35/04/25
تحمیل
الموضوع :الصوم
مسألة 15 , 16
منع السيد الخوئي (قد) من حصول النية قبل رؤية الهلال , فلا تصح النية في العصر الاخير من شهر شعبان , لعدم كون الامر بالصوم فعليا , ويفهم من كلامه انه لولا مسألة الدفعية في الاوامر المستفادة من الآية الكريمة لمنع الاكتفاء بالنية الواحدة , لأن الاوامر ليست دفعية وانما هي تدريجية , وبناء على عدم الدفعية فكل يوم يؤمر بصومه قبل الفجر بأمر مستقل , ولا تجزي النية الحاصلة قبل ذلك اليوم , كما لا تجزي النية الواحدة لكل الشهر .فكأنه بنى القول بالاكتفاء بنية واحدة لجميع الشهر وعدمها على اساس مسألة الدفعية والتدريجية .
ويمكن التأمل في قوله ( قد) (بعدم صحة النية قبل رؤية الهلال) , لعدم الاشكال بأفتراض النية قبل ان يكون الامر فعليا , فالمهم هو ان يكون الامساك منويا عند طلوع الفجر , وقلنا بكفاية هذه النية وان كانت ارتكازية , ولا ضير بأفتراض النية قبل حلول الامر كالعصر الاخير من شهر شعبان , بأن ينوي هذا الصوم امتثالا لأمره الذي سيتحقق في الزمن اللاحق , ولا تشريع فيه لعدم كونه قاصدا للأمر الحاصل , بل للأمر الذي سيحصل , وهذا لا اشكال فيه , فأذا بقيت النية مستمرة _ولا عدول عنها حسب الفرض _ الى طلوع الفجر وكان باقيا على قصده ارتكازا , فلابد من قبولها لكونها مستديمة حكما وهي لا تفرق عن النية الحاصلة اول شهر رمضان بناء على كون الاوامر دفعية , وكذلك النية الحاصلة عصراليوم الثاني من رمضان لليوم الثالث منه بناء على عدم الدفعية .
قال الماتن (يجوز في شهر رمضان أن ينوى لكل يوم نية على حدة ) قال (يجوز) اشارة الى من قال بعدم جواز النية لكل يوم، ومنشأ هذا القول هو افتراض ان العبادة_ جميع الشهر_ واحدة فلابد ان تكون لها نية واحدة , وهذا الكلام مردود بأعتبار انها عبادة واحدة ظاهرا وشكلا , والا فهي عبادات متعددة فكل يوم عبادة مستقلة غير مرتبطة بعبادة اليوم الاخر لا طاعة ولا عصيانا ( والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة، ويجدد النية لكل يوم) الظاهر من تقديم الشهر على اليوم مجاراة للواقع الخارجي في كيفية صوم المكلفين بأعتبار ان وقت نية الشهر متقدمة بحسب الواقع الخارجي على وقت نية اليوم , لا ان التقديم لأجل ان الثابت والاقوى هو نية الشهر , بل ان المتيقن هو تجديد النية لكل يوم , وانما الشك هو في الاكتفاء بنية واحدة , (ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم،) الظاهر ان هذا الاحتياط استحبابي ولا بأس به , على الاقل خروجا عن مخالفة المتأخرين من المحقق فما دون حيث ذهبوا الى عدم الاكتفاء بنية واحدة
هذا هو الفرع الاول من المسألة اما الفرع الثاني منها
قال الماتن (وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر)
فأنه فرق بين شهر رمضان وغير من الصوم وارسله ارسال المسلمات, فالظاهر انه ليس لديه توقف في ذلك , الشهيد الاول ادعى الاجماع على ذلك في الدروس , وناقشوه بأنه من الصعوبة تحصيل اجماع تعبدي على هذا الحكم , فأنه وان تحققت الصغرى فأن الظاهر ان هذا الحكم المتفق عليه بين الفقهاء ناشئ من تطبيق القواعد , ومن ملاحظة سيرة المتشرعة , فأنهم يفرقون بين شهر رمضان وغيره , نعم ما يمكن ان يعترف به هو ان الاجماع المدعى _عند القدماء _ في شهر رمضان على كفاية النية الواحدة لا يمكن ان يسري الى محل الكلام لأن الظاهر من كلمات القدماء هو الاختصاص بشهر رمضان دون النظر الى غيره , وعليه فلا يمكن ان يسري حكمه وان قلنا بتمامه , والقاعدة المستفادة من الادلة هو عدم الفرق بين شهر رمضان وغيره , لأن المعتبر في الادلة هو النية الارتكازية المقارنة للشروع في العمل , وهذا لا يختص بشهر رمضان بل يشمل جميع اقسام الصوم , نعم قد يختص بالصوم دون غيره من العبادات ونكتفي بالنية الارتكازية التي تجتمع مع النوم والغفلة بالصوم دون غيره كما هو كذلك , والحاصل ان المعتبر في الصوم هو مقارنة النية للمنوي ولو ارتكازا .
وبهذا يصح ما ذكره السيد الخوئي (قد)
(لو كان الاجتزاء في شهر رمضان ثابتا بدليل خاص وكان مقتضى القاعدة عدم الاجتزاء، لكان اللازم ما ذكر من الاقتصار على رمضان جمودا في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام الدليل لكنك عرفت أن الحكم فيه هو مقتضى القاعدة . من غير أن يستند إلى دليل بالخصوص ......فإذا كان هذا مقتضى القاعدة في صوم رمضان ثبت في غير رمضان أيضا بمناط واحد )[1]
مسألة 16 (يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان، فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه تجديد النية إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع .)
والكلام في هذه المسألة عن احكام يوم الشك , وفيه فروع كثيرة , فهناك كلام في وجوب صومه وعدمه , _ وعلى القول بالعدم كما هو الصحيح _ فهل ان صومه مشروع ؟؟ ام غير مشروع ؟
وعلى القول بمشروعيته بأي كيفية ينوى ؟ هل على انه من رمضان ؟ ام على انه نذر ؟ ام قضاء ؟ اذا كان عليه نذر او قضاء .
واذا صامه على انه ليس من رمضان ثم تبين انه من رمضان فهل يجزي عن رمضان ؟ ام لا ؟ وهكذا فروع كثيرة يأتي الكلام عنها .
اما بالنسبة الى وجوب صوم يوم الشك فالظاهر عدم الاشكال في عدم وجوب الصوم بعنوان انه من شهر رمضان ويكفي في ذلك استصحاب شهر شعبان بل دلت الالة على ان الصوم للرؤية والافطار للرؤية , ولا ينبغي الاطالة في هذا الامر , فالمهم هو مشروعية الصيام على انه من رمضان أي عن اصل الجواز , بأعتبار ان الروايات مختلفة في ذلك , فهناك روايات قد يستظهر منها المنع , مضافا الى ما قيل من ان العامة او بعضهم يذهب الى عدم مشروعية صومه , والفيصل في هذا المقام هو ملاحظة الروايات وهي على طائفتين , الاولى ما دلت على المشروعية والجواز , والثانية ما دلت على المنع .
منع السيد الخوئي (قد) من حصول النية قبل رؤية الهلال , فلا تصح النية في العصر الاخير من شهر شعبان , لعدم كون الامر بالصوم فعليا , ويفهم من كلامه انه لولا مسألة الدفعية في الاوامر المستفادة من الآية الكريمة لمنع الاكتفاء بالنية الواحدة , لأن الاوامر ليست دفعية وانما هي تدريجية , وبناء على عدم الدفعية فكل يوم يؤمر بصومه قبل الفجر بأمر مستقل , ولا تجزي النية الحاصلة قبل ذلك اليوم , كما لا تجزي النية الواحدة لكل الشهر .فكأنه بنى القول بالاكتفاء بنية واحدة لجميع الشهر وعدمها على اساس مسألة الدفعية والتدريجية .
ويمكن التأمل في قوله ( قد) (بعدم صحة النية قبل رؤية الهلال) , لعدم الاشكال بأفتراض النية قبل ان يكون الامر فعليا , فالمهم هو ان يكون الامساك منويا عند طلوع الفجر , وقلنا بكفاية هذه النية وان كانت ارتكازية , ولا ضير بأفتراض النية قبل حلول الامر كالعصر الاخير من شهر شعبان , بأن ينوي هذا الصوم امتثالا لأمره الذي سيتحقق في الزمن اللاحق , ولا تشريع فيه لعدم كونه قاصدا للأمر الحاصل , بل للأمر الذي سيحصل , وهذا لا اشكال فيه , فأذا بقيت النية مستمرة _ولا عدول عنها حسب الفرض _ الى طلوع الفجر وكان باقيا على قصده ارتكازا , فلابد من قبولها لكونها مستديمة حكما وهي لا تفرق عن النية الحاصلة اول شهر رمضان بناء على كون الاوامر دفعية , وكذلك النية الحاصلة عصراليوم الثاني من رمضان لليوم الثالث منه بناء على عدم الدفعية .
قال الماتن (يجوز في شهر رمضان أن ينوى لكل يوم نية على حدة ) قال (يجوز) اشارة الى من قال بعدم جواز النية لكل يوم، ومنشأ هذا القول هو افتراض ان العبادة_ جميع الشهر_ واحدة فلابد ان تكون لها نية واحدة , وهذا الكلام مردود بأعتبار انها عبادة واحدة ظاهرا وشكلا , والا فهي عبادات متعددة فكل يوم عبادة مستقلة غير مرتبطة بعبادة اليوم الاخر لا طاعة ولا عصيانا ( والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة، ويجدد النية لكل يوم) الظاهر من تقديم الشهر على اليوم مجاراة للواقع الخارجي في كيفية صوم المكلفين بأعتبار ان وقت نية الشهر متقدمة بحسب الواقع الخارجي على وقت نية اليوم , لا ان التقديم لأجل ان الثابت والاقوى هو نية الشهر , بل ان المتيقن هو تجديد النية لكل يوم , وانما الشك هو في الاكتفاء بنية واحدة , (ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم،) الظاهر ان هذا الاحتياط استحبابي ولا بأس به , على الاقل خروجا عن مخالفة المتأخرين من المحقق فما دون حيث ذهبوا الى عدم الاكتفاء بنية واحدة
هذا هو الفرع الاول من المسألة اما الفرع الثاني منها
قال الماتن (وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر)
فأنه فرق بين شهر رمضان وغير من الصوم وارسله ارسال المسلمات, فالظاهر انه ليس لديه توقف في ذلك , الشهيد الاول ادعى الاجماع على ذلك في الدروس , وناقشوه بأنه من الصعوبة تحصيل اجماع تعبدي على هذا الحكم , فأنه وان تحققت الصغرى فأن الظاهر ان هذا الحكم المتفق عليه بين الفقهاء ناشئ من تطبيق القواعد , ومن ملاحظة سيرة المتشرعة , فأنهم يفرقون بين شهر رمضان وغيره , نعم ما يمكن ان يعترف به هو ان الاجماع المدعى _عند القدماء _ في شهر رمضان على كفاية النية الواحدة لا يمكن ان يسري الى محل الكلام لأن الظاهر من كلمات القدماء هو الاختصاص بشهر رمضان دون النظر الى غيره , وعليه فلا يمكن ان يسري حكمه وان قلنا بتمامه , والقاعدة المستفادة من الادلة هو عدم الفرق بين شهر رمضان وغيره , لأن المعتبر في الادلة هو النية الارتكازية المقارنة للشروع في العمل , وهذا لا يختص بشهر رمضان بل يشمل جميع اقسام الصوم , نعم قد يختص بالصوم دون غيره من العبادات ونكتفي بالنية الارتكازية التي تجتمع مع النوم والغفلة بالصوم دون غيره كما هو كذلك , والحاصل ان المعتبر في الصوم هو مقارنة النية للمنوي ولو ارتكازا .
وبهذا يصح ما ذكره السيد الخوئي (قد)
(لو كان الاجتزاء في شهر رمضان ثابتا بدليل خاص وكان مقتضى القاعدة عدم الاجتزاء، لكان اللازم ما ذكر من الاقتصار على رمضان جمودا في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام الدليل لكنك عرفت أن الحكم فيه هو مقتضى القاعدة . من غير أن يستند إلى دليل بالخصوص ......فإذا كان هذا مقتضى القاعدة في صوم رمضان ثبت في غير رمضان أيضا بمناط واحد )[1]
مسألة 16 (يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان، فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه تجديد النية إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع .)
والكلام في هذه المسألة عن احكام يوم الشك , وفيه فروع كثيرة , فهناك كلام في وجوب صومه وعدمه , _ وعلى القول بالعدم كما هو الصحيح _ فهل ان صومه مشروع ؟؟ ام غير مشروع ؟
وعلى القول بمشروعيته بأي كيفية ينوى ؟ هل على انه من رمضان ؟ ام على انه نذر ؟ ام قضاء ؟ اذا كان عليه نذر او قضاء .
واذا صامه على انه ليس من رمضان ثم تبين انه من رمضان فهل يجزي عن رمضان ؟ ام لا ؟ وهكذا فروع كثيرة يأتي الكلام عنها .
اما بالنسبة الى وجوب صوم يوم الشك فالظاهر عدم الاشكال في عدم وجوب الصوم بعنوان انه من شهر رمضان ويكفي في ذلك استصحاب شهر شعبان بل دلت الالة على ان الصوم للرؤية والافطار للرؤية , ولا ينبغي الاطالة في هذا الامر , فالمهم هو مشروعية الصيام على انه من رمضان أي عن اصل الجواز , بأعتبار ان الروايات مختلفة في ذلك , فهناك روايات قد يستظهر منها المنع , مضافا الى ما قيل من ان العامة او بعضهم يذهب الى عدم مشروعية صومه , والفيصل في هذا المقام هو ملاحظة الروايات وهي على طائفتين , الاولى ما دلت على المشروعية والجواز , والثانية ما دلت على المنع .