38/06/21


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكرنا ان السيد الحكيم (قدس الله نفسه) في المستمسك انه بناء على الوجوب الكفائي ـــ ان زكاة الفطرة واجبة على كل من المعيل والمعال كفاية ـــ يصدق على الفطرة عنوانان متعارضان ، فاذا فرضنا ان المعيل هاشمي والمعال غير هاشمي يصدق على الفطرة عنوانان متعارضان فإن قام الهاشمي بإعطاء الفطرة يجوز له ان يعطيها للهاشمي واذا قام غير الهاشمي بإعطاء هذه الفطرة لا يجوز له ان يعطيها لغير الهاشمي فيقع التعرض بين حرمة زكاة الفطرة غير الهاشمي للهاشمي وبين جواز فطرة الهاشمي للهاشمي فتسقطان من جهة المعارضة فالمرجع اطلاقات الادلة.

وما ذكره غريب إذ لا تعارض في البين اصلا ، فان المعيل اذا فرضنا انه هاشمي يجوز له يعطي الفطرة للهاشمي كما يجوز له ان يعطي لغير الهاشمي والمعال اذا فرضنا انه غير هاشمي لا يجوز له ان يعطي الفطرة للهاشمي فهنا موضوعان الهاشمي محكوم بحكم وغير الهاشمي محكوم بحكم اخر ولا تعارض بينهما ، فعلى غير الهاشمي لا يجوز اعطاء الفطرة للهاشمي واما للهاشمي فيجوز ، اذن لا معارضة بينهما ، فان التعارض يتصور في شيء واحد وفي شخص واحد بان يكون خطاب التحريم والجواز كلاهما موجه اليه مع ان الامر ليس كذلك فالتعارض في المقام غير متصور.

ثم ان صاحب الجواهر (قدس الله نفسه) قد ذكر في المقام انه بناء على ان فطرة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجية وفطرة المملوك على المالك بعنوان المملوك فحينئذ قد تقع المعارضة بينهما كما اذا فرضنا ان الزوجة معال لشخص اخر مثلا ذهبت الى بيت ابيها او اخيها او سائر اقربائها وكذا المملوك اذا كان معالا لشخص اخر فيجب على الشخص الاخر اعطاء فطرته لأنه فطرة المعال على المعيل باعتبار انه عياله ، اذن يجب على الشخص الاخر ان يدفع فطرة الزوجة لأنها معال له وفطرة المملوك بنفس الملاك وكذلك يجب على الزوج ان يعطي فطرة زوجته ويجب على المالك ان يدفع فطرة مملوكه ، اذن مقتضى اطلاق كل من الدليلين وجوب الفطرة على كل منهما فان موضوع وجوب الفطرة محقق بالنسبة الى كل من الصنفين ، ولكن هنا طائفة ثالثة من الروايات وهي الروايات التي تدل على انه لا يمكن ان يكون لشخص واحد فطرتين ، هذا لا يمكن لأنه لكل فرد فطرة واحدة ولا يمكن يكون لشخص واحد او من شخص واحد فطرتين ، فلا يمكن ان تكون للزوجة فطرتين فطرة على زوجها وفطرة على معيلها وكذلك بالنسبة الى المملوك فلا يمكن ان تكون عليه فطرتان فطرة على المالك وفطرة على المعيل ، اذن الطائفة الثالثة تدل على التقييد ، ثم ذكر (قدس الله نفسه) انه نرفع اليد عن اطلاق كلتا الطائفتين الاوليين ونحمل كلا منهما على الوجوب الكفائي أي وجوب الفطرة على المعيل مشروط بعدم دفع الزوج فطرة زوجته فاذا دفعها عنها سقط الوجوب عن المعيل وكذلك وجوب فطرة الزوجة على الزوج مشروط بعدم دفع المعيل زكاة فطرة المعالة فاذا دفعها عنه سقط الوجوب عن الزوج ، هكذا ذكر قدس الله نفسه.

وللمناقشة فيه مجال.

اولاً:- لم يثبت وجوب زكاة فطرة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجية ولا دليل على ذلك وان كان مشهورا بين القدماء. واما صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج تدل على العكس ولا تدل على ان زكاة فطرة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجية بل تدل على انها بعنوان العيلولة لا بعنوان الزوجية وكذلك موثقة عمار ، اذن لا دليل على وجوب زكاة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجية ووجوب زكاة المملوك على المالك بعنوان المملوك.

ثانياً:- مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الدليل موجود لكن هنا ثلاث طوائف من الروايات.

الاولى:- تدل على وجوب زكاة المعال على المعيل.

الثانية:- تدل على وجوب زكاة الزوجة على الزوج وزكاة المملوك على المالك.

الثالثة:- الروايات التي تدل على الى انه لا يمكن ان يكون لفرد واحد فطرتين بل لكل فرد فطرة واحدة.

اذن الطائفة الثالثة مقيدة لاطلاق كل من الطائفتين ونتيجة تقييد الاطلاق أي تقييد وجوب كل منهما بدفع الاخر لا ان نتيجة تقييد الاطلاق الوجوب الكفائي بل نتيجة التقييد الوجوب العيني ويكون هذا الوجوب العيني مشروط بشرط وهو عدم دفع الآخر ، فان كلا من الطائفتين تدل على الوجوب العيني ولكن الطائفة الثالثة تقيد اطلاق الوجوب العيني هذا بالوجوب المشروط وان وجوب الفطرة على كل من المعيل والزوج مشروط بعدم دفع الاخر هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى ان هنا روايات وهي الطائفة الاولى من الروايات وهذه الطائفة تدل على ان على ككل انسان فطرة وهي مشروطة بشروط وهي بان يكون بالغا وعاقلا وغنيا وحرا فاذا كان الانسان واجدا لهذه الشروط وجبت عليه فطرته في شهر رمضان وهذه الروايات روايات مطلقة تدل بإطلاقها على عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، فكل انسان اذا كان واجدا لهذه الشروط وجبت عليه الفطرة وفي مقابل ذلك هنا طائفة ثانية وهي الطائفة التي تدل على ان الانسان البالغ العاقل الحر الغني اذا صار معالا إنتفت زكاة الفطرة عنه الواجبة عليه بعنوان اولي بانتفاء موضوعها وزكاة المعال على المعيل فاذا صار الانسان الواجد للشروط معالا سقطت عنه الزكاة التي وجبت عليه بعنوانه الاولي واما بعنوان ثانوي وجبت زكاته على المعيل لا على نفسه وايضا هنا طائفة ثالثة من الروايات وهي الروايات التي ـــ على تقدير صحتها ودلالتها ـــ تدل على ان زكاة فطرة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجية وزكاة فطرة المملوك على المالك بعنوان المملوك ، ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى.