38/01/30
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
38/01/30
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ الاضطرار بسوء الاختيار وعدم سوء الاختيار
كان الكلام في ما أفاد صاحب الكفاية وغيره من ان المكلف اذا كان مضطرا الى فعل الحرام ففي هذه الحالة ان كان اضطرار المكلف بدون سوء الاختيار فترتفع الحرمة والعقوبة واذا كان هناك امر فيكون فعله واجبا مثل المحبوس في الدار المغصوبة حينما يريد ان يصلي فبما ان ابتلائه ليس بسوء الاختيار فالعقوبة تسقط ولكن يكون الفعل وهو التصرف في اثناء الصلاة واجبا بلا اشكال .
اما اذا كان ابتلائه عن سوء الاختيار هو باختياره دخل في الدار المغصوبة فهو الآن مأمور بترك المغصوب والخروج ولكن في هذه الحالة ذلك النهي عن التصرف في المغصوب باق او غير باق ؟
صاحب الكفاية يقول النهي غير باق ولكن العقوبة باقية وعليه بناء على الاجتماع لايمكن ان يكون هذا الفعل صالحا لان يمتثل به امر المولى لان الفعل وقع منه مبغوضا وهو التوسط في الارض المغصوبة , فهو ان النهي قد سقط لان النهي يسقط بالعصيان ولكن العقوبة باقية على حالها فما دام الفعل مشتملا على استحقاق العقوبة فلا يكون مصداقا للمأمور به وصالحا لان يمتثل به المكلف , وقع الكلام بين الاعلام كما قال في الكفاية ان هذا الخروج من الدار المغصوبة مأمور به او فقط منهي عنه بحكم العقل مأمور ان يخرج نفسه ومع كونه مأمور به فرضا هل تجري عليه اثار النهي السابق وهو العقوبة او لا ؟ فهو يختار شيء وغيره يختار شيء آخر .
هذه المطالب واضحة ومعظم المطالب اخذها من مطارح الانظار للشيخ الانصاري , وعندنا ملاحظات في الذي قاله في الكفاية وغير الكفاية , فهو قال اذا كان اضطر الى فعل الحرام بسوء الاختيار يسقط النهي وتبقى العقوبة وشيء آخر انه هذا الفعل مبغوض فلايمكن ان يكون مأمورا به ويكون قابلا لان يتقرب به الى الله سبحانه بالامتثال ولكن مأمور به بحكم العقل على قول وبحكم الشرع على قول هو مأمور بالخروج لان الخروج واجب .
هذه المطالب التي اوضحها وقبله الشيخ الانصاري في مطارح الانظار , ولنا ملاحظات :
منها : ان التكليف يثبت بالعصيان فلابد ان تفسر هذه الدعوى فان كان المقصود ان المولى لا يرضى بهذا الفعل وكان كارها له والآن ليس كارها فهذا تناقض واضح لأنه يقول مازال استحقاق العقوبة والمبغوضية كما كانت فالنتيجة ليس معنى سقوط النهي ان المولى لا يكره هذا الفعل ولا يبغضه , فاذا كان المولى يكره هذا الفعل ويقع الفعل مبغوضا لله سبحانه فما معنى سقوط النهي ؟ فليس له معنى الا هذا وهو ان المولى اذا رأى عبده مصرا على العصيان وليس بانيا على طاعة المولى وليس بانيا على فعل مايطلب منه فحينئذ الطلب عند العقلاء لغو المولى يطلب منه ان لا يدخل ويعلم منه سوف يفعل مع ذلك يقول له لا تفعل فهذا القول من المولى وتوجيه الترك او طلب الفعل فالعقلاء لا يفعلون ذلك فيكون منافيا لحكم العقلاء فحينئذ معنى سقوط النهي ليس لب النهي والحرمة ساقطة بل معناه ان المولى طلب منه وهو عصى وتمرد وليس معنى ذلك ان الحرمة غير باقية , الدال على الحرمة القول او الفعل قد حدث قبل ارتكاب المكلف وقد علم ان المولى لايرضى بهذا الفعل وهذا المقدار كاف في تكليف العبد بالترك وليس معنى سقوط التكليف ان العبد ليس مكلفا بترك هذا العفل , فما اشتهر في كلمات الاعلام من ان النهي يسقط بالعصيان المقصود به فقط ان اصرار العبد على عدم طاعة المولى لا يطلب منه مرة اخرى ونفس الطلب السابق سقط هذا لامعنى له اصلا فما يظهر من كلماتهم تسقط الحرمة والحرمة غير باقية جدا غير واضح .
الملاحظة الثانية : قالوا في مقام المثال لهذا المطلب وهو الخروج من الارض المغصوبة هو ان الخروج اما واجب او حرام واذا قلنا واجب فمع بقاء اثر النهي وهو معنى بقاء استحقاق العقوبة او لا فهذا الكلام صدر من اجلائنا الابرار وهذا المعنى في نفسه في هذا المثال غير معقول .
الوجه فيه : ان الواجب هو الخروج والمحرم هو البقاء في المكان المغصوب فالحركة في الدار المغصوبة لأجل الخروج ليست الحركة هي عبارة عن الخروج هذا هو الخلط في كلماتهم ولايتسامح فيه ابدا الحركات من وسط الارض المغصوبة لأجل الخروج نفس هذه الحركات ليس خروجا انما هي مقدمة للخروج لا انها نفسها خروج حتى يقال ان هذا الخروج واجب مع جريان حكم النهي السابق فهذا كلام غير واضح انما الخروج هو كون المكلف خارج الدار وكونه خارج الدار متوقف على الحركة بالمشي او غير المشي الى طرف الارض المغصوبة فهذه الحركة ليست خروجا فليس الحركات خروج حتى يقال ان هذه الحركات واجبة ثم يبحث ان هذا الواجب هل مع بقاء الحكم النهي السابق او بدون بقاء النهي السابق .
الملاحظة الثالثة : حكم الصلاة في حالة الخروج لم يفتي احد بان الصلاة تسقط اذا كان الوقت ضيق اما اذا الوقت متسع فالصلاة خارج المغصوب فهذا خارج عن محل الكلام , والصلاة لا تسقط ابدا وهذا مطلب آخر , الحكم بصحة الصلاة سواء كان الدخول في الارض المغصوبة عن اختيار او لا بسوء الاختيار فتلك الصلاة واجبة ولايستدل بالوجوب على ان الخروج جائز وليس حراما الخروج بمعنى الحركات لا علاقة له , فالصلاة فعل والخروج فعل آخر غاية ماهنالك ان فعل الصلاة مستلزما للتصرف في الدار المغصوبة فذاك حرمناه اذا كان بسوء الاختيار ويبقى محرما فهو لازم وليس الصلاة تكون محرمة وهذا خلط آخر وقعت فيه كلمات الاعلام .
النتيجة : ما أثاروه من البحث من ان الخروج اذا كان التوسط بسوء الاختيار فالخروج اما واجب او منهي عنه ومع وجوبه اما مع بقاء النهي السابق او بدون النهي السابق كل ذلك كلام فارغ وغير واضح وان صدر من اجلاء الفريقين العامة والخاصة .