38/06/12


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/06/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

قال السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل ويتولى الوكيل النية ، والأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر في زكاة المال ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولي حينئذ هو نفسه، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا، لا بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه)[1] .

ذكر الماتن (قدس الله نفسه) في هذه المسالة فروعا.

الفرع الاول:- ان يوكّل المالك شخصا في دفع زكاته عن من ماله.

الفرع الثاني:- ان يوكّل المالك شخصا في ايصال الزكاة الى الفقراء والى مواردها.

الفرع الثالث:- ان المالك يأذن لشخص في دفع الزكاة عنه لا بعنوان الوكالة بل فقط اذن من دون وكالة.

الفرع الرابع:- ان يأذن او يوكّل شخصا ان يدفع زكاته من ماله ثم يرجع الوكيل الى الموكل ويأخذ ماله منه فاذا كان مثليا فيأخذ مثله واذا كان قيميا يأخذ قيمته.

الفرع الخامس:- ان يكون الشخص متبرعا عن المالك أي يدفع زكاة المالك متبرعا بدون اذنه والمالك لا يأذن به او قد يكون جاهلا وليس بعالم ، فالشخص الاخر يقوم بالتبرع بدفع الزكاة عنه.

اما الفرع الاول فقد تقدم سابقا وذكرنا في زكاة الاموال ان قصد القربى انما يجب على المالك لان الامر بإيتاء الزكاة موجه الى المالك ، اذن يجب قصد القربى على المالك فالمالك يدفع الزكاة بقصد القربى غاية الامر قد يدفع مباشرة وقد يدفع بواسطة وكيله فعلى كلا التقديرين هو ينوي القربى لا الوكيل فانه اجنبي والامر بإيتاء الزكاة غير موجه الى الوكيل ، وما ذكره (الماتن قدس الله) نفسه من ان الوكيل يتولى قصد القربى ليس الامر كذلك بل يتولى قصد القربى الموكل وهو المالك والوكيل اجنبي عنه.

واما الفرع الثاني فقد تقدم سابقا ان يصال الزكاة الى الفقراء والى مواردها وجوب توصلي فلا يحتاج الى أي شيء ولهذا يجوز ايصاله بيد الصبي غير البالغ او بيد المجنون او حتى بواسطة الحيوان ، اذن الايصال لا موضوعية له وقصد القربى انما هو معتبر في اخراج الزكاة من ماله وتعيينها في مال معين فيجب على المالك ان ينوي القربى في ذلك اما ايصالها الى الفقراء والى مواردها باي وسيلة كانت لا مانع منه لان وجوبها وجوب توصلي والغرض هو الايصال الى الفقراء.

واما الفرع الثالث فقد فرّق الماتن (قدس الله نفسه) بين الاذن والوكالة مع ان الوكالة ايضا عقد اذني فان الوكالة ليست عقدا حقيقة بل هو اذن ولهذا تسمى الوكالة بالعقد الاذني ، والظاهر انه لا فرق بين الوكالة والاذن في العمل الخارجي والتطبيق الخارجي ولا في عالم الاسناد فكما ان فعل الوكيل يصح اسناده الى الموكل فعل المأذون ايضا يصح اسناده الى من يأذن كما اذا أذن بيع ماله وباع المأذون ماله فهذا البيع يصح اسناده الى المالك الذي أذن في بيع ماله كما انه لو وكّل شخصا في بيع ماله وباع الوكيل فبيع الوكيل مستند الى بيع الموكل والمأذون ايضا كذلك ، وإن أصر بعض فقهائنا (قدس الله اسرارهم) وقالوا بالفرق بينهما فاذا كان وكيلا ففعل الوكيل فعل الموكل واذا كان مأذونا ففعل المأذون ليس فعل من يأذن فيه ، الا ان الامر ليس كذلك.

واما في التطبيق الخارجي ايضا لا فرق بينهما فكما ان الوكيل اذا تجاوز عن دائرة وكالته فهو مسؤول عنه ولا يسند الى الموكل فالموكل غير مسؤول عنه والوكيل هو مسؤول لأنه ليس وكيلا اذا تجاوز عن حدود وكالته فهو ليس وكيلا فيه وهو مسؤول عن فعله ولا يكون الموكل مسؤول وكذلك الحال في المأذون فانه اذا تجاوز عن حد اذنه فهو مسؤول لأنه ليس مأذونا فيه وليس المسؤول من أذن فان من أذن لم يأذن فيه ، فلا فرق من هذه الناحية بين الاذن وبين الوكالة لان الوكالة ايضا حقيقتها الاذن لهذا سمي بالعقد الاذني.

واما الفرع الرابع فاذا اذن لشخص او وكّل شخصا في دفع زكاته من ماله ثم الرجوع الى الموكل فهذا ايضا لا مانع منه فان المالك يتولى قصد القربى بأمره بالاذن او بالوكالة ، فاذا أذن لشخص في ان يدفع زكاته من ماله ثم الرجوع اليه ونوى بذلك القربى او وكل شخصا في دفع زكاته من ماله ثم الرجوع اليه ونوى القربى بذلك فلا مانع منه ، ولا فرق بين ان يكون التوكيل في دفع الزكاة من ماله مباشرة او التوكيل في دفع زكاته من مال الوكيل ثم يرجع الوكيل على الموكل ويأخذ بدل ماله من المثل او القيمة فلا فرق من هذه الناحية.

واما الفرع الخامس وهو من تبرع في دفع الزكاة عن شخص فالظاهر عدم الاجزاء فان الامر بإيتاء الزكاة موجه الى المالك ، واما سقوط الامر عن المالك بفعل غيره بحاجة الى دليل فان فعل الغير لا يجزي عن شخص اخر فالمالك هو المأمور بإيتاء الزكاة والمتبرع ليس مأمور به ومقتضى القاعدة ان فعل الغير لا يجزي عن فعل المأمور بدفع الزكاة والاجزاء بحاجة الى دليل.

مضافا الى ان هذا مخل بقصد القربى فان قصد القربى من المتبرع لا معنى له لأنه متبرع وليس وكيلا من قبل المالك وليس مأذونا من قبل المالك وقصده القربى لا اثر لها والمالك لا ينوي القربى لا بفعله ولا بفعل وكيله لأنه ليس وكيلا له ، اذن لا يجزي ذلك من جهة انه فاقد لنية القربة وعلى هذا فمن يقول بالتبرع في دفع الزكاة بماله عن غيره فهو لا يجزي على القاعدة.

نعم هنا عن بعض الفقهاء انه يجزي وقد بين ذلك ، نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.