38/04/19


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

مسألة 19): إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحة، وكذا إذا شك في شرط من شروطه. وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا وإن جاز محله، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه )[1] .

افد اليزدي رض انه اذا فرغ المتيمم وشك في شيء من اجزائه او شرائطه يبني على الصحة وهذا منه قد تمسك بقاعدة الفراغ ,

السيد الاعظم قال حكم اليزدي لايجري في كل اجزاء التيمم انما يجري في الاخير فقط , فاذا شك في مسح اليد اليمنى او في مسح الجبين او شك في ضرب اليدين او لم يضرب فما افاده صحيح واما اذا كان الشك في الجزء الاخير وهو مسح اليسرى فيقول السيد الاعظم لا تجري القاعدة انما يحكم بالصحة في حالتين احداهما ان يدخل المكلف في عمل مترتب على التيمم شرعا كما في الصلاة او الاعتكاف والصورة الثانية ان يمضي وقت طويل بين انشغاله بالتيمم وحصول الشك فهنا يحكم بالصحة في هذه الصورة لأنه قد تحقق التيمم لأنه اذا عاد بعد الفصل الطويل فسوف يلزم من ذلك فوت الشرط وهو الموالاة وما افاده غير واضح .

اما ما أفده من الدخول في عمل آخر فهو مورد الفراغ هذا غير واضح وسياتي ان شاء الله , وكلامنا فعلا في الثاني هو ان الفصل الطويل بين العمل ووقت الشك يقول هذا اذا عاد يلزم منه فوت الشرط فهذا الكلام غير واضح علينا :

اولا : ما أفاده من موردين لإحراز قاعدة الفراغ فهذا ليس رفضا لكلام اليزدي رض لأنه يقول اذا تحقق الفراغ تجري القاعدة وانت قلت في هذين الموردين يتحقق الفراغ فهذا ليس خروجا عن كلام اليزدي فلماذا تعتبره ردا عليه

ثانيا : خوف فوت الشرط او العلم بفوت الشرط لا يكون مانعا من تحقق الفراغ , وبعبارة واضحة حينما انشغل في التيمم وبعد ذلك مضت فترة فالآن اذا عاد الى التيمم يلزم منه فوت الشرط وهو الموالاة ولكن هذا الخوف او العلم منه بفوت الشرط ليكون محققا للجزء فكيف تعتبر هذا محققا للجزء حتى يتحقق الفراغ هذا لا علاقة له , الشروط والاجزاء قد يتحقق الشرط فيها ويفوت الجزء وقد يفوت الشرط ويتحقق الجزء وقد يفوتان معا وقد يتحققان معا فلا ملازمة بين فوت الشرط وتحقق الجزء , وانت جعلت الملازمة بين خوف فوت الموالاة وبين تحقق الجزء الاخير .

ثالثا : انه رض قال البعد الطويل , فنقول ماذا تقصد من هذه المسافة الطويلة هل هو ساعة او نصف ساعة او كذا فما ذا تقصد ؟ ! فنقول الفصل الطويل لكل شيء بحسبه فالإصبع الوسطى اطول من التي بجنبها وتلك اطول من التي بجنبها ودقيقتين اطول من الدقيقة وهكذا , فلابد ان تحدد فكأن السيد الاعظم رجع في هذا الى العرف المسامحي وهذه هي مشكلة الفقهاء بتحكيم العرف المسامحي في تحديد المصاديق , وعليه هل اذا شك الانسان ينزل الى الشارع يسأل الناس عن طول البعد الشاسع كيف يتحقق ! وهذا لا يمكن الالتفات اليه .

والصحيح هو ان الاعمال المركبة بالتركيب الاعتباري الانشغال فيها وقطعها والانصراف عنها كل ذلك يتحقق بالإعراض فان تحقق الاعراض من العامل عن المواصلة في العمل فهذا يحقق القطع للعمل والانصراف , اذن الانسان اذا احرز من نفسه انه صرف النظر بمعنى انه اعرض ان يفعل شيء آخر في التيمم بعد التحقق فحينئذ قد تحقق الفراغ فالفراغ من العمل المركب بالتركيب الاعتباري انما هو بالانصراف وعدم الانصراف ولا علاقة له بفوت الشرط وعدم فوت الشرط ,

وقال اليزدي ان قاعدة التجاوز ايضا تجري بمعنى انه اذا شك في جزء من اجزاء التيمم وكان هذا الشك بعد الدخول في الجزء الثاني فلا يعتني بالشك بل تجري التجاوز .

وهذا الكلام مبني على انه لا تجري احكام الوضوء في التيمم , فانه في الوضوء ورد النص ان قاعدة التجاوز لا يجري فالإنسان اذا كان مشغولا بمسح الرأس او في القدمين وشك في شيء من اجزاء الوضوء عليه ان يعود اليه ويأتي به ثم ما بعده هكذا ورد عن الائمة ع , وكأن السيد اليزدي يقول ان ذلك النص المانع من جريان قاعدة التجاور ذلك مختص بالوضوء ولايجري في التيمم ولو كان بدلا على الوضوء , اما جريان احكام المبدل عنه على البدل فهو قياس لا نقول به , اذن تجري قاعدة التجاوز في التيمم وان كان بدلا عن الوضوء ولا تجري في الوضوء .

والسيد الحكيم يقول عن بعض الفقهاء انه لا تجري القاعدة لا في الوضوء ولا في التيمم لان الطهارة ليس نفس الوضوء ونفس التيمم انما هي امر بسيط مسبب عن المسحتين والغسلتين في الوضوء وعن المسحتين الجبين واليدين في التيمم فاذا كانت الطهارة عبارة عن ذلك الامر البسيط فاذا شككنا في جزء من اجزائه فكأنه لم نحرز العلة المحققة لذلك العمل البسيط الذي هو معلوم فيكون شك في تحقق الطهارة حين الشك في تحقق اي جزء من اجزاء التيمم او اجزاء الوضوء .