38/03/19


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي- الصلاة في الارض المغصوبة _

افاد صاحب الكفاية رض ان الحكم ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة في سعة الوقت هذا الحكم متوقف على القول بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، وفي هذا الصدد افاد عدة مطالب :

منها : ان الصلاة خارج الدار المغصوبة مأمور بها وضدها فعل الصلاة داخل الدار المغصوبة فاذا قلنا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فالأمر بالصلاة خارج الدار يقتضي النهي عن الصلاة داخل الدار اما اذا لم نقل بذلك فلا تكون الصلاة داخل الدار منهي عنها .

المطلب الثاني : يقول الصلاة خارج الدار افضل من الصلاة داخل الدار لان الصلاة في داخل الدار مشتملة على المنقصة والحزازة وهذه المنقصة والحزازة فمادام هذا الفرد من الصلاة مشتمل على المنقصة من جهة اتحادها بالغصب فالصلاة خارج الدار خالية عن هذه المنقصة فيكون المولى في مقام الامر يأمر بأفضل الافراد فاذا امرنا بالصلاة خارج الدار فبمقتضى ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تكون هذه الصلاة داخل الدار المغصوبة منهي عنها فتحكم بالبطلان ، يقول ولكن تقرر منا ان الامر بالشيء لايقتضي النهي عن ضده فاذا كان الامر كذلك فالأمر بالصلاة في خارج الدار لا يقتضي النهي عن الصلاة في داخل الدار فيحكم بالصحة مع سعة الوقت ، هذا ملخص كلامه رض .

ما أفاده رض فيه ملاحظات متعددة :

الاولى : ان دعواه ان الصلاة في الدار المغصوبة متحدة معه الغصب _ لايقصد من الاتحاد في المقام الاتحاد العقلي الدقي لأنه مستحيل كما قرر في محله فليس هناك معنى الاتحاد حقيقة الذي هو عبارة عن صيرورة شيئين مختلفين شيئا واحدا بل يقصد الوحدة يعني الصلاة في الدار المغصوبة عين الغصب فهذا الفرد متحد بهذا المعنى يعني هو واحد _ وعلى هذا الاساس اذا كانت الصلاة عين الغصب فصاحب الكفاية لايحتاج الى الدليل على بطلان هذه الصلاة من جهة الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده نفس الصلاة عين الغصب والغصب منهي عنه قال لايحل مال امرأ مسلم الا بطيب نفسه فاذا كان هذا محرما فالصلاة محرمة فتكون باطلة باعتبارها عبادة باطلة فلا تحتاج الى النهي عن الضد .

الثانية : هذا مضافا الى ماقلناه من ان الغصب عبارة عن التصرف في مقالة الاين والصلاة مشتملة على عدة مقولات وليس شيء منها من مقولة الاين فلا معنى لدعواه ان الصلاة في الدار المغصوبة هي عين الغصب .

الثالثة : اما ادخاله للبحث في المقام في مسالة الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده غير واضح علينا لان البحث في تلك المسالة اذا تعلق الامر بطبيعة وهناك طبيعة اخرى تضاد مع هذه الطبيعة فالأمر بطبيعة يقتضي او لا يقتضي النهي عن طبيعة مضادة لهذه الطبيعة كما مثلوا لذلك الصلاة وازالة النجاسة في المسجد فإزالة النجاسة عن المسجد واجبة فهذا امر بطبيعة طبيعة الفعل الازالة وهو يقتضي النهي عما يضاده وهو فعل الصلاة وفعل الصلاة يعني طبيعة الصلاة فهذه هي مسالة الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وليس مسالة الامر والنهي عن ضده ان يكون الفرد من طبيعة مأمور به وفرد آخر منهي عنه فلو قلنا بهذا فهذا يتوقف على القول بتعلق الاوامر بالأفراد وليبس بالطبائع ولو قلنا بتعلق الامر بالأفراد فمعنى ذلك اذا كان لطبيعة واحدة عدة افراد ففرد واحد يكون مأمور به وباقي الافراد كلها تكون منهيا عنها فالصلاة في اول الوقت وباقي افراد الصلاة كلها تكون محرمة فما معنى قوله هو وغيره ان الانسان مخير عقلا بين افراد فهل مخير بين الواجب وبين الحرام ! فما افاده من ادخال هذه المسالة الصلاة في الدار المغصوبة في مسالة الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده هذا غير واضح .

الرابعة : مضافا الى ان النهي الذي يقتضي الفساد هو الذي يتعلق بالفعل لأجل مفسدة فيه لا لجهة اخرى مثل النهي عن شرب الخمر فهو لأجل مفسدة في هذا الفعل فالنهي عن الفجور لأجل مفسدة فيه وليس لأجل مفسدة اخرى وفي المقام اذا قلنا ان المسالة داخلة في مسالة الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يكون النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة ناشئ عن الامر بالصلاة خارج الدار هذا النهي ليس ناشئ عن مفسدة فيه بل من جهة الامر بالصلاة خارج الدار فمثل هذا النهي لايقتضي الفساد ولذلك حتى صاحب المعالم قال هذا النهي ضمني لايقتضي الفساد ، فما افاده رض غير واضح وماحكم به من صحة الصلاة طبق هذه المباني غير صحيح ، نعم نوافقه في النتيجة في صحة الصلاة لكن بطريق آخر وليس بنفس الطريق الذي سلكه [[1] ].

 


[1] فائدة : ذكر الشيخ الاستاذ دام ظله في بحث درسه مطلبا آخر : ( في طي كلماته مطلب آخر يقول رض انه الصلاة داخل الدار فيها منقصة والصلاة خارج الدار المغصوبة خالية من المنقصة فنقول ماذا تعني في المنقصة ؟ يقول ابتلائه بالغصب فنقول انت قلت متحد مع الغصب هذا من جهة، ثم نقصان العمل انما هو بلحاظ الامتثال لتحقيق متعلق الامر فهل فعل الصلاة في الدار المغصوبة لايستوفي الامتثال حتى تقول فيه منقصة ؟ لاتقول بذلك فكيف تقول ان هذه الصلاة مشتملة على منقصة ! . ) . ( المقرر ).