38/07/01
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/07/01
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- زكاة الفطرة.
الى هنا قد تبين ان كثيرا من الروايات انما هي في مقام تشريع الفطرة وانه تجب زكاة الفطرة على كل راس وعلى كل فرد اذا كان واجدا للشروط ، وأما الطائفة الاخرى ايضا في مقام التشريع فتدل على ان زكاة المعال على المعيل ، والطائفة الثالثة في مقام بيان تحديد الفطرة كما وكيفا ، أما من حيث الكم فقد حُدد بصاع واما من حيث الكيف فهو من أحد اقسام الاطعمة من حنطة او شعير او تمر او زبيب وعلى هذا فيجب على كل فرد ان يدفع صاع من حنطة ، أما لو فرضنا انه اعطى نصف صاع من حنطة ونصف صاع من شعير فهل هذا يجزي؟
الجواب:- لا دليل على الاجزاء فان هذه الروايات التي تدل على ان على كل فرد ان يدفع صاع من حنطة او شعير لا تدل على الاجزاء فلا يكون مشمولا لهذه الروايات وايضا هذه الروايات لا تدل على عدم الاجزاء لعدم المفهوم لها والدليل الاخر على الاجزاء غير موجود ، إذن لا محالة يكون المرجع الاصل العملي ومقتضى الاصل العملي قاعدة الاشتغال فان زكاة المعال اذا كانت على اثنين كما اذا كان المعال مملوكا ومعالا على المالكين فمقتضى القاعدة تقسيط الصاع نصفه على احدهما ونصفه الاخر على الاخر فاذا اعطى كل منهما نصف من جنس واحد أجزئ ذلك وهي مشمول لتلك الروايات التي تدل على ان الزكاة صاع من حنطة وصاع من شعير ، أما اذا فرضنا ان احدهما دفع حصته من حنطة وهي نصف صاع والاخر دفع حصته وهي نصف من شعير فهذه الروايات لا تدل على الاجزاء فان هذا الفرض غير مشمول لتلك الروايات وكذا لا تدل هذه الروايات على عدم الاجزاء ايضا لعدم المفهوم لها ولا دليل اخر على الاجزاء ، اذن المرجع هو الاصل العملي وهو قاعدة الاشتغال.
وذكرنا ايضا ان نصف صاع ليس بفطرة فالفطرة هي الصاع الكامل اما نصف صاع فهو ليس بفطرة وعلى هذا فدفع كل منهما مشروط بدفع الاخر من جنس واحد فاذا دفع احدهما من حنطة فلابد ان يدفع الاخر ايضا من حنطة حتى يكون الصاع من جنس واحد ومشمول لتلك الروايات اما اذا دفع احدهما من حنطة والاخر من شعير فهو لا يجزي.
اذن ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) من انه يجوز لكل منهما ان يدفع حصته من جنس لا يمكن اتمامه بدليل.
وكذلك ما جاء في تقرير السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) من انه يجب على كل منهما ان يدفع حصته سواء دفع الاخر او لم يدفع فلو فرضنا انه علم ان الاخر لم يدفع فيجب عليه دفع حصته او كان الاخر فقيرا فيجب عليه دفع حصته فهذا لا يمكن اتمامه بدليل فان حصته ليست مصداقا للفطرة فان الفطرة صاع ونصف صاع ليس بفطرة فكيف يجب عليه دفعها مع علمه بان الاخر فقير او ان الاخر لم يدفع اما نسيا او عصيانا او جهلا او غفلة.
كما ان ما جاء في تقرير بحثه من انه يجوز لكل منهما ان يدفع حصته من جنس بمقتضى الاطلاق ذكرنا ان هذا اما سهو من القلم او غفلة من المقرر والا فالاطلاق غير موجود والموجود هو هذه الروايات التي تدل على ان صاع من حنطة او صاع من شعير ولا يوجد غيرها , فأما الطائفة الاولى فهي في مقام اصل التشريع وكذلك الطائفة الثانية في مقام اصل التشريع أي تشريع دفع زكاة المعال على المعيل بدون التعرض لان الفطرة أي مقدار كما وكيفا واما روايات التحديد فهي تدل على ان الفطرة صاع من حنطة او من شعير وهذه الروايات لا اطلاق لها.
ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين: بأن عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا، وربما يقال بالسقوط عنهما، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا)[1] .
تقدم انه لا فرق بين ان يكون المعال مملوكا او يكون المعال حرا اذا كان معالا على اثنين ، نعم المشهور بين الاصحاب كما تقدم ان المملوك يختلف عن الحر فان زكاة المملوك على المالك وان لم يكن عيالا له بعنوان انه مملوك كزكاة الزوجة على الزوج وان لم تكن الزوجة عيالا للزوج ولكن تقدم انه لا دليل على ذلك اصلا والماتن احتاط احتياطا استحبابيا , وفي المقام ذكر ان المعال لاثنين لا فرق بين كونه حرا او عبدا الا في هذا الاحتياط الاستحبابي الذي تقدم من الماتن قدس الله نفسه.
ثم ذكر نعم الاحتياط في الاتفاق في الجنس جار هنا ايضا كما اذا كان المعال حرا ومعالا على اثنين فبطبيعة الحال تقسط الفطرة بينهما نصف صاع على احدهما ونصف صاع على الاخر وذكرنا ان وجوب نصف صاع على احدهما انما يجب مشروطا بدفع الاخر لا مطلقا ولابد ان يكون الدفع من جنس واحد , نعم على المشهور فرق بين المملوك وبين الحر فان زكاة المملوك اذا كان مملوكا على اثنين زكاته عليهما معا فحينئذ هل المالكان مخيران في دفع زكاته بان يكون دفع كل منهما مشروط بعدم دفع الاخر بنحو الواجب الكفائي او انه لابد من التقسيط؟ فيه خلاف قيل بانه لا تقسط بينهما بل زكاة فطرته تماما اما واجبة عليهما فحينئذ بما ان لكل شخص زكاة واحدة فلابد من الاشتراط ان دفع صاع من المملوك على كل منهما مشروط بعدم دفع الاخر بنحو الواجب الكفائي وقيل بان زكاته عليهما معا ومقتضى القاعدة التقسيط ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى.