38/03/20
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الفقه
38/03/20
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _
مسألة 10): الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم.
قلنا افتى الاعلام تبعا لليزدي ان الخاتم حائل بلا فرق بين ان يكون في الماسح او يكون في الممسوح وقلنا انه ما أفاده الاعلام لا يتم على مبانيهم لانهم اكتفوا بتحكيم العرف المسامحي بتحديد المصداق فاذا كان الامر كذلك فلو كان الخاتم ناعما جدا _ والكلام لايكون في المثال _ فعلى هذا لايجب النزع لا عن الماسح ولا على الممسوح فعلى هذا ما أفاده الاعلام لايتم على مبانيهم , اما على مبنانا وهو تحكيم العقل في تحديد المصاديق فلابد من التفصيل في مسالة الخاتم وهو اذا كان الخاتم في الممسوح فيجب ازالته بلا اشكال لما تقدم تبعا للاعلام من انه لابد من الاستيعاب للممسوح بحيث ان المسح لابد ان يعم جميع اجزاء الممسوح مثلا ظهر الكف لابد ان يتم المسح على كل جزء من اجزاء ظهر الكف وكذلك الجبينين فهنا نلتزم لابد من ازالة الخاتم ,
اما في الماسح فلا دليل على ذلك وتوضيح ذلك انه تقدم غير مرة انه لا يجب المسح في التيمم ان يتم ايصال كل جزء من اجزاء الماسح الى كل جزء من اجزاء الممسوح وهذا لايتم بالسحب مرة او مرتين بل لابد من العشرات او المئات المرات حتى يصل كل جزء من اجزاء الماسح الى كل جزء من اجزاء الممسوح وكذلك في الجبينين وعلى هذا الاساس التزمنا انه اذا كان هناك حائل على بعض الكف يكتفى بالمسح بالباقي الذي لا حائل عليه فذلك المقدار من الباطن يكفي للمسح فلو وجد خاتم بالماسح فقط بان اراد ان يمسح باليسرى على اليمنى فحينئذ لايجب عليه نزع الخاتم من اليسرى اما اذا اراد ان يمسح على ظهر الكف الذي فيه خاتم فلابد ان ينزعه , فعلى راي الاعلام لايتم الاطلاق وكذلك على رأينا .
(مسألة 11): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه وأما مع التعدد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه ولو بالإجمال[[1] ].
ثم ذكر مسالة اخرى وهي اذا كان المبدل منه في التيمم واحدا فلايجب القصد الى ذلك المبدل منه واحد ولايجب التعيين فالتعيين هو متعين فلايجب القصد فالتيمم هو بدل عن الوضوء الذي هو عليه وضوء فقط , اما اذا كان الثابت في ذمة المكلف متعددا ففي هذه الحالة قالوا يجب تعيين المبدل منه تعيين التيمم عن ذلك المبدل منه .
هذا على اجماله مسلم لكن ينبغي توضيح هذا المطلب :
فنقول ان المركبات الشرعية عبادية كانت او غير عبادية والمركبات الاعتبارية تختلف حقيقتها باختلاف الاعتبار وان كان شكلها واحدا فصلاة الظهر وصلاة العصر شكلهما الخارجي واحد اربع ركعات واخفاتية واربع ركعات واخفاتية ولكن حقيقة الظهر متقومة باعتبار تلك العبادة التي اعتبرها المولى في ذمة العبد بزوال الشمس مباشرة ثم بعد ذلك اعتبر عبادة اخرى في ذمته بعد العبادة السابقة وسماها عصرا فكل من صلاة الظهر وصلاة العصر من حيث الشكل متحدتين ولكن من حيث قوامهما في الاعتبار اعتبر الظهر عبادة اولى بعد الزوال وتلك واجب ثان بعدها ولاتصح هذه قبل تلك , فقوام المركبات الشرعية سواء عبادية او غير عبادية كالعقد المركب من ايجاب وقبول وكذلك غير ذلك من الايقاعات المركبة من اجزائها فهي مركبات اعتبارية .
بعد هذا التمهيد نرجع الى الطهارات الغسل والوضوء فان الاغسال متعددة وان كانت من حيث الشكل حقيقتها واحدة فغسل الجنابة متحد في الشكل الخارجي مع باقي الاغسال المستحبة والواجبة كغسل مس الميت ولكن بما ان غسل الجنابة اعتبر في ذمة العبد لسبب معين ولأجل غاية معينة فاعتبر هذا الغسل حقيقته متقومة بالاعتبار مختلفة عن حقيقة غسل مس الميت فاصبح شكل غسل مس الميت مع شكل غسل الجنابة واحدا ولكن من حيث الحقيقة المتقومة بالاعتبار فهما مختلفان , كذلك باقي الاغسال ايضا وهكذا الغسل والوضوء مثلا قلنا الجنابة غسلها يغني عن الوضوء ولكن غسل الحيض لايغني عن الوضوء فتكون من عليها غسل الحيض تغتسل وتتوضأ فيكون عليها واجبان الغسل والوضوء .
مطلب آخر : ان التيمم ليس مطلوبا نفسيا في نفسه بل هو مطلوب كبدل عن الوضوء او الغسل كما دلت على ذلك الآية الشريفة فقوام التيمم كاعتبار كل مركب اعتبار ي زائدا على الاعتبار متقوم بكونه بدلا عن ذاك او عن هذا فكون بدلا عن غسل الجنابة غير كونه بدلا عن غسل مس الميت فاذا كان قوام التيمم بالبدلية فلابد انه يختلف التيمم بدلا عن هذا الغسل عن التيمم بدل عن ذلك الغسل فكل منهما مختلف فاذا اختلفت الحقيقة عليها غسل مس الميت والنفاس والاستحاضة اربع اغسال واجبة فاذا تيممت تيمم واحد من دون قصد البدلية عن واحد من هذه الامور فإما ان يكون بدلا عن الجميع فهذا لايمكن لأنه قلنا ان هذه حقائق فهي اتت بتيمم واحد , او الواحد دون الآخر فهذا تمييز بلا مرجح فلابد ان يقع التيمم باطل اذا لم يحدد المبدل منه , فما افاد الاعلام من لزوم تحديد المبدل منه مع تعدده هو الصحيح وانما اختلفنا معهم في ما إذا كان المبدل منه واحدا قالوا لايجب فيه التعيين ولنا فيه كلام ان شاء الله