38/03/14
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
38/03/14
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ الصلاة في الدار المغصوبة –
قال صاحب الكفاية انه صحة الصلاة في الدار المغصوبة بناء على جواز اجتماع الامر والنهي ، هذا ما صرح به وسكت عنه الاعلام رض . وهذا جدا غير واضح
توضيح المقصود : تقدم منه رض انه يكون هناك فعل واحد مصداقا لعنوانين ويكون بلحاظ عنوان مأمورا به وبلحاظ عنوان آخر منهيا عنه ، وله امثلة ابرزها هو الصلاة في الارض المغصوبة هذه الحركات المعينة معنونة بعنوان الصلاة فتكون هذه الحركات مأمورا بها ونفس هذه الحركات معنونة بعنوان التصرف والتسلط على مال الغير فتكون بهذا اللحاظ منهيا عنها ، فيكون فعل واحد مأمورا به ومنهيا عنه سواء كان ذلك الواحد شخصيا او نوعيا حسب ما قرره هناك ردا على من اخرج الواحد الجنسي ونحو ذلك ، فهذا هو معنى الاجتماع .
معنى الاجتماع يعني كل من الوجوب ثابت والحرمة ثابت ،
نقول هل ثبوت الوجوب وثبوت الحرمة تلازم الصحة اين هذه الملازمة ؟ ! فالوجوب فعل المولى والصحة فعل العبد ، الصحة فسرت في بحث الاجزاء كون المأتي به مطابقا للمأمور به هذه المطابقة هل هي من المولى او هي من العبد ! مالدليل على الملازمة ؟ فهذه الجملة منه رض انه مادام نقول بجواز الاجتماع يعني يمكن ان يكون فعل واحد بحقيقته وواقعه مصبا لطلب الفعل ومصبا لطلب الترك فمادام هذا فهو محكوم بالصحة ! فما هي الملازمة بينهما ! .
فما افاده غير واضح وسكوت الاعلام عنه ايضا غير واضح وكلامه غير مستوفي للكلام الدقيق والا فالصحة هي وصف للفعل وكون الفعل الماتي به مطابق للمأمور به .
مطلب آخر : نقول الواجب قد يكون عباديا وقد يكون غير عباديا مثل غسل الثوب بالماء المغصوب او غسل البدن من النجاسة بالماء المغصوب فهنا امر توصلي وليس عباديا ، فكون الفعل الماتي به صحيحا يكفي في ذلك ان يكون الفعل على النحو الذي قاله المولى مثلا النجس بالبول يغسل مرتين بينهما عصر او انفصال الغسالة مطلقا الثوب وغير الثوب بمعنى هذا المقدار يكفي في الصحة واما في الامر العبادي لابد ان يكون هناك غير مانع من قصد التقرب من اتيان هذا الفعل متقربا واسناده الى المولى وانت تقول امر ونهي مجتمعان ثم تقول يمكن التقرب به الى المولى ! كيف هذا ؟ انت اتيت بمثال الصلاة اشرف العبادات لايمكن الحكم بالصحة الا ان يكون الفعل صالحا لان يقدمه العبد الى جناب المولى ، فالكلام مبني على الاجتماع فكونها منهي عنها كيف يمكن التقرب بها . فصار عندنا ملاحظتان اساسيتان الاولى انه خلط بين الصحة بكونها وصفا لفعل العبد يجعله ملازما لحكم المولى بالوجوب والحرمة ، والثانية لو جاء بمثال غسل الثوب بالماء المغصوب او البدن من النجاسة فحينئذ ربما اذا تمكنا من تأويل كلامه يصح لان الفعل مطابق لما طلب منه ، واما اذا كان الفعل عباديا فإنها لاتتحقق مأمورا بها الا اذا أتي بها متقربا بها الى الله سبحانه ، فكلامه مجمل وسكوت الاعلام عنه غريب جدا .
واذا اردنا اصلاح كلامه الشريف نقول لعل مراده ان هذه الصلاة تصلح ان تكون صحيحة يمكن ان تحكم بالصحة اذا توفرت شرائط الصحة الاخرى ، فهذا مخالف لصريح كلامه لكن هذا اهون مماننسب اليه وهو ظاهر كلامه ، فهذا الذي اشتهر بالألسن انه بناء على جواز الاجتماع جدا غير واضح وهو غريب يقول يشمل حالة الدخول وحالة البقاء وحالة الخروج .
واما بناء على رأي الشيخ الاعظم الذي يقول ان الخروج مأمور به فقط وليس محرما فنقول هذا الامر سهل ولكن حينئذ تخرج المسالة عن اجتماع الامر والنهي وصاحب الكفاية يقول مع اجتماع الامر والنهي .