35/01/30
تحمیل
الموضوع: الصوم: فصل في النية
وعلى كلا التفسيرين المتقدمين للأخطار _سواء قلنا بأن الاخطار هو الصورة التفصيلية للعمل او انه اخطار النية بنحو تكون ملتفت اليها _ لا دليل على وجوبة بل يكفي وجود الصورة الاجمالية للعمل عند الشروع فيه وتكفي ايضا النية الارتكازية .
وفي الحقيقة ان الاطباق على صحة الصوم مع الغفلة و النوم وما شابه ذلك يمكن جعله دليلا على صحة الصوم بدون اشتراط الاخطار بالمعنيين المتقدمين بل يكفي النية الارتكازية .
بل قالوا ان هذا يصح في سائر العبادات وليس في الصوم فقط .
قال الماتن (ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا، أو غيرها من الأيام المخصوصة، فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع)
ومن هنا يظهر ان السيد الماتن لا يرى لزوم التعيين من جهة الاشتراك, لأنه احد الادلة على التعيين كما سيأتي هو الاشتراك ( أي يكون ما في ذمته مشتركا كما لو كان في ذمته قضاء وكفارة فصام من غير تعيين احدهما فأنه لا يتعين كونها احدهما ,لأجل الاشتراك , السيد الماتن يصرح ان لزوم التعيين ليس لأجل الاشتراك بل حتى لو كان ما في ذمته متحدا كما لو كان ما في ذمته قضاء فقط )
وسيأتي من خلال البحث ان الالتزام بما ذهب اليه الماتن_ من لزوم التعيين على اطلاقه _ صعب جدا.
وسيظهر من بعض الموارد التي ذكرها عدم لزوم التعيين وعدم لزوم قصد نوع الصوم.
في بداية الكلام في هذا البحث نذكر رأيين مقدمة للكلام في هذا البحث
الرأي الاول للسيد الحكيم (قد) ذكره في المستمسك في بابي الوضوء والصوم واستقر رأيه عليه .
الرأي الثاني للسيد الخوئي ( قد).
اما الرأي الاول فحاصله:- (أن الفعل العبادي لا يصح عبادة إلا إذا قصد إيقاعه على النحو الذي أخذ موضوعا للتكليف، لما عرفت في نية الوضوء من أن قوام العبادية انفعال المكلف بأمر المولى، بنحو تحدث له إرادة تكوينية تابعة للإرادة التشريعية للمولى، فلا بد أن تتعلق إرادة العبد بما تعلقت به إرادة مولاه، وهذا معنى قصد موضوع الأمر على النحو الذي أخذ موضوعا له . فإذا فرض أن صوم الكفارة بعنوان كونه كفارة قد أخذ موضوعا للأمر، فلا يكون عبادة إلا إذا قصد الاتيان به معنونة بذلك العنوان . )[1]
وقد يعترض على السيد الحكيم فيما قاله ان الظاهر من الادلة ان التكليف متعلق بذات العمل لا بالعنوان , فالعنوان مجرد حيثية تعليلية لتعلق الامر والارادة التشريعية بذات العمل فمتعلق الارادة هو ذات العمل , اما العناوين كالكفارة والنذر والقضاء فهي حيثيات تعليلية لتعلق الامر بذات العمل .
هو يجيب عن هذا الاعتراض ويقول ان ظاهر الادلة ليس هذا وان العنوان ليس حيثية تعليلية بل هو حيثية تقييدية , فالمأمور به هو صوم القضاء وصوم الكفارة وليس هو ذات الصوم والكفارة والقضاء حيثيات تعليلية .
ويشهد لأخذها في موضوع الامر وعدم كونها حيثيات تعليلية مجردة, اختلافُها(العناوين) بخصوصيات اخر, مثل التضييق والتوسعة والسقوط مع العجز مع البدل وبغير البدل وغير ذلك من الخصوصيات .
واما الرأي الثاني (رأي السيد الخوئي قد) فحاصله :-
(ذكرنا غير مرة أنه لا يعتبر في العبادة إلا أمران : أحدهما الاتيان بذات المأمور به والآخر قصد التقرب والإضافة إلى المولى نحو إضافة، فإذا تحقق الأمران بأي نحو كان سقط الأمر العبادي ولا يلزم أزيد من ذلك . ولكن تحقق الذات يختلف حسب اختلاف الموارد، إذ تارة يكون من الأمور غير المعنونة بشيء كما في القيام والقعود والمشي ونحوها من الأفعال الخارجية، ففي مثله يكفي الاتيان بنفس هذه الأمور . وأخرى يكون معنونا بعنوان خاص به وقع تحت الأمر وتعلق به التكليف، وإن كانت نفس الذات الخارجية مشتركة بين أمرين أو أمور، وهنا لا مناص من تعلق القصد بنفس العنوان تحقيقا لحصول الذات المأمور بها . وهذا كما في الظهرين فإنهما وإن اشتركتا في الصورة إلا أن كلا منهما تتقوم بعنوان به تمتاز عن الأخرى ..... كما أن مسألة العدول أيضا كاشفة عن ذلك كشفا قطعيا، وإلا فلا معنى لمفهوم العدول هنا كما لا يخفى . وكما في فريضة الفجر ونافلته...... فعلمنا بذلك أن لكل منهما عنوانا به تمتاز عن الأخرى . وكما في مطلق الفريضة والنافلة ... وهكذا الحال في الأداء والقضاء، وفي القضاء عن النفس أو الغير من الولي أو من الأجنبي باستيجار أو تبرع ونحوهما , وهكذا الحال في موارد صوم الكفارة والنذر)[2]
وسيأتي الكلام عن الامثلة التي ذكرها السيد الخوئي تفصيلا , ويقع الكلام فعلا في الرأيين المتقدمين (رأي السيد الحكيم ورأي السيد الخوئي (قدهما) ).
وعلى كلا التفسيرين المتقدمين للأخطار _سواء قلنا بأن الاخطار هو الصورة التفصيلية للعمل او انه اخطار النية بنحو تكون ملتفت اليها _ لا دليل على وجوبة بل يكفي وجود الصورة الاجمالية للعمل عند الشروع فيه وتكفي ايضا النية الارتكازية .
وفي الحقيقة ان الاطباق على صحة الصوم مع الغفلة و النوم وما شابه ذلك يمكن جعله دليلا على صحة الصوم بدون اشتراط الاخطار بالمعنيين المتقدمين بل يكفي النية الارتكازية .
بل قالوا ان هذا يصح في سائر العبادات وليس في الصوم فقط .
قال الماتن (ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا، أو غيرها من الأيام المخصوصة، فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع)
ومن هنا يظهر ان السيد الماتن لا يرى لزوم التعيين من جهة الاشتراك, لأنه احد الادلة على التعيين كما سيأتي هو الاشتراك ( أي يكون ما في ذمته مشتركا كما لو كان في ذمته قضاء وكفارة فصام من غير تعيين احدهما فأنه لا يتعين كونها احدهما ,لأجل الاشتراك , السيد الماتن يصرح ان لزوم التعيين ليس لأجل الاشتراك بل حتى لو كان ما في ذمته متحدا كما لو كان ما في ذمته قضاء فقط )
وسيأتي من خلال البحث ان الالتزام بما ذهب اليه الماتن_ من لزوم التعيين على اطلاقه _ صعب جدا.
وسيظهر من بعض الموارد التي ذكرها عدم لزوم التعيين وعدم لزوم قصد نوع الصوم.
في بداية الكلام في هذا البحث نذكر رأيين مقدمة للكلام في هذا البحث
الرأي الاول للسيد الحكيم (قد) ذكره في المستمسك في بابي الوضوء والصوم واستقر رأيه عليه .
الرأي الثاني للسيد الخوئي ( قد).
اما الرأي الاول فحاصله:- (أن الفعل العبادي لا يصح عبادة إلا إذا قصد إيقاعه على النحو الذي أخذ موضوعا للتكليف، لما عرفت في نية الوضوء من أن قوام العبادية انفعال المكلف بأمر المولى، بنحو تحدث له إرادة تكوينية تابعة للإرادة التشريعية للمولى، فلا بد أن تتعلق إرادة العبد بما تعلقت به إرادة مولاه، وهذا معنى قصد موضوع الأمر على النحو الذي أخذ موضوعا له . فإذا فرض أن صوم الكفارة بعنوان كونه كفارة قد أخذ موضوعا للأمر، فلا يكون عبادة إلا إذا قصد الاتيان به معنونة بذلك العنوان . )[1]
وقد يعترض على السيد الحكيم فيما قاله ان الظاهر من الادلة ان التكليف متعلق بذات العمل لا بالعنوان , فالعنوان مجرد حيثية تعليلية لتعلق الامر والارادة التشريعية بذات العمل فمتعلق الارادة هو ذات العمل , اما العناوين كالكفارة والنذر والقضاء فهي حيثيات تعليلية لتعلق الامر بذات العمل .
هو يجيب عن هذا الاعتراض ويقول ان ظاهر الادلة ليس هذا وان العنوان ليس حيثية تعليلية بل هو حيثية تقييدية , فالمأمور به هو صوم القضاء وصوم الكفارة وليس هو ذات الصوم والكفارة والقضاء حيثيات تعليلية .
ويشهد لأخذها في موضوع الامر وعدم كونها حيثيات تعليلية مجردة, اختلافُها(العناوين) بخصوصيات اخر, مثل التضييق والتوسعة والسقوط مع العجز مع البدل وبغير البدل وغير ذلك من الخصوصيات .
واما الرأي الثاني (رأي السيد الخوئي قد) فحاصله :-
(ذكرنا غير مرة أنه لا يعتبر في العبادة إلا أمران : أحدهما الاتيان بذات المأمور به والآخر قصد التقرب والإضافة إلى المولى نحو إضافة، فإذا تحقق الأمران بأي نحو كان سقط الأمر العبادي ولا يلزم أزيد من ذلك . ولكن تحقق الذات يختلف حسب اختلاف الموارد، إذ تارة يكون من الأمور غير المعنونة بشيء كما في القيام والقعود والمشي ونحوها من الأفعال الخارجية، ففي مثله يكفي الاتيان بنفس هذه الأمور . وأخرى يكون معنونا بعنوان خاص به وقع تحت الأمر وتعلق به التكليف، وإن كانت نفس الذات الخارجية مشتركة بين أمرين أو أمور، وهنا لا مناص من تعلق القصد بنفس العنوان تحقيقا لحصول الذات المأمور بها . وهذا كما في الظهرين فإنهما وإن اشتركتا في الصورة إلا أن كلا منهما تتقوم بعنوان به تمتاز عن الأخرى ..... كما أن مسألة العدول أيضا كاشفة عن ذلك كشفا قطعيا، وإلا فلا معنى لمفهوم العدول هنا كما لا يخفى . وكما في فريضة الفجر ونافلته...... فعلمنا بذلك أن لكل منهما عنوانا به تمتاز عن الأخرى . وكما في مطلق الفريضة والنافلة ... وهكذا الحال في الأداء والقضاء، وفي القضاء عن النفس أو الغير من الولي أو من الأجنبي باستيجار أو تبرع ونحوهما , وهكذا الحال في موارد صوم الكفارة والنذر)[2]
وسيأتي الكلام عن الامثلة التي ذكرها السيد الخوئي تفصيلا , ويقع الكلام فعلا في الرأيين المتقدمين (رأي السيد الحكيم ورأي السيد الخوئي (قدهما) ).