38/03/21


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _

(مسألة 11): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه وأما مع التعدد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه ولو بالإجمال[[1] ] .

اتفقت كلمة الاعلام السيد اليزدي وحكيم الفقهاء والسيد الاعظم وغيرهم على انه ان كان المبدل منه متعددا اما ان يقصد البدلية عن الجميع او يقصد مورد من تلك الامور , واما اذا كان المبدل منه واحدا _ قال متحدا وهو تعبير مسامحي _ فلايجب التعيين .

القسم الاول وهو اذا كان متعددا يجب التعين قلنا انه صحيح بمقتضى بياننا السابق وانما الكلام اذا كان المبدل منه واحدا كما في الخروج من المسجد بالتيمم للجنب او مس كتابة القرآن وقد وجب عليه وهذا يكون التيمم بدلا منه يعني الوضوء او الغسل فقالوا لايجب التعيين وكلامهم هذا غير واضح علينا لأنه التعيين بمعنى التمييز من المتعدد هذا لاموضوع له كما افاد الاعلام ولكن المقصود التعيين بمعنى انه يقصد التيمم بدلا عن ذاك هذا لايسقط فيجب عليه ان يقصد التيمم البدل عن ذاك ولابد منه فانه اذا لم يقصد البدلية فلايكون التيمم مطلوبا فان التيمم في نفسه ليس مطلوبا وانما هو مطلوب بوصف كونه بدلا فاذا لم يقصد البدلية عن الواحد اذا كان المبدل منه واحدا فلم يقصد المأمور به فلابد من التفصيل في المسالة فيقال ان كان المقصود بالتعيين هو رفع احتمال الغير مقابل التعدد فهذا صحيح ولكنه هو واضح ولايحتاج الى بيان اما اذا كان المقصود بالتعيين هو القصد الى التيمم الذي بدل فلابد من الالتزام به لان التيمم في نفسه ليس مطلوبا انما مطلوب لأجل كونه بدلا بخلاف الغسل والوضوء لأنه قد يكون مطلوبا في نفسه كما قرر في محله , فالتيمم ليس مطلوبا نفسيا ابدا اما الغسل والوضوء قد يكون مطلوبا في نفسه فغسل يوم مولد النبي ص ليس مطلوبا لاحد بل هو في نفسه عمل مطلوب فلابد من قصد البدلية عن ذاك الواحد وبدون ذلك لايصح التيمم .

(مسألة 12): مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ومع التعدد يجوز قصد ... .

اما المسالة اللاحقة وهو البحث عن غاية التيمم فقد قال اليزدي رض ان كانت الغاية واحدة _ متحدة حسب تعبيره _ فلايجب قصدها واما اذا لم تكن الغاية واحدة بل هي متعددة فإما ان يقصد جميع الغايات او يقصد بعضها ويصح ترتيب باقي الغايات ايضا , واما الغاية الواحدة لابعينها هذا لا يصح لان الواحد المردد لاوجود له في الكون .

حكيم الفقهاء استدل على وجوب الغاية فقال ان التيمم ليس عبادة في نفسه انما عباديته لاعتبار الغاية المترتبة عليه فلابد من قصد الغاية حتى يتحقق موضوع قصد القربة لان التيمم ليس مطلوبا نفسيا وانما هو مطلوب غيري والواجب الغيري توصلي وانما جاءته العبادة من جهة الغاية .

والسيد الاعظم وافق اليزدي ولم يتجشم لماذا يجب قصد الغاية ولما لايجب .

ما أفاد الاعلان فغير واضح :

اما اولا : انه تقدم في بحث نية التيمم ان عبادية التيمم لأجل الاجماع وقد ادعى غير واحد ذالك الاجماع وهناك حكيم الفقهاء نقل دعاوى الاجماع بل نقل عن بعظهم انه من مسلمات المسلمين ان التيمم عبادة وهاهنا يريد ان يستدل على عبادية التيمم بعبادية الغاية فهذا لا يتفق مع ذاك لآنه اما المسالة اجماعية فالغاية تكون ماتكون والا اذا كانت عبادية فلما هناك تكتفي بالإجماع على ماتقدم منك في المستمسك .

ثانيا : اذا كانت الغاية عبادة لايستلزم منه ان تكون المقدمة وسيلة ايضا عبادة مثل غسل وتنظيف الملابس لأجل الصلاة وتنظيف البدن لأجل الطواف والصلاة فهذا ليس واجبا تعبديا مع انه الغاية منه امر تعبدي فالصلاة والطواف ونحوه من العبادات , فالنتيجة لامعنى لهذا الاستدلال , فهذا الدليل غير واضح من ان الغاية عبادة فتكون الوسيلة عبادة فهذا من اين ؟ ليس واضحا علينا .

ثم ما قاله اذا كانت غاية واحدة فلايجب قصدها قلنا انه اذا كان التيمم ليس مطلوبا بنفسه انما مطلوبيته بمطلوبية الغاية واذا لم تكن الغاية لم يقصد بالتيمم اية غاية اصلا فلم نقصد التيمم المأمور به فلابد من قصد الغاية حتى يمكن القصد الى التيمم .