35/04/15
تحمیل
الموضوع
: الصوم مسألة 12
تنبيه يرتبط بالدرس السابق
حاصله: في الرواية الرابعة ( راوية صالح بن عبدالله ) , ذكرنا ان الرواية غير تامة سنداً , لأن الراوي لها (صالح بن عبدالله ) مجهول الحال , لكن الذي تبين بعد المراجعة امكان اثبات وثاقته لرواية[1] ابن ابي عمير عنه بسند الظاهر انه صحيح , حيث روى عنه مباشرة بعنوان صالح بن عبدالله ولا يوجد شخص اخر بهذا الاسم غيره , كما يذكر السيد الخوئي ذلك ويقول انه الخثعمي , نعم يوجد كلام يحتاج الى مراجعة اكثر وهو ان هذه الرواية _ التي يرويها ابن ابي عمير عن صالح بن عبدالله _ يرويها الشيخ الطوسي بأسناده عن هارون بن مسلم , وطريق الشيخ الطوسي صحيح اليه , اذا كان يرويها عن رجال الصادق عليه السلام , فهل يا ترى ان هذه الرواية من الروايات التي يرويها هارون بن مسلم عن رجال الصادق عليه السلام ؟ ليكون الطريق صحيحا , ام انها ليست من الروايات التي يرويها هارون بن مسلم عن رجال الامام الصادق عليه السلام ؟؟
وهذا ما يحتاج الى تأمل اكثر , فأذا تمت هذه الملاحظة تكون الرواية صحيحة , ويمكن الاستدلال بها والا فلا .
الرواية السابعة : مرسلة البزنطي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن ذكره _ فهي مرسلة للبزنطي _ عن أبي عبد الله عليه السلام( قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم .)[2] فالرواية واضحة الدلالة في امتداد وقت النية الى ما بعد طلوع الفجر في القضاء , والقدر المتيقن منها هو القضاء الموسع , فهي تشمله بلا اشكال , والذي يدخل في محل كلامنا (الواجب غير المعين ) , اما مسألة انها تحدد الوقت الى العصر وهذا ما يخالف الروايات التي تحدد الوقت الى الزوال فأنه سيأتي علاجه قريبا , والرواية تامة سندا لأن مراسيل البزنطي معتبرة على الظاهر .
الرواية الثامنة : رواية عيسى (قال : من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك، فان أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، فإذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل . )[3]
والرواية فيها كلام في اعتبارها سندا وفي امكان الاستدلال بها في محل الكلام على تقدير اعتبارها سندا
اما من حيث السند فيستشكل فيها من جهتين الاولى :ان عيسى الرواي للرواية مجهول الحال , فهذا العنوان مشترك بين اشخاص كثيرين فمن هو المقصود منهم في هذه الرواية؟؟ الظاهر ان هذه الملاحظة يمكن تجاوزها ويستظهر ان المراد به عيسى بن ابي منصور ( المعروف شلغان ) بقرينة الراوي عنه ( ابراهيم بن عبدالحميد ) , وعيسى بن منصور ثقة ,منصوص على وثاقته ومدحه , وذلك ان ابراهيم بن عبدالحميد روى عنه روايات في اكثر من مورد , وكذلك يروي الروايات المادحة لعيسى بن منصور من قبل الائمة عليهم السلام .
ومن جهة اخرى , فأن ابراهيم بن عبد الحميد لم يروي عن شخص بعنوان عيسى غير عيسى بن ابي منصور .
ويشكل ايضا ان الرواية موقوفة (مقطوعة) حيث قالت (قال ) فلم يثبت صدور الرواية عن المعصوم , فعيسى وان كان ثقة لكن كلامه لا يكون حجة علينا , فلعل هذا الكلام لم يسمعه من الامام وانما استفاده من الجمع بين الروايات , فمن الممكن افتراض ان هذا ليس نص الكلام الذي سمعه من الامام عليه السلام , ومن هنا لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية , كما هو الحال في كل الروايات المقطوعة , خصوصا في مسألة فيها روايات كثيرة , لأحتمال ان الناقل اجتهد في رأي من خلال الجمع بين الروايات , وهذا الاحتمال يمنع من الاستدلال بالرواية , لكن اذا كان الاحتمال ضعيفا اما لخصوصية في الراوي او لخصوصية في نفس المسألة ولا يمنع الاحتمال من الاستظهار في كون الكلام للأمام عليه السلام فلا يضر كون الرواية مقطوعة.
اما من حيث الدلالة فالرواية غير ظاهرة في شمولها لمحل الكلام (الصوم الواجب غير المعين)
فصدر الرواية يقول ( ان الذي يبيت النية في الليل يجب عليه الصوم وانه اذا افطر عليه قضاءه ) وهذا لا يناسب المندوب ولا الصوم الواجب غير المعين لأنه يجوز فيه الافطار نهارا حتى وان بيت النية , وقد اشارت الروايات بذلك .
فهنا سؤلان : الاول اذا بيت النية واراد ان يفطر ؟؟ والثاني اذا لم ينو وبدا له قبل الزوال ان يصوم ؟ فالامام يقول له كل منهما جائز وهذا مسلم في الواجب غير المعين , فأنه لا يجب عليه الصوم وان نوى قبل ذلك بينما هذه الرواية توجب عليه الصوم ولا تكتفي بذلك بل تقول (وانه اذا افطر عليه قضاءه) وهذا لا ينسجم لا مع المندوب ولا مع الواجب غير المعين .
نعم ينسجم مع شهر رمضان , او على اقصى احتمال مع الواجب المعين .
اما ذيل الرواية فلعله بالعكس (ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام، وإن شاء أفطر_ وهذا الكلام لا يناسب شهر رمضان ولا الواجب المعين وانما يناسب الواجب غير المعين والمندوب _، فإذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل ) وهذا اما مترتب على الافطار أي اذا افطر وزالت الشمس ولم يأكل شيئا يجب عليه ان يتم الصيام الى الليل _ ولكن هذا الاحتمال لا يمكن الالتزام به , نعم من الممكن ان يقول يجب عليه الامساك اما ان يقول يجب عليه الصوم فهذا من الصعب الالتزام به _ او مترتب على الصوم أي اذا صام وزالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم الى الليل .
فذيل الرواية ظاهر في الواجب غير المعين , وصدر الرواية ظاهر في الواجب المعين , مع ان الرواية تتكلم عن صوم واحد , انما الاختلاف في كونه قد بيت النية من الليل او لا , فأذا بيت النية من الليل تقول يجب عليه الصوم , واذا افطر يجب عليه قضاءه , اذا لم يبيت النية من الليل , فأنه بالخيار الى الزوال ان شاء صام وان شاء افطر , وهي من هذه الجهة تكون غامضة , وليس من الواضح المقصود منها هل هو الصوم المعين ام الصوم غير المعين , وعلى كلا التقديرين يقع التهافت بين صدر الرواية وذيلها , واحتمال حمل الصدر على مورد , والذيل على مورد واحد كما لعله المدعى في محل الكلام عند من يستشهد بها , حيث يدعى ان صدر الرواية غير ناظر الى غير المعين , اما ذيلها فناظر الى غير المعين , فهو بالخيار الى الزوال فيثبت جواز تأخير نية الصوم الوجب غير المعين عن طلوع الفجر , صعب جدا لأن الرواية تتحدث عن مورد واحد وانما يختلفان كما قلنا في تبييت النية وعدمه .
الرواية التاسعة : موثقة عمار عن ابي عبدالله عليه السلام (عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام _اي متى ينوي الصيام وذكرها عمار بهذه الكيفية بأعتبار كونه فارسي الاصل وتوجد هكذا تعبيرات في رواياته _ ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر
سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم _هذا التعبير (يستقيم )ايضا من عبارات عمار الخاصة به , فالعرب لا يعبرون بهذا التعبير _ أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا )[4]
والرواية يرويها الشيخ الطوسي بأسناده عن علي بن الحسن بن فضال , وهي معتبرة سندا (موثقة) , ناقش السيد الخوئي في سندها من جهة طريق الشيخ الطوسي الى علي بن الحسن بن فضال بأعتبار ان فيه ابن الزبير وكان على رأيه القديم انه لم تثبت وثاقته لكن بناء على رأيه الاخير _ كما ذكر ذلك في بحوثه الفقهية _ صحح الطريق الى على بن الحسن بن فضال وان كان فيه ابن الزبير ولذلك تعتبر الرواية موثقة حتى على رأي السيد الخوئي (قد) بناء على رأيه الاخير .
ودلالة هذه الرواية على محل الكلام واضحة جدا بإعتبار انها , اما مختصة بالقضاء الموسع كما هو غير بعيد , او على الاقل انها شاملة له بالاطلاق .
ومن هنا يتبين ان هذه الروايات وان كان بعضها غير ظاهر في محل الكلام , لكنه هناك مما هو صحيح سندا ويصح الاستدلال به , وتدل على امتداد وقت النية في الواجب غير المعين الى الزوال , ورواية صالح بناء على صحتها ايضا تنفعنا في المقام لأنها واردة في النذر غير المعين , والظاهر عدم الاشكال بالالتزام بهذا المطلب كما ذكره السيد الماتن من امتداد وقت النية في الواجب غير المعين الى الزوال اختيارا .
ثم يقع الكلام في نهاية وقت الامتداد في الموارد التي ثبت فيها الامتداد , واغلب الروايات التي تقدمت ظاهرة في ان المناط بالزوال , اما ان تصرح بذلك واما ان تعبر بإرتفاع النهار وهو يعني ما قبل الزوال , وفي قبال هذه الروايات هناك روايتان تخالف ذلك , احداهما تدل على امتداده الى لعصر وهي مرسلة البزنطي المتقدمة والثانية تدل على ان وقته يمتد الى ذهاب عامة النهار وهي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج , فيقع التعارض بين هاتين الطائفتين , فيقع الكلام في كيفية علاج هذا التعارض
تنبيه يرتبط بالدرس السابق
حاصله: في الرواية الرابعة ( راوية صالح بن عبدالله ) , ذكرنا ان الرواية غير تامة سنداً , لأن الراوي لها (صالح بن عبدالله ) مجهول الحال , لكن الذي تبين بعد المراجعة امكان اثبات وثاقته لرواية[1] ابن ابي عمير عنه بسند الظاهر انه صحيح , حيث روى عنه مباشرة بعنوان صالح بن عبدالله ولا يوجد شخص اخر بهذا الاسم غيره , كما يذكر السيد الخوئي ذلك ويقول انه الخثعمي , نعم يوجد كلام يحتاج الى مراجعة اكثر وهو ان هذه الرواية _ التي يرويها ابن ابي عمير عن صالح بن عبدالله _ يرويها الشيخ الطوسي بأسناده عن هارون بن مسلم , وطريق الشيخ الطوسي صحيح اليه , اذا كان يرويها عن رجال الصادق عليه السلام , فهل يا ترى ان هذه الرواية من الروايات التي يرويها هارون بن مسلم عن رجال الصادق عليه السلام ؟ ليكون الطريق صحيحا , ام انها ليست من الروايات التي يرويها هارون بن مسلم عن رجال الامام الصادق عليه السلام ؟؟
وهذا ما يحتاج الى تأمل اكثر , فأذا تمت هذه الملاحظة تكون الرواية صحيحة , ويمكن الاستدلال بها والا فلا .
الرواية السابعة : مرسلة البزنطي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن ذكره _ فهي مرسلة للبزنطي _ عن أبي عبد الله عليه السلام( قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم .)[2] فالرواية واضحة الدلالة في امتداد وقت النية الى ما بعد طلوع الفجر في القضاء , والقدر المتيقن منها هو القضاء الموسع , فهي تشمله بلا اشكال , والذي يدخل في محل كلامنا (الواجب غير المعين ) , اما مسألة انها تحدد الوقت الى العصر وهذا ما يخالف الروايات التي تحدد الوقت الى الزوال فأنه سيأتي علاجه قريبا , والرواية تامة سندا لأن مراسيل البزنطي معتبرة على الظاهر .
الرواية الثامنة : رواية عيسى (قال : من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك، فان أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، فإذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل . )[3]
والرواية فيها كلام في اعتبارها سندا وفي امكان الاستدلال بها في محل الكلام على تقدير اعتبارها سندا
اما من حيث السند فيستشكل فيها من جهتين الاولى :ان عيسى الرواي للرواية مجهول الحال , فهذا العنوان مشترك بين اشخاص كثيرين فمن هو المقصود منهم في هذه الرواية؟؟ الظاهر ان هذه الملاحظة يمكن تجاوزها ويستظهر ان المراد به عيسى بن ابي منصور ( المعروف شلغان ) بقرينة الراوي عنه ( ابراهيم بن عبدالحميد ) , وعيسى بن منصور ثقة ,منصوص على وثاقته ومدحه , وذلك ان ابراهيم بن عبدالحميد روى عنه روايات في اكثر من مورد , وكذلك يروي الروايات المادحة لعيسى بن منصور من قبل الائمة عليهم السلام .
ومن جهة اخرى , فأن ابراهيم بن عبد الحميد لم يروي عن شخص بعنوان عيسى غير عيسى بن ابي منصور .
ويشكل ايضا ان الرواية موقوفة (مقطوعة) حيث قالت (قال ) فلم يثبت صدور الرواية عن المعصوم , فعيسى وان كان ثقة لكن كلامه لا يكون حجة علينا , فلعل هذا الكلام لم يسمعه من الامام وانما استفاده من الجمع بين الروايات , فمن الممكن افتراض ان هذا ليس نص الكلام الذي سمعه من الامام عليه السلام , ومن هنا لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية , كما هو الحال في كل الروايات المقطوعة , خصوصا في مسألة فيها روايات كثيرة , لأحتمال ان الناقل اجتهد في رأي من خلال الجمع بين الروايات , وهذا الاحتمال يمنع من الاستدلال بالرواية , لكن اذا كان الاحتمال ضعيفا اما لخصوصية في الراوي او لخصوصية في نفس المسألة ولا يمنع الاحتمال من الاستظهار في كون الكلام للأمام عليه السلام فلا يضر كون الرواية مقطوعة.
اما من حيث الدلالة فالرواية غير ظاهرة في شمولها لمحل الكلام (الصوم الواجب غير المعين)
فصدر الرواية يقول ( ان الذي يبيت النية في الليل يجب عليه الصوم وانه اذا افطر عليه قضاءه ) وهذا لا يناسب المندوب ولا الصوم الواجب غير المعين لأنه يجوز فيه الافطار نهارا حتى وان بيت النية , وقد اشارت الروايات بذلك .
فهنا سؤلان : الاول اذا بيت النية واراد ان يفطر ؟؟ والثاني اذا لم ينو وبدا له قبل الزوال ان يصوم ؟ فالامام يقول له كل منهما جائز وهذا مسلم في الواجب غير المعين , فأنه لا يجب عليه الصوم وان نوى قبل ذلك بينما هذه الرواية توجب عليه الصوم ولا تكتفي بذلك بل تقول (وانه اذا افطر عليه قضاءه) وهذا لا ينسجم لا مع المندوب ولا مع الواجب غير المعين .
نعم ينسجم مع شهر رمضان , او على اقصى احتمال مع الواجب المعين .
اما ذيل الرواية فلعله بالعكس (ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام، وإن شاء أفطر_ وهذا الكلام لا يناسب شهر رمضان ولا الواجب المعين وانما يناسب الواجب غير المعين والمندوب _، فإذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل ) وهذا اما مترتب على الافطار أي اذا افطر وزالت الشمس ولم يأكل شيئا يجب عليه ان يتم الصيام الى الليل _ ولكن هذا الاحتمال لا يمكن الالتزام به , نعم من الممكن ان يقول يجب عليه الامساك اما ان يقول يجب عليه الصوم فهذا من الصعب الالتزام به _ او مترتب على الصوم أي اذا صام وزالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم الى الليل .
فذيل الرواية ظاهر في الواجب غير المعين , وصدر الرواية ظاهر في الواجب المعين , مع ان الرواية تتكلم عن صوم واحد , انما الاختلاف في كونه قد بيت النية من الليل او لا , فأذا بيت النية من الليل تقول يجب عليه الصوم , واذا افطر يجب عليه قضاءه , اذا لم يبيت النية من الليل , فأنه بالخيار الى الزوال ان شاء صام وان شاء افطر , وهي من هذه الجهة تكون غامضة , وليس من الواضح المقصود منها هل هو الصوم المعين ام الصوم غير المعين , وعلى كلا التقديرين يقع التهافت بين صدر الرواية وذيلها , واحتمال حمل الصدر على مورد , والذيل على مورد واحد كما لعله المدعى في محل الكلام عند من يستشهد بها , حيث يدعى ان صدر الرواية غير ناظر الى غير المعين , اما ذيلها فناظر الى غير المعين , فهو بالخيار الى الزوال فيثبت جواز تأخير نية الصوم الوجب غير المعين عن طلوع الفجر , صعب جدا لأن الرواية تتحدث عن مورد واحد وانما يختلفان كما قلنا في تبييت النية وعدمه .
الرواية التاسعة : موثقة عمار عن ابي عبدالله عليه السلام (عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام _اي متى ينوي الصيام وذكرها عمار بهذه الكيفية بأعتبار كونه فارسي الاصل وتوجد هكذا تعبيرات في رواياته _ ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر
سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم _هذا التعبير (يستقيم )ايضا من عبارات عمار الخاصة به , فالعرب لا يعبرون بهذا التعبير _ أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا )[4]
والرواية يرويها الشيخ الطوسي بأسناده عن علي بن الحسن بن فضال , وهي معتبرة سندا (موثقة) , ناقش السيد الخوئي في سندها من جهة طريق الشيخ الطوسي الى علي بن الحسن بن فضال بأعتبار ان فيه ابن الزبير وكان على رأيه القديم انه لم تثبت وثاقته لكن بناء على رأيه الاخير _ كما ذكر ذلك في بحوثه الفقهية _ صحح الطريق الى على بن الحسن بن فضال وان كان فيه ابن الزبير ولذلك تعتبر الرواية موثقة حتى على رأي السيد الخوئي (قد) بناء على رأيه الاخير .
ودلالة هذه الرواية على محل الكلام واضحة جدا بإعتبار انها , اما مختصة بالقضاء الموسع كما هو غير بعيد , او على الاقل انها شاملة له بالاطلاق .
ومن هنا يتبين ان هذه الروايات وان كان بعضها غير ظاهر في محل الكلام , لكنه هناك مما هو صحيح سندا ويصح الاستدلال به , وتدل على امتداد وقت النية في الواجب غير المعين الى الزوال , ورواية صالح بناء على صحتها ايضا تنفعنا في المقام لأنها واردة في النذر غير المعين , والظاهر عدم الاشكال بالالتزام بهذا المطلب كما ذكره السيد الماتن من امتداد وقت النية في الواجب غير المعين الى الزوال اختيارا .
ثم يقع الكلام في نهاية وقت الامتداد في الموارد التي ثبت فيها الامتداد , واغلب الروايات التي تقدمت ظاهرة في ان المناط بالزوال , اما ان تصرح بذلك واما ان تعبر بإرتفاع النهار وهو يعني ما قبل الزوال , وفي قبال هذه الروايات هناك روايتان تخالف ذلك , احداهما تدل على امتداده الى لعصر وهي مرسلة البزنطي المتقدمة والثانية تدل على ان وقته يمتد الى ذهاب عامة النهار وهي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج , فيقع التعارض بين هاتين الطائفتين , فيقع الكلام في كيفية علاج هذا التعارض