه انه صرف زكاته على من تجب نفقته عليه.

ثم ذكر السيد الماتن (رحمه الله): الحادية والعشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد)[1]

لا يجوز للفقير ذلك باعتبار ان الزكاة ليست ملكا لهذا الفقير ، فاذا لم تكن ملكا لهذا الفقير فلا يجوز له التقاص منه ، فان التقاص انما هو فيما هو ملك ، كما هو مورد ادلة التقاص كما اذا كان الشخص مدينا وهو متمكن من اداء الدين وهو ممتنع فان الدائن له حق المقاصة او كان غصب ماله وسرق ماله ولا يتمكن المالك من رد ماله واخذ ماله منه فيجوز له التقاص او وضع ماله امانة عند شخص والامين صار خائنا وامتنع عن اداء الامانة والمالك ليس له وسيلة لأخذ الامانة منه فحينئذ يجوز له التقاص.

اذن مورد التقاص هذه الموارد واما الزكاة فليست هي ملكا للفقير والزكاة ملك للجهة العامة وهو طبيعي الفقير فليست هي ملكا لكل فرد من افراد الفقير ، نعم الفقير يملك الزكاة بالقبض فاذا قبضها فهو مالك لها واما قبل القبض فلا يكون مالكا.

ولكن يجوز المقاصة باذن الحاكم الشرعي ، فان الحاكم الشرعي له ولاية على الزكاة كما ان له ولاية على الفقراء فيجوز للحاكم الشرعي التقاص من الممتنع عن الزكاة اذا كان الشخص ممتنعا عن أداء الزكاة فيجوز للحاكم الشرعي التقاص منه باذن الفقير او باذن وكيلة بان يوكل شخصا بان يأخذ منه الزكاة تقاصا.

ولكن الكلام انما هو بان اخذ الحاكم الشرعي الزكاة من الممتنع هل هو تقاص او ليس بتقاص؟ فان الحاكم الشرعي يأخذ الزكاة بعنوان انه ولي الزكاة لا بعنوان التقاص ، فاذا كان الشخص ممتنعا عن اداء الزكاة او ممتنعا عن اداء الخمس فالحاكم الشرعي يأخذ الخمس منه قهرا بملاك ولايته على الخمس ويأخذ منه الزكاة قهرا بملاك ولايته على الزكاة لا بعنوان التقاص فلا يصدق عليه عنوان التقاص باعتبار ان وضيفة الحاكم الشرعي اعمال الولاية في هذه الموارد.

نعم اذا لم يتمكن الحاكم الشرعي من أن يأخذ الزكاة من مال الممتنع بعنوان ولايته وبملاك ولايته فحينئذ يجوز له التقاص بواسطة وكيله او بواسطة الفقير فيأذن للفقير بالتقاص من ماله او يأمر وكيله بالتقاص من ماله.

اذن طالما بإمكان الحاكم الشرعي اخذ الزكاة من ماله بعنوان ولايته فلا يصل الامر الى التقاص فان موضوع التقاص هو انه لا يمكن الوصول الى ماله اما اذا امكن الوصول الى المال بعنوان وملاك الولاية فلا موضوع للتقاص.

اما الروايات الواردة في التقاص وان وكان موضوعها الجاحد والغاصب الا انه لا موضوعية لهما ولا خصوصية لهما فان الملاك في التقاص هو انه لا يتمكن من اخذ ماله من الممتنع وان كان الممتنع ليس غاصبا كما اذا كان مدينا فان المدين ليس بغاصب او اذا وضع ماله عند شخص بعنوان الامانة ثم صار الامين خائنا وامتنع عن اداء الامانة وليس للمالك وسيلة لأخذ ماله الا بالتقاص ، اما اذا اخذ ماله بالتقاص فلا بد ان يأخذ بمقدار ماله ولا يجوز له ان يأخذ اكثر من ماله فلو اخذ شيئا تكون قيمته اكثر من ماله فلابد من رد الزائد الى المالك.

الثانية والعشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب، ويجوز من سهم سبيل الله)[2] .

فلا يجوز ذلك فان الحج ليس من مؤونة الشخص وكذا الزيارة ليست من مؤونة الشخص لان سهم الفقراء سهم يصرف في مؤونته ونفقته من المأكل والمشرب والمسكن وما شاكل ذلك ، واما الحج فهو خارج عن مؤونة الفقير فلا يجوز ان يعطي الزكاة من سهو الفقراء للفقير لكي يحج او يزور.

مضافا الى ان مثل هذا الاشتراط لا يصح من المالك أي ليس للمالك ولاية على هذا الاشتراط بل للمالك ولاية في دفع الزكاة الى مستحقيها وليس له ولاية على ان يشترط على الفقير ان يصرف الزكاة في الحج.

بقي هنا شيء نتكلم فيه ان شاء الله.