38/04/02


تحمیل

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

38/04/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: شرائط الوضوء.

ذكر السيد الماتن (رحمه الله): (مسألة 32): إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته ، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه ، وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت ، فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله)[1] .

في هذه المسالة قولان.

الاول:- قول للعلامة في النهاية حيث ذهب الى بطلان هذا الوضوء اذ قبل الوقت كان مستحبا وجاء ببعض اعمال الوضوء ثم دخل الوقت فصار هذا الوضوء واجبا فلا يمكن اجتماع الاستحباب الوجوب في عمل واحد فلذا هو باطل فيجب عليه الاستئناف.

الثاني:- ما ذهب اليه المشهور من صحة هذا الوضوء واختاره السيد الماتن وقال لا اشكال في صحته.

واستدل العلامة على القول الاول بان الوضوء لما شرع فيه قبل الوقت كان بنية الاستحباب وقد اتى بأجزاء من هذا الوضوء بنية الاستحباب فيجب عليه ان يتم هذا الوضوء بنية الاستحباب وقد دخل الوقت في اثناء هذا الوضوء فصارت هذه الاجزاء البقية واجبة ، فما نواه ابتداء لم يتمه أي لم يقد ان يتمه بنية الاستحباب وما يريد ان ينوي لم يبتدأ به فأجزاء من هذا الوضوء بنية الاستحباب واجزاء لابد من نية الوجوب فيها اذن هذا الوضوء باطل حينئذ.

ولكن الذي يذكر في المقام ان الوضوء كما ذكرنا سابقا من الاسباب التوليدية لتحصيل الطهارة وقلنا ان الوضوء سبب توليدي يترتب المسبب على السبب من دون حاجة الى قصد ، فان الاسباب التوليدية هكذا اذا قصد احد الامر ين فيهما كفى بالنسبة الى الامر الاخر فان قصد السبب وهو الوضوء فهذا معناه قصد المسبب وهي الطهارة واذا قصد المسبب وهو الطهارة فهذا معناه انه قصد السبب وهو الوضوء فان قابلية المحل وعدم وجود مانع في البين.

مع انه ذكرنا ايضا سابقا ان الوضوء حقيقة واحد ليس فيها تعدد ابدا فهي في مقام التحقق ليس فيها أي تعدد وفي مقام القصد ايضا ليس فيها تعدد ، فهو متحد من حيث الذات ومن حيث الاثر فاذا كان من حيث الذات واحدا فلابد ان يكون من حيث القصد ايضا واحدا ، اذن اذا كان في مقام التحقق واحدا فلابد ان يكون في مقام القصد ايضا واحدا فلو نوى الوجوب او الاستحباب فلا اشكال.

والامر الاخر وهو ان الاشكال الذي ذكره العلامة (رحمه الله) يرجع الى امر وهو ان هذا الوضوء اذا نواه على نحو الاستحباب في ابتداء الامر ونواه في الاثناء على نحو الوجوب فيكون من اجتماع الضدين او اجتماع النقيضين وهو غير ممكن.

ولكن عرفتم ان اجتماع النقيضين موطنه هو الواحد الحقيقي الخارجي فلا يمكن اجتماع النقيضين فيه اما الامور الاعتبارية فلا باس باجتماع النقيضين واجتماع الضدين وامثال ذلك فما ذكروه في الفلسفة والمنطق انما موطنه الواحد الحقيقي واما الذي هو محل البحث هو حكم شرعي اعتباري ، ولذا قال السيد الماتن (رحمه الله) انه لا اشكال في صحته اذا نوى قبل الوقت على نية الاستحباب ثم دخل الوقت اثناء الوضوء وجوبا فلا اشكال فيه فان هذه المسالة داخلة في اجتماع الامر والنهي فان السيد الماتن (رحمه الله) كتب رسالة في اجتماع الامر والنهي وقد طبعة في اخر حاشيته على المكاسب فانهم يعنون هذه المسالة بعنوان اجتماع الامر والنهي باعتبار ان قمة المخالفة والتضاد بينهما والا فهو ايضا التضاد بين الاحكام الاخرى مثل الاستحباب والكراهة وهو اختار هناك انه يجوز اجتماع الامر والنهي.

ولكن قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي ام لم نقل بجواز اجتماع الامر والنهي ففي المقام الوضوء صحيح لا اشكال فيه للجهات التي ذكرناها اما ان الوضوء سبب توليدي والسبب التوليدي يترتب عليه المسبب سواء قصد واجبا او قصد مندوبا ، مع انه تقدم وسوف يأتي ان الوضوء حقيقة ولها نواقض مخصوصة شرعية وهي معروفة ولا يوجد من تلك النواقض اختلاف النية من الاستحباب الى الوجوب.

كما انه يمكن ان يقال ان اختلاف الجهة كاف في امكان اجتماع الامر والنهي فانه قبل دخول الوقت كان مستحبا وبعد دخول الوقت صار واجبا وهذا كاف في الاجتماع.

ذكر السيد الماتن (رحمه الله): (مسألة 33): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء، ولم يكن عازما على إتيانها فعلا، فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب ، وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي، فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي، بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن، هذا ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا ولا مانع من اجتماعهما)[2] .

هذه المسالة مبنية على كون وجوب الوضوء وجوب مقدمي غيري فمن ينكر الوجوب الغير للوضوء فهذه المسالة لا اساس لها واما بناء على المشهور من ان الوضوء له استحباب او وجوب مقدمي غيري والاقوال ثلاثة فقيل ان وجوب المقدمة مطلقا سواء كانت موصلة ام لم تكن موصلة وسواء قصد بها التوصل ام لم يقصد بها التوصل كما ذهب اليه الشيخ الانصاري (قدس سره) الى ان المقدمة انما تكون واجبة اذا قصد التوصل بها اما اذا لم يقصد موصلة كانت ام غير موصلة فلا تكون واجبة ولكن المشهور بين الاصوليين وجوب المقدمة مطلقا.

فان قلنا بمقالة المشهور بان الوضوء وجوبه وجوب غيري مطلقا فيجوز له ان يأتي بالقضاء اذا نوى بالوضوء الاداء ويجوز ان يأتي بالأداء اذا نوى القضاء.

واما اذا قلنا ان المدار على القصد فاذا قصد التوصل فتكون المقدمة واجبة وبما انه لم يقصد الادائية فلا يجوز له ان يأتي بالأداء فلابد من وضوء جديد او انه اذا قصد بها مقدمة معينة مثل قراءة القران او دخول المساجد ولم يتحقق ذلك بل صلى الصلاة الادائية او صلى الصلاة القضائية فهذه لم تكن المقدمة موصلة لأنه اذا لم يأتي بذي المقدمة فلا تكون المقدمة موصلة فلا تتصف بالوجوب هذا بناء على ان الواجب من المقدمات هي المقدمات الموصلة.

ثم انه لا فرق بين ان يقصد ذلك او لم يقصد اذ المقدمة بواقعها هي واجبة سواء اكان هناك تقييد للتوصل او بقصد التوصل فهي بذاته واجبة وحينئذ لا تحتاج الى قصد.

ثم قال السيد الماتن (رحمه الله) ان الاولى ان يأتي ينوي في هذا الوضوء بالوجوب الوصفي ولغاية الندب مثلا ان يقول اتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القران ، وهذا الذي ذكره لتخلص من انه اذا لم نقل ذلك فان هذا الوضوء صار مجمعا لأمرين متضادين متنافيين وهو الوجوب والندب ، ولكن اجبنا عن ذلك مكررا انه لا يمكن اجتماعهما في المقام لان هذه امور اعتبارية وليست امور حقيقية لها تحقق خارجي ، مع اننا ذكرنا ان تعدد الجهات وتعدد الملاك كاف في الاجتماع ولا اشكال

اذن ما ذكره السيد الماتن صحيح في بداية الامر من ان المقدمة مطلقا واجبة سواء قصد بها التوصل ام لم يقصد وسواء كانت موصلة ام لم تكن موصلة.

هذا كله بناء على ان الوضوء واجب بالوجوب الغير اما اذا انكرنا ذلك فالامر اوضح اذ الوضوء امر مستحب بحد نفسه فلو اتى بالوضوء وتحققت الطهارة فلا اشكال في انه يجوز ان يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة سواء كانت الغاية واجبة او كانت مستحبة او لم تكن.

 


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي، ج1، ص441، ط جماعة المدرسين.