37/12/25
تحمیل
الأستاذ السيد علي السبزواري
بحث الفقه
37/12/25
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- شرائط الوضوء.
الامر العاشر:- ذكرنا ان قصد القربى لا ريب في ان له دخل في صحة العبادة ، فقصد القربى من مقومات صحة العبادة ، فلو لم تشتمل العبادة على قصد القربى فهي باطلة ، وانما الخلاف في ان هذا النوع من التاثير أي تأثير قصد القربى في العبادة هذا النوع من التأثير ما هو؟ هل هو علاقة الركنية ام علاقة الشرطية ام علاقة الجزئية؟ فيوجد خلاف كبير بين الاعلام بعد الاتفاق على قوام العبادة انما يكون بقصد القربى ومع فقد المقوم تبطل تلك العبادة.
ولكن الخلاف في نوع تلك العلاقة ، فقد ادعى السيد في الرياض الاتفاق على انه ركن ، واستدلوا على ركنيته انه باعتبار انه من المقومات الاساسية للعبادة فلو لم تكن العبادة فيها قصد القربى فهي باطلة ، لان العبادة تبطل بفقدان المقوم سواء كان عمدا ام كان سهوا.
وذهب آخرون الى ان ليس كل مقوم للشيء يدل على ركنيته ، نعم صحيح ان قصد القربى له دخل في صحة العبادة فوجود قصد القربى يوجب صحة العبادة وفقد قصد القربى يوجب بطلان العبادة عمدا او سهوا ، ولكن ليس كل مقوم هو ركن ، فلابد ان نستفيد الركنية من الادلة ، واختلفوا في ذلك فقالوا انه شرط للعمل والعبادة واستدلوا على ذلك.
اولاً:- بانه يجب ان يتحقق الشرط قبل العمل وعلامة الشرط عن غير الشرط ان الشرط لابد من تحققه قبل المشروط.
ثانياً:- انه مقارن مع مجموع العمل من اول العمل لابد ان يكون موجود الى آخر العمل ن وهذا دليل على شرطيته ، والشرط اذا انتفى عمدا او سهوا ينتفي المشروط هذا هو الاصل الا في الطهارة الخبثية مع عدم العلم.
وذهب البعض الى انه جزء من العبادة باعتبار انه لابد ان يكون مع كل جزء من ابتداء العمل الى آخر العمل وهذا هو علامة الجزئية ، والجزء اذا انتفى العمل.
والحق ان نقول ان النزاع لفظي ليس فيه ثمرة مهمة وانما هو اصطلاح خاص للفقهاء ن فالبعض يقول انه ركن والبعض يقول انه شرط والبعض يقول انه جزء من العبادة ولكن الكل متفقون على انه مع فقد النية وقصد القربى في العبادة فانه يوجب بطلان تلك العبادة وتفر قصد القربى يوجب صحتها ، لذا ذهب الشهيد (رحمه الله) في القواعد الى ان النزاع لفظي وهو مجرد تسامح في التسمية.
الامر الحادي عشر:- نذكر جملة من احكام النية عند العامة ، فقد ذكروا لها احكام وامور.
الاول:- حقيقتها فقالوا بان النية لغة هي القصد وشرعا هي قصد الشيء مقترنا بفعله فليس كل قصد يسمى نية بل هي قصد الشيء مقترنا بفعله.
واما حكمها فالجمهور ذهبوا الى وجوب النية ولكن الحنفية ذهبوا الى استحباب النية في الاعمال.
والمقصود من النية والاثر المترتب على النية تمييز العادة عن العبادة وتمييز انواع العبادة بعضها عن بعض.
اما شرطها فهو اسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم اتيانه بما ينافيها بان يستصحبها حكما فلا ينصرف عن الوضوء مثلا لغيره كما لو كان يتوضأ ولكن صرف نيته عن الوضوء الى التبريد فهذه باطلة وان لا تكون معلقة فلو قال ان شاء انوي الوضوء فان كانت هذه الكلمة للتبرك وان اطلق فهو صحيح اما اذا قصد التعليق فتبطل هذه النية.
واشترط غير الحنفية دخول وقت الصلاة لدائم الحدث كسلس البول والمستحاضة لان طهارة كل واحد منها طهارة عذر وضرورة وليست طهارة مطلقة كالصحيح وانما يجب طهارة عذر وضرورة ولابد ان تكون داخل الوقت مثل التيمم.
الثاني:- محلها فقالوا ان محل النية هو القلب اذ هي عبارة عن القصد ومحل القصد هو القلب فمتى اعتقد بقلبه أجزئه وان لم يتلفظ بلسانه ونحن معهم متفقون على هذا ، واما كون محلها القلب او غيره فهذا نزاع صغروي ، واما اذا لم يخطر النية بقلبه فلم يجزئ فعل القاصد حينئذ.
والاولى عند المالكية ترك التلفظ بالنية وهو الصحيح عندنا ، ويسن عند الشافعية والحنابلة التلفظ بها الا ان المذهب عند الحنابلة انه يستحب التلفظ بها سرا ويكره الجهر بها وتكرارها.
الثالث:- صفتها بان يقصد بالوضوء رفع الحدث او الطهارة وان ايهما نواه اجزئه لأنه نوى المقصود وهو رفع الحدث ، ولو نوى الطهارة في موارد لا تشرع الطهارة فيها كان هذه النية باطلة كالتبرد والاكل والبيع والزواج ولم ينزي الطهارة الشرعية لم يرتفع حدثه حينئذ.