38/06/20


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

قال السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 8): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم)[1]

في جميع هذه الصور تجب عليه زكاة فطرتهم لصدق العيلولة.

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا ومؤديا أو لا. وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا)[2] .

ذكر الماتن هنا مسالتين.

الاولى:- اذا ذهبت الزوجة الى بيت ابيها او اخيها او اقربائها وبقيت عندهم الى ليلة الفطر فبطبيعة الحال تكون زكاة فطرتها على ابيها او اخيها لأنها من عائلته ، وكذلك زكاة المملوك لأنه من عياله سواء أكان المعيل من اقربائه او لا ، ولا تجب زكاة فطرتها على زوجها حتى فيما اذا لم يدفع أبوها فطرتها او كان ابوها فقيرا فمع ذلك لا يجب على زوجها دفع فطرتها ولا يجب على المالك دفع فطرة مملوكه.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس سره) انه وان كان الاحوط اخراجها على الزوج وهذا الاحتياط احتياط استحبابي ومنشأه هو احتمال ان لعنوان الزوجية موضوعية أي ان فطرة الزوجة واجبة على الزوج سواء صدق عليها عنوان المعال او لم يصدق ، وكذا زكاة المملوك على المالك بعنوان انه مملوك لا بعنوان انه عياله.

الثانية:- وهي ما اذا لم تكن الزوجة والمملوك لا عيالا لزوجها ولا عيال لغير زوجها فحينئذ لا تجب على الزوج دفع فطرتها ولا فطرة المملوك ، والماتن (قدس سره) إحتاط في المقام ايضا فقال الاحوط للزوج اخراج زكاتها وكذا المالك الاحوط اخراج زكاة المملوك وهذا الاحتياط ايضا احتياط استحبابي.

هذا هو المعروف والمشهور بين المتاخرين وهو ان فطرة الزوجة على الزوج بعنوان العيلولة لا بعنوان الزوجية وفطرة المملوك على المالك بعنوان العيلولة لا بعنوان المملوك.

نعم المشهور بين المتقدمين وجوب فطرة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجية ووجوب فطرة المملوك على الملك بعنوان المملوك سواء أكان عيالا له ام لا ، وقد ادعي الاجماع على ذلك ، ولكن لا وجه لذلك.

اولاً:- ان هذا الاجماع غير ثابت بين المتقدمين ، نعم ادعى بعضهم الاجماع.

ثانياً:- على تقدير ثبوته فليس لنا طريق الى ان هذا الاجماع قد وصل اليهم من زمن الائمة (عليهم السلام) يداً بيدٍ وطبقة بعد طبقة ، فمن اجل ذلك لا يوكن حجة.

وقد يستدل على ذلك بروايتين احدهما صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج والاخرى موثقة عمار وجاء في هذه الصحيحة ان رجلا يتكفل نفقة وكسوة رجل وسأل الامام (عليه السلام) هل فطرته علي؟ قال: لا ، مجرد انه يتكفل مخارج بيته من اطعامه وكسوته وما شاكل ذلك لا يصدق عليه انه عياله فاذا لم يصدق عليه انه عياله فلا تجب عليه فطرته ، ثم ذكر العيال عبارة عن الزوجة والولد والعبد وام الولد فقد بيّن مصاديق العيال المتيقنة ، وهذه الصحيحة لا تدل على ان زكاة فطرة الزوجة بعنوان الزوجية او زكاة فطرة المملوك بعنوان المملوك بل لا تكون فيها اشعار فانه سأل الامام عليه السلام وبيّن الامام بقوله العيال هو الزوجة والولد والعبد وام الولد ، اذن لا اشعال في هذه الصحيحة على ان للزوجية خصوصية وللملوك خصوصية.

وكذا موثقة عمار فان في الموثقة ذكر زكاة فطرة هؤلاء الولد والوالد والزوجة وام الولد فان الظاهر من هذه الموثقة ان زكاة هؤلاء من جهة العيلولة لا بعنوان الاولي اذ لو كان بالعنوان الاولي لا وجه لتخصيص ذلك بالزوجة والمملوك فان المذكور في هاتين الروايتين الوالد والولد وام الولد ، اذن لا وجه لتخصيص ذلك بالزوجة والمملوك ، ولكن لا يمكن ذلك فانه لو قلنا بان زكاة فطرة الولد على الوالد بعنوانه الاولي ولازم ذلك ان المذكور في هذه الموثقة عنوان الوالد ايضا فلازم ذلك ان زكاة فطرة الولد بعنوان الولد على الوالد وزكاة فطرة الوالد بعنوان الوالد على الولد وهذا مما لا يمكن الالتزام به ومعناه ان على الولد زكاتين زكاة فطرة نفسه وزكاة فطرة والده وكذا على الوالد ايضا زكاتان زكاة فطرة نفسه وزكاة فطرة ولده وهذا مما لا يمكن الالتزام به.

النتيجة انه لا دليل على ذلك.

ثم ان لصاحب الجواهر (قدس الله نفسه) في المقام كلام نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.