38/08/10
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/08/10
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- زكاة الفطرة.
ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 2): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة)[1] .
الى هنا قد تبين انه لا شبهة في إجزاء دفع زكاة الفطرة من نفس الطعام ومن نفس القوت كما اذا دفع زكاة الفطرة من الحنطة.
وكذا لا شبهة في الاجزاء اذا دفع زكاة الفطرة من النقدين من الدرهم والدينار لدلالة جملة من الروايات على ذلك.
وانما الكلام في أمرين آخرين.
الاول:- وهو دفع قيمة صاع من الحنطة من جنس آخر سواء أكان الجنس الاخر من الاطعمة او غير الاطعمة ، فتارة يدفع المكلف من الشعير بمقدار قيمة صاع من الحنطة وبطبيعة الحال قد يكون الشعير قيمته مساوية لقيمة الحنطة فحينئذ لابد ان يدفع صاع من الشعير واخرى قيمة العشير أغلى من قيمة الحنطة وحينئذ لابد ان يدفع أقل من صاع من الشعير وثالثة يكون قيمة الشعير أقل من قيمة صاع من الحنطة فحينئذ لابد ان يدفع أكثر من صاع من الشعير بدلا عن قيمة صاع من الحنطة فهل هناك دليل على اجزاء ذلك ام لا؟
الثاني:- اذا دفع قيمة صاع من الحنطة من جنس آخر غير الطعام كما اذا دفع لباسا بمقدار قيمة صاع من الحنطة او دفع فراشا او كتابا او ما شاكل ذلك بمقدار قيمة صاع من الحنطة فهل يجزي ذلك او لا يجزي؟
الجواب:- ذكرنا انه لا دليل على الاجزاء ولم يرد في شيء من الروايات ذلك ، نعم اذا اعطى من الشعير صاع من نفسها فهو مجزي ، واما اذا اعطى من الشعير بعنوان كونه بدلا عن قيمة صاع من الحنطة فلا دليل على الاجزاء.
ولكن قد يستدل على الاجزاء.
أولاً:- بالاصل العلمي فان المقام داخل في دوران الامر بين التعيين والتخيير فالمكلف يعلم إما ان الواجب عليه معينا وهو دفع صاع من الحنطة او قيمتها من النقدين او ان الواجب مخير بين دفع صاع من الحنطة او قيمتها من النقدين او دفع قيمتها من جنس اخر ، وفي مسالة دوران الامر بين التعيين والتخيير المشهور وان قالوا بالتعيين أي بقاعدة الاشتغال ولكن ذكرنا في محله وسوف يأتي الكلام فيه ان المرجع في دوران الامر بين التعيين والتخيير هو اصالة البراءة عن التعيين فالنتيجة ان المكلف مخير بين دفع زكاة الفطرة من نفس الحنطة او قيمتها من النقدين او دفع قيمتها من جنس اخر سواء كان الجنس الاخر من جنس الطعام او من غيره ، اذن مقتضى القاعدة التخيير وعلى هذا فمقتضى الاصول العملية في المقام جواز الاكتفاء بدفع زكاة الفطرة من جنس اخر بدلا عن قيمة صاع من الحنطة فهو يجزي.
ولكن هذا غير صحيح فان الروايات التي تدل على ان الواجب على كل مكلف صاع من الحنطة او الشعير او التمر او الزبيب وايضا الروايات التي تدل على انه يجزي دفع الحنطة بقيمتها من النقدين من الدرهم والدينار هذه الروايات تنص على ذلك ولكن الامام (عليه السلام) سكت عن غيره أي انه يكفي بمقدار قيمة صاع من الحنطة انه يدفع من جنس اخر او لا؟ فهو قد سكت عن ذلك وسكوت المولى اذا كان في مقام البيان منشأ لثبوت الاطلاق وهو الاطلاق السكوتي والاطلاق السكوتي وان كان أضعف مراتب الاطلاق الا انه حاكم على الاصول العملية فالاصول العملية كاصالة البراءة محكومة بمثل هذا الاطلاق لأنه من الامارات ، فمن أجل ذلك لا يمكن التمسك في المقام باصالة البراءة عن التعيين.
ثانياً:- قد يستدل على الاجزاء بموثقة اسحاق ابن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة)[2] .
فان هذه الموثقة تدل على انه لا باس بالقيمة في الفطرة وهذه الموثقة مطلقة أي لا باس بالقيمة من النقدين او بالقيمة من سائر الاجناس فتشمل كلا الفردين القيمة من النقدين او القيمة من سائر الاجناس ، إذن مقتضى اطلاق هذه الموثقة جواز دفع جنس آخر بدلا عن قيمة صاع من الحنطة او من الشعير او غير ذلك.
والجواب عن ذلك:- ايضا واضح لان دفع القيمة ظاهر في النقدين ، هذا هو الظاهر والمتعارف لدى العرف فانه يفهم من القيمة أي قيمته من النقدين اما دفع شيء اخر بدلا عن قيمة الفطرة هذا بحاجة الى قرينة فان اطلاق القيمة ظاهر في النقدين ولا يمكن حملها على الاعم.
مضافا الى ان هناك روايات كثرة قد فسرة القيمة بالذهب وبالدراهم وبالنقد ، اذن المراد من القيمة هو احد النقدين وهذه الموثقة ايضا لا تدل على ذلك.
ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى، وإن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة)[3] .
ويأتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى.