38/05/06
تحمیل
الأستاذ السيد علي السبزواري
بحث الفقه
38/05/06
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: شرائط الوضوء.
ذكر السيد الماتن (رحمه الله) : (مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى، أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء، ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد، لكن الأقوى صحته، لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة، ولا يضرها نية الوجوب، لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا، ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد)[1] .
في المسالة فروع.
الاول: ما اذا توضا وقبل تمام المسحات علم انه لم يغسل اليد اليسرى.
الثاني: ما اذا كان قبل تمام المسحات شك في انه غسل اليسرى ام لم يغسل.
وفي كلا هذين الفرضين لابد من الرجوع وغسل اليسرى ثم غسل اليمنى واعادة المسحات ، وذلك لأنه في الاول للعلم بعدم غسل اليسرى وفي الثاني فانه وان كان شكا الا ان قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء بل قاعدة الاشتغال تقتضي ان يغسل اليسرى ثم اليمنى ثم اعاد المسح.
الثالث: هو نفس الفرضين السابقين أي علم بعدم غسل اليسرى او شك في غسل اليسرى قبل اتمام المسحات وعاد وغسل اليسرى ثم علم انه قد غسل اليسرى سابقا فتكون هذه الغسلة هي الغسلة الثانية لليسرى فهل يبطل وضوئه من جهة ان المسحات بماء جديد ام انه لا يبطل؟
الجواب: ذكر الماتن ان الاقوى القول بالصحة وذلك لأنه وان علم انه اتى بالغسلة الواجبة ولكن هذه الغسلة الثانية هي غسلة مستحبة ولا اشكال ان الغسلة الندبية من الوضوء والبلة الباقية على اليد من بلة الوضوء لمشروعيتها واصالة البراءة عن اعادة الوضوء تقتضي صحة العمل وايضا ان الذي اتى به بعنوان الوجوب انما هو خطأ في التطبيق والخطاء في التطبيق لا يضر بصحة العمل حينئذ الاقوى هو الصحة كما ذهب اليه جمع كبير من الفقهاء.
ولكنه احتمل البطلان كما ذهب اليه بعض الفقهاء ولا يكون هذا الاحتمال الا من وجهين.
الوجه الاول: ان هذا المكلف قصد بغسل اليسرى الوجوب ولم يقصد المندوب حتى تكون هذه غسلة ندبية بل اعادها بعنوان كون هذا الغسل غسل واجب ولكن تبين انه غسل ليس واجب فلا من الوجوب يقع ولا من الندب فيكون الغسل باطل فتكون البلة التي على اليد ليست من بلة الوضوء.
ولكن الجواب عن ذلك ان هذا الشخص وان قصد الغسل الوجوبي لعلمه بعدم غسل اليسرى او شكه في ذلك ولكن ذلك كان خطأ في التطبيق وهو لا يضر.
الوجه الثاني: ان الذي اتى به المكلف من الغسلة الثانية بداعي ان تكون هذه الغسلة الاولى الواجبة لم تكن بداعي المندوب لا واقعا ولا ظاهرا فهي لم تقع لا في الواقع مصداقا للواجب ولم تقع في الواقع مصداقا للمندوب حتى تشمله الادلة فتكون البلة ليست من بلة الوضوء بل خارجية فيطب وضوئه.
ولكن الجواب عن ذلك.
اولاً: اصالة البراءة عن نية الغسلة الثانية فان هذا العنوان هل يحتاج الى ان يقصده المكلف حتى يقع صحيحا او لا؟ فان جريان اصالة البراءة عن هذا العنوان كاف في المقام اذ انكم عرفتم ان الامر الوجوبي والامر الندبي متفقان وسيان الا ان احدهما لا يجوز تركه والثاني يجوز تركه لا اكثر والا فهما من حيث الطلب شيء واحد لا اختلاف بينهما الا من هذه الجهة وهذا لا يضر بأصل الامر.
ثانياً: اطلاقات الادلة تدل على ان كل غسل يقع بعد الغسل الواجب انما يكون غسلا مندوبا سواء قصد عنوان الندب ام لم يقصده.
ثم قال والاحتياط في الاعادة ن فان كان مراده من الاحتياط انه حسن على كل حال فهذا لا باس به ، واما اذا كان من جهة ان الغسلة الثانية ليست من الوضوء فيكون المسح بماء جديد ليس بماء الوضوء فهذا قد عرفت بطلانه فلا وجه للاحتياط حينئذ.
الا ان يكون وجهه من جهة ان بعض الفقهاء ينكرون الروايات التي تدل على استحباب الغسلة الثانية وقالوا انه بدعة فحينئذ يكون المسح بماء جديد ولهله وجه صحيح.
والعجب من السيد الخوئي (قدس سره) هنا لا يحتاج اما في المسالة السابقة أي في بحث استحباب الغسلة الثانية ناقش في الدلالة وقال ان الاحوط ان لا تغسل اليسرى غسلة ثانية حتى يكون المسح بماء جديد.
الرابع: ما اذا علم بعدم غسل اليسرى او شك في غسل اليسرى قبل اتمام المسحات وعاد وغسل اليسرى ثم علم بانه غسل واجبا وغسل مندوبا ايضا وحينئذ تكون هذه الغسلة غسلة ثالثة فلا اشكال في انه يبطل وضوئه لان المسح الذي تحقق منه انما هو ببلة جديدة ولم يقل احد من الفقهاء ان الغسلة الثالثة من الوضوء.