38/04/11
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
38/04/11
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اقتضاء النهي للفساد _
بحث الاعلام رض بان البحث في المقام هل يعم النهي التنزيهي او انه يعم التحريمي , ويظهر كما نسب الى الشيخ الانصاري في مطارح الانظار انه قال ان لفظ النهي الموجود في عنوان المسالة يختص بالنهي التحريمي وان كان ملاك البحث شاملا للنهي التنزيهي ايضا .
رد عليه صاحب الكفاية بانه ان كنت آمنت بشمول ووجود الملاك في النهي التنزيهي فلماذا تخص البحث في النهي التحريمي , هذا ماجاء في كلمات الاعلام الثلاثة .
نحن علينا ان نتأمل في كلمات الاعلام لنفهم ماذا يعنون بملاك البحث , فهم لم يوضحوا بتعبيراتهم مرادهم من ملاك النهي ولكن في التأمل في كلماتهم في مقدمات هذا البحث وأصل البحث في ما يأتي نفهم ان مقصودهم بملاك البحث هو طلب الترك فان النهي يدل على طلب الترك وعلى هذا بما ان النهي موجود فطلب الترك موجود , وهذا الملاك موجود في النهي التنزيهي وهو طلب الترك فيكون النزاع جاريا فيه عند صاحب الكفاية , ولكن بناء على ان يكون مقصود الاعلام بان الملاك هو هذا ينبغي القول بعدم جريان النزاع في النهي التنزيهي ليس معناه جريان النزاع في النهي التنزيهي .
والوجه في ذلك انه المنهي بالنهي التنزيهي ليس المطلوب فيه ترك ذلك الفعل ولذلك حينما يأتي بمتعلق النهي التنزيهي يحكم بصحة العمل مثل لاتصلي في الحمام فاذا صلى في الحمام _ في غير صورة الاضطرار _ قالوا ان الصلاة صحيحة ويسقط التكليف وهذا يعني انه لم يكن هذا الفعل تركه مطلوبا اذ لو كان تركه مطلوبا كان الامر به غير ممكن لايمكن ان يجتمع الامر والنهي في واحد فعلى هذا الاساس يكون هناك امر موجود ولذلك حكم بصحة هذا العمل والاجزاء وان هذا يكفي في صحة سقوط التكليف , فان كان الامر كذلك لابد ان نلتزم بانه لم يطلب ترك هذا الفعل وانما بين للمكلف ان غير هذا الفرد اكمل واهم من هذا الفرد فطلب منه ترجيح ذلك بدون الزام وهذا الترجيح لا يعني ان ترك المرجوح ليس مطلوبا والا كيف يحكم بالصحة وكيف يحكم بانه يجزي ويسقط التكليف ,
فبناء على ان يكون الملاك هو طلب الترك فطلب الترك انما يوجد في النهي التحريمي فكما ان النهي _ لفظ النهي _ حسب زعم صاحب التقريرات مختص بالتحريمي فالملاك وهو طلب الترك ايضا مختص بالنهي التحريمي , والا اذا كان مرادهم شيئا آخر لم نعلم به فلم ينبهوا عليه .
واما ما أفاده صاحب مطارح الانظار من ان المراد بالعنوان هو النهي التحريمي فلم اجد له وجها ومنشأ الا ماهو من ان النهي ظاهر في التحريم ( كما قال في الكفاية ) او هو موضوع للتحريم فاذا كان لفظ النهي سواء اريد به مشتقات ( ن ه ي ) او اريد به كل لفظ يتضمن طلب ترك الفعل سواء كان بمادته او بهيئته فان كان المقصود بالنهي هو التحريم فحينئذ يتم كلام صاحب المطارح ولكنه غير تام ,
والوجه في ذلك هو ان حمل اللفظ على المعنى اللغوي يكون في الاستعمالات اللغوية وتعبيرات القرآن واحاديث النبي ص والائمة ع , واما عنوان البحث ليس هو بحثا لغويا او كلاما لغويا حتى يفسر لفظ النهي في عنوان المسالة بالمعنى اللغوي والذي يؤكد ماقلناه وهو لو كان المقصود بالنهي في العنوان في المسالة هو المعنى اللغوي وهو التحريم فالبحث ان هذا النهي شامل للتنزيهي او غير شامل شبه اللغو , كما في الباحث يبحث عن الانسان ثم يقول هل البحث يشمل الفرس او لايشمل ! فانت تبحث عن الانسان فكيف تشك في انه يشمل ما هو خارج عن ماهية وحقيقة الانسان , فاذا كان النهي التنزيهي خارج عن حقيقة النهي التحريمي فان كان المراد بلفظ النهي في عنوان المسالة هو المعنى اللغوي فالمعنى اللغوي هو التحريمي وضعا او انصرافا او ظهورا _ فلما تبحث هنا هل هذا البحث شامل للنهي التنزيهي او غير شامل فهذا الكلام يعتبر لغوا فأما ان يغير العنوان او يرفع هذا البحث , اما ما افاده السيد الاعظم فنتعرض له .