38/06/09


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكرنا ان النسبة بين وجوب فطرة الزوجة على الزوج ووجوب نفقتها عليه ـــ على المشهور ـــ هي عموم من وجه ، فقد تكون فطرتها واجبة على الزوج دون نفقتها كما اذا كانت ناشزة وفي بيت زوجها فعلى المشهور لا يجب على الزوج الانفاق عليها ولكن تجب عليه فطرتها لأنها عيال له ، وقد تكون كلتاهما غير واجبة عليه كما اذا خرجت من بيت زوجها وذهبت على بيت بيها وبيقت هناك فلا يجب على الزوج لا الانفاق عليها لأنها ناشزة ولا فطرتها لأنها ليست عيالا له بل هي عيال لأبيها ، فقد تكون كلاهما واجبة عليه كما اذا كانت الزوجة مطيعة وفي بيت زوجها فكما تجب على الزوج نفقتها كذا تجب على الزوج فطرتها لأنها عيال له[1] .

وأما بناء على ما ذكرناه من ان المرأة الناشزة ما دامت في بيت زوجها فيجب على الزوج الانفاق عليها فحينئذ بين وجوب الانفاق ووجوب فطرتها على الزوج ملازمة نفياً واثباتاً وسلباً وايجاباً.

ومن هنا يظهر ان ما نسب الى المشهور ـــ من ان وجوب الفطرة على الزوج مشروط بوجوب الانفاق عليها ـــ لا ينسجم مع مسلك المشهور فانه على مسلك المشهور قد تجب الفطرة ولا يجب عليها الانفاق لان النسبة بينهما عموم من وجه ولكل منهما مادة الافتراق.

واما وجوب زكاة الفطرة على الزوج عن الزوجة بما هي زوجة لا بما هي عيال ووجوب زكاة الفطرة على المالك عن المملوك بما هو مملوك للمالك لا بما هو عيال فلا دليل على ذلك , وقد استدل على ذلك بروايتين.

الرواية الاولى صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج فقد ورد في هذه الصحيحة (رجل ينفق على رجل وليس عياله) فرض في السؤال انه ليس عياله ولكن ينفق عليه اي انه يتكلف نفقته وكسوته ، فسأل الامام (عليه السلام) هل عليه فطرته؟ فأجاب الامام (عليه السلام) بكلمة (لا ، وانما تجب فطرته على من يعوله) وعلل بذلك أي ان الفطرة انما تجب على من يعوله وهذا ليس عياله , ثم قال العيال الزوجة والمملوك والولد وام الولد وبين ان هذه مصاديق العيال , فهذه الصحيحة لا تدل على ان فطرة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجية وفطرة المملوك على المالك بعنوان المملوك فان هذه الصحيحة في مقام التفريق بين المقطع الاول والمقطع الثاني ففي الاول ان الرجل ينفق على رجل ليس عياله ولكنه يتكلف نفقته وكسوته , فهل عليه فطرته؟ قال (عليه السلام) لا انما فطرته على من يعوله والعيال الولد والزوجة والمملوك وام الولد , ثم بين ان هذه الاربعة من مصاديق العيال , اذن هذه الصحيحة في مقام التفريق بينهما أي ان في المقطع الاول ليس على المنفق زكاة من ينفق عليه لأنه ليس عياله والمقطع الثاني يدل على ان الزكاة انما تجب على المعيل زكاة العيال والعيال عبارة عن هؤلاء ثم بين بعض مصاديق العيال كالولد والزوجة والمملوك وام الولد.

مضافا الى انه لو دل المقطع الثاني على ان فطرة الزوجة واجبة على الزوج بعنوان اذن لا خصوصية للزوجة فان في هذا المقطع الولد مذكور ومعنى ذلك ان فطرة الوالد على الولد بعنوان الوالد لا بعنوان العيال وفطرة الولد على الوالد بعنوان الولد لا بعنوان العيال ولازم ذلك ان على كل منهما فطرتان على الولد فطرتان فطرة عن نفسه وفطرة عن والده وكذلك على الوالد فطرتان فطرة عن نفسه وفطرة عن ولده وهذا خلاف الضرورة الفقهية فان فطرة الولد تجب على الوالد بعنوان انه عياله فاذا كان الولد عيال الوالد ففطرته تجب على الوالد ولا تجب الفطرة حينئذ على الولد وبالعكس اذا كان الوالد عيالا للولد ففطرته واجبة على الولد بعنوان انه عياله اما الوالد فلا تجب عليه الفطرة اصلا لان فطرته على الولد بعنوان انه عياله.

النتيجة ان هذه الصحيحة اجنبية عن الدلالة على ان فطرة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجية وفطرة المملوك بعنوان المملوك على المالك.

الرواية الثانية وهي موثقة اسحاق ابن عمار وفي صدر هذه الموثقة السؤال عن الفطرة أي كيفية اخراج الفطرة وادائها وليست هذه الموثقة في مقام بيان ان الفطرة واجبة على العيال ام لا , فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية بل هي في مقام بيان ان الفطرة متى تخرج ومتى تعطي لذا السؤال عن ذلك فالامام (عليه السلام) أجاب اذا كانت الفطرة معزولة قبل صلاة العيد فله ان يعطي متى شاء قبل الصلاة او بعد الصلاة او بعد يوم العيد فهو مخير في ذلك , اذن هذه الموثقة في مقام بيان هذا الحكم وليست في مقام بيان ان العيال معتبر في وجوب فطرة على المعيل او ان هذا العنوان غير معتبر بالنسبة الى الزوجة وبالنسبة الى المملوك ليست في مقام بيان ذلك اصلا لان السؤال في صدر هذه الموثقة عن كيفية الفطرة والامام اجاب اذا كانت معزولة يصلح في أي وقت اراد ان يدفع الى الفقير , اذن هذه الموثقة اجنبية عن الدلالة على ان فطرة الزوجة على الزوج هل هي بعنوان العيال او بعنوان الزوجية ليست في مقام البيان من هذه الناحية اصلا.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 4): لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما)[2] .

اما عدم وجوب زكاة فطرتهما على الولي باعتبار ان الصغير والمجنون ليسا من معيلا بهما باعتبار انه انفق على الصغير والمجنون من مالهما لا من ماله حتى يكونا من عياله فهما ليسا عيالا له.

واما عدم وجوب زكاة فطرتهما عليهما فلانهما فاقدان لشروط الفطرة لان من شروطها ان يكون المكلف بالغا عاقلا قادرا والمفروض انه غير بالغ او غير عاقل.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل ويتولى الوكيل النية ، والأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر في زكاة المال ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولي حينئذ هو نفسه، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا، لا بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه)[3] .

يأتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى.


[1] - وقد تكون نفقتها واجبة على الزوج دون فطرتها كما اذا ذهبت ـــ بإذن الزوج ـــ الى بيت أبيها فحينئذ لا يجب على الزوج فطرتها لأنها عيال لأبيها ولكن تجب عليه نفقتها لأنها ليست ناشزة وقد خرجت باذنه.